محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» اسعار مراتب دريم ستار
أحكام نقض فى استعمال محرر مزور (1) Emptyأمس في 12:25 am من طرف نوران نور

» مراتب داماس
أحكام نقض فى استعمال محرر مزور (1) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:54 pm من طرف نوران نور

» مراتب جولدن هوم
أحكام نقض فى استعمال محرر مزور (1) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:51 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب تاكي ستار
أحكام نقض فى استعمال محرر مزور (1) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 8:49 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بيوتي رست
أحكام نقض فى استعمال محرر مزور (1) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 7:49 pm من طرف نوران نور

» مراتب بريمو
أحكام نقض فى استعمال محرر مزور (1) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 12:10 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بد اند بد
أحكام نقض فى استعمال محرر مزور (1) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 11:19 am من طرف نوران نور

» مراتب انجلندر
أحكام نقض فى استعمال محرر مزور (1) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:39 am من طرف نوران نور

» مراتب سليب رويال
أحكام نقض فى استعمال محرر مزور (1) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:52 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

أحكام نقض فى استعمال محرر مزور (1)

2 مشترك

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1أحكام نقض فى استعمال محرر مزور (1) Empty أحكام نقض فى استعمال محرر مزور (1) الأربعاء مايو 12, 2010 5:30 am

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

الطعن رقم 0563 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 705
بتاريخ 29-05-1950
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 6
إن جريمة إستعمال الورقة المزورة تتحقق بتقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل و التمسك بها ، و هى بطبيعتها جريمة مستمرة لا تسقط تبعاً لجريمة التزوير .

( الطعن رقم 563 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/5/29 )
=================================
الطعن رقم 0233 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 513
بتاريخ 10-02-1953
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تتحدث فى حكمها عن جريمة إستعمال ورقة مزورة ما دامت قد نفت التزوير فيها .

( الطعن رقم 233 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )
=================================
الطعن رقم 0442 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 792
بتاريخ 12-05-1953
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 1
إن جريمة إستعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من إستعملها بأنها مزورة ، و لا يكفى فى ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة ما دام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها . فإذا كان الحكم حين أدان الطاعن فى هذه الجريمة لم يعتمد فى ذلك إلا على ما قاله من أنه إستعمل الورقة المزورة مع علمه بتزويرها دون أن يقيم الدليل على هذا العلم فإنه يكون قاصراً فى بيان عناصر الجريمة متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 442 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0044 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 392
بتاريخ 01-03-1954
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 1
إن جريمة إستعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ من تقديم الورقة و التمسك بها و تظل مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها . و لا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الحكم بتزويرها .

( الطعن رقم 44 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/3/1 )
=================================
الطعن رقم 1009 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 242
بتاريخ 06-12-1954
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 1
إستقر قضاء محكمة النقض على أن جريمة إستعمال الورقة المزورة ، جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل و التمسك بها ، و تظل قائمة ما دام مقدم الورقة متمسكاً بها ، فإن التمسك بالورقة قد إستأنف الحكم الإبتدائى الذى قضى بردها
و بطلانها طالباً إلغاءه و الحكم بصحتها فإن الجريمة تظل مستمرة حتى يتنازل عن التمسك بالورقة أو يقضى نهائياً بتزويرها و لا تبدأ مدة إنقضاء الدعوى إلا من ذلك التاريخ .

( الطعن رقم 1009 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 )
=================================
الطعن رقم 2485 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 610
بتاريخ 07-03-1955
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 2
إن جريمة الإستعمال تتحقق بتقديم الورقة المزورة لأية جهة من جهات التعامل ،
و التمسك بها مع العلم بتزويرها .

( الطعن رقم 2485 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/7 )

=================================
الطعن رقم 0124 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 867
بتاريخ 25-04-1955
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 1
إن جريمة إستعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ من تقديم الورقة و التمسك بها و تظل مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها .


=================================
الطعن رقم 1549 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 167
بتاريخ 25-02-1957
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 1
لا تقوم جريمة إستعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من إستعملها بأنها مزورة ،
و لا يكفى مجرد تمسكه بها أمام الجهة التى قدمت لها ، ما دام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها .

( الطعن رقم 1549 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/25 )
=================================
الطعن رقم 0566 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 322
بتاريخ 24-03-1958
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 1
من المقرر أن جريمة إستعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة المتمسك بها و تبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها ، و لا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بالورقة أو التنازل عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها ، و من ثم فإذا ظل المتهم متمسكاً بالسند المزور إلى أن حكم نهائياً بتزويره فى أول ديسمبر سنة 1949 ، فإن الحكم إذ قضى برفض الدفع بإنقضاء الدعوى العمومية بمضى أربع سنوات و نصف سنة يكون صحيحاً ، و لا يغير من ذلك أن وصف التهمة الذى رفعت به الدعوى على المتهم أن جريمة الإستعمال بدأت فى 16 من يناير سنة 1947 .

( الطعن رقم 566 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/24 )
=================================
الطعن رقم 0792 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 693
بتاريخ 23-06-1958
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه إشترك مع مجهول فى تزوير شهادة ميلاده و أورد على ذلك أدلة كافية ، و كان إشتراكه فى التزوير يفيد حتماً علمه بأن الورقة التى إستعملها مزورة ، فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم فى جريمة إستعمال الورقة المزورة .


=================================
الطعن رقم 0792 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 693
بتاريخ 23-06-1958
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 3
إن الواجب يقتضى بأن يترقب القاضى المدنى أو قاضى الأحوال الشخصية حتى يفصل القاضى الجنائى نهائياً فى أمر ورقة مدعى بتزويرها متى كانت هذه الورقة بذاتها مقدمة إلى المحكمة المدنية كدليل على الإثبات .

( الطعن رقم 792 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/23 )
=================================
الطعن رقم 3154 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 495
بتاريخ 28-05-1962
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 3
لا يلزم أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن ركن العلم ما دامت مدوناته تغنى عن ذلك ، و كان إثابت وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى أسند إليه إستعماله .

( الطعن رقم 3154 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/28 )
=================================
الطعن رقم 0054 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 559
بتاريخ 25-06-1962
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 1
العنصر المادى لجريمة إستعمال المحرر المزور يقوم و يتم بإستعمال المحرر فيما زور من أجله بغض النظر عن النتيجة المرجوة . فإذا كانت الواقعة التى إستخلصها الحكم المطعون فيه و إطمأن إليها فى خصوص جريمة الإستعمال أن الطاعن قدم لموظفى مكتب البريد التوكيل المزور لكنهم إشتبهوا فى أمره و لم يصرفوا له المبلغ موضوع التوكيل ، فإن العنصر المادى للجريمة يكون قد تم بالفعل . أما الحصول على المبلغ فهو أثر من أثار الإستعمال لا يلزم تحققه لتمام الجريمة و إنما قد يشكل جريمة أخرى هى جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 عقوبات .

( الطعن رقم 54 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/6/25 )
=================================
الطعن رقم 1261 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 140
بتاريخ 16-02-1965
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا تقوم جريمة إستعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من إستعملها بأنها مزورة و لا يكفى مجرد تمسكه بها أمام الجهة التى قدمت لها ما دام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل .

( الطعن رقم 1261 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/2/16 )
=================================
الطعن رقم 1162 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 69
بتاريخ 01-02-1966
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 3
لم يجعل القانون الجنائى لإثبات التزوير و إستعماله طريقاً خاصاً و ما دامت المحكمة قد إطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة فى حق الطاعنين . فإنه لا محل إذن للإحتجاج بأن المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد رسمت طريقاً وحيداً لإثبات عكس ما ورد فى إعلام الوراثة . ذلك لأن ما نص عليه فى المادة المذكورة من حكم إن هو فى الحقيقة إلا إستدراك عادل لما عسى أن يكون قد أدرج بالإعلام نتيجة السهو أو الخطأ مما تتأثر به حقوق الورثة الشرعيين بإضافة غير وارث إليهم أو إغفال ذكر من يستحق أن يرث شرعاً و لا شأن لحكم هذه المادة بالإعلام الذى يكون الحكم الجنائى قد أثبت أنه زور بسوء القصد و تغيرت فيه الحقيقة التى كان يجب أن يتضمنها الإعلام الشرعى الصحيح .


=================================
الطعن رقم 1162 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 69
بتاريخ 01-02-1966
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم قد أثبت أن الطاعن إستعمل الإعلام الشرعى المزور مع علمه بذلك بأن قدمه إلى بلدية الإسكندرية - و هو ما تتحقق به العناصر القانونية لجريمة إستعمال المحرر المزور التى دانه بها فإنه يكون مسئولاً عنها و يحق عقابه عليها ذلك بأن وكالته عن زوجته لا تنفى أنه هو الذى قارف الجريمة التى دين من أجلها .


=================================
الطعن رقم 1162 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 69
بتاريخ 01-02-1966
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 5
إذا كانت المحكمة قد أثبتت فى حق الطاعنين أنه بتزويرهما الإعلام الشرعى و إستعماله قد تسببا فى الإضرار بالمدعيين بالحقوق المدنية لتعطيلهما صرف المبلغ المستحق لهما و لباقى المستحقين و حرمانهم منه و القضاء لهما بناء على ذلك بصفتهما مستحقين و حارسين فى وقف معين بمبلغ واحد و خمسين جنيهاً كتعويض مؤقت . فإن المحكمة تكون قد بينت الجريمة التى بنيت عليها قضاءها بالتعويض المؤقت و التى هى بذاتها فعل ضار يستوجب الحكم على فاعليه بالتعويض طبقاً لأحكام القانون .


=================================
الطعن رقم 1817 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 303
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الإستعمال فإن التنازل عن السند المزور ممن تمسك به فى الدعوى المدنية المرددة بين طرفيها لا أثر له على وقوع الجريمة .


=================================
الطعن رقم 1817 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 303
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 2
لا أثر لوقف السير فى دعوى التزوير أمام المحكمة المدنية - طبقاً للمادة 289 من قانون المرافعات بإقرار الخصم بعدم تمسكه بالسند - على جريمتى التزوير و الإستعمال و إستحقاق مقارفها للعقاب .


=================================
الطعن رقم 1326 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1199
بتاريخ 05-12-1966
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 2
لا يلزم أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن ركن العلم فى جريمة إستعمال الأوراق المزورة ، ما دامت مدوناته تكفى لبيانه . و لما كان إثبات مساهمة الطاعن فى مقارفة جريمة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر الذى أسند إليه إستعماله ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 1326 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/5 )
=================================
الطعن رقم 1949 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 63
بتاريخ 09-01-1967
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 4
الأصل أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن ركن العلم فى جريمة إستعمال المحرر المزور ما دامت مدوناته تغنى عن ذلك .


=================================
الطعن رقم 1949 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 63
بتاريخ 09-01-1967
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 5
إن إثبات وقوع التزوير من المتهم - فاعلاً كان أو شريكاً - يلزم عنه أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى أسند إليه إستعماله .


=================================
الطعن رقم 0326 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 412
بتاريخ 13-03-1967
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 2
إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ، ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو إشترك فيه .

( الطعن رقم 326 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/3/13 )
=================================
الطعن رقم 1744 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1259
بتاريخ 12-12-1967
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 2
إثبات الحكم مقارفة المتهم جريمة التزوير فى محرر ، يفيد حتماً توافر علمه بتزوير هذا المحرر الذى أسند إليه إستعماله .


=================================
الطعن رقم 0776 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 636
بتاريخ 08-11-1971
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 2
إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير فى جريمة إستعمال المحرر المزور ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو إشترك فى إرتكابه .

( الطعن رقم 776 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/11/8 )
=================================
الطعن رقم 1600 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 161
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم قد أثبت جريمة إستعمال البطاقة المزورة فى حق الطاعن بقوله : " إن إستعمال البطاقة الشخصية المزورة ثابت قبل المتهم الثانى " الطاعن " من تقديمها إلى الشاهد الأول لتوثيق عقد زواجه مع علمه بأنها مزورة من قيامه بالتوقيع بإمضائه على الإستمارات السالفة البيان و على النحو السابق التحدث عنه " فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور فى بيان توافر عناصر جريمة الإستعمال .


=================================
الطعن رقم 1600 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 161
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 5
لا يجدى الطاعن ما أثاره فى طعنه بالنسبة إلى جريمتى الإشتراك فى إرتكاب تزوير فى ورقة رسمية - إستمارة طلب الحصول على بطاقة شخصية - و إستعمال هذه البطاقة المزورة ، ما دام الحكم قد أثبت فى حقه توافر جريمتى الإدلاء ببيانات غير صحيحة فى إستمارتى طلب الحصول على بطاقة شخصية و أخرى بدل فاقد المعاقب عليها بالمادة 59 من القانون 260 سنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية و لم يوقع عليه سوى عقوبة واحدة هى الحبس مع الشغل لمدة سنة عن جميع الجرائم موضوع الإتهام و التى دارت عليها المحاكمة ، و ذلك بالتطبيق للمادة 32 من قانون العقوبات ، و هى عقوبة مقررة لأى من تلك الجرائم فيبقى الحكم محمولاً على الجريمتين الأخيرتين مما تنعدم معه مصلحة الطاعن فيما نعاه على الحكم المطعون فيه .

( الطعن رقم 1600 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/14 )
=================================
الطعن رقم 0145 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1431
بتاريخ 24-12-1972
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 2
القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً ، و بنية إستعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة فيه .


=================================
الطعن رقم 4870 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 310
بتاريخ 09-03-1982
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 8
الركن المادى فى جريمة إستعمال محرر مزور يتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون .


=================================
الطعن رقم 4870 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 310
بتاريخ 09-03-1982
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 9
إثبات مساهمة الطاعن فى مقارفة جريمة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر الذى أسند إليه إستعماله .

=================================
الطعن رقم 1068 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 182
بتاريخ 22-05-1933
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 1
جريمة إستعمال الورقة المزورة هى جريمة مستمرة طوال زمن التمسك بالورقة فلا تبدأ المدة المسقطة للدعوى العمومية من تاريخ تقديم الورقة للمحكمة المدنية ، بل من تاريخ الحكم نهائياً بردها و بطلانها . و لا يؤثر فى ذلك أن تكون النيابة فى الوصف الذى رفعت به الدعوى العمومية قد إنصرفت على قولها " إن فلاناً إستعمل مخالصة مزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها فى القضية المدنية رقم كذا " ، إذ أن عبارة " قدمها فى القضية " هى بإجمالها تتناول بطبيعة الحال معنى إستمرار التمسك بالورقة المقدمة إذا كانت هذه الورقة مما تقتضى طبيعتها ضرورة التمسك بها مدة من الوقت . فعدم ذكر مدة هذا التمسك فى صيغة التهمة لا يفيد حتماً أنه كان وقتياً .


=================================
الطعن رقم 1435 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 175
بتاريخ 01-05-1933
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 1
إذا كانت جريمة التزوير مقطوعاً بسقوطها ، و المحاكمة مقصورة على جريمة الإستعمال ، فإنه يكفى أن يكون الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة الإستعمال قد عنى بإثبات توافر الأركان الخاصة بجريمة التزوير . و لا يغض من قيمة الحكم أن يكون لم يحدد تاريخ التزوير أو يكون أخطأ فى تحديد تاريخه ، ما دامت جريمة الإستعمال مقطوعاً بأنها ما تزال قائمة . إنما يهم تحديد تاريخ التزوير إذا كانت المحاكمة دائرة على جريمة التزوير نفسها ليعلم ما إذا كانت قائمة أم سقطت بمضى المدة .

( الطعن رقم 1435 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/1 )
=================================
الطعن رقم 1010 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 326
بتاريخ 30-04-1934
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 1
إذا إستند الحكم فى إدانة المتهم بإستعمال ورقة مزورة مع علمه بتزويرها إلى قضاء المحكمة المدنية برد و بطلان الورقة المطعون فيها بالتزوير ، و لم يعن ببحث الموضوع من وجهته الجنائية و لا ببيان ما إذا كانت أركان جريمة التزوير متوافرة أو غير متوافرة حتى يتسنى له الإنتقال من ذلك إلى بحث أركان جريمة الإستعمال التى أدين فيها المتهم - إذ لا يصح القول بثبوت جريمة الإستعمال إلا بعد التدليل على ثبوت جريمة التزوير و توافر أركانها - فإن هذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1010 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/4/30 )
=================================
الطعن رقم 1587 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 493
بتاريخ 24-06-1935
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور
فقرة رقم : 1
الإستعمال المعاقب عليه قانوناً هو إستعمال ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون . اما تغيير الحقيقة فى ورقة هى من صنع من غير فيها و ليس لها من الحجية ما يجعلها صالحة لأن تكون أساساً للمطالبة بحق ، و إستعمال هذه الورقة بعد ذلك فلا عقاب عليه . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم كان مستخدماً فى شركة " كذا " يكلف بالتتخليص على البضائع ، و كان يكتب فواتير " بونات " يبين فيها البضائع التى كان يخلص عليها و قيمة ما صرفه فى هذا الشأن ، ثم يقدمها لرئيسه فيعتمدها ، و بهذا الإعتماد كان يصرف المبالغ المدونة بها من خزينة الشركة ، و ثبت أن البيانات التى كطان يدونها المتهم فى هذه الفواتير كلها و همية لا حقيقة لها ، فهذه الواقعة لا عقاب عليها .

( الطعن رقم 1587 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/24 )

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

2أحكام نقض فى استعمال محرر مزور (1) Empty رد: أحكام نقض فى استعمال محرر مزور (1) الجمعة أكتوبر 15, 2010 6:10 am

محمد



شكرآ للاستاذ محمد دياب على هذا المنتدى عندي مشكله حيث اني حررة شيك بدون رصيد وهوه كضمان طلبة المستفيد قبل سنه واني لم احرر التاريخ على الشيك واني قد غيرة التوقيع قبل ثلاثة اشهر وقد وضع التاريخ بعد مرور سنة وحيث انه اخذعلى سندامر في نفس الموضوع وهوه شراء سيارة بتقسيط فماذا استشارتكم حفظكم الله وشكرآ

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى