محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» برنامج crm: الحل الذكي لإدارة علاقات العملاء بفعالية
أحكام نقض فى الاختصاص Emptyالإثنين نوفمبر 04, 2024 8:42 pm من طرف AyaAli

» أبراج ساويرس الشيخ زايد
أحكام نقض فى الاختصاص Emptyالأحد نوفمبر 03, 2024 1:43 am من طرف نوران نور

» كمبوند نيوم 6 أكتوبر
أحكام نقض فى الاختصاص Emptyالأحد نوفمبر 03, 2024 12:55 am من طرف نوران نور

» كمبوند الهضبة 6 اكتوبر
أحكام نقض فى الاختصاص Emptyالأحد نوفمبر 03, 2024 12:14 am من طرف نوران نور

» ماونتن فيو جيزة بلاتوه 6 اكتوبر
أحكام نقض فى الاختصاص Emptyالسبت نوفمبر 02, 2024 11:10 pm من طرف نوران نور

» ماونتن فيو أكتوبر بارك 6 أكتوبر
أحكام نقض فى الاختصاص Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 1:17 pm من طرف نوران نور

» كمبوند لافيردي كاسيت العاصمة الادارية
أحكام نقض فى الاختصاص Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 12:27 pm من طرف نوران نور

» سيتي اوفال العاصمة الادارية الجديدة
أحكام نقض فى الاختصاص Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 11:29 am من طرف نوران نور

» كمبوند ريفان العاصمة الإدارية الجديدة
أحكام نقض فى الاختصاص Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 10:20 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

أحكام نقض فى الاختصاص

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1أحكام نقض فى الاختصاص Empty أحكام نقض فى الاختصاص الخميس يوليو 15, 2010 12:33 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

اختصاص

أولا: " الاختصاص المحلى "

الموجز:

قيام وكيل النيابة بإجراء تحقيق في جريمة وقعت في دائرة اختصاصه المكاني يجيز له تعقب المتهم ومتابعة التحقيق في مكان أخر غير الذي بدأ به ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكاني . مادامت ظروف التحقيق ومقتضياته استوجبت متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة .

القاعدة:

لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته استوجبت متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة .فان هذه الإجراءات التي بدأتها سلطة مختصة بمكان وقوع الجريمة تجيز للمحقق أن يتعقب المتهم وان يتابع التحقيق في مكان أخر غير الذي بدأه ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكاني ومن ثم تكون هذه الإجراءات كلها صحيحة .

( الطعن رقم 48827 لسنة 73 ق جلسة 19/12/2004 )

ثانيا: الاختصاص النوعي:

الموجز:

قضاء محكمة الجنح بعدم الاختصاص باعتبار أن الواقعة جناية وصيرورة قرار استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها على أساس الجنحة نهائياً . يتوافر به التنازع السلبي . أساس ذلك .

القاعدة:

لما كانت محكمة الجنح قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى ، وكانت محكمة الجنايات سوف تقضى حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أحيلت إليها بعد أن صار قرار استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها على أساس جنحة القتل الخطأ نهائياً مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين ذلك أن التنازع قد يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى دون انتظار صدور حكم أخر من محكمة أخرى وذلك حرصاً على العدالة وتجنب تعطيلها ، ولكن شرط ذلك أن تكون الأوراق قاطعة بذاتها ودون إعمال السلطة التقديرية للمحكمة بقيام هذا التنازع.

( الطعن رقم 36000 لسنة 74 ق جلسة 18/10/2004 )

ثالثا: " الاختصاص الولائي "

الموجز :

المحكمة العسكرية العليا جهة قضاء استثنائي . الأحكام التي تخضع للطعن بالنقض شرطها ؟

عدم اختصاص محكمة النقض ولائياً بنظر الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية.

تصدى محكمة النقض للنعي بعدم دستورية نص المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية . غير جائز ما دامت غير مختصة ولائياً بنظر الطعن .

القاعدة:

لما كان الحكم المطعون فيه صادرا من المحكمة العسكرية العليا ، وهى جهة قضاء استثنائي وكانت لمادة 117 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أي هيئة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون . وكان يشترط في الأحكام التي تخضع للطعن بالنقض أن تصدر من محاكم القانون العام ، ومن ثم يغدو جلياً انه لا اختصاص ولائي لمحكمة النقض بنظر الطعن في الحكم الصادر من المحكمة العسكرية ولا يغير من الأمور النعي من الطاعنين على المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية سالفة الذكر بعد دستوريتها ، إذ انه أيا ما كان الرأي في جدية هذا الدفع فان المحكمة لا يجوز لها أن تتصدى لبحثه ما دامت غير مختصة ولائيا بنظر الطعن .

( الرأي في جدية هذا الدفع فان المحكمة لا يجوز لها أن تتصدى لبحثه ما دامت غير مختصة ولائيا بنظر الطعن .

( الطعن رقم 32095 لسنة 73 ق جلسة 24/11/2004 )

الموجز :

قضاء المحكمة الإستئنافية بعدم الاختصاص على أساس أن الواقعة جناية على سند من بعض بنود المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 الملغاة . يوجب نقضه . صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية . لازمة .

نقض الحكم المطعون فيه القاضي بعدم الاختصاص لان الواقعة جناية والإحالة إلى محكمة الجنح

( الطعن رقم 3858 لسنة 67 ق جلسة 6/ 4 /2005)

الموجز:

لما كان قد صدر بتاريخ 16 من يناير سنة 2004 أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية – ناصا- في الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن "...................تلغى البنود أرقام 1، 2 ، 3 ، 4 ، 5 من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 . فان لازم ذلك . نقض الحكم المطعون فيه – والقاضي بعدم اختصاص محكمة الجنح والإحالة – بدعوى أن الواقعة تشكل جناية على سند من بعض بنود المادة الأولى من الأمر رقم 4 لسنة 1992 والملغاة على ما تقدم بيانه – مع الإحالة إلى محكمة جنح محرم بك بالإسكندرية لنظر معارضة الطاعنة من جديد والذي حال قضاؤها الخاطئ دون نظر موضوعها .

( الطعن رقم 3858 لسنة 67 ق جلسة 6/4/2005 )

الموجز:

القضاء بعدم الاختصاص الذي يترتب عليه حرمان المتهم من المثول أمام قاضيه الطبيعي يعد منهيا للخصومة على خلاف ظاهره . الطعن عليه بطريق النقض . جائز . كون الخطأ حجب المحكمة عن نظر الموضوع . وجوب النقض والإعادة .

القاعدة:

لما كان الحكم المطعون فيه وان صدر بعدم الاختصاص لم يفصل في موضوع الدعوى إلا انه يعد في الواقع - وفقا لقواعد التفسير الصحيح للقانون - مانعا من السير فيها – مادام يترتب عليه حرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور بنصه في الفقرة الأولى من مادته الثامنة والستين على أن " كل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي " وما يوفره له هذا الحق من ضمانات لا يوفرها قضاء خاص أو استثنائي وما دامت محاكم امن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ليست فرعا من القضاء العادي الذي يتعين تغليب اختصاصه على غيره من جهات القضاء ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه وقد تخلى – على غير سند من القانون – عن نظر الدعوى بعد أن أصبحت بين يديه وأنهى بذلك الخصومة أمامه دون أن ينحسر سلطانه عنها بعدم الاختصاص وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر الموضوع ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع .

( الطعن رقم 30784 لسنة 67 ق جلسة 26/7/2005 )

4)الموجز:

المقصود بالحدث في حكم القانون رقم 31 لسنة 1974 ؟

اختصاص محكمة الأحداث دون غيرها بمحاكمة من لم يتجاوز سنة ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة.

تقدير سن الحدث لا يكون إلا بوثيقة رسمية أو خبير في حالة عدم وجودها .

قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها نوعيا ينظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها لثبوت تجاوز المتهم سن الحداثة وقت ارتكاب الجريمة استنادا والى صورة ضوئية لشهادة ميلاده صحيح في القانون وغير منهي للخصومة ولا يمنع السير فيها . الطعن عليه بطريق النقض . غير جائز .

القاعدة:

القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نص في مادته الأولى على انه " يقصد بالحدث في هذا القانون من لم يتجاوز سنة ثماني عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ........." كما نص في المادة 29 منه على انه " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم ..........." ولا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير عملاً بنص المادة 32 من القانون المار ذكره ؟، وكانت هذه المواد أنفة البيان مقابلة للمواد 2، 95 ، 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي صدر من بعد وعمل به اعتبارا من 29/3/1996 وكان الثابت من المفردات المضمونة أن المطعون ضده قدم صورة ضوئية لشهادة ميلاده ثبت منها انه من مواليد 32/9/1977 مما يقطع بان سنه وقت ارتكاب الجريمة بتاريخ 1/3/1996 قد جاوز ثماني عشرة سنة ميلادية خلافا لما ذهبت إليه الطاعنة في أسباب طعنها ومن ثم فان محكمة الأحداث الاستئنافية إذ قضت بإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي – المؤيد للحكم الصادر من محكمة أول درجة – لانعدام ولاية المحكمة التي أصدرته والقضاء بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها تكون قد التزمت صحيح القانون ، ولما كان هذا القضاء غير منى للخصومة في موضوع الدعوى ولا ينبني منع السير فيها فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .

( الطعن رقم 1940 لسنة 68 ق جلسة 21/9/2005 )

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى