بسم الله الرحمن الرحيم
36 شارع عبدالحميد عبدربه – الشجرة
المنيرة الغربية إمبابة ت : 3112034
إنه فى يوم الموافق الموضــــــوع
بناء على طلب السيد / والمقيم بالعقار شارع الأهرام بالجيزة
ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد دياب المحامى .
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية إلى حيث إقامة : -
السيد / والمقيم .
مخاطباً مع :
وأعلنتـــــــــــه بالآتـــــــــــــــى
حيث أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ / /1985 استأجر الطالب من الممثل القانونى للجمعية التعاونية المحل رقم بالعقار رقم شارع قسم
والذى كان مؤجراً للسيدة / بموجب عقد إيجار مؤرخ / /1953 وقد تم بيعه من المستأجرة الأصلية إلى زوجها السيد / بموجب عقد بيع مصدق على التوقيعات منه من المستأجرة برقم لسنة 1974 بمأمورية توثيق وقد باع الأخير المحل المذكور جدكاً للطالب بموجب عقد بيع مصدق على توقيعاته تحت رقم لسنة بمأمورية النشاط التجارى بالقاهرة وذلك كما هو وارد بالعقد المبرم بين الطالب والجمعية المعلن إليها .
وحيث أن عقود الإدارة عقود إذعان لا يسع الطالب إلا الموافقة على ما جاء بها رغبة منه فى مزاولة نشاطه الذى يمارسه بالمحل منذ عام 1979 الأمر الذى أضطر معه الطالب للموافقة على التعاقد باعتبار العين المؤجرة مفروشة وأرفق بالعقد قائمة منقولات لا تف بالغرض ولا تتناسب مع النشاط المؤجر من أجله المحل ، الأمر الذى يبدو جلياً من مطالعة القائمة المرفقة والمؤرخة بتاريخ / /1985 فى حين أن ما جاء بإقرار الجمعية المعلن إليها بالعقد سند هذه الدعوى أن الطالب يزاول نشاطه بالعين منذ عام 1979 .
وقد استقرت أحكام محكمة النقض على :
" عدم خضوع الأماكن المؤجرة مفروشة بإثبات من عند مؤجرها لأحكام قانون إيجار الأماكن إلا أن شرط ذلك ألا يكون تأجيرها مفروشاً صورياً بقصد التحايل على القانون
فيلزم لاعتبار المكان المؤجر حقيقة أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذى قصده المتعاقد وأن من استعماله مفروشاً وإلا اعتبرت العين مؤجرة خالية ويسر عليها قانون إيجار الأماكن " .
طعن رقم 2044 لسنة 50 قضائية جلسة 12/3/1986
يجوز للمستأجر ادعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات لأنه إدعاء بالتحايل على أحكام آمرة ويتعلق بالنظام العام ولمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش وصوريته فى ضوء ما تستنبطه من أدلة وقرائن قضائية سائغة إذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين فى العقد بأنها مؤجرة مفروشة " .
نقض جلسة 7/12/1981 س 32 ص 2234 .
الطعن رقم 740 لسنة 53 قضائية جلسة 18/1/1989 .
الطعن رقم 705 لسنة 54 قضائية جلسة 21/12/1990 .
وحيث أنه ولما كان الأمر كذلك فإنه يحق للطالب إثبات هذه الصورية بكافة طرق الإثبات وذلك لتصحيح الالتزامات الصورية وتحديد الأجرة القانونية للعين محل النزاع وتحديد فرق الأجرة منذ تاريخ العقد الصورى الحاصل فى / /1985 والقضاء له باعتبار المحل المؤجر خالى يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 .
بنـــــــــاء عليـــــــــــه
انتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة الكلية الدائرة إيجارات والكائن مقرها بشارع ربيع الجيزى بالجيزة بجلستها التى ستنعقد علناً صباح يوم الموافق / /2000 ليسمع المرافعة والحكم بصورية عقد الإيجار مفروش المؤرخ / /1985 وثبوت واستمرار العلاقة الإيجارية واعتبار المحل المؤجر للطالب خالياً ويخضع لأحكام القانون 136 لسنة 1981 مع تخفيض الأجرة الزائدة بالعقد إلى الأجرة القانونية أو أجرة المثل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
ولأجل العلم ،،،،
36 شارع عبدالحميد عبدربه – الشجرة
المنيرة الغربية إمبابة ت : 3112034
إنه فى يوم الموافق الموضــــــوع
بناء على طلب السيد / والمقيم بالعقار شارع الأهرام بالجيزة
ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد دياب المحامى .
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية إلى حيث إقامة : -
السيد / والمقيم .
مخاطباً مع :
وأعلنتـــــــــــه بالآتـــــــــــــــى
حيث أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ / /1985 استأجر الطالب من الممثل القانونى للجمعية التعاونية المحل رقم بالعقار رقم شارع قسم
والذى كان مؤجراً للسيدة / بموجب عقد إيجار مؤرخ / /1953 وقد تم بيعه من المستأجرة الأصلية إلى زوجها السيد / بموجب عقد بيع مصدق على التوقيعات منه من المستأجرة برقم لسنة 1974 بمأمورية توثيق وقد باع الأخير المحل المذكور جدكاً للطالب بموجب عقد بيع مصدق على توقيعاته تحت رقم لسنة بمأمورية النشاط التجارى بالقاهرة وذلك كما هو وارد بالعقد المبرم بين الطالب والجمعية المعلن إليها .
وحيث أن عقود الإدارة عقود إذعان لا يسع الطالب إلا الموافقة على ما جاء بها رغبة منه فى مزاولة نشاطه الذى يمارسه بالمحل منذ عام 1979 الأمر الذى أضطر معه الطالب للموافقة على التعاقد باعتبار العين المؤجرة مفروشة وأرفق بالعقد قائمة منقولات لا تف بالغرض ولا تتناسب مع النشاط المؤجر من أجله المحل ، الأمر الذى يبدو جلياً من مطالعة القائمة المرفقة والمؤرخة بتاريخ / /1985 فى حين أن ما جاء بإقرار الجمعية المعلن إليها بالعقد سند هذه الدعوى أن الطالب يزاول نشاطه بالعين منذ عام 1979 .
وقد استقرت أحكام محكمة النقض على :
" عدم خضوع الأماكن المؤجرة مفروشة بإثبات من عند مؤجرها لأحكام قانون إيجار الأماكن إلا أن شرط ذلك ألا يكون تأجيرها مفروشاً صورياً بقصد التحايل على القانون
فيلزم لاعتبار المكان المؤجر حقيقة أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذى قصده المتعاقد وأن من استعماله مفروشاً وإلا اعتبرت العين مؤجرة خالية ويسر عليها قانون إيجار الأماكن " .
طعن رقم 2044 لسنة 50 قضائية جلسة 12/3/1986
يجوز للمستأجر ادعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات لأنه إدعاء بالتحايل على أحكام آمرة ويتعلق بالنظام العام ولمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش وصوريته فى ضوء ما تستنبطه من أدلة وقرائن قضائية سائغة إذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين فى العقد بأنها مؤجرة مفروشة " .
نقض جلسة 7/12/1981 س 32 ص 2234 .
الطعن رقم 740 لسنة 53 قضائية جلسة 18/1/1989 .
الطعن رقم 705 لسنة 54 قضائية جلسة 21/12/1990 .
وحيث أنه ولما كان الأمر كذلك فإنه يحق للطالب إثبات هذه الصورية بكافة طرق الإثبات وذلك لتصحيح الالتزامات الصورية وتحديد الأجرة القانونية للعين محل النزاع وتحديد فرق الأجرة منذ تاريخ العقد الصورى الحاصل فى / /1985 والقضاء له باعتبار المحل المؤجر خالى يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 .
بنـــــــــاء عليـــــــــــه
انتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة الكلية الدائرة إيجارات والكائن مقرها بشارع ربيع الجيزى بالجيزة بجلستها التى ستنعقد علناً صباح يوم الموافق / /2000 ليسمع المرافعة والحكم بصورية عقد الإيجار مفروش المؤرخ / /1985 وثبوت واستمرار العلاقة الإيجارية واعتبار المحل المؤجر للطالب خالياً ويخضع لأحكام القانون 136 لسنة 1981 مع تخفيض الأجرة الزائدة بالعقد إلى الأجرة القانونية أو أجرة المثل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
ولأجل العلم ،،،،