دعوى التزوير الفرعية فى المواد الجنائية
نظمت المواد من 295 إلى 299 من قانون الإجراءات الجنائية الطرق التى تتبع عند إقامة دعوى التزوير الفرعية وسنفصلها على النحو الأتى بيانه
نصوص مواد القانون
المادة 295 إجراءات جنائية
للنيابة العامة ولسائر الخصوم فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها .
المادة 296 إجراءات جنائية
يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها .
المادة 297 إجراءات جنائية
إذا رأت الجهة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير ، تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة ، إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها .
المادة 298 إجراءات جنائية
فى حالة إيقاف الدعوى يقضى فى الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعى التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرين جنيها .
المادة 299 إجراءات جنائية
إذا حكم بتزوير ورقة رسمية ، كلها أو بعضها ، تأمر المحكمة التى حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه .
اولا:- من لة حق الطعن والتزوير
الدعوى الجنائية لها أطراف حددهم القانون وهم النيابة العامة والمتهم والمجنى عليه والمدعى بالحق المدنى والمسئول عن الحقوق المدنية وهؤلاء ولكونهم أطراف وخصوم فى الدعوى الجنائية فلكل منهم حق إبداء دفاعه والطعن بالتزوير هو احدى وسائل الدفاع التى تباح لأطراف الدعوى الجنائية وعلى ذلك فان الطعن بالتزوير وبحسب ما ورد بنص المادة 295 من قانون الإجراءات الجنائية حق لكل من .
1-النيابة العامة :- طبقا للقانون فان النيابة العامة هى خصم أصيل فى الدعوى الجنائية ومن هذا الحق والتمثيل القانونى فلها أن تعلق على كافة المستندات الرسمية والعرفية وأيضا أوراق الدعوى وما يشملها حتى من محاضر تحقيق وهذا التعليق منها قد يكون فى صورة طعن بالتزوير وهى فى سبيل ذلك قد يكون طعنها بالتزوير إما فى صورة طلب يثبت فى محضر الجلسة أو فى مذكرة تقدمها بالجلسة أو بطلب يقدم منها وذلك أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الأصلية والمحكمة لها سلطة تقديرية فى تقدير هذا الطعن إما بالقبول أو الرفض .
2-من المتهم :-حيث أن المتهم هو خصم أصيل أيضا فى الدعوى الجنائية وله أن يبدى دفاعه فى الدعوى فان الطعن بالتزوير وهو وسيلة من وسائل الدفاع فللمتهم أن يطعن بالتزوير فى أى مرحلة من مراحل الدعوى سواء فى مرحلة التحقيق الابتدائى أو مرحلة المحكمة أمام محكمة أول درجة أو المحكمة الإستئنافية , ويكون إبداء طعنة بالتزوير إما المتهم شخصيا أو من وكيلة بموجب توكيل يبيح الطعن بالتزوير ويبدى الطعن بالتزوير إما شفاهة فى محضر الجلسة أو التحقيق أو فى مذكرة الدفاع المقدمة أمام المحكمة بالجلسة.
وإذا تعدد المتهمون فى الدعوى وطعن بالتزوير من احدهم فلا يشترط قبول الطعن من باقى المتهمين فيكفى احدهم عنهم.
3-من المجنى علية والمدعى عن الحق المدنى والمسئول عن الحق المدنى:- المجنى عليه حتى ولو لم يدعى مدنيا فى الدعوى الجنائية بطلب تعويض فهو خصم فى الدعوى ومن مصلحته معاقبة المتهم حتى يمكنه بعد ذلك إما أن يلجا إلى القضاء المدنى لطلب تعويض مدنى أم لا يلجأ لذا فهو من هذا الحق له حق الطعن بالتزوير على أى مستند ورقة أو محرر يوجد فى الدعوى.
أما المدعى بالحق المدنى ولكونه صاحب مصلحة تتمثل فى الحكم له بالتعويض المدنى الذى يطلبه فقد استمد حقه فى الطعن بالتزوير من هذه المصلحة .
أما المسئول عن الحقوق المدنية هو من سيلتزم بأداء التعويض المدنى لذا فمن حقه أن يطعن بالتزوير كوسيلة من وسائل الدفاع لدحض هذا الالتزام عنه .
ثانيا:-موضوع الطعن بالتزوير
إعمالاً لنص المادة 295 من قانون الإجراءات الجنائية فأنة يكون موضوع الطعن بالتزوير كافة الأوراق التى قدمت فى الدعوى وأيضا تشمل محاضر التحقيق ومحاضر الجلسات والمستندات المقدمة من الخصوم فقد ينصب التزوير على مستند بعينة من تلك المستندات سواء كانت مقدمة لاستخلاص دليل أو من أدلة المستندات فى الدعوى ويشترط فى المستند المطعون علية أن يكون متضمن وقائع تؤثر على الحكم فى الدعوى.
ثالثا الجهة التى يطعن أمامها بالتزوير .
يجوز الطعن أمام سلطة التحقيق أو أمام محكمة الموضوع ويجوز أيضا أمام محكمة الاستئناف كما أن الطعن بالتزوير جائز لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان بصدد تحقيق تجريه فى أوجه الطعن الموجة إليها متى رأت أن هذا التحقيق لازم للفصل فى الطعن.
رابعا اجرائات الطعن بالتزوير :-
إعمالاً لنص المادة 296 من قانون الإجراءات الجنائية يحصل الطعن أمام قلم كتاب الحكمة التى تنظر الدعوى ويتضمن هذا الطعن الورقة محل التزوير والأدلة على التزوير وذلك قد يكون أمام محكمة أول درجة أو ثانى درجة أما إذا كان الطعن بالتزوير قد قدم أثناء تحقيق النيابة فان التقرير به يكون أمام قلم كتاب المحكمة التى تقع فى دائرتها النيابة العامة التى تجرى التحقيق وأيضا إذا كان الطعن بالتزوير قد تم أمام قاضى التحقيق فيكون التقرير بالطعن بالتزوير أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها قاضى التحقيق .
خامسا :- اثر الطعن بالتزوير .
إعمالاً لنص المادة297 من قانون الإجراءات الجنائية على إنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوة المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها .
وعلى ذلك فالطعن بالتزوير لا يترتب علية حتما إيقاف الدعوى الأصلية وكذالك لا يترتب علية السير فى تحقيقه فالمحكمة هي صاحبة الفصل فى الأمرين فلها إما السير فى تحقيق الطعن فى التزوير مع وجوب إيقاف الدعوى أو السير فى تحقيق التزوير مع الاستمرار فى سير الدعوة أو عدم السير فى تحقيق الطعن بالتزوير لعدم أهميته فى الدعوى .
وإجمالا فى التوضيح فإنه بعد إيداع تقرير مسبب بالطعن بالتزوير تنظر المحكمة أو الجهة المطعون أمامها فى أمر المحرر فإذا رأت ارتباطا وثيقا بينه وبين الفصل فى الدعوى الأصلية وأنه لا يمكن الفصل فيها قبل الوقوف على صحة المحرر ووجود تزوير به من عدمه فهى تقوم بإحالة المحرر إلى النيابة العامة لتحقيق التزوير بطلب الطاعن والمطعون ضده والشهود ثم تجرى الاستكتاب وتبعث بالأوراق إلى أبحاث التزييف والتزوير وعلى ضوء نتيجة أبحاث التزييف والتزوير فإذا ثبت صحة المحرر أعادته النيابة العامة للمحكمة مشفوعا برأيها وإذا ثبت التزوير فإنها تخطر المحكمة بالنتيجة
ثم تتولى التصرف فى جريمة التزوير التى كشف عنها التحقيق .
وليس هناك إلزام على المحكمة فى أن ترسل المحرر المطعون علية بالتزوير للنيابة العامة متى رأت عدم جدوى الطعن وانتفاء علاقة المحرر بالدعوى الأصلية ولكن عليها أن تتصدى للدفع بالتزوير فى أسباب حكمها وتوضح سبب رفض الطعن بالتزوير لكون الطعن بالتزوير دفعا جوهريا يتطلب من المحكمة ردا و تسبيباً سائغا .
سادسا حالة وقف الدعوة
إعمالاً لنص المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إذا ترتب على الطعن بالتزوير إيقاف الدعوى الأصلية ثم ثبت عدم صحة هذا الطعن فإنه يحكم بغرامة قدرها 25 جنيهاً على الطاعن وهذا شريطة أن تكون الدعوى الأصلية قد أوقفت للتحقيق فى هذا الطعن وتلك الغرامة مدنية وليست من الغرامات المنصوص عليها فى قانون العقوبات .
سابعا :- اثر الحكم بتزوير ورقة رسمية .
إعمالا لنص المادة 299 من قانون الإجراءات جنائية إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة بإلغائها أو تصحيحها ويحرر بذالك محضر ويؤشر على الورقة بمقتضاه والحكم بتزوير الورقة يكون له حجية أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الأصلية وعليها بعد ذلك أن تستبعد الورقة المزورة من الأدلة التى يمكن الاستناد إليها فى حكمها .
نظمت المواد من 295 إلى 299 من قانون الإجراءات الجنائية الطرق التى تتبع عند إقامة دعوى التزوير الفرعية وسنفصلها على النحو الأتى بيانه
نصوص مواد القانون
المادة 295 إجراءات جنائية
للنيابة العامة ولسائر الخصوم فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها .
المادة 296 إجراءات جنائية
يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها .
المادة 297 إجراءات جنائية
إذا رأت الجهة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير ، تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة ، إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها .
المادة 298 إجراءات جنائية
فى حالة إيقاف الدعوى يقضى فى الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعى التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرين جنيها .
المادة 299 إجراءات جنائية
إذا حكم بتزوير ورقة رسمية ، كلها أو بعضها ، تأمر المحكمة التى حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه .
اولا:- من لة حق الطعن والتزوير
الدعوى الجنائية لها أطراف حددهم القانون وهم النيابة العامة والمتهم والمجنى عليه والمدعى بالحق المدنى والمسئول عن الحقوق المدنية وهؤلاء ولكونهم أطراف وخصوم فى الدعوى الجنائية فلكل منهم حق إبداء دفاعه والطعن بالتزوير هو احدى وسائل الدفاع التى تباح لأطراف الدعوى الجنائية وعلى ذلك فان الطعن بالتزوير وبحسب ما ورد بنص المادة 295 من قانون الإجراءات الجنائية حق لكل من .
1-النيابة العامة :- طبقا للقانون فان النيابة العامة هى خصم أصيل فى الدعوى الجنائية ومن هذا الحق والتمثيل القانونى فلها أن تعلق على كافة المستندات الرسمية والعرفية وأيضا أوراق الدعوى وما يشملها حتى من محاضر تحقيق وهذا التعليق منها قد يكون فى صورة طعن بالتزوير وهى فى سبيل ذلك قد يكون طعنها بالتزوير إما فى صورة طلب يثبت فى محضر الجلسة أو فى مذكرة تقدمها بالجلسة أو بطلب يقدم منها وذلك أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الأصلية والمحكمة لها سلطة تقديرية فى تقدير هذا الطعن إما بالقبول أو الرفض .
2-من المتهم :-حيث أن المتهم هو خصم أصيل أيضا فى الدعوى الجنائية وله أن يبدى دفاعه فى الدعوى فان الطعن بالتزوير وهو وسيلة من وسائل الدفاع فللمتهم أن يطعن بالتزوير فى أى مرحلة من مراحل الدعوى سواء فى مرحلة التحقيق الابتدائى أو مرحلة المحكمة أمام محكمة أول درجة أو المحكمة الإستئنافية , ويكون إبداء طعنة بالتزوير إما المتهم شخصيا أو من وكيلة بموجب توكيل يبيح الطعن بالتزوير ويبدى الطعن بالتزوير إما شفاهة فى محضر الجلسة أو التحقيق أو فى مذكرة الدفاع المقدمة أمام المحكمة بالجلسة.
وإذا تعدد المتهمون فى الدعوى وطعن بالتزوير من احدهم فلا يشترط قبول الطعن من باقى المتهمين فيكفى احدهم عنهم.
3-من المجنى علية والمدعى عن الحق المدنى والمسئول عن الحق المدنى:- المجنى عليه حتى ولو لم يدعى مدنيا فى الدعوى الجنائية بطلب تعويض فهو خصم فى الدعوى ومن مصلحته معاقبة المتهم حتى يمكنه بعد ذلك إما أن يلجا إلى القضاء المدنى لطلب تعويض مدنى أم لا يلجأ لذا فهو من هذا الحق له حق الطعن بالتزوير على أى مستند ورقة أو محرر يوجد فى الدعوى.
أما المدعى بالحق المدنى ولكونه صاحب مصلحة تتمثل فى الحكم له بالتعويض المدنى الذى يطلبه فقد استمد حقه فى الطعن بالتزوير من هذه المصلحة .
أما المسئول عن الحقوق المدنية هو من سيلتزم بأداء التعويض المدنى لذا فمن حقه أن يطعن بالتزوير كوسيلة من وسائل الدفاع لدحض هذا الالتزام عنه .
ثانيا:-موضوع الطعن بالتزوير
إعمالاً لنص المادة 295 من قانون الإجراءات الجنائية فأنة يكون موضوع الطعن بالتزوير كافة الأوراق التى قدمت فى الدعوى وأيضا تشمل محاضر التحقيق ومحاضر الجلسات والمستندات المقدمة من الخصوم فقد ينصب التزوير على مستند بعينة من تلك المستندات سواء كانت مقدمة لاستخلاص دليل أو من أدلة المستندات فى الدعوى ويشترط فى المستند المطعون علية أن يكون متضمن وقائع تؤثر على الحكم فى الدعوى.
ثالثا الجهة التى يطعن أمامها بالتزوير .
يجوز الطعن أمام سلطة التحقيق أو أمام محكمة الموضوع ويجوز أيضا أمام محكمة الاستئناف كما أن الطعن بالتزوير جائز لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان بصدد تحقيق تجريه فى أوجه الطعن الموجة إليها متى رأت أن هذا التحقيق لازم للفصل فى الطعن.
رابعا اجرائات الطعن بالتزوير :-
إعمالاً لنص المادة 296 من قانون الإجراءات الجنائية يحصل الطعن أمام قلم كتاب الحكمة التى تنظر الدعوى ويتضمن هذا الطعن الورقة محل التزوير والأدلة على التزوير وذلك قد يكون أمام محكمة أول درجة أو ثانى درجة أما إذا كان الطعن بالتزوير قد قدم أثناء تحقيق النيابة فان التقرير به يكون أمام قلم كتاب المحكمة التى تقع فى دائرتها النيابة العامة التى تجرى التحقيق وأيضا إذا كان الطعن بالتزوير قد تم أمام قاضى التحقيق فيكون التقرير بالطعن بالتزوير أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها قاضى التحقيق .
خامسا :- اثر الطعن بالتزوير .
إعمالاً لنص المادة297 من قانون الإجراءات الجنائية على إنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوة المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها .
وعلى ذلك فالطعن بالتزوير لا يترتب علية حتما إيقاف الدعوى الأصلية وكذالك لا يترتب علية السير فى تحقيقه فالمحكمة هي صاحبة الفصل فى الأمرين فلها إما السير فى تحقيق الطعن فى التزوير مع وجوب إيقاف الدعوى أو السير فى تحقيق التزوير مع الاستمرار فى سير الدعوة أو عدم السير فى تحقيق الطعن بالتزوير لعدم أهميته فى الدعوى .
وإجمالا فى التوضيح فإنه بعد إيداع تقرير مسبب بالطعن بالتزوير تنظر المحكمة أو الجهة المطعون أمامها فى أمر المحرر فإذا رأت ارتباطا وثيقا بينه وبين الفصل فى الدعوى الأصلية وأنه لا يمكن الفصل فيها قبل الوقوف على صحة المحرر ووجود تزوير به من عدمه فهى تقوم بإحالة المحرر إلى النيابة العامة لتحقيق التزوير بطلب الطاعن والمطعون ضده والشهود ثم تجرى الاستكتاب وتبعث بالأوراق إلى أبحاث التزييف والتزوير وعلى ضوء نتيجة أبحاث التزييف والتزوير فإذا ثبت صحة المحرر أعادته النيابة العامة للمحكمة مشفوعا برأيها وإذا ثبت التزوير فإنها تخطر المحكمة بالنتيجة
ثم تتولى التصرف فى جريمة التزوير التى كشف عنها التحقيق .
وليس هناك إلزام على المحكمة فى أن ترسل المحرر المطعون علية بالتزوير للنيابة العامة متى رأت عدم جدوى الطعن وانتفاء علاقة المحرر بالدعوى الأصلية ولكن عليها أن تتصدى للدفع بالتزوير فى أسباب حكمها وتوضح سبب رفض الطعن بالتزوير لكون الطعن بالتزوير دفعا جوهريا يتطلب من المحكمة ردا و تسبيباً سائغا .
سادسا حالة وقف الدعوة
إعمالاً لنص المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إذا ترتب على الطعن بالتزوير إيقاف الدعوى الأصلية ثم ثبت عدم صحة هذا الطعن فإنه يحكم بغرامة قدرها 25 جنيهاً على الطاعن وهذا شريطة أن تكون الدعوى الأصلية قد أوقفت للتحقيق فى هذا الطعن وتلك الغرامة مدنية وليست من الغرامات المنصوص عليها فى قانون العقوبات .
سابعا :- اثر الحكم بتزوير ورقة رسمية .
إعمالا لنص المادة 299 من قانون الإجراءات جنائية إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة بإلغائها أو تصحيحها ويحرر بذالك محضر ويؤشر على الورقة بمقتضاه والحكم بتزوير الورقة يكون له حجية أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الأصلية وعليها بعد ذلك أن تستبعد الورقة المزورة من الأدلة التى يمكن الاستناد إليها فى حكمها .