محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» ونش الرواد ارخص ونش انقاذ في مصر
أحكام نقض فى الاستيقاف Emptyالثلاثاء أكتوبر 08, 2024 3:38 pm من طرف حريتى

» تنظيف وتلميع الاسنان
أحكام نقض فى الاستيقاف Emptyالإثنين أكتوبر 07, 2024 8:55 pm من طرف نوران نور

» عيادة تبييض اسنان
أحكام نقض فى الاستيقاف Emptyالإثنين أكتوبر 07, 2024 7:45 pm من طرف نوران نور

» تنظيف وتبيض الاسنان
أحكام نقض فى الاستيقاف Emptyالإثنين أكتوبر 07, 2024 2:45 am من طرف نوران نور

» تكلفة تنظيف الاسنان
أحكام نقض فى الاستيقاف Emptyالإثنين أكتوبر 07, 2024 2:02 am من طرف نوران نور

» اسعار تنظيف الاسنان
أحكام نقض فى الاستيقاف Emptyالإثنين أكتوبر 07, 2024 1:31 am من طرف نوران نور

» كم سعر تنظيف الأسنان من الجير
أحكام نقض فى الاستيقاف Emptyالإثنين أكتوبر 07, 2024 12:59 am من طرف نوران نور

» احسن دكتور اسنان في مصر
أحكام نقض فى الاستيقاف Emptyالإثنين أكتوبر 07, 2024 12:16 am من طرف نوران نور

» افضل دكتور زراعة اسنان في مصر
أحكام نقض فى الاستيقاف Emptyالأحد أكتوبر 06, 2024 11:26 pm من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

أحكام نقض فى الاستيقاف

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1أحكام نقض فى الاستيقاف Empty أحكام نقض فى الاستيقاف الأربعاء مايو 05, 2010 6:43 am

Admin

Admin
مؤسس المنتدى



أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المتوقف للتحرى والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية . كما هو الحالة هى الدعوى المطروحة ، و الفصل فى قيام المبرر للاستئناف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه .
[ الطعن رقم 11011 لسنة 63 ق جلسة 24/01/1995 ]


من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الريب والظن ، على نحو ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه .
[ الطعن رقم 29291 لسنة 59 ق جلسة 13/12/1990 ]


للاستيقاف شروط ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه دون أن يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره ذلك لأنه إذا ما انتفت المظاهر التى تبرر الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال مما يوجب نقضه والإحالة .
[ الطعن رقم 23380 لسنة 59 ق جلسة 12/04/1990 ]


لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلاً يتلفت يميناً ويساراً بين المحلات ، فليس فى ذلك ما يدعو إلى الاشتباه فى أمره واستيقافه لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور ، و بالتالى فإن استيقافه واصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل ، لا يستند إلى أساس وينسحب هذا البطلان إلى تفتيش المتهم وما أسفر عنه من العثور على المادة المخدرة لأن ما بنى على الباطل فهو باطل كما لا يصح التعويل على شهادة من أجريا القبض الباطل ، ولما كان ذلك ، وكان المتهم قد أنكر الاتهام المسند إليه فى جميع مراحل التحقيق وبجلسة المحاكمة ، وجاءت الأوراق خالية من دليل آخر مستقل بدين المتهم فيما أسند إليه . لما كان ذلك ، وكان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، ما دام لاستنتاجه وجه يسوغه ، وكان ما أوردته المحكمة فى قيام بيان الأسباب التى بنت عليها قضاءها ببطلان القبض لعدم توافر الظروف المبررة لاستيقاف المطعون ضده وإقتياده إلى قسم الشرطة كافياً وسائغاً فيما إنتهت إليه .
[ الطعن رقم 3100 لسنة 57 ق جلسة 23/12/1987 ]


من المقرر إن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف . وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا فى موضع الريب والظن . وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه ، وكان الحكم قد إستظهر بحق إن الطاعن ومعه قائد السيارة قد وضعا نفسيهما طواعية واختيارا فى موضع الشبهات والريب وذلك بتحميل السيارة مواد تموينية والاتجاه بها مسرعة إلى خارج مدينة الإسكندرية بالرغم من أن القانون قد حظر ذلك فضلاً عن عدم حمل قائد السيارة لرخصة القيادة الخاصة وكذا رخصة التسيير ، مما يبرر لمساعد الشرطة استيقافهما للكشف عن حقيقة أمرهما وإقتيادهما إلى مركز الشرطة دون أن يعد ذلك فى صحيح القانون قبضاً .
[ الطعن رقم 1398 لسنة 57 ق جلسة 07/06/1987 ]


لما كان من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا فى موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية والفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه - وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما دفع به الطاعن من بطلان استيقافه باقتناعه بظروف ومبررات قيامه ، ومن ثم فإن تخلى الطاعن بعد ذلك اختيارا عما تكشف بعد ذلك أنه مخدر - يشكل حالة التلبس التى تبيح القبض والتفتيش وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
[ الطعن رقم 5941 لسنة 55 ق جلسة 02/02/1986 ]


إن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الريب والظن ، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - والفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لإستنتاجه ما يسوغه .
[ الطعن رقم 3421 لسنة 55 ق جلسة 07/11/1985 ]



لما كان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وكان الحكم قد دلل بأدلة سائغة على أن استيقاف الطاعن كان مبرراً ، وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير أساس وينحل منعاه فى حقيقته إلى جدل موضوعى لا يثار لدى محكمة النقض .
[ الطعن رقم 5631 لسنة 54 ق جلسة 10/03/1985 ]


من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، فهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه وإختياراً فى موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته - إعمالاً لحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية - والفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه . ومتى توافرت مبررات الاستيقاف ، حق لرجل السلطة إقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط القضائى لإستيضاحه والتحرى عن حقيقة أمره .
[ الطعن رقم 1625 لسنة 48 ق جلسة 25/01/1979 ]


الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام لاستنتاجه وجه يسوغه .
[ الطعن رقم 1708 لسنة 39 ق جلسة 12/01/1970 ]





لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على إحتمال ترجح لديها بدعوى قيام إحتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ما دام ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه طالما قد أقام قضاءه على أسباب تحمله . والبين من عبارات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تطمئن إلى اعتراف المطعون ضده لما قدرته من أنه كان تحت تأثير الرهبة والفزع فأطرحته باعتباره لا ينبئ بذاته عن مقارفة المتهم للجريمة ، كما لم تطمئن إلى الشواهد والأمارات المقدمة من سلطة الاتهام أياً كان الاسم الذى يطلق عليها فى القانون وأياً كان الوصف الذى يصدق عليها تلبساً أو دلائل كافية ، وذلك حسبه ليستقيم قضاؤها ببطلان الإجراء وليس من اللازم أن يسمى الحكم تلك الشواهد والأمارات باسمها المعين فى نص القانون الذى تندرج تحت حكمه ، ما دام هو قد تحرى حكم القانون فيها وحملها الوجه الذى تحتمله من عدم كفايتها لتسويغ القبض على المتهم الذى قضى ببراءته .
[ الطعن رقم 1708 لسنة 39 ق جلسة 12/01/1970 ]


الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف .
[ الطعن رقم 1708 لسنة 39 ق جلسة 12/01/1970 ]


ملاحقة المتهم على إثر فراره لإستكناه أمره يعد استيقافاً .
[ الطعن رقم 1708 لسنة 39 ق جلسة 12/01/1970 ]


الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، ومن ثم فإن طلب الضابط البطاقة الشخصية للمتهم لإستكناه أمره يعد استيقافاً لا قبضاً ، ويكون تخلى المتهم بعد ذلك عن الكيس الذى تنفرط وظهر ما به من مخدر قد تم طواعية وإختياراً وبما يوفر قيام حالة التلبس التى تبيح القبض والتفتيش . وإذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
[ الطعن رقم 1650 لسنة 39 ق جلسة 05/01/1970 ]


إن الاستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة ، إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه وإختياراً موضوع الريب والظن ، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية.
[ الطعن رقم 828 لسنة 39 ق جلسة 20/10/1969 ]


يجب لصحة الاستيقاف أن تتوفر له مظاهر تبرره ، فهو يتطلب أن يكون المتهم قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره .و إذن فمتى كان الثابت من القرار المطعون فيه أن المتهم قد إرتبك - عندما رأى الضابطين - ومد يده إلى صديريه وحالول الخروج من المقهى ثم عدل عن ذلك ، فليس فى هذا كله ما يدعو إلى الاشتباه فى أمره واستيقافه ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور . ومن ثم فإن استيقاف أحد الضابطين له وإمساكه بيده وفتحها إنما هو القبض الذى لا يستند إلى أساس . فإذا كانت غرفة الإتهام قد إنتهت إلى بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات ، فإن قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يكون صحيحاً فى القانون .
[ الطعن رقم 1762 لسنة 31 ق جلسة 10/04/1962 ]


إذا كان المتهم قد وضع نفسه موضع الريبة عندما حاول الهرب لمجرد سماعه المخبرين وهما يفصحان عن شخصيتهما لغيره وأنهما حاولا استيقافه لذلك وعندئذ أقر لهما بإحرازه المخدر ثم تبينا إنتفاخاً بجيبه ، فكان لازم هذا الإقرار تحقيق ما أقر به والتثبت من صحته ، وكان للمخبرين أن يقتاداه إلى مأمور الضبط القضائى الذى تلقى منه المخدر الذى كان يحمله - فإن الدفع ببطلان إجراء التفتيش يكون على غير أساس .
[ الطعن رقم 2321 لسنة 30 ق جلسة 14/02/1961 ]


الأمر بعدم التحرك الذى صدر من الضابط أو من الكونستابل الذى كان يرافقه ، إجراء قصد به أن يستقر النظام فى المكان الذى دخله مأمور الضبط حتى يتم المهمة التى حضر من أجلها ، والتى كانت - فى واقعة الدعوى - تفقد حالة الأمن والبحث عن المحكوم عليهم والمشبوهين .
[ الطعن رقم 1955 لسنة 30 ق جلسة 06/02/1961 ]


فتح مخبر باب مقعد القيادة بحثاً عن محكوم عليه فار من وجه العدالة أمر داخل فى نطاق تنفيذ المهمة التى كلف بها والتى تبيح له استيقاف السيارة ولا يعد فعله تفتيشاً .
[ الطعن رقم 1219 لسنة 30 ق جلسة 24/10/1960 ]

الاستيقاف إجراء لا يمكن إتخاذه دون توافر شرطه وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية وإختياراً فى موضع شبهة أو ريبة ظاهرة بما يستلزم تدخل رجال السلطة للكشف عن حقيقة أمره - أما والمتهم وزميلاه لم يقوموا بما يثير شبهة رجل السلطة الذى أرتاب لمجرد سبق ضبط حقيبة تحتوى على ذخيرة ممنوعة فى نفس الطريق فسمح لنفسه باستيقاف المتهمين والإمساك بأحدهم وإقتياده وهو ممسك به إلى مكان مضاء - فذلك قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له فى القانون ، ويكون ما ذهب إليه الحكم من بطلانه وبطلان ما نتج عنه من تفتيش لا مأخذ عليه من ناحية القانون ما دام التخلى قد حصل بعد ذلك القبض الباطل .[ الطعن رقم 2413 لسنة 29 ق جلسة 30/05/1960 ]


إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم تخلى عن الحقيبة التى كان يحملها ولما سئل عنها أنكر صلته بها الأمر الذى أثار شبهة رجال الشرطة فإستوقفوه وإقتادوه إلى الضابط القضائى وقصوا عليه ما حدث ، وإذ وجد الضابط أن فيما أدلى به رجال الشرطة الدلائل الكافية على إتهام المتهم بجريمة إحراز مخدر أجرى تفتيش الحقيبة وو جد بها حشيشاً وأفيوناً ، فإن الحكم لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون ، وتكون الإجراءات التى تمت صحيحة ويكون الإستناد إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات هو إستناد سليم ولا غبار عليه ، ذلك بأن استيقاف المتهم وإقتياده إلى مأمور الضبط القضائى إنما حصل فى سبيل تأدية رجال الشرطة لواجبهم إزاء الوضع المريب الذى وضع المتهم نفسه فيه .
[ الطعن رقم 1835 لسنة 29 ق جلسة 02/05/1960 ]


إرتداء المتهم الزى المألوف لرجال البوليس السرى وحمله صفارة تشبه النوع الذى يستعمله رجال البوليس وإظهار جراب " الطبنجة " من جيب جلبابه هو عمل يتنافى مع طبائع الأمور ويدعو إلى الريبة والاشتباه ، فمن حق رجال البوليس أن يستوقفوا المشتبه فيه وإقتياده إلى مركز البوليس لإستيضاحه والتحرى عن أمره ولا يعد ذلك قبضاً .
[ الطعن رقم 1137 لسنة 28 ق جلسة 12/10/1959 ]


إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم أسرع بوضع ما يشبه علبة من " الصفيح " فى فمه بمجرد رؤية المخبر مضغها بأسنانه وحاول إبتلاعها ، فإنه يكون قد وضع نفسه بإرادته و إختياره موضع الريب والشبهات ، مما يبرر لرجال السلطة إستيفائه للكشف عن حقيقة أمره ، وإذ كانت حالة التلبس بالجريمة قد تحققت إثر هذا الاستيقاف بإنبعاث رائحة الأفيون من فم المتهم وشم المخبر والضابط هذه الرائحة ورؤيتهما له وهو يحاول إبتلاع الشئ الذى فى فمه الذى تنبعث منه رائحة الأفيون ، فإن ما يثيره المتهم فى شأن بطلان القبض لا يكون له أساس .
[ الطعن رقم 471 لسنة 29 ق جلسة 20/04/1959 ]


للاستيقاف شروط ينبغى توافرها قبل إتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه وإختياراً فى موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، ومن ثم فمتى كان المخبر قد إشتبه فى أمر المتهم لمجرد تلفته وهو سائر فى الطريق ، وهو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره ، فإن الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون فهو باطل .
[ الطعن رقم 1164 لسنة 27 ق جلسة 30/12/1957 ]


إذ قام المخبرون فى غيبة الضابط المأذون له بالتفتيش بإصطحاب المتهمة فى سيارة عامة وغيروا إتجاه السيارة وحالوا دون نزول المتهمة مع باقى الركاب إلى حين حضور الضابط المذكور ، فهذا الإجراء الذى إتخذوه إن هو إلا صورة من صور الاستيقاف الذى لا يرقى إلى مرتبة القبض .
[ الطعن رقم 2410 لسنة 24 ق جلسة 11/04/1955 ]


متى كان المتهم قد وضع نفسه موضعاً محوطاً بالشبهات والريب ، فهذا يبيح لرجل الضبطية القضائية الذى شاهده فى هذا الوضع أن يستوقفه ليعرف أمره ويكشف عن الوضع الذى وضع هو نفسه فيه طواعية وإختياراً .
[ الطعن رقم 435 لسنة 20 ق جلسة 14/06/1950 ]


إن مجرد استيقاف الداورية الليلية لأشخاص سائرين على الأقدام فى الليل فى مكان غير معهود فيه ذلك لا يعد قبضاً ، وفرار هؤلاء الأشخاص ومتابعة رجال الداورية لهم ومشاهدتهم إياهم يلقون شيئاً على الأرض تبين أنه أفيون ، ذلك يسوغ إدانتهم فى إحراز هذه المادة ، إذ أن عثور رجال الداورية على هذه المادة لم يكن نتيجة قبض أو تفتيش بل بعد أن ألقاها المتهمون وهم يحاولون الفرار .
[ الطعن رقم 428 لسنة 20 ق جلسة 08/05/1950

* الثابت بقضاء محكمة النقض
( الاستيقاف قانونا لا يعدو ان يكون مجرد ايقاف الانسان وضع نفسة موضع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيتة وهو مشروط بالا تتضمن اجراءاتة تعرضا ماديا للمتحرى عنة يمكن ان يكون فية مساس بحريتة الشخصية او اعتداء عليها )


نقض 11/1/1979 مج س30 ص 54
* الثابت بقضاء محكمة النقض
( ان ما قارفة المخبران على الصورة التى اوردها الحكم من استيقاف المتهم عقب نزولة من القطار والامساك بة واقتيادة على هذا الحال الى مركز البوليس عمل ينطوى على تعطيل لحريتة الشخصية فهو القبض بمعناة القانونى ومن ثم فاذا ما انتهت المحكمة الى كونة استيقافا لا يكون صحيحا فى القانون )


( نقض 20/1/1959 مج ق5 رقم 38 ص740 )

* الثابت بقضاء محكمة النقض
( الاستيقاف اجراء لا يمكن اتخاذة دون توافر شروطة وهى ان يضع الشخص نفسة طواعية واختيارا فى موضع شبهة او ريبة ظاهرة مما يتلزم تدخل رجال السلطة للكشف عن حقيقة امرة )
نقض 30/5/1960
* * الثابت بقضاء محكمة النقض
( اذا مر مامور الضبط القضائى ليلا بدائرة القسم للبحث عن المشتبة فيهم لكثرة حوادث السرقات فابصر بشخص يسير فى الطريق وهو يتلفت للخلف على صورة تبعث على الريبة فى امرة ثم حاول ان يتوارى عن نظر الضابط حق لهذا الاخير ان يستوقفة ليتحرى عن شخصيتة ووساءل تعيشة لان ظروف الحال تبرر اتخاذ هذا الاجراء )


(نقض 7/11/1955 الطعن رقم 649 س 25ق )
* الثابت بقضاء محكمة النقض
( اذا كان ما اوردة الحكم ان رجال مكتب المخدرات كانوا يباشرون عملا من صميم اختصاصهم هو البحث عن مجرم فار من المعتقل اشتهر عنة الاتجار بالمخدرات وذلك تنفيذا لامر صدر لهم ممن يملكة فان لهم فى سبيل تنفيذ هذا الامر ان يستوقفوا السيارات التى يشتبة فى ان يكون المعتقل موجودا فيها للقبض علية فاذا ما اشتم الضابط رائحة المخدر اثر فتح حقيبة السيارة للاطمئنان على عدم وجود المجرم الفار فيها فان جريمة احراز المخدر يكون متلبسا بها ويكون من حق الضابط ان يفتش الحقيبة وان يقبض على كل متهم يرى ان لة اتصالا بهذة الجريمة )


( نقض 14/12/1959 رقم9 ص217 )

* الثابت بقضاء محكمة النقض
( متى كان الاستيقاف هو اجراء يقوم بة رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغة اشتباة تبررة الظروف فان ملاحقة المتهم اثر فرارة لا ستنكاة امرة يعد استيقافا والفصل فى قيام المبرر للاستيقاف او تخلفة هومن الموضوع الذى يستقل بة قاضية بغير معقب مادام لا ستنتاجة ما يسوغة)

( نقض 18/3/1968 مج س19 رقم 60 ص 328 )

* الثابت بقضاء محكمة النقض
(ان ما قام بة رجال الهجانة من اقتياد السيارة التى كان يركبها المتهم والذهاب بة على النحو الى نقطة البوليس بعد هروب راكبين منهما يحملان سلاحا ناريا فى وقت متاخر من الليل صورة من صور الاستيقاف اقتضتة بادى الامر ملا بسات جدية هى السير بغير نور فلا يرقى الى مرتبة القبض )
( نقض 20/10/1958 مج رقم 33 ص 739 )



عدل سابقا من قبل Admin في الأربعاء مايو 05, 2010 6:47 am عدل 1 مرات (السبب : إضافة أحكام)

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى