06/07/2010
=================================
الطعن رقم 0026 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 185
بتاريخ 07-03-1992
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : انتهاء الخصومة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن قضاء المحكمة الدستورية العليا - فيما فصل فيه - سواء من ناحية العيوب الشكلية أو المطاعن الموضوعية إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة و بالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد أمام هذه المحكمة لمراجعته ، ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية - و هى بطبيعتها من الدعاوى العينية - إنما توجه إلى النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور ، و لا يعتبر قضاء المحكمة باستيفاء العمل التشريعى لأوضاعه الشكلية أو بتوافق النصوص المطعون عليها أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية فى الدستور منصرفا إلى الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها ، بل متعديا إلى الكافة ، و منسحبا إلى كل سلطة فى الدولة بما يردها عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونه . متى كان ذلك ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة بالنسبة للطعن على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 و قد حسمتها هذه المحكمة من قبل بحكميها الصادرين بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 ، 140 لسنة 5 قضائية " دستورية " المنضمتين ، و الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية " دستورية " ، إذ قضت بعدم دستورية المادة الثانية منه فيما نصت عليه من " و ذلك ما لم يكن قد تم بيعها ... " و برفض ما عدا ذلك من طلبات - و هما مستعصيان على الجدل - تكون منتهية .
=================================
=================================
الطعن رقم 0026 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 185
بتاريخ 07-03-1992
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : انتهاء الخصومة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن قضاء المحكمة الدستورية العليا - فيما فصل فيه - سواء من ناحية العيوب الشكلية أو المطاعن الموضوعية إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة و بالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد أمام هذه المحكمة لمراجعته ، ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية - و هى بطبيعتها من الدعاوى العينية - إنما توجه إلى النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور ، و لا يعتبر قضاء المحكمة باستيفاء العمل التشريعى لأوضاعه الشكلية أو بتوافق النصوص المطعون عليها أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية فى الدستور منصرفا إلى الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها ، بل متعديا إلى الكافة ، و منسحبا إلى كل سلطة فى الدولة بما يردها عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونه . متى كان ذلك ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة بالنسبة للطعن على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 و قد حسمتها هذه المحكمة من قبل بحكميها الصادرين بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 ، 140 لسنة 5 قضائية " دستورية " المنضمتين ، و الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية " دستورية " ، إذ قضت بعدم دستورية المادة الثانية منه فيما نصت عليه من " و ذلك ما لم يكن قد تم بيعها ... " و برفض ما عدا ذلك من طلبات - و هما مستعصيان على الجدل - تكون منتهية .
=================================