وضع أحد الملاك على الشيوع يده على جزء مفرز في العقار الشائع . عدم أحقية باقي الشركاء في انتزاع هذا القدر منه . علة ذلك .
( الطعن رقم 2586 لسنة 67ق ـ جلسة 13/5/2007 )
( الطعن رقم 6119 لسنة 76 ق ـ جلسة 21/2/2007 )
التنازل عن الإيجار . ماهيته . إبداء المستأجر رغبته في انتهاء العقد . قيامه بتسليم العين المؤجرة إلى المؤجر أو خلفه أو لأحد الملاك على الشيوع . عدم اعتباره تنازلاً عن الإجارة . علة ذلك .
( الطعن رقم 2586 لسنة 67ق ـ جلسة 13/5/2007 )
الموجــــــز
قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنة ـ المتنازل إليها ـ من عين النزاع استناداً لاعتبارها من الغير رغم ثبوت ملكيتها لحصة شائعة لعين النزاع . خطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم 2586 لسنة 67ق ـ جلسة 13/5/2008 )
القاعـــــدة
إذ كان المطعون ضدهما الاول والثاني أقاما الدعوى على الطاعنة والمستأجر الأصلي بطلب إخلائها لتنازل المستأجر عن شقة النزاع لها وكان الثابت بلا خلاف أن الطاعنة تمتلك حصة شائعة في العقار الكائن به شقة النزاع وقد سلمها لها المستأجر بهذه الصفة ووضعت يدها عليها بعد أن أنهى الأخير العلاقة الإيجارية فإن إقامتها فيها لا مخالفة فيه للقانون ولا يعد تنازلاً بالمعنى الوارد بالمادة 18/ج من القانون 136 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الطاعنة من الغير وقضى بإخلائها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
عقد البيع غير المشهر ينقل إلى المشترى منفعة المبيع وكافة الحقوق المتعلقة به . أثره . حلول المشترى محل البائع في هذه الحقوق قبل باقي الشركاء المشتاعين في ال عقار . مؤداه . تمكينه من الانتفاع بما كان البائع يضع يده عليه ويحوزه وينتفع به بما يوازي حصته في هذا العقد .
( الطعن رقم 6119 لسنة 76 ق ـ جلسة 21/2/2007 )
الموجــــــز
تمسك الطاعن بأن حيازته وانتفاعه بالعين محل النزاع يستند إلى ملكيته لحصة شائعة في العقار الكائنة به بما لا يحق لأى من الشركاء انتزاعها منه . قضاء الحكم المطعون فيه بطرده التزاماً بحجية حكم سابق برفض دعوى الطاعن نفاذ عقد استئجاره لمحل النزاع وتضمنه في أسبابه أن شراء الطاعن لحصة في العقار كان شيوعاً والمحل مفرز رغم عدم ارتباط تلك الأسباب بمنطوق الحكم . خطأ . حجبه عن تمحيص دفاع الطاعن .
( الطعن رقم 6119 لسنة 76ق ـ جلسة 21/2/2007 )
القاعـــــــدة
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أن حيازته لعين التداعي تستند إلى أنه كان شريكاً للمستأجر الأصلي ثم اشترى حصة شائعة في العقار الكائن به محل النزاع بالعقد المسجل ........ وأن مساحة هذا المحل هى 20 متراً وبالتالي فهى أقل من مقدار ملكيته للحصة الشائعة ولا يحق لأى من الشركاء المشتاعين أن ينتزع منه هذا المحل إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع تأسيساً على التزامه بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ........ الفيوم الابتدائية والمؤيد بالاستئنافين رقمى .......... بنى سويف والذي تناول في أسبابه مسألة شراء الطاعن لحصة شائعة في العقار بما لا يجوز معه إعادة بحثها في الدعوى الماثلة في حين أن الدعوى السابقة المشار إليها وعلى ما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بمدوناته قد أقامها المطعون ضدهم على الطاعن وورثة المستأجر الأصلي لتنازلهم عنه إلى الطاعن ، ووجه الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بنفاذ عقد الإيجار المؤرخ ........... الصادر إليه من أحد الشركاء المشتاعين والمتضمن تأجير محل النزاع له ، وحكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية تأسيساً على أن ورثة المستأجر الأصلي قد أنهوا عقد الإيجار ولا يرد الفسخ على عقد منته وأن عقد الإيجار الصادر للطاعن من أحد الشركاء المشتاعين لا ينفذ في حق الشركاء لصدوره ممن لا يملك حق الإدارة ، وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم قضت محكمة الاستئناف بتأييده وأضافت أن الحصة التي اشتراها الطاعن والبالغة خمسين متراً قد اشتراها شائعة في سائر العقار في حين أن المحل مفرز ، ومن ثم فإن ما أورده الحكم الاستئنافي في الدعوى السابقة بخصوص شراء الطاعن لحصة شائعة في كامل العقار الكائن به محل النزاع لا ترتبط بمنطوق هذا الحكم ارتباطاً وثيقاً وليست لازمة للنتيجة التي خلص إليها من رفض طلب الطاعن نفاذ عقد الإيجار المؤرخ ............. الصادر له من أحد الشركاء المشتاعين والذي لا يملك حق الإدارة في حق سائر الشركاء المشتاعين ، فلا يحوز أى حجية في هذا الشأن ، ويكون الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذا استند إلى الحكم الصادر في الدعوى السابقة لرفض دفاع الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك التقرير الخاطئ عن تمحيص دفاع الطاعن وتحقيقه بما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .
( الطعن رقم 2586 لسنة 67ق ـ جلسة 13/5/2007 )
( الطعن رقم 6119 لسنة 76 ق ـ جلسة 21/2/2007 )
التنازل عن الإيجار . ماهيته . إبداء المستأجر رغبته في انتهاء العقد . قيامه بتسليم العين المؤجرة إلى المؤجر أو خلفه أو لأحد الملاك على الشيوع . عدم اعتباره تنازلاً عن الإجارة . علة ذلك .
( الطعن رقم 2586 لسنة 67ق ـ جلسة 13/5/2007 )
الموجــــــز
قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنة ـ المتنازل إليها ـ من عين النزاع استناداً لاعتبارها من الغير رغم ثبوت ملكيتها لحصة شائعة لعين النزاع . خطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم 2586 لسنة 67ق ـ جلسة 13/5/2008 )
القاعـــــدة
إذ كان المطعون ضدهما الاول والثاني أقاما الدعوى على الطاعنة والمستأجر الأصلي بطلب إخلائها لتنازل المستأجر عن شقة النزاع لها وكان الثابت بلا خلاف أن الطاعنة تمتلك حصة شائعة في العقار الكائن به شقة النزاع وقد سلمها لها المستأجر بهذه الصفة ووضعت يدها عليها بعد أن أنهى الأخير العلاقة الإيجارية فإن إقامتها فيها لا مخالفة فيه للقانون ولا يعد تنازلاً بالمعنى الوارد بالمادة 18/ج من القانون 136 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الطاعنة من الغير وقضى بإخلائها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
عقد البيع غير المشهر ينقل إلى المشترى منفعة المبيع وكافة الحقوق المتعلقة به . أثره . حلول المشترى محل البائع في هذه الحقوق قبل باقي الشركاء المشتاعين في ال عقار . مؤداه . تمكينه من الانتفاع بما كان البائع يضع يده عليه ويحوزه وينتفع به بما يوازي حصته في هذا العقد .
( الطعن رقم 6119 لسنة 76 ق ـ جلسة 21/2/2007 )
الموجــــــز
تمسك الطاعن بأن حيازته وانتفاعه بالعين محل النزاع يستند إلى ملكيته لحصة شائعة في العقار الكائنة به بما لا يحق لأى من الشركاء انتزاعها منه . قضاء الحكم المطعون فيه بطرده التزاماً بحجية حكم سابق برفض دعوى الطاعن نفاذ عقد استئجاره لمحل النزاع وتضمنه في أسبابه أن شراء الطاعن لحصة في العقار كان شيوعاً والمحل مفرز رغم عدم ارتباط تلك الأسباب بمنطوق الحكم . خطأ . حجبه عن تمحيص دفاع الطاعن .
( الطعن رقم 6119 لسنة 76ق ـ جلسة 21/2/2007 )
القاعـــــــدة
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أن حيازته لعين التداعي تستند إلى أنه كان شريكاً للمستأجر الأصلي ثم اشترى حصة شائعة في العقار الكائن به محل النزاع بالعقد المسجل ........ وأن مساحة هذا المحل هى 20 متراً وبالتالي فهى أقل من مقدار ملكيته للحصة الشائعة ولا يحق لأى من الشركاء المشتاعين أن ينتزع منه هذا المحل إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع تأسيساً على التزامه بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ........ الفيوم الابتدائية والمؤيد بالاستئنافين رقمى .......... بنى سويف والذي تناول في أسبابه مسألة شراء الطاعن لحصة شائعة في العقار بما لا يجوز معه إعادة بحثها في الدعوى الماثلة في حين أن الدعوى السابقة المشار إليها وعلى ما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بمدوناته قد أقامها المطعون ضدهم على الطاعن وورثة المستأجر الأصلي لتنازلهم عنه إلى الطاعن ، ووجه الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بنفاذ عقد الإيجار المؤرخ ........... الصادر إليه من أحد الشركاء المشتاعين والمتضمن تأجير محل النزاع له ، وحكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية تأسيساً على أن ورثة المستأجر الأصلي قد أنهوا عقد الإيجار ولا يرد الفسخ على عقد منته وأن عقد الإيجار الصادر للطاعن من أحد الشركاء المشتاعين لا ينفذ في حق الشركاء لصدوره ممن لا يملك حق الإدارة ، وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم قضت محكمة الاستئناف بتأييده وأضافت أن الحصة التي اشتراها الطاعن والبالغة خمسين متراً قد اشتراها شائعة في سائر العقار في حين أن المحل مفرز ، ومن ثم فإن ما أورده الحكم الاستئنافي في الدعوى السابقة بخصوص شراء الطاعن لحصة شائعة في كامل العقار الكائن به محل النزاع لا ترتبط بمنطوق هذا الحكم ارتباطاً وثيقاً وليست لازمة للنتيجة التي خلص إليها من رفض طلب الطاعن نفاذ عقد الإيجار المؤرخ ............. الصادر له من أحد الشركاء المشتاعين والذي لا يملك حق الإدارة في حق سائر الشركاء المشتاعين ، فلا يحوز أى حجية في هذا الشأن ، ويكون الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذا استند إلى الحكم الصادر في الدعوى السابقة لرفض دفاع الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك التقرير الخاطئ عن تمحيص دفاع الطاعن وتحقيقه بما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .