06/07/2010
=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 24
بتاريخ 03-04-1982
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته و النص الدستورى المدعى لمخالفته و أوجه المخالفة" و مؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة 30 سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى و يتحدد بها موضوعها، و ذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين، و حتى يتاح لذوى الشأن فيها و من بينهم الحكومة - الذين أوجبت المادة 35 من قانون المحكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفة - أن يتبينوا كافة جوانبها، و يتمكنوا فى ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم و ردودهم و تعقيبهم عليها فى المواعيد التى حددتها المادة 37 من ذات القانون، بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع و تحديد المسائل الدستورية و القانونية المثارة و تبدى فيها رأياً مسبباً وفقاً لما تقضى به المادة 40 من قانونه المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
( الطعن رقم 16 لسنة 2 ق ، جلسة 1982/4/3 )
=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 28
بتاريخ 03-04-1982
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إذا كان قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا لبحث دستورية قرار محافظ الغربية قد صدر خلواً من أى بيان مما أوجبته المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا، و اقتصرت أسبابه - طبقاً لما هو ثابت من صورة الحكم الأصلية الموقعة من رئيس المحكمة - على الإحالة إلى أسباب حكم آخر غير مودع بملف الدعاوى المحالة، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.
( الطعن رقم 18 لسنة 3 ق ، جلسة 1982/4/3 )
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 31
بتاريخ 03-04-1982
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
أن مؤدى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها و ربط بينه و بين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، و لا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر. و هذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها و فى الموعد الذى حدده، و بالتالى فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقاً لنص الفقرة [ب] من المادة 29 المشار إليها، يعتبر ميعاداً حتمياً يقيد محكمة الموضوع و الخصوم على حد سواء، فإن هى تجاوزته أو سكتت عن تحديد أى ميعاد، تعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل انقضاء هذا الحد الأقصى و إلا كانت دعواهم غير مقبولة.
=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 117
بتاريخ 07-05-1983
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 إذ أوجبت أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته و النص الدستورى المدعى بمخالفته و أوجه المخالفة ، إنما تطلبت ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ذكر هذه البيانات الجوهرية التى تنبئ عن جدية الدعوى الدستورية و يتحدد به موضوعها ، حتى يتاح لذوى الشأن فيها و من بينهم الحكومة أن يتبينوا كافة جوانبها و يتمكنوا فى ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم و ردودهم عليها بحيث تتولى هيئة المفوضين تحضير الموضوع و تحديد المسائل الدستورية و القانونية المثارة و تبدى فيها رأيها مسبباً فى صحيفة دعواها واضح الدلالة فى بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته و النص الدستورى المدعى بمخالفته - على النحو الذى يتحقق به ما تغياه المشرع فى المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية المشار إليها ، فإن الدفع بعدم قبول الدعوى يكون فى غير محله متعيناً رفضه .
=================================
الطعن رقم 0048 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 148
بتاريخ 11-06-1983
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 3
إن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح على الوجه الآتى: [أ] إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم الفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى و أحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية، [ب] إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى، أجلت نظر الدعوى و حددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن" - و مؤدى هذا النص أن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة 29 أنفة البيان، و ذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، و إما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية مقامة دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى و قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فرخصت له فى رفع الدعوى لذلك أمام المحكمة الدستورية العليا. و إذ كانت هذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغياً به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها و فى الموعد الذى حدده، فإن المدعى إذ خالف هذه الأوضاع و أقام دعواه مباشرة طالباً الحكم بعدم الدستورية، فإنه يتعين الحكم بعدم قبولها.
=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 168
بتاريخ 25-06-1983
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن الفقرة [ب] من المادة [29] من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح على الوجه التالى: [أ] ...... [ب] إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى. و حددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن. و مؤدى هذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها و ربط بينه و بين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع مدى جديته، و لا تقبل إلا إذا رفعت الدعوى خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر. و هذه الأوضاع الإجرائية. سواء ما اتصل منها برفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها و فى الموعد الذى حدده.
( الطعن رقم 34 لسنة 2 ق ، جلسة 1983/6/25 )
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 05 مكتب فنى 02 صفحة رقم 193
بتاريخ 03-12-1983
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها و ربط بينه و بين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدير محكمة الموضوع جديته، و لا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر. و هذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، و فى الموعد الذى حدده، و بالتالى فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقاً لنص الفقرة [ب] من المادة 29 المشار إليها، يعتبر ميعاداً حتمياً يقيد محكمة الموضوع و الخصوم على حد سواء. فيتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل انقضاء هذا الحد الأقصى و إلا كانت دعواهم غير مقبولة.
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 05 مكتب فنى 02 صفحة رقم 193
بتاريخ 03-12-1983
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
إن الطعن فى دستورية القوانين ليس من قبيل دعوى الحسبة لأن مناط قبولها - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن تتوافر للطاعن بها مصلحة شخصية مباشرة، و من جهة أخرى فإن المشرع لم يلزم محكمة الموضوع بوقف الدعوى الموضوعية إذا رأت جدية الدفع بعدم الدستورية ثم كلفت الطاعن برفع الدعوى الدستورية خلال ميعاد تحدده بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر فى الفقرة [ب] من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليها من قبل و هو ثلاثة أشهر.
=================================
الطعن رقم 0054 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 198
بتاريخ 18-12-1983
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه :"يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته و النص الدستورى المدعى بمخالفته و أوجه المخالفة" و مؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة 30 سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى و يتحدد بها موضوعها، و ذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين و حتى يتاح لذوى الشأن فيها و من بينهم الحكومة - الذين أوجبت المادة 35 من قانون المحكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفة - أن يتبينوا كافة جوانبها و يتمكنوا فى ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم و ردودهم و تعقيبهم عليها فى المواعيد التى حددتها المادة 37 من القانون ذاته بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع و تحديد المسائل الدستورية و القانونية المثارة و تبدى فيها رأياً مسبباً وفقاً لما تقضى به المادة 40 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
( الطعن رقم 54 لسنة 3 ق ، جلسة 1983/12/18 )
=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 01 مكتب فنى 03 صفحة رقم 14
بتاريخ 21-01-1984
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
مفاد المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 و المادة الأولى من قانون الإجراءات و الرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 - اللتين رفعت الدعوى فى ظلهما - أن اتصال المحكمة العليا بالدعوى الدستورية يكون بإبداء الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع بحيث إذا تبينت المحكمة جدية الدفع حددت ميعاداً لرفع الدعوى أمام المحكمة العليا ، فإذا لم تراع هذه الأوضاع المقررة قانوناً لرفع الدعوى الدستورية كانت الدعوى غير مقبولة . و لما كانت محكمة الموضوع قد قصرت نطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى على المادة الأولى من القرار بقانون رقم 156 لسنة 1960 و المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 151 سنة 1964 و رأت فى هذا النطاق جدية الدفع دون باقى نصوصهما التشريعية و قرار رئيس الإتحاد الاشتراكى العربى رقم 4 لسنة 1975 المطعون فيها ، و من ثم تكون الدعوى الحالية غير مقبولة بالنسبة لما عدا المادة الأولى من القرار بقانون رقم 156 لسنة 1960 و المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 151 لسنة 1964 .
=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 35
بتاريخ 03-03-1984
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
أن مؤدى نص المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها، و ربط بينه و بين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، و لا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر. و هذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها و فى الموعد الذى حدده، و بالتالى فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقاً لنص الفقرة [ب] من المادة 29 المشار إليها، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الأجل يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم رفع دعواهم الدستورية قبل انقضائه، و إلا كانت غير مقبولة.
=================================
الطعن رقم 0045 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 40
بتاريخ 03-03-1984
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة 29/ب المذكورة آنفاً، و كانت محكمة الموضوع قد قصرت نطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى على المادة العاشرة من القانون رقم 69 لسنة 1974، فإن الدعوى الحالية تكون غير مقبولة بالنسبة لما عدا المادة العاشرة من القانون رقم 69 لسنة 1974 إذ لم يتحقق اتصال هذه المحكمة به اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً.
=================================
الطعن رقم 0100 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 45
بتاريخ 17-03-1984
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها و ربط بينه و بين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقرر محكمة الموضوع جديته، و لا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده. بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر. و هذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، و فى الموعد الذى حدده.
=================================
الطعن رقم 0100 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 45
بتاريخ 17-03-1984
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
إن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقاً لنص الفقرة [ب] من المادة 29 المشار إليها، يعتبر ميعاداً حتمياً يقيد محكمة الموضوع و الخصوم على حد سواء. فيتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل انقضاء هذا الحد الأقصى و إلا كانت دعواهم الدستورية قبل انقضاء هذا الحد الأقصى و إلا كانت دعواهم غير مقبولة.
=================================
الطعن رقم 0137 لسنة 05 مكتب فنى 03 صفحة رقم 54
بتاريخ 07-04-1984
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه : " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السالفة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته و النص الدستورى المدعى بمخالفته و أوجه المخالفة " و مؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة 30 سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى و يتحدد به موضوعها ، و ذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين ، و حتى يتاح لذوى الشأن فيها و من بينهم الحكومة - الذين أوجبت المادة 35 من قانون المحكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفة - أن يتبينوا كافة جوانبها و يتمكنوا فى ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم و ردودهم و تعقيبهم فى المواعيد التى حددتها المادة 37 من القانون ذاته ، بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع و تحديد المسائل الدستورية و القانونية المثارة و تبدى فيها رأيها مسبباً وفقاً لما تقضى به المادة 40 من قانون المحكمة الدستورية المشار إليها .
( الطعن رقم 137 لسنة 5 ق ، جلسة 1984/4/7 )
=================================
الطعن رقم 007 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 58
بتاريخ 21-04-1984
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : اجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن الفقرة "ب" من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح على الوجه التالى : " أ" . . . . "ب" إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى و حددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " ، و مؤدى هذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها و ربط بينه و بين الميعاد الذى حدده لرفعها ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع مدى جديته ، و لا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر ، و هذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها برفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها و فى الموعد الذى عينه .
=================================
الطعن رقم 007 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 58
بتاريخ 21-04-1984
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
إن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه و إلا كانت غير مقبولة .
=================================
الطعن رقم 007 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 58
بتاريخ 21-04-1984
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 3
إن تأجيل محكمة الموضوع الدعوى الموضوعية إلى جلسة 24 يناير سنة 1982 ليقدم المدعون ما يدل على رفع دعواهم الدستورية لا يعنى امتداد الأجل الذى حددته محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية على ما تقدم إلى هذا التاريخ .
( الطعن رقم 7 لسنة 4 ق ، جلسة 1984/4/21 )
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 05 مكتب فنى 03 صفحة رقم 63
بتاريخ 21-04-1984
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها و ربط بينه و بين الميعاد الذى حدده لرفعها ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته و لا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده ، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر . و هذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها ، و فى الموعد الذى حدده .
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 05 مكتب فنى 03 صفحة رقم 63
بتاريخ 21-04-1984
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
إن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقاً لنص الفقرة "ب" من المادة 29 المشار إليها يعتبر ميعاداً حتمياً يقيد محكمة الموضوع و الخصوم على حد سواء ، فإن هى تجاوزته أو سكتت عن تحديد أى ميعاد فيتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل انقضاء هذا الحد و إلا كانت دعواهم غير مقبولة .
( الطعن رقم 4 لسنة 5 ق ، جلسة 1984/4/21 )
=================================
الطعن رقم 0150 لسنة 05 مكتب فنى 03 صفحة رقم 114
بتاريخ 05-01-1985
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
أن مؤدى هذا النص - نص المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها ، و ربط بينه و بين الميعاد الذى حدده لرفعها ، فدل بذلك على أنه أعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع مدى جديته ، و لا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر ، و هذه الأوضاع الإجرائية سواء أتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهرياً فى التقاضى تغياً به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها ، و فى الموعد الذى حدده و بالتالى فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى، يعتبر ميعاداً حتميا يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل انقضائه و إلا كانت غير مقبولة .
=================================
=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 24
بتاريخ 03-04-1982
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته و النص الدستورى المدعى لمخالفته و أوجه المخالفة" و مؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة 30 سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى و يتحدد بها موضوعها، و ذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين، و حتى يتاح لذوى الشأن فيها و من بينهم الحكومة - الذين أوجبت المادة 35 من قانون المحكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفة - أن يتبينوا كافة جوانبها، و يتمكنوا فى ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم و ردودهم و تعقيبهم عليها فى المواعيد التى حددتها المادة 37 من ذات القانون، بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع و تحديد المسائل الدستورية و القانونية المثارة و تبدى فيها رأياً مسبباً وفقاً لما تقضى به المادة 40 من قانونه المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
( الطعن رقم 16 لسنة 2 ق ، جلسة 1982/4/3 )
=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 28
بتاريخ 03-04-1982
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إذا كان قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا لبحث دستورية قرار محافظ الغربية قد صدر خلواً من أى بيان مما أوجبته المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا، و اقتصرت أسبابه - طبقاً لما هو ثابت من صورة الحكم الأصلية الموقعة من رئيس المحكمة - على الإحالة إلى أسباب حكم آخر غير مودع بملف الدعاوى المحالة، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.
( الطعن رقم 18 لسنة 3 ق ، جلسة 1982/4/3 )
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 31
بتاريخ 03-04-1982
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
أن مؤدى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها و ربط بينه و بين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، و لا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر. و هذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها و فى الموعد الذى حدده، و بالتالى فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقاً لنص الفقرة [ب] من المادة 29 المشار إليها، يعتبر ميعاداً حتمياً يقيد محكمة الموضوع و الخصوم على حد سواء، فإن هى تجاوزته أو سكتت عن تحديد أى ميعاد، تعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل انقضاء هذا الحد الأقصى و إلا كانت دعواهم غير مقبولة.
=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 117
بتاريخ 07-05-1983
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 إذ أوجبت أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته و النص الدستورى المدعى بمخالفته و أوجه المخالفة ، إنما تطلبت ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ذكر هذه البيانات الجوهرية التى تنبئ عن جدية الدعوى الدستورية و يتحدد به موضوعها ، حتى يتاح لذوى الشأن فيها و من بينهم الحكومة أن يتبينوا كافة جوانبها و يتمكنوا فى ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم و ردودهم عليها بحيث تتولى هيئة المفوضين تحضير الموضوع و تحديد المسائل الدستورية و القانونية المثارة و تبدى فيها رأيها مسبباً فى صحيفة دعواها واضح الدلالة فى بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته و النص الدستورى المدعى بمخالفته - على النحو الذى يتحقق به ما تغياه المشرع فى المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية المشار إليها ، فإن الدفع بعدم قبول الدعوى يكون فى غير محله متعيناً رفضه .
=================================
الطعن رقم 0048 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 148
بتاريخ 11-06-1983
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 3
إن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح على الوجه الآتى: [أ] إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم الفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى و أحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية، [ب] إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى، أجلت نظر الدعوى و حددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن" - و مؤدى هذا النص أن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة 29 أنفة البيان، و ذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، و إما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية مقامة دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى و قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فرخصت له فى رفع الدعوى لذلك أمام المحكمة الدستورية العليا. و إذ كانت هذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغياً به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها و فى الموعد الذى حدده، فإن المدعى إذ خالف هذه الأوضاع و أقام دعواه مباشرة طالباً الحكم بعدم الدستورية، فإنه يتعين الحكم بعدم قبولها.
=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 168
بتاريخ 25-06-1983
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن الفقرة [ب] من المادة [29] من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح على الوجه التالى: [أ] ...... [ب] إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى. و حددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن. و مؤدى هذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها و ربط بينه و بين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع مدى جديته، و لا تقبل إلا إذا رفعت الدعوى خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر. و هذه الأوضاع الإجرائية. سواء ما اتصل منها برفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها و فى الموعد الذى حدده.
( الطعن رقم 34 لسنة 2 ق ، جلسة 1983/6/25 )
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 05 مكتب فنى 02 صفحة رقم 193
بتاريخ 03-12-1983
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها و ربط بينه و بين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدير محكمة الموضوع جديته، و لا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر. و هذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، و فى الموعد الذى حدده، و بالتالى فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقاً لنص الفقرة [ب] من المادة 29 المشار إليها، يعتبر ميعاداً حتمياً يقيد محكمة الموضوع و الخصوم على حد سواء. فيتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل انقضاء هذا الحد الأقصى و إلا كانت دعواهم غير مقبولة.
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 05 مكتب فنى 02 صفحة رقم 193
بتاريخ 03-12-1983
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
إن الطعن فى دستورية القوانين ليس من قبيل دعوى الحسبة لأن مناط قبولها - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن تتوافر للطاعن بها مصلحة شخصية مباشرة، و من جهة أخرى فإن المشرع لم يلزم محكمة الموضوع بوقف الدعوى الموضوعية إذا رأت جدية الدفع بعدم الدستورية ثم كلفت الطاعن برفع الدعوى الدستورية خلال ميعاد تحدده بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر فى الفقرة [ب] من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليها من قبل و هو ثلاثة أشهر.
=================================
الطعن رقم 0054 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 198
بتاريخ 18-12-1983
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه :"يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته و النص الدستورى المدعى بمخالفته و أوجه المخالفة" و مؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة 30 سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى و يتحدد بها موضوعها، و ذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين و حتى يتاح لذوى الشأن فيها و من بينهم الحكومة - الذين أوجبت المادة 35 من قانون المحكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفة - أن يتبينوا كافة جوانبها و يتمكنوا فى ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم و ردودهم و تعقيبهم عليها فى المواعيد التى حددتها المادة 37 من القانون ذاته بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع و تحديد المسائل الدستورية و القانونية المثارة و تبدى فيها رأياً مسبباً وفقاً لما تقضى به المادة 40 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
( الطعن رقم 54 لسنة 3 ق ، جلسة 1983/12/18 )
=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 01 مكتب فنى 03 صفحة رقم 14
بتاريخ 21-01-1984
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
مفاد المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 و المادة الأولى من قانون الإجراءات و الرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 - اللتين رفعت الدعوى فى ظلهما - أن اتصال المحكمة العليا بالدعوى الدستورية يكون بإبداء الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع بحيث إذا تبينت المحكمة جدية الدفع حددت ميعاداً لرفع الدعوى أمام المحكمة العليا ، فإذا لم تراع هذه الأوضاع المقررة قانوناً لرفع الدعوى الدستورية كانت الدعوى غير مقبولة . و لما كانت محكمة الموضوع قد قصرت نطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى على المادة الأولى من القرار بقانون رقم 156 لسنة 1960 و المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 151 سنة 1964 و رأت فى هذا النطاق جدية الدفع دون باقى نصوصهما التشريعية و قرار رئيس الإتحاد الاشتراكى العربى رقم 4 لسنة 1975 المطعون فيها ، و من ثم تكون الدعوى الحالية غير مقبولة بالنسبة لما عدا المادة الأولى من القرار بقانون رقم 156 لسنة 1960 و المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 151 لسنة 1964 .
=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 35
بتاريخ 03-03-1984
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
أن مؤدى نص المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها، و ربط بينه و بين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، و لا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر. و هذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها و فى الموعد الذى حدده، و بالتالى فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقاً لنص الفقرة [ب] من المادة 29 المشار إليها، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الأجل يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم رفع دعواهم الدستورية قبل انقضائه، و إلا كانت غير مقبولة.
=================================
الطعن رقم 0045 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 40
بتاريخ 03-03-1984
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة 29/ب المذكورة آنفاً، و كانت محكمة الموضوع قد قصرت نطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى على المادة العاشرة من القانون رقم 69 لسنة 1974، فإن الدعوى الحالية تكون غير مقبولة بالنسبة لما عدا المادة العاشرة من القانون رقم 69 لسنة 1974 إذ لم يتحقق اتصال هذه المحكمة به اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً.
=================================
الطعن رقم 0100 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 45
بتاريخ 17-03-1984
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها و ربط بينه و بين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقرر محكمة الموضوع جديته، و لا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده. بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر. و هذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، و فى الموعد الذى حدده.
=================================
الطعن رقم 0100 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 45
بتاريخ 17-03-1984
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
إن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقاً لنص الفقرة [ب] من المادة 29 المشار إليها، يعتبر ميعاداً حتمياً يقيد محكمة الموضوع و الخصوم على حد سواء. فيتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل انقضاء هذا الحد الأقصى و إلا كانت دعواهم الدستورية قبل انقضاء هذا الحد الأقصى و إلا كانت دعواهم غير مقبولة.
=================================
الطعن رقم 0137 لسنة 05 مكتب فنى 03 صفحة رقم 54
بتاريخ 07-04-1984
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه : " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السالفة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته و النص الدستورى المدعى بمخالفته و أوجه المخالفة " و مؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة 30 سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى و يتحدد به موضوعها ، و ذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين ، و حتى يتاح لذوى الشأن فيها و من بينهم الحكومة - الذين أوجبت المادة 35 من قانون المحكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفة - أن يتبينوا كافة جوانبها و يتمكنوا فى ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم و ردودهم و تعقيبهم فى المواعيد التى حددتها المادة 37 من القانون ذاته ، بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع و تحديد المسائل الدستورية و القانونية المثارة و تبدى فيها رأيها مسبباً وفقاً لما تقضى به المادة 40 من قانون المحكمة الدستورية المشار إليها .
( الطعن رقم 137 لسنة 5 ق ، جلسة 1984/4/7 )
=================================
الطعن رقم 007 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 58
بتاريخ 21-04-1984
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : اجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن الفقرة "ب" من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح على الوجه التالى : " أ" . . . . "ب" إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى و حددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " ، و مؤدى هذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها و ربط بينه و بين الميعاد الذى حدده لرفعها ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع مدى جديته ، و لا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر ، و هذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها برفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها و فى الموعد الذى عينه .
=================================
الطعن رقم 007 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 58
بتاريخ 21-04-1984
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
إن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه و إلا كانت غير مقبولة .
=================================
الطعن رقم 007 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 58
بتاريخ 21-04-1984
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 3
إن تأجيل محكمة الموضوع الدعوى الموضوعية إلى جلسة 24 يناير سنة 1982 ليقدم المدعون ما يدل على رفع دعواهم الدستورية لا يعنى امتداد الأجل الذى حددته محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية على ما تقدم إلى هذا التاريخ .
( الطعن رقم 7 لسنة 4 ق ، جلسة 1984/4/21 )
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 05 مكتب فنى 03 صفحة رقم 63
بتاريخ 21-04-1984
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها و ربط بينه و بين الميعاد الذى حدده لرفعها ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته و لا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده ، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر . و هذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها ، و فى الموعد الذى حدده .
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 05 مكتب فنى 03 صفحة رقم 63
بتاريخ 21-04-1984
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
إن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقاً لنص الفقرة "ب" من المادة 29 المشار إليها يعتبر ميعاداً حتمياً يقيد محكمة الموضوع و الخصوم على حد سواء ، فإن هى تجاوزته أو سكتت عن تحديد أى ميعاد فيتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل انقضاء هذا الحد و إلا كانت دعواهم غير مقبولة .
( الطعن رقم 4 لسنة 5 ق ، جلسة 1984/4/21 )
=================================
الطعن رقم 0150 لسنة 05 مكتب فنى 03 صفحة رقم 114
بتاريخ 05-01-1985
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : إجراءات رفع الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
أن مؤدى هذا النص - نص المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها ، و ربط بينه و بين الميعاد الذى حدده لرفعها ، فدل بذلك على أنه أعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع مدى جديته ، و لا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر ، و هذه الأوضاع الإجرائية سواء أتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهرياً فى التقاضى تغياً به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها ، و فى الموعد الذى حدده و بالتالى فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى، يعتبر ميعاداً حتميا يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل انقضائه و إلا كانت غير مقبولة .
=================================