محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» اسعار مراتب دريم ستار
نطاق الدعوى الدستورية   Emptyأمس في 12:25 am من طرف نوران نور

» مراتب داماس
نطاق الدعوى الدستورية   Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:54 pm من طرف نوران نور

» مراتب جولدن هوم
نطاق الدعوى الدستورية   Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:51 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب تاكي ستار
نطاق الدعوى الدستورية   Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 8:49 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بيوتي رست
نطاق الدعوى الدستورية   Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 7:49 pm من طرف نوران نور

» مراتب بريمو
نطاق الدعوى الدستورية   Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 12:10 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بد اند بد
نطاق الدعوى الدستورية   Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 11:19 am من طرف نوران نور

» مراتب انجلندر
نطاق الدعوى الدستورية   Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:39 am من طرف نوران نور

» مراتب سليب رويال
نطاق الدعوى الدستورية   Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:52 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

نطاق الدعوى الدستورية

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1نطاق الدعوى الدستورية   Empty نطاق الدعوى الدستورية الثلاثاء يوليو 06, 2010 2:30 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

‏06‏/07‏/2010

=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 08 مكتب فنى 05 صفحة رقم 103
بتاريخ 04-01-1992
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : نطاق الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع و فى الحدود التى تقدر فيها جديته .

=================================
الطعن رقم 0092 لسنة 06 مكتب فنى 04 صفحة رقم 68
بتاريخ 06-02-1988
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : نطاق الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادى "29" من قانون المحكمة الدستورية العليا أن المشرع لم يجز الدعوى الأصلية سبيلا للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية ، و إنما اشترط قيام دعوى موضوعية أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، و أن يكون هناك نص فى قانون أو لائحة ترى محكمة الموضوع أنه لازم فى الفصل فى النزاع الموضوعى المعروض عليها ، و يتراءى لها عدم دستوريته أو يدفع أحد الخصوم بعدم الدستورية . و إذ كان المقرر أن ولاية المحكمة الدستورية العليا لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقا للأوضاع المقررة فى المادة "29" من قانونها . فمن ثم و تحقيقاً لما تغياه المشرع فى هذا الشأن فإنه يجب أن تستقل دعوى الموضوع بطلبات غير مجرد الحكم بعدم دستورية نصوص قانونية معينة و إلا كانت هذه الدعوى فى حقيقتها دعوى دستورية رفعت بغير الطريق الذى رسمه القانون . لما كان ذلك ، و كان ما تغياه المدعون من دعواهم الموضوعية التى أقاموها أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية هو مجرد الطعن بعدم دستورية بعض مواد قانون العقوبات ، و لا ينال من ذلك أن التصوير المسوق فى دعوى الموضوع هو أنها دعوى بطلب عدم التعرض للمدعين بتلك النصوص ، ذلك أن هذا الطلب لا يعدو أن يكون نزاعا مع هذه النصوص بقصد إهدارها و من ثم فهو فى حقيقته دعوى بعدم دستورية تلك المواد رفع إلى المحكمة على خلاف حكم المادة "29" من قانون المحكمة الدستورية العليا ، و تكون الدعوى الدستورية غير مقبولة .
=================================
الطعن رقم 0047 لسنة 07 مكتب فنى 04 صفحة رقم 72
بتاريخ 06-02-1988
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : نطاق الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
لما كان الدفع المبدى أمام محكمة الموضوع قد انصب على عدم دستورية المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة ، فإن نطاق الدعوى الدستورية يكون قد تحدد بهذا النص و تكون الدعوى غير مقبولة بالنسبة لما عداه .

=================================
الطعن رقم 0131 لسنة 05 مكتب فنى 04 صفحة رقم 88
بتاريخ 07-05-1988
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : نطاق الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 5
لما كان المدعى عليهم الثانى و الخامس و السادس و السابعة و العاشرة و الحادية عشرة و الثانى عشر لم يختصموا أمام محكمة الموضوع ، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة بالنسبة إليهم .

=================================
الطعن رقم 0131 لسنة 05 مكتب فنى 04 صفحة رقم 88
بتاريخ 07-05-1988
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : نطاق الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 6
مؤدى نص المادة "30" من قانون المحكمة الدستورية العليا - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب لقبول الدعوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه هذه المادة من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى و يتحدد بها موضوعها ، و ذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين ، و حتى يتاح لذوى الشأن فيها و من بينهم الحكومة - الذين أوجبت المادة "35" من قانون المحكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفة - أن يتبينوا جميع جوانبها و يتمكنوا فى ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم و تعقيبهم عليها فى المواعيد التى حددتها المادة "37" من القانون ذاته ، بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع و تحديد المسائل الدستورية و القانونية المثارة و تبدى فيها رأيها مسبباً وفقاً لما تقضى به المادة "40" من قانون المحكمة الدستورية العليا . لما كان ذلك ، و كانت صحيفة الدعوى الدستورية لم تتضمن - فيما يتعلق بالطعن على القرار بقانون رقم 82 لسنة 1969 و القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 - أى بيان عن النص الدستورى المدعى بمخالفته و أوجه المخالفة ، و من ثم تكون صحيفة الدعوى فى خصوص الطعن على هذين القانونين قد جاءت قاصرة عن بيان ما أوجبته المادة "30" من قانون المحكمة ، و بالتالى يكون الدفع بعدم قبول الدعوى فى هذا النطاق على أساس سليم متعيناً قبوله .

=================================
الطعن رقم 0131 لسنة 05 مكتب فنى 04 صفحة رقم 88
بتاريخ 07-05-1988
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : نطاق الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 7
الدفع بعدم قبول الدعوى ، بالنسبة للطعن بعدم دستورية القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب ، استنادا إلى أن صحيفتها جاءت خلوا من بيان النص الدستورى المدعى بمخالفته و أوجه المخالفة طبقاً لما توجبه المادة "30" من قانون المحكمة الدستورية العليا ، مردود بأنه لما كان البين من صحيفة الدعوى أن المدعين ينعون على هذا القانون بعدم الدستورية فيما تضمنه من إنشاء محكمة القيم استنادا إلى أن هذه المحكمة ليست هى القاضى الطبيعى المنصوص عليه فى الدستور ، و إذ كان ما أورده المدعون فى صحيفة الدعوى واضح الدلالة فى بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته - و هو نص المادة "27" من قانون حماية القيم من العيب الذى تضمن إنشاء محكمة القيم و بين كيفية تشكيلها - و كذا النص الدستورى المدعى بمخالفته - و هو نص المادة "68" من الدستور الذى كفل لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى - فإن هذا البيان يتحقق به - فى خصوص الطعن على قانون حماية القيم من العيب - ما تغياه المشرع فى المادة "30" من قانون المحكمة الدستورية العليا من تطلب ذكر تلك البيانات الجوهرية التى تنبئ عن جدية الدعوى الدستورية و يتحدد به موضوعها .

=================================
الطعن رقم 0097 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 115
بتاريخ 04-06-1988
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : نطاق الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
لما كان البين من صحيفة الدعوى أن المدعية قد أقامت دعواها ابتغاء الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 إلا أن هذه الصحيفة قد خلت من بيان النص التشريعى المطعون فيه و النص الدستورى المدعى بمخالفته و أوجه المخالفة ، إذا اقتصرت فى بيان ذلك على الإحالة إلى أسباب وردت فى عريضة دعوى أخرى لم ترفق صورة منها بالدعوى و من ثم فإن صحيفة الدعوى تكون قد جاءت قاصرة عن بيان ما أوجبته المادة "30" من قانون المحكمة الدستورية العليا . و بالتالى تكون الدعوى الدستورية غير مقبولة .

=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 12 مكتب فنى 05 صفحة رقم 15
بتاريخ 04-07-1992
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : نطاق الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
البين من محاضر جلسات الدعوى الموضوعية ، أن المدعى قصر دفعه بعدم الدستورية على المادتين 107،111 من قانون السلطة القضائية . و من ثم لا يكون هذا الدفع مُنصرفا إلى مواده بأكملها ، و تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة بالنسبة لما عدا هاتين المادتين لعدم اتصالها بالمحكمة بالنسبة إلى هذا الشق اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا.

=================================
الطعن رقم 0012 لسنة 14 مكتب فنى 05 صفحة رقم 40
بتاريخ 05-09-1992
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : نطاق الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 3
إذ كان الدفع بعدم الدستورية قد اقتصر على المادتين 231 ، 232 من القانون المدنى دون المواد 226،227،228،229 منه ، فإن الطعن على هذه المواد الأخيرة ، لا يكون قد اتصل بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً و يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها . كما أنه لما كان المدعى لم يضمن صحيفة دعواه الدستورية طعناً على نص المادة 231 من القانون المدنى و التى دفع بعدم دستوريتها أمام محكمة الموضوع ، فإن الفصل فى دستورية هذه المادة لا يكون مطروحاً على المحكمة الدستورية العليا، و من ثم يتحدد نطاق المسألة الدستورية بنص المادة 232 من القانون المدنى ، التى دفع بعدم دستوريتها أمام محكمة الموضوع و أوردها بصحيفة دعواه الدستورية .

=================================
الطعن رقم 0035 لسنة 13 مكتب فنى 05 صفحة رقم 79
بتاريخ 07-11-1992
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : نطاق الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
ولاية المحكمة الدستورية العليا - على ما يقضى به البند"ب" من المادة29 من قانونها، و ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للأوضاع المقرر قانونا ، و إذ كان نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم مباشرتها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع ، و فى الحدود التى تقدر فيها جديته، و كان المدعى فى الدعوى الماثلة قد دفع أمام محكمة الموضوع برفع الدعوى الدستورية منحصرا فى هذا النطاق وحده لا يتعداه ، فإن ما تضمنته الدعوى الماثلة من طعن على غير النص التشريعى الذى تعلق به التصريح الصادر عن محكمة الموضوع، يعتبر مجاوزاً النطاق الذى تتحدد به المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، بما مؤداه انتفاء اتصال الدعوى الدستورية - فى خصوص المادة 11 من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار إليه، و المادة الثانية من القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية و المادة التاسعة من هذا القانون ذاته- بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقا للأوضاع التى رسمها قانونها ، و التى لا يجوز الخروج عليها بوصفها ضوابط جوهرية فرضها المشرع لضرورة تقتضيها المصلحة العامة كى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية وفقا لها الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى تلك النصوص .

=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 14 مكتب فنى 05 صفحة رقم 376
بتاريخ 19-06-1993
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : نطاق الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 5
إن نطاق الدعوى الدستورية يتحد بنطاق الدفع بعدم الدستورية، و فى حدود النصوص التى صرحت محكمة الموضوع للمدعى بالطعن عليها، و ذلك استنادا إلى أن الأوضاع الإجرائية المنصوص عليها فى المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكالا جوهرية فى التقاضى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، و ى الموعد الذى حدده، إلا أن الدعوى الدستورية التى تتضمن طعنا بعدم دستورية نص قانونى تطرح ابتداء أمام المحكمة مدى توافر مقوماته الشكلية التى لا يستقيم بتخلفها وجوده من الناحية القانونية. كذلك فإن الطعن بعدم دستورية نص فى اتفاقية دولية إنما يطرح بحكم اللزوم توافر المتطلبات الشكلية التى استلزمتها المادة 151 من الدستور ليكون للاتفاقية قوة القانون و ذلك فيما يتعلق بإبرامها و التصديق عليها و نشرها وفقا للأوضاع المقررة .
=================================





https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى