محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» برنامج crm: الحل الذكي لإدارة علاقات العملاء بفعالية
أحكام نقض فى استعمال محرر مزور (2) Emptyالإثنين نوفمبر 04, 2024 8:42 pm من طرف AyaAli

» أبراج ساويرس الشيخ زايد
أحكام نقض فى استعمال محرر مزور (2) Emptyالأحد نوفمبر 03, 2024 1:43 am من طرف نوران نور

» كمبوند نيوم 6 أكتوبر
أحكام نقض فى استعمال محرر مزور (2) Emptyالأحد نوفمبر 03, 2024 12:55 am من طرف نوران نور

» كمبوند الهضبة 6 اكتوبر
أحكام نقض فى استعمال محرر مزور (2) Emptyالأحد نوفمبر 03, 2024 12:14 am من طرف نوران نور

» ماونتن فيو جيزة بلاتوه 6 اكتوبر
أحكام نقض فى استعمال محرر مزور (2) Emptyالسبت نوفمبر 02, 2024 11:10 pm من طرف نوران نور

» ماونتن فيو أكتوبر بارك 6 أكتوبر
أحكام نقض فى استعمال محرر مزور (2) Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 1:17 pm من طرف نوران نور

» كمبوند لافيردي كاسيت العاصمة الادارية
أحكام نقض فى استعمال محرر مزور (2) Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 12:27 pm من طرف نوران نور

» سيتي اوفال العاصمة الادارية الجديدة
أحكام نقض فى استعمال محرر مزور (2) Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 11:29 am من طرف نوران نور

» كمبوند ريفان العاصمة الإدارية الجديدة
أحكام نقض فى استعمال محرر مزور (2) Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 10:20 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

أحكام نقض فى استعمال محرر مزور (2)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1أحكام نقض فى استعمال محرر مزور (2) Empty أحكام نقض فى استعمال محرر مزور (2) الأربعاء مايو 12, 2010 5:42 am

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

الطعن رقم 1293 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 243
بتاريخ 30-05-1938
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 1
إن إستعمال المحرر المزور جريمة مستمرة لا حد لها إلا الحكم نهائياً فى الدعوى الحاصل فيها الإستعمال أو الحكم نهائياً بتزوير المحرر أو حصول التنازل عن التمسك بالمحرر قبل الحكم فى الدعوى التى إستعمل فيها . فإذا كان الظاهر من الحكم أن السند المطعون فيه بالتزوير و الذى إستعمله المتهم حكماً بتزويره فى المحكمة المدنية فى تاريخ معين ، و الظاهر من محضر جلسة المحاكمة الجنائية أن الجلسة الأولى التى أعلن بها المتهم و حضرها فعلاً كانت فى يوم معين كذلك ، و أنه لم يكن قد إنقضى من تاريخ الحكم مدنياً بالتزوير حتى المحاكمة مدة الثلاث السنوات المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى ، فإن إغفال الحكم ذكر تاريخ الطعن بالتزوير و تاريخ رفع الدعوى العمومية لا أهمية له .

( الطعن رقم 1293 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/30 )
=================================
الطعن رقم 2343 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 323
بتاريخ 14-11-1938
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 1
جريمة إستعمال المحرر المزور من الجرائم التى تنشأ و تنتهى تبعاً للغرض الذى يستخدم فيه المحرر . و فى كل مرة يستعمل فيها تعتبر جريمة إستعماله مستمرة بمقدار مدة التمسك به للغرض الذى بدأ إستعماله من أجله . فإذا قدمت ورقة مزورة فى دعوى مدنية للإستشهاد بها على ثبوت حق ، فلا ينقطع إستمرار الجريمة إلا بالتنازل عن التمسك بالورقة أو بصدور الحكم النهائى فى الدعوى التى قدمت الورقة فيها .


=================================
الطعن رقم 1713 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 21
بتاريخ 27-11-1939
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 1
إن إستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله جريمة مستمرة لا ينقطع إستمرارها إلا عند صدور الحكم نهائياً بتزوير المحرر أو التنازل عنه قبل الحكم فى الدعوى . فما دام الظاهر من الحكم أن السند المطعون فيه بالتزوير قد حكم نهائياً برده و بطلانه من المحكمة المدنية بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1934 " مثلاً " و أن المتهمين فد أعلنوا للمحاكمة الجنائية لجلسة 21 أغسطس سنة 1935 لمحاكمتهم عن تهمة الإستعمال ، و حضروا الجلسة الثانية التى كان محدداً لها 30 أكتوبر سنة 1935 فإن ذلك يكفى فى الدلالة على أن دعوى الإستعمال لم يسقط الحق فى إقامتها . و إذ أيدت المحكمة الإستئنافية هذا الحكم لأسبابه فإنها تكون قد قضت برفض كل ما دفع به المتهمون من الدفوع الموضوعية أو المتعلقة بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بتهمة الإستعمال ، و حملت قضاءها بذلك على ما تضمنه حكم محكمة الدرجة الأولى ، و إن كان المتهمون لم يتمسكوا بهذه الدفوع أمامها .

( الطعن رقم 1713 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0311 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 118
بتاريخ 25-01-1943
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 1
يتحقق فعل الإستعمال فى جريمة إستعمال الأوراق المزورة بمجرد تقديم الورقة و التمسك بها . فما قد يحصل بعد ذلك من تنازل عن الورقة لا يكون له أثر فى الجريمة التى وقعت .

( الطعن رقم 311 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/25 )
=================================
الطعن رقم 1435 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 287
بتاريخ 07-06-1943
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 2
إن إستخراج صورة مطابقة للأصل المزور من الدفاتر الرسمية لإستعمالها ، و إستعمالها فعلاً مع العلم بالتزوير الحاصل فىالأصل ، يعد فى القانون إستعمالاً لورقة رسمية مزورة ، لا على أساس أن هناك تزويراً فى الصورة بل على أساس أن البيانات المستشهد عليها بالصورة الواردة فى الدفتر الرسمى مزورة . فإستعمال الصورة هو فى الواقع و حقيقة الأمر إستعمال للدفتر ذاته ، و الصور لم تجعل إلا كشهادات بما هو ثابت به.
( الطعن رقم 1435 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7 )
=================================
الطعن رقم 1534 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 521
بتاريخ 23-10-1944
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 3
إن تقديم المتهم بعض الأوراق المقلدة لشخص و عرضها عليه ليشتريها منه يعد إستعملاً لها مما يقع تحت طائلة المادة 206 ع .


=================================
الطعن رقم 0873 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 701
بتاريخ 16-04-1945
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة حين قضت بإدانة المتهم فى جريمة إستعمال أوراق مزورة " تذاكر توزيع الكيروسين " مع علمه بتزويرها قد إستدلت على ثبوت علمه بالتزوير من توقيعه على ظهر التذكرة المزورة و توكيد صحتها ، فإن هذا منها لا يكفى ، لأنه ليس من شأنه فى ذاته أن يدل على علمه بتزويرها . و خصوصاً إذا كانت المحكمة قد قالت فى مكان آخر من حكمها إن الإختلاف بين الأوراق المزورة و الأوراق الصحيحة يدق على النظر العادى ، و كان دفاع المتهم قائماً على أنه لا يقرأ و لا يكتب .

( الطعن رقم 873 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/16 )
=================================
الطعن رقم 2351 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 764
بتاريخ 07-02-1949
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 1
إنه لما كان العقاب على جريمة التزوير يكفى فيه أن يعلم الجانى أن عمله من شأنه إحداث ضرر بالغير سواء أكان الضرر حالاً أم محتمل الوقوع ، و كان محضر البوليس صالحاً لأن يحتج به ضد من ينتحل إسمه فيه ، فإن تبرئة من ينتحل إسم شخص معروف له فى محضر تحقيق على أساس عدم حصول ضرر بالفعل للشخص المنتحل إسمه إعتباراً بأنه لا يكفى فى هذه الحالة إحتمال حصول الضرر - هذا يكون خطأ فى القانون .

( الطعن رقم 2351 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/2/7 )
=================================
الطعن رقم 0543 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 161
بتاريخ 07-02-1929
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 1
إذا إتهم شخص بتزوير ورقة و إستعمالها و حكم بإدانته بدون أن يذكر فى الحكم كيف وقع التزوير و هل إستعمل المتهم الورقة عالماً بتزويرها و ما الذى قام من الأدلة على ثبوت تهمة الإستعمال المسندة إلى المتهم كان هذا الحكم باطلاً و تعين نقضه .

( الطعن رقم 543 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/7 )
=================================
الطعن رقم 0804 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 179
بتاريخ 21-02-1929
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 2
جريمة إستعمال الأوراق المزورة هى من الجرائم التى تحدث و تنتهى و يتجدد حدوثها و إنتهاؤها تبعاً للأغراض المختلفة التى تستعمل فيها الورقة المزورة و كلما إستعملت مرة لغرض بعينه تحقق ركن الإستعمال و وجب بتحققه العقاب . و كل مرة تستعمل فيها الورقة تعتبر جريمة إستعمالها فى هذه المرة مستمرة بمقدار زمن إستعمالها و التمسك بها للغرض الذى إبتدأ إستعمالها من أجله . و لا تبتدئ مدة سقوط الدعوى العمومية بخصوص الإستعمال فى كل مرة إلا من بعد نهاية زمنها .


=================================
الطعن رقم 1333 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 273
بتاريخ 18-04-1929
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 1
إذا إتهم شخص بإستعمال ورقة مخالصة مزورة و حكمت المحكمة بإدانته بدون أن تبين فى حكمها أن المتهم كان يعلم بتزوير المخالصة و بدون أن تذكر فيه أى بيان لهذه المخالصة لا من جهة تاريخها و لا من جهة المبلغ و لا من هو الدائن به و لا من هو المدين فيه فإن ذلك يعد نقصاً جوهرياً يعيب الحكم و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1333 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/18 )
=================================
الطعن رقم 1057 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 29
بتاريخ 01-05-1930
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 4
متى كان المستعمل هو المزور و ثبت فى نفس الحكم الذى عاقب على الجريمتين أن ركن القصد الجنائى فى جريمة التزوير متوفر بالنسبة إليه لم تبق بعد ذلك حاجة إلى القول عند الكلام على جريمة الإستعمال إن المتهم المزور كان يعلم أن السند المزور .


=================================
الطعن رقم 2263 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 166
بتاريخ 11-12-1930
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 1
جريمة إستعمال العقود المزورة هى جريمة مستمرة تبقى قائمة ما دام التمسك بهذه العقود حاصلاً إلى أن ينتهى الفصل فى الدعوى التى قدمت فيها . و تبتدئ مدة سقوط الدعوى العمومية من تاريخ الفصل فى الدعوى المقدمة فيها هذه العقود لا من تاريخ إيداعها بالقضية .


=================================
الطعن رقم 0077 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 191
بتاريخ 08-01-1931
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 2
بيان تواريخ وقائع إستعمال المحرر المزور إنما يكون ضرورياً عند ما تكون هناك مظنة سقوط الجريمة قبل رفع الدعوى العمومية ، فإذا إمتنع هذا الإحتمال فلا مبرر لتحتيم ذلك البيان .


=================================
الطعن رقم 1584 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1321
بتاريخ 24-11-1969
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 1
الأصل أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن ركن العلم فى جريمة إستعمال المحرر المزور ، ما دامت مدوناته تغنى عن ذلك ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه و قد أبان فى وضوح ، و دلل فى عبارات سائغة على قيام ركن العلم فى حق الطاعن بما يكفى لحمله ، و أثبت أن الطاعن إستعمل المحرر المزور مع علمه بذلك بأنه قدمه فىالقضايا المشار إليها فيه ، فإنه بذلك تتحقق العناصر القانونية لجريمة إستعمال المحرر المزور التى أدان الطاعن بها .


=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 506
بتاريخ 29-04-1979
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 4
لما كان الحكم قد أثبت جريمة إستعمال البطاقة المزورة فى حق الطاعنين بقوله " و تمكن المتهم بذلك من إستعمال البطاقة المزورة بأن إحتج بها بتقديمها فى المحضر رقم 495 سنة 1974 جنح إيتاى البارود الذى حرره النقيب ... ... رئيس وحدة مباحث المحمودية يوم 1974/3/17 بعد أن ضبط المتهم فى السوق يعرض للبيع بقرة تبين أنها مسروقة . " فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور فى البيان توافر عناصر جريمة الإستعمال .

( الطعن رقم 13 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/4/29 )
=================================
الطعن رقم 1552 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 64
بتاريخ 09-01-1961
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 3
إستعمال المحرر له معنى عام يندرج فيه كل فعل إيجابى يستخدم به المحرر المزور و الإستناد إلى ما دون فيه - يستوى فى ذلك أن يكون هذا الإستعمال قد بوشر مع جهة رسمية أو مع موظف عام أو كان حاصلاً فى معاملات الأفراد .

( الطعن رقم 1552 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/9 )
=================================
الطعن رقم 1742 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 445
بتاريخ 01-04-1986
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 2
من المقرر أن مجرد التمسك بالورقة - المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقدم الدليل على مقارفة الطاعن للتزوير أو إشتراكه فيه .

( الطعن رقم 1742 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/4/1 )
=================================
الطعن رقم 5221 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 107
بتاريخ 18-01-1987
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما مجمله أن المدعى بالحق المدنى أقام دعواه بطريق الإدعاء المباشر و ضمن صحيفتها أن المتهم زور عليه شيكاً بمبلغ 13 جنيه بتاريخ 1981/1/2 على بنك مصر فرع السيدة زينب . و إذ قضى ببراءة المدعى بالحق المدنى عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد ، بعد أن طعن عليه بالتزوير و أثبت التقرير الفنى بأن الشيك غير موقع بخط المدعى بالحق المدنى و من ثم فإنه يحق له إقامة دعواه - و خلص الحكم إلى إدانة الطاعن فى قوله " و حيث أنه متى جاء التقريرالفنى قاطعاً فى أن المدعى بالحق المدنى لم يحرر الشيك موضوع الدعوى فإنه لا تجدى شهادة الشهود لإثبات قيامه بتوقيع الشيك ، و متى كان المتهم هو المستفيد و المتمسك بالشيك بإعتباره ورقة عرفية و كانت شهادة شهوده تؤيد قيامه بإثبات علاقات عمله مع المدعى بالحق المدنى عن طريق الكتابة فعلى الأقل إن لم يكن هو مزور الشيك ، فإن الثابت إستعماله لهذه الورقة مع علمه بتزويرها إذ أقام ضد المدعى المدنى دعوى شيك بدون رصيد قضى فيها بالبراءة لتزوير الورقة فمن ثم توافر فى حقه أركان الإتهام و تعيين عقابه عملاً بمادة الإتهام " لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تزوير الشيك و إستعماله إستناداً إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك و أنه صاحب المصلحة الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب إلى المدعى بالحق المدنى و أن التقرير الفنى قد قطع بأن هذا الأخير لم يوقع على ذلك الشيك بدون أن يستظهر أركان جريمة التزوير و يورد الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر إرتكابه له ، كما لم يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير و من المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو إشترك فى إرتكابه ، لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 5221 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/1/18 )
=================================
الطعن رقم 2822 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1103
بتاريخ 17-12-1987
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : ب
1) لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها و ساق على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها و أورد مؤدى كل منها فى بيان واف يكشف عن إلمامه بتلك الأدلة و منها محضر تفتيش مسكن الطاعن الذى أسفر عن ضبط مذكرة نيابة مخدرات القاهرة بطلب تحديد جلسة لإعادة إجراءات محاكمة الطاعن الثالث فى الجناية رقم 241 لسنة 1970 مخدرات الدرب الأحمر و المزيلة بتأشيرة رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتحديد جلسة أمام غرفة المشورة للنظر فى أمر حبسه فإن النعى على الحكم بالقصور فى بيان مؤدى هذا الدليل يكون فى غير محله .

2) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها و ظاهرها بل لها أن تستنبط منها و من غيرها من العناصر الأخرى التى أوردتها الحقيقة التى كشفت عنها بطريق الإستنتاج و كافة الممكنات العقلية ما دام إستنتاجها سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق ، و لما كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال له و للطاعن الثانى فى التحقيقات و التى حصلها بوصفها إقراراً لا إعترافاً فإنه لا تترتب على الحكم إذ هو إستمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه بالإدانة . كما أنه لا يقدح فى سلامة الحكم تسمية هذه الأقوال إقراراً طالما أن المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانونى للإعتراف و هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، و إذ كان لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه طالما إن هذا الدليل له أصله الصحيح من الأوراق ، و كانت الصورة التى إستخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات و من أقوال الطاعنين الأول و الثانى و من المحررات التى إطلعت عليها لا تخرج عن الإفتضاء العقلى و المنطقى فإن نعى الطاعن على الحكم بشأن أخذه بأقواله و أقوال الطاعن الثانى التى أسماها إقراراً يكون فى غير محله إذ هو فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة و إستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان إستخلاصاً سائغاً - كما هى الحال فى واقعة الدعوى فلا يجوز مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض .

3) لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه .

4) لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن دولة إذ نص فى المادة الثالثة منه على إختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها فقد دل بذلك صراحة على أن الإختصاص بنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب و منها جريمة الإختلاس المنسوبة إلى الطاعن الأول و الجرائم المرتبطة بها ينعقد لمحكمة أمن الدولة العليا وحدها دون غيرها و لا يشاركها فيه أى محكمة سواها و ينبسط إختصاصها على الدعوى برمتها فى هذه الحالة سواء من حيث الجرائم المرفوعة بها أو من حيث أشخاص مرتكبيها ، و مناط الإختصاص بالجرائم المرتبطة المشار إليه هو الإرتباط الحتمى بين الجرائم حيث تتمسك الجريمة المرتبطة و تنضم بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة الأصلية و تسير فى مجراها و تدور معها فى محيط واحد فى سائر مراحل الدعوى ، فى الإحالة و المحاكمة ، إلى أن يتم الفصل فيها أو بين الأشخاص حيث تتوحد الجريمة التى إرتكبوها سواء كانوا فاعلين أصليين أو فاعلين و شركاء .

5) لما كان الدفع بعدم الإختصاص المبدى من الطاعن و إن كان مما يتصل بولاية المحكمة و يتعلق بالنظام العام و يجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أيه حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض و لها أن تقضى به من تلقاء نفسها بغير طلب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى .

6) لما كان الأصل أن الإرتباط بين الجرائم من المسائل الموضوعية التى تدخل فى تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و متى كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها ولائياً بمحاكمته لعدم توافر الإرتباط بين الجرائم فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .

7) لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين الأول و الثانى أنهما تداخلا فى تحرير المحرر المزور المؤرخ 1983/5/14 بأن حرر الأول بيانات صدره و حرر الثانى بيانات صلبه فليس يلازم أن يحدد الحكم مضمون البيانات التى دونها كل منهما فى المحرر ما دام قد أثبت إتفاقهماعلى تزوير المحرر و إتحاد نيتهما على تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهما الإجرامى إلى ذلك .

لما كان المحرر يعتبر رسمياً فى حكم المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات متى صدر أو كان فى الإمكان أن يصدر من موظف عام مختص بتحريره بمقتضى و ظيفته أو التداخل فى هذا التحرير ، و كان الحكم المطعون فيه لم يقصر فى بيان مقتضى وظيفة الطاعن الأول فى تحرير كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث المؤرخ 1983/5/14 الذى دون بيانات صدره و أثبت فى حق الطاعن الثانى بإقراره أنه دون بيانات صلبه فإنه يفرض أن الطاعن الأول وحده المختص بكل العمل الطاعن الثانى يعد حتماً شريكاً فى جريمة التزوير التى قارفها الطاعن الأول المختص بتحرير المحرر فلا مصلحة للطاعن من وراء ما أثاره فى هذا الشأن من أنه غير مختص بتحرير المحرر المزور لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك لأن من إشترك فى جريمة فعليه عقوبتها طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات .

9) من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، و يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه و ليس أمراً لازماً التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .

10) لما كان ما أورده الحكم أن الطاعن ساهم فى تحرير بيانات كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث على خلاف الحقيقة و إستعمل المحرر فيما زور من أجله فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على إستقلال على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن ما دام أن إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى إسند إليه تزويره و إستعماله و مع ذلك فإن الحكم قد أفاض فى الحديث عن توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن و دلل عليه تدليلاً سائغاً و مقبولاً و المحكمة غير ملزماً من بعد بتعقب الطاعن فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى إذ فى إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها .

11) لما كان الركن المادى فى جريمة إستعمال الأوراق المزورة يتحقق بإستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله و يتم بمجرد تقديم ورقه تكون فى ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون ، و إذ كان الطاعن لا يمارى فيما أثبته الحكم فى حقه من إستعماله المحرر المزور بإرساله إلى وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة لكف البحث عن الطاعن الثالث و هو ما يتوفر به الركن المادى لجريمة الإستعمال فى حقه فلا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أسند إليه إستعمال المحرر مع غيره دون أن يبين أنه أستقل بإستعماله ما دام أنه فى الحالين عالما بتزوير الورقة التى إستعملها .

12) من المقرر أنه لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور فى التدليل على جريمة إستعمال المحرر المزور ما دامت العقوبة التى أنزالها به الحكم مبررة بثبوت إرتكابه جريمة التزوير .

13) من المقرر أن من القواعد الأساسية فى القانون أن إجراءات المحاكمة فى الجنايات يجب أن تكون فى مواجهة المتهم و محاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة .

14) لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة التى إختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول حين قدم أوراقاً للمحكمة عقب إختتام محامى الطاعن الثانى مرافعته أن تقديم هذه الأوراق قد تم بعد إقفال باب المرافعة و حجز الدعوى للحكم فإن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها قد خلت من الإشارة إلى تقديم الطاعن الأول هذه الأوراق ، و كان الطاعن لا يدعى أن الحكم قد عول على شىء مما جاء بها و كان مؤدى ذلك أن المحكمة قد إلتفتت عنها و لم يكن لها تأثير فى قضائها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن المحكمة قبلت أوراقاً قدمها الطاعن الأول بعد إقفال باب المرافعة دون أن تتاح له فرصة الإطلاع عليها يكون فى غير محله .

15) لما كان من المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة .

16) لما كان ما أوردة الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً و يستقيم به إطراح طلب الطاعن مناقشته شاهد لتأييد دفاعه ما دام أنه يتعلق بدفاع ظاهر البطلان إذ لا أثر له على قيام المسئولية الجنائية فى حق الطاعن فضلاً عن أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفى الفعل المكون لجريمة تزوير كتاب كف البحث التى دين الطاعن بها و لا إلى إستحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة الشبهة فى الأدلة التى إطمأنت إليها المحكمة و يعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بإجابته فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون غير مقبولة.

17) لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على إنه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال الثلاثين يوماً لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من إنقضاء ذلك الميعاد ، و كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

18) لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة تنص على أن محكمة أمن الدولة العليا تنعقد فى كل مدينة بها محكمة إبتدائية ، و كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة من ثلاثة مستشارين بمحكمة إستئناف القاهرة و هو ما يكفى بياناً لإسم المحكمة و مكان إنعقادها ، و كان الطاعن لا يدعى أن المحكمة إنعقدت فى جهة أخرى على خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة ، و كان من المقرر أن الأصل فى إجراءات المحاكمة أنها روعت فإن ما يثيره الطاعن بشأن إغفال إسم المحكمة و بيان مكان إنعقادها يكون غير سديد فضلاً عن أن بيان مكان المحكمة ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها الحكم ما دام قد ذكر فيه إسم المحكمة التى أصدرته .

19) لما كان الإشتراك فى الإختلاس و التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم و هو مالم يخطىء الحكم فى تقديره - و كان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يثار أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 2822 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/12/17 )

_________________

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى