بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة إشكال
السيد الأستاذ المستشار / المحامى العام لنيابات شمال الجيزة .
تحية طيبة واحتراماً 000 وبعد
مقدمه لسيادتكم المحكوم عليه / ............................ فى الجنحة رقم .......... لسنة 2000 جنح قسم إمبابة والمستأنفة برقم ......... لسنة 2001 جنح مستأنف قسم إمبابة الصادر فيها الحكم بجلسة .../../2001 ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد أحمد محمود دياب المحامى بالاستئناف والكائن مكتبه 36 شارع عبدالحميد عبدربه – الشجرة – المنيرة الغربية إمبابة .
وذلك عن الحكم الصادر بجلسة ../../2001 من محكمة جنح مستأنف قسم إمبابة بمحكمة شمال الجيزة الكلية والذى قضى بتأييد حبس المتهم 6 أشهر وكفالة 200 جنيهاً واعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن .
لذلـــــــــــــــــــــك
نلتمس من سيادتكم وقف تنفيذ الحكم سالف البيان لحين الفصل فى الطعن بالنقض وذلك للتخالص مع المجنى عليه وذلك للأسباب الآتية .
أسباب قانونية تجعله مرجح الإلغاء كما جاء بأسباب النقض .
أسباب شخصية واجتماعية تجعل من تنفيذ الحكم إلحاق أشد الضرر بالمتهم وأسرته خاصة وأنه تخالص مع المجنى عليه .
الوقائع :
أسندت النيابة العامة للمتهم الطاعن جنحة خيانة الأمانة لتبديده لمبلغ 6000 جنيهاً والذى تسلمه من المجنى عليه بموجب إيصال أمانة على النحو الوارد بالأوراق والقيد والوصف وقدمته للمحاكمة طبقاً لنص المادة 341 من قانون العقوبات فى الجنحة رقم ....... لسنة 2000 جنح قسم إمبابة وبجلسة .. / .. / 2000 صدر الحكم غيابياً بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل وكفالة 200 جنيهاً والمصاريف فعارض المحكوم عليه لجلسة .. / .. / 2001 وصدر الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن فاستأنف وقضى بجلسة .. / .. / 2001 غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وألزمت المستأنف المصاريف فعارض المحكوم عليه بطريق المعارضة الاستئنافية لجلسة ../../2001 وبتلك الجلسة لم يحضر المتهم لمرضه وظناً منه بانتهاء الدعوى لتخالصه مع المجنى عليه فقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
السبب الأول : بطلان حكم أول درجة وذلك للقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
وذلك يتضح من أول وهلة من أن إيصال الأمانة المقامة به الدعوى والذى هو عبارة عن ورقة أجنده مكتوبة بخط اليد لا تشتمل على أطراف إيصال الأمانة وسبب توقيعها هو أن المتهم الطاعن صاحب لعقار يستأجر فيه المجنى عليه شقة وعندما أراد المجنى عليه ترك شقته أراد أن يتسلم مبلغ من المالك " الطاعن " نظير ترك الشقة والتشطيب وعلى هذا حرر الطاعن هذه الورقة لحين تأجير تلك الشقة فيرد المبلغ للمجنى عليه وعلى هذا تم تحرير الإيصال مما لا تتوافر فيه أركان جريمة خيانة الأمانة وهو تسلم شئ بموجب عقد من العقود المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات ، كما أن الطاعن لم يرتكب فعلاً من أفعال الاختلاس ولم يتوافر عنده الغش أو القصد الجنائى كما إنه لم يصب المجنى عليه ثمة ضرر وإلا لادعى مدنياً ضد الطاعن . مما يكون معه حكم محكمة أول درجة قاصراً فى بيان الأركان القانونية للجريمة وذلك فى أن الحكم لم يراع الأصول الجنائية فى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية بما يستلزمه من اشتمال الحكم على الأسباب التى بنى عليها الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت بها - الطعن رقم 2671 /56 ق جلسة 22/10/1986 .
- وقد أغفلت محكمة أول درجة حينما أغفلت بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به عناصر وأركان الاتهام والجريمة والظروف التى تمت بها الدعوى ولم تبين الواقعة التى استقرت فى وجدانها وجاء الحكم خالياً من ذكر أى عنصر من عناصر الواقعة مما يبطل معه حكم أول درجة وتطبيقاً لذلك استقرت أحكام محكمة النقض على أنه يجب لقيام جريمة التبديد أن يثبت القصد الجنائى لدى المبدد وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه الخاص واختلاسه لنفسه . نقض رقم 5620/59 ق جلسة 26/12/1991 .
السبب الثانى : بطلان حكم ثانى درجة لعدم بيان العناصر الأساسية لواقعة الجريمة ولعدم بيان مضمون الأدلة والإحالة لحكم أول درجة المشوب بتلك العيوب أيضاً دون تسبيب .
إن من أهم الأسباب التى استقر عليها قضاء محكمة النقض الجنائى ببطلان حكم محكمة أول درجة وهو إحالة المحكمة الاستئنافية إلى حكم أول درجة رغم البطلان الذى يشوب الحكم بسبب خلوه من الأسباب أو العيب فى التسبيب لأنه لا مانع من أن يتخذ الحكم الاستئنافى من أسباب الحكم الابتدائى سبباً لما قضى به وعند إذ تكون هذه كأنها من الحكم الاستئنافى الذى أحال إلى محكمة أول درجة وينصرف بطريق غير مباشر إلى حكم أول درجة وبإغفال تلك القواعد على موضوع الطعن يتضح أن الحكم الاستئنافى قد جاء به لما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلاً الحكم المطعون فيه فمن تأخذ به المحكمة فى هذا الشأن وتحيل إليه تفادياً للتكرار وحيث أن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به والتى تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده مما يشكل قصوراً فى التسبيب .
نخلص من ذلك إلى أنه متى كان الحكم الاستئنافى قد جاء باطلاً لقصوره فى بيان الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجريمة من تسليم المبلغ واستلامه وشكل الإيصال وأركانه وهل توافر بهذا الشكل القصد الجنائى وجاء الحكم خالياً من التسبيب وكان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى محكمة أول درجة فيما قضت به فإن البطلان يكون قد استطال إليه هو الآخر لأنه أحال فى أسبابه ومنطوقه إلى أسباب ومنطوق حكم باطل وقاصر مستوجباً نقضه وذلك إعمالاً لما هو مقرر من أن ما بنى على باطل فهو باطل وهو الأمر الذى يتعين معه النقض والإحالة .
السبب الثالث : بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ فى تطبيق القانون :
من المقرر ان قضاء محكمة النقض أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه وأن يشتمل على ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التى وقعت والإجراءات التى تمت وأن يتلى هذا التقرير وقد دلت على هذا المادة دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة وأنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملف الدعوى وإذا لم يتم وضع هذا التقرير يكون تقصيراُ فى إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله ، ولا يغن عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائى فإن هذا العمل غير جدى ولا يغن عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابى يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران فى تفهم الدعوى .
" نقض 185 /48 ق جلسة 12/6/1978 الطعن رقم 2705/532 ق جلسة 17/1/1984 .
ولما كان ملف الدعوى خلواً من هذا التقرير ولم تقم الهيئة الاستئنافية بما استوجبه القانون فإن الحكم المطعون عليه يكون قد شابه البطلان والخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين نقضه .
طلب وقف التنفيذ
لما كان الحكم المستأنف قد قضى بحبس المتهم الطاعن فى غيبته فى الوقت الذى تخالص فيه مع المجنى عليه عن قيمة الإيصال سند الجنحة ولم يتمكن من تقديم سند المخالصة ومن حضور المجنى عليه بشخصه للإقرار بالتصالح وتخالصه عن الإيصال سند الجنحة ، وأن تنفيذ الحكم سيلحق بالطاعن ضرراً جسيماً يتعذر تداركه حيث أنه عائل لأسرة من زوجة وخمسة أولاد أكبرهم بالإعدادية بالإضافة إلى تخالصه مع المجنى عليه ومن ثم يحق له طلب الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل فى موضوع الطعن عملاً بنص المادة 36 مكرر من القانون 57/1959 وتعديلاته بشأن إجراءات الطعن بالنقض الجنائى خاصة وأن الطعن متعين نقضه .
بنـــــــــــــاء عليـــــــــــــه
نلتمس من سيادتكم صدور أمركم العادل بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة ........ لسنة 2000 جنح قسم إمبابة والمستأنفة برقم ....... جنح مستأنف قسم إمبابة للتخالص مع المجنى عليه ولحين صدور حكم نهائى فى الدعوى بالنقض المقدم فيها والمقدم صورة ضوئية منه بحافظة مستندات المستشكل وأصل التصالح مع المجنى عليه .
ولن يكون هذا إلا حقاً كفله القانون وتسانده قواعد العدالة
والله المستعان وهو ولى التوفيق
وكيل الطاعن
محمد أحمد محمود دياب
المحامى بالاستئناف
رقم القيد 79764
مذكرة إشكال
السيد الأستاذ المستشار / المحامى العام لنيابات شمال الجيزة .
تحية طيبة واحتراماً 000 وبعد
مقدمه لسيادتكم المحكوم عليه / ............................ فى الجنحة رقم .......... لسنة 2000 جنح قسم إمبابة والمستأنفة برقم ......... لسنة 2001 جنح مستأنف قسم إمبابة الصادر فيها الحكم بجلسة .../../2001 ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد أحمد محمود دياب المحامى بالاستئناف والكائن مكتبه 36 شارع عبدالحميد عبدربه – الشجرة – المنيرة الغربية إمبابة .
وذلك عن الحكم الصادر بجلسة ../../2001 من محكمة جنح مستأنف قسم إمبابة بمحكمة شمال الجيزة الكلية والذى قضى بتأييد حبس المتهم 6 أشهر وكفالة 200 جنيهاً واعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن .
لذلـــــــــــــــــــــك
نلتمس من سيادتكم وقف تنفيذ الحكم سالف البيان لحين الفصل فى الطعن بالنقض وذلك للتخالص مع المجنى عليه وذلك للأسباب الآتية .
أسباب قانونية تجعله مرجح الإلغاء كما جاء بأسباب النقض .
أسباب شخصية واجتماعية تجعل من تنفيذ الحكم إلحاق أشد الضرر بالمتهم وأسرته خاصة وأنه تخالص مع المجنى عليه .
الوقائع :
أسندت النيابة العامة للمتهم الطاعن جنحة خيانة الأمانة لتبديده لمبلغ 6000 جنيهاً والذى تسلمه من المجنى عليه بموجب إيصال أمانة على النحو الوارد بالأوراق والقيد والوصف وقدمته للمحاكمة طبقاً لنص المادة 341 من قانون العقوبات فى الجنحة رقم ....... لسنة 2000 جنح قسم إمبابة وبجلسة .. / .. / 2000 صدر الحكم غيابياً بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل وكفالة 200 جنيهاً والمصاريف فعارض المحكوم عليه لجلسة .. / .. / 2001 وصدر الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن فاستأنف وقضى بجلسة .. / .. / 2001 غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وألزمت المستأنف المصاريف فعارض المحكوم عليه بطريق المعارضة الاستئنافية لجلسة ../../2001 وبتلك الجلسة لم يحضر المتهم لمرضه وظناً منه بانتهاء الدعوى لتخالصه مع المجنى عليه فقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
السبب الأول : بطلان حكم أول درجة وذلك للقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
وذلك يتضح من أول وهلة من أن إيصال الأمانة المقامة به الدعوى والذى هو عبارة عن ورقة أجنده مكتوبة بخط اليد لا تشتمل على أطراف إيصال الأمانة وسبب توقيعها هو أن المتهم الطاعن صاحب لعقار يستأجر فيه المجنى عليه شقة وعندما أراد المجنى عليه ترك شقته أراد أن يتسلم مبلغ من المالك " الطاعن " نظير ترك الشقة والتشطيب وعلى هذا حرر الطاعن هذه الورقة لحين تأجير تلك الشقة فيرد المبلغ للمجنى عليه وعلى هذا تم تحرير الإيصال مما لا تتوافر فيه أركان جريمة خيانة الأمانة وهو تسلم شئ بموجب عقد من العقود المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات ، كما أن الطاعن لم يرتكب فعلاً من أفعال الاختلاس ولم يتوافر عنده الغش أو القصد الجنائى كما إنه لم يصب المجنى عليه ثمة ضرر وإلا لادعى مدنياً ضد الطاعن . مما يكون معه حكم محكمة أول درجة قاصراً فى بيان الأركان القانونية للجريمة وذلك فى أن الحكم لم يراع الأصول الجنائية فى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية بما يستلزمه من اشتمال الحكم على الأسباب التى بنى عليها الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت بها - الطعن رقم 2671 /56 ق جلسة 22/10/1986 .
- وقد أغفلت محكمة أول درجة حينما أغفلت بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به عناصر وأركان الاتهام والجريمة والظروف التى تمت بها الدعوى ولم تبين الواقعة التى استقرت فى وجدانها وجاء الحكم خالياً من ذكر أى عنصر من عناصر الواقعة مما يبطل معه حكم أول درجة وتطبيقاً لذلك استقرت أحكام محكمة النقض على أنه يجب لقيام جريمة التبديد أن يثبت القصد الجنائى لدى المبدد وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه الخاص واختلاسه لنفسه . نقض رقم 5620/59 ق جلسة 26/12/1991 .
السبب الثانى : بطلان حكم ثانى درجة لعدم بيان العناصر الأساسية لواقعة الجريمة ولعدم بيان مضمون الأدلة والإحالة لحكم أول درجة المشوب بتلك العيوب أيضاً دون تسبيب .
إن من أهم الأسباب التى استقر عليها قضاء محكمة النقض الجنائى ببطلان حكم محكمة أول درجة وهو إحالة المحكمة الاستئنافية إلى حكم أول درجة رغم البطلان الذى يشوب الحكم بسبب خلوه من الأسباب أو العيب فى التسبيب لأنه لا مانع من أن يتخذ الحكم الاستئنافى من أسباب الحكم الابتدائى سبباً لما قضى به وعند إذ تكون هذه كأنها من الحكم الاستئنافى الذى أحال إلى محكمة أول درجة وينصرف بطريق غير مباشر إلى حكم أول درجة وبإغفال تلك القواعد على موضوع الطعن يتضح أن الحكم الاستئنافى قد جاء به لما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلاً الحكم المطعون فيه فمن تأخذ به المحكمة فى هذا الشأن وتحيل إليه تفادياً للتكرار وحيث أن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به والتى تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده مما يشكل قصوراً فى التسبيب .
نخلص من ذلك إلى أنه متى كان الحكم الاستئنافى قد جاء باطلاً لقصوره فى بيان الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجريمة من تسليم المبلغ واستلامه وشكل الإيصال وأركانه وهل توافر بهذا الشكل القصد الجنائى وجاء الحكم خالياً من التسبيب وكان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى محكمة أول درجة فيما قضت به فإن البطلان يكون قد استطال إليه هو الآخر لأنه أحال فى أسبابه ومنطوقه إلى أسباب ومنطوق حكم باطل وقاصر مستوجباً نقضه وذلك إعمالاً لما هو مقرر من أن ما بنى على باطل فهو باطل وهو الأمر الذى يتعين معه النقض والإحالة .
السبب الثالث : بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ فى تطبيق القانون :
من المقرر ان قضاء محكمة النقض أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه وأن يشتمل على ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التى وقعت والإجراءات التى تمت وأن يتلى هذا التقرير وقد دلت على هذا المادة دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة وأنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملف الدعوى وإذا لم يتم وضع هذا التقرير يكون تقصيراُ فى إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله ، ولا يغن عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائى فإن هذا العمل غير جدى ولا يغن عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابى يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران فى تفهم الدعوى .
" نقض 185 /48 ق جلسة 12/6/1978 الطعن رقم 2705/532 ق جلسة 17/1/1984 .
ولما كان ملف الدعوى خلواً من هذا التقرير ولم تقم الهيئة الاستئنافية بما استوجبه القانون فإن الحكم المطعون عليه يكون قد شابه البطلان والخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين نقضه .
طلب وقف التنفيذ
لما كان الحكم المستأنف قد قضى بحبس المتهم الطاعن فى غيبته فى الوقت الذى تخالص فيه مع المجنى عليه عن قيمة الإيصال سند الجنحة ولم يتمكن من تقديم سند المخالصة ومن حضور المجنى عليه بشخصه للإقرار بالتصالح وتخالصه عن الإيصال سند الجنحة ، وأن تنفيذ الحكم سيلحق بالطاعن ضرراً جسيماً يتعذر تداركه حيث أنه عائل لأسرة من زوجة وخمسة أولاد أكبرهم بالإعدادية بالإضافة إلى تخالصه مع المجنى عليه ومن ثم يحق له طلب الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل فى موضوع الطعن عملاً بنص المادة 36 مكرر من القانون 57/1959 وتعديلاته بشأن إجراءات الطعن بالنقض الجنائى خاصة وأن الطعن متعين نقضه .
بنـــــــــــــاء عليـــــــــــــه
نلتمس من سيادتكم صدور أمركم العادل بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة ........ لسنة 2000 جنح قسم إمبابة والمستأنفة برقم ....... جنح مستأنف قسم إمبابة للتخالص مع المجنى عليه ولحين صدور حكم نهائى فى الدعوى بالنقض المقدم فيها والمقدم صورة ضوئية منه بحافظة مستندات المستشكل وأصل التصالح مع المجنى عليه .
ولن يكون هذا إلا حقاً كفله القانون وتسانده قواعد العدالة
والله المستعان وهو ولى التوفيق
وكيل الطاعن
محمد أحمد محمود دياب
المحامى بالاستئناف
رقم القيد 79764