محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» برنامج crm: الحل الذكي لإدارة علاقات العملاء بفعالية
طعن بالنقض جنائى Emptyالإثنين نوفمبر 04, 2024 8:42 pm من طرف AyaAli

» أبراج ساويرس الشيخ زايد
طعن بالنقض جنائى Emptyالأحد نوفمبر 03, 2024 1:43 am من طرف نوران نور

» كمبوند نيوم 6 أكتوبر
طعن بالنقض جنائى Emptyالأحد نوفمبر 03, 2024 12:55 am من طرف نوران نور

» كمبوند الهضبة 6 اكتوبر
طعن بالنقض جنائى Emptyالأحد نوفمبر 03, 2024 12:14 am من طرف نوران نور

» ماونتن فيو جيزة بلاتوه 6 اكتوبر
طعن بالنقض جنائى Emptyالسبت نوفمبر 02, 2024 11:10 pm من طرف نوران نور

» ماونتن فيو أكتوبر بارك 6 أكتوبر
طعن بالنقض جنائى Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 1:17 pm من طرف نوران نور

» كمبوند لافيردي كاسيت العاصمة الادارية
طعن بالنقض جنائى Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 12:27 pm من طرف نوران نور

» سيتي اوفال العاصمة الادارية الجديدة
طعن بالنقض جنائى Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 11:29 am من طرف نوران نور

» كمبوند ريفان العاصمة الإدارية الجديدة
طعن بالنقض جنائى Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 10:20 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

طعن بالنقض جنائى

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1طعن بالنقض جنائى Empty طعن بالنقض جنائى الإثنين مارس 29, 2010 2:38 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض فى القضية رقم /2000 مستأنف الوراق
والمقيدة برقم /1999جنح الوراق
المقدمة من :
السيد / طاعن
ضــــــــــــــــــــد
الــنـيــابة الـعـامــة
السيد / مطعون ضدهما
طعناً على الحكم الصادر بجلسة /2/2005 ، /2/2009 من محكمة جنح مستأنف الوراق وقال الحكم سنداً لقضائه فى الجلسة الأولى :باعتبار المعارضة كأن لم تكن
وفى الجلسة الثانية: بعدم قبول المعارضة.
وحيث أن هذين الحكمين لم يجدا قبولاً لدى الطاعن فقرر الطعن عليهما بطريق النقض تأسيساً على الآتـــى:
حيث أن الطاعن قد قرر بالمعارضة بتاريخ /10/2003 فى الحكم المطعون فيه وحدد لنظر المعارضة جلسة /11/2003 كما هو واضح من التقرير بالمعارضة المودع بأوراق الدعوى وبتلك الجلسة حضر وكيل المتهم " الطاعن وتم تأجيل نظر الجنحة لجلسة /4/2004 وبتلك الجلسة لم ترد المفردات ولهذا قررت عدالة المحكمة استبعاد الجنحة من الرول لحين ضم المفردات ومن بعدها لم تحدد للجنحة جلسات إلا أن المدعى بالحق المدنى تواطأ مع سكرتير الجلسة وفى غيبة من المتهم تم تحديد جلسة أخرى بتاريخ /2/2005 وقضى فى الجنحة باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون علم أو إعلان المتهم أو وكيله بالحضور .
وحيث أنه والحالة هذه وبعد علم المتهم بالحكم تقدم بطلب للنيابة العامة للتصريح له بالتقرير بالمعارضة الإستئنافية فى الحكم لعدم إعلانه بالجلسة التى حددت فى غيبت المتهم ووكيله واعتبار هذا عذراً لعدم حضوره الجلسة لاستبعاد الجنحة من رول الجلسات لحين ضم المفردات فصرحت له النيابة العامة بالتقرير بالمعارضة الإستئنافية بعد الإطلاع على أوراق

الدعوى وحدد لنظر تلك المعارضة جلسة /9/2008 وبتلك الجلسة أجلت الدعوى إدارياً لجلسة /12/2008 وبتلك الجلسة تم إحالة الدعوى لجلسة /1/2009 وبتلك الجلسة حضر وكيل الطاعن وتم مناقشته فى طلب المعارضة فى المعارضة وأبدى عذر المتهم فى عدم حضوره بالجلسة المقضى فيها باعتبار المعارضة كأن لم تكن وذلك لتحديد تلك الجلسة فى غيبة المتهم ولعدم إعلانه بتلك الجلسة وتم إحاطة عدالة المحكمة بأن المتهم عارض بتاريخ
/10/2003 وحدد لنظر المعارضة جلسة /11/2003 وتم تأجيل نظر الجنحة لجلسة /1/2004 وبتلك الجلسة استبعدت الجنحة من الرول لحين ضم المفردات وهذا سيتضح لعدالة المحكمة عند مطالعتها للتقرير بالمعارضة أن هناك جلسة محددة غير تلك التى قضى فيها باعتبار المعارضة كأن لم تكن وبتلك الجلسة تم تأجيل نظر الجنحة لجلسة /1/2004 ولتأكيد صحة تلك الأقوال التمس الحاضر عن المتهم من عدالة المحكمة النظر بتقرير المعارضة الإستئنافية المودع بالأوراق والذى حدد فيه جلسة لنظر المعارضة وبتلك الجلسة قررت عدالة المحكمة التأجيل للمفردات لجلسة /1/2004 وبتلك الجلسة استبعدت الجنحة من الرول لحين ضم المفردات وحددت بالتواطؤ بين سكرتير الجلسة والمدعى بالحق المدنى جلسة أخرى فى غيبة المتهم ولم يعلم أو يعلن بها وقضت عدالة المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن ولم تقرر ولم يرد فى حكمها عما إذا كان المتهم قد أعلن بالجلسة الجديدة وهى جلسة /2/2005 من عدمه وقضت بحكمها السابق .
وحيث انه والحالة هذه واقتناع عدالة المحكمة بأقوال دفاع المتهم قررت تأجيل نظر المعارضة من جلسة /1/2009 لجلسة /2/2009 لضم المفردات وبتلك الجلسة حضر دفاع المتهم ونظرت الدعوى وقررت عدالة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة /2/2009 لضم المفردات مع تغريم المتسبب مبلغ 200 جنيهاً وبجلسة /2/2009 حضر وكيل المتهم فلم يجد اسم المتهم برول تلك الجلسة فطلب أجندة الجلسات للنظر فيها لعل اسم المتهم لم يرد خطأً بالرول ووارد بالأجندة إلا أنه لم يرد اسم المتهم فهداه تفكيره للنظر بالجلسة السابقة ففوجئ بالحكم فى الدعوى بعدم قبول المعارضة بالرغم من التأجيل فى مواجهته وكتابة القرار برول القاضى بجلسة /2/2009 .


وحيث أنه والحالة هذه فقد تقدم وكيل المتهم " الطاعن " بطلب لعدالة المحكمة بالاستفسار عن هذا الحكم وكيفية صدوره على هذه الصورة بالرغم من الحضور والتأجيل فى حضرة وكيل المتهم فطلبت عدالة المحكمة ملف الدعوى لبيان ذلك وبالنظر إلى ملف الدعوى برول القاضى كانت المفاجأة بأن القرار بالتأجيل وتغريم المتسبب قد تم محوه بمزيل " كروكتور " وتعدل القرار فى غيبة وكيل المتهم بجلسة /2/2009 وقضى فيها بعدم قبول المعارضة ولما سأل وكيل المتهم الهيئة الموقرة عن سبب تعديل القرار فى غيبته وليس فى حضوره تعللت بعدم قبولها المعارضة فى المعارضة دون إبداء أسباب وقالت على المتهم اللجوء للطعن على الحكم بالنقض .
وحيث أن الحكم الأول الصادر بجلسة /2/2005 وكذلك الحكم الثانى الصادر بجلسة /2/2009 قد أصابهما العوار والبطلان للإخلال بحق الدفاع ومخالفتهما للقانون مما حدى بالمتهم إلى الطعن عليهما بالنقض وذلك للأسباب الآتية :
(1) الإخلال بحق الدفاع
(2) البطلان والخطأ فى تطبيق القانون
أولاً : الإخلال بحق الدفاع :
تخلص وقائع هذه الجنحة فى أن النيابة العامة بناء على عريضة الجنحة المباشرة المقدمة من المدعى بالحق المدنى اتهمت المتهم بقيامه بسب وقذف المدعى بالحق المدنى ولم يبد المتهم ثمة دفاع أو دفوع له بتلك الجنحة ودفاعه فيها يتلخص فى الآتـــــــــى .
(1) أحقية المتهم فى نظر معارضته الإستئنافية " معارضة فى المعارضة " لوجود عذر
حيث أن المتهم الطاعن قد صدر ضده حكماً فى هذه الجنحة وعارض فيه بالمعارضة الإستئنافية بتاريخ /10/2003 وتحدد لنظر المعارضة الإستئنافية جلسة /11/2003 وأجلت للمفردات لجلسة /1/2004 وبتلك الجلسة استبعدت الجنحة من الرول لحين ضم المفردات وحددت بالتواطؤ بين سكرتير الجلسة والمدعى بالحق المدنى جلسة أخرى فى غيبة المتهم ولم يعلم أو يعلن بها وقضت عدالة المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن ولم تقرر ولم يرد فى حكمها عما إذا كان المتهم قد أعلن بالجلسة الجديدة وهى جلسة /2/2005 من


عدمه وقضت بحكمها السابق وهذا واضح لعدالة المحكمة من مستند التقرير بالمعارضة الإستئنافية ورول القاضى ومحضر الجلسة .
وبعد ذلك وخلسة وفى غيبة المتهم تم تحديد جلسة /2/2005 ولم يعلم أو يعلن المتهم بتاريخ تلك الجلسة فقضت عدالة المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
ولما كان هذا الحكم قد صدر باطلاً و مخالفاً للقانون ولحق المتهم فى الدفاع عن نفسه حيث حدد لنظر المعارضة جلسة /2/2005 فى غيبته مما يحق معه والحالة هذه التقرير بالمعارضة الإستئنافية لإبداء دفاعه ودفوعه واعتبار هذا عذراً للمتهم لعدم علمه أو إعلانه بالجلسة .
وقد تواترت أحكام محكمة النقض بأن :
(1) وقد جاء بحكم المحكمة الإستئنافية بأنه قد جرى قضاء النقض على أن مناط صحة الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أن يكون تخلف المعارض عن حضور الجلسة بغير عذر .
طعن 6 لسنة 47 ق جلسة 17/4/1977 وطعن رقم 405 لسنة 42 ق جلسة 29/5/1972
(2) " الأصل أنه لا يغنى عن إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته علم وكيله بها طالما أن الأصيل لم يكن حاضراً وقت التقرير بالمعارضة ولما كان الثابت أن الطاعن لم يقرر بالمعارضة وإنما قرر بها وكيله وقد خلت الأوراق عما يدل على أن الطاعن أعلن إعلاناً قانونياً بشخصه أو فى محل إقامته بالجلسة المحددة لنظر المعارضة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون معيباً مما يستوجب نقضه والإحالة
الطعن رقم 2135 لسنة 32 ق جلسة 6/3/1963
(3) " متى كان لا يبين من المفردات أن الطاعن أعلن إعلاناً قانونياً بشخصه أو فى محل إقامته لحضور الجلسة التى نظرت فيها معارضته فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد وقع باطلاً وكان يتعين على المحكمة الإستئنافية أن تقضى فى الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى المعارضة أما وهى لم تفعل وفوتت على الطاعن إحدى درجات التقاضى بقضائها فى موضوع الدعوى فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون"
الطعن رقم 96 لسنة 41 ق جلسة 13/6/1971

(4) ومن حيث إنه من المقرر انه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته بغير البراءة فإذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع ، وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولمحكمة النقض أن تقدر الدليل المثبت لهذا العذر الذي يقدم لها لأول مرة فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن إليه لما كان ذلك وكان الطاعن قد اعتذر بمرض ذكر انه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة وأرفق بأسباب طعنه شهادة طبية مؤرخة في الثالث من مارس سنة 1992 تفيد مرضه بالتهاب حاد بالشعب الهوائية والحلق منذ الخامس والعشرين من فبراير سنة 1992 ويحتاج للراحة والعلاج خلال هذه الفترة وكانت المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنته هذه الشهادة فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور الطاعن الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بما لا يصح معه فى القانون الحكم فيها ويكون ذلك الحكم غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة حرمت الطاعن من استعمال حقه فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
الطعن رقم 25425 لسنة 63 ق جلسة 3 مايو سنة 2003م
(5 ) وقد جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض بالجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع .
الطعن رقم 654 لسنة 39 ق جلسة 2/6/1969 س 20 ص 1517 جنائى
(6 ) من حيث انه يبين من المفردات المضمومة أن الحكم الابتدائي الغيابي قد قضي بحبس المطعون ضدها أسبوعين فعارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء

الحكم المعارض فيه وبراءتها مما اسند أليها ورفض الدعوى المدنية ، وإذ استئناف الطاعن حددت لنظر استئنافه جلسة 17 / يونيه 1995 بيد انه لم ينظر بتلك الجلسة ، بل نظر بجلسة الأول من يوليو سنه 1995 – التي تخلف الطاعن عن حضورها فقضى فيها غيابياً بتأييد الحكم المستأنف لما كان ذلك ، وكان المشرع بما نص علية في المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية من انه" يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها لو كان التقرير من وكيل " إنما أقام قرينة على علم المستأنف بالجلسة المحددة لنظر استئناف من توقيعه أو توقيع وكيله على تقرير الاستئناف المشتمل على تحديد تلك الجلسة فإذا لم ينظر الاستئناف بالجلسة المحددة بالتقرير وإنما حددت لنظره جلسة أخرى ، سقط حكم القرينة وتعيين إعلان المستأنف بالجلسة التي حددت من بعد حتى يتحقق علمه بها ويتاح له أن تسمع أقواله والأوجه التي يستند أليها في استئنافه على ما نصت عليه المادة 411 من القانون المذكور وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي في الأول من يوليو سنة 1995 برفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف وكان يبين من الإطلاع على المفردات أنها خلت من إعلانه بهذه الجلسة على الرغم من إنها غير تلك التي كانت محدده في تقرير الاستئناف فإن الحكم يكون قد أنبنى على إجراءات باطلة أثرت فيه فيتعين نفضه والإعادة .
( الطعن رقم 17894 لسنة 65 جلسة 14 / 10 / 2002)
ولما كانت الحال كذلك وأن ما منع المتهم من الحضور هو أنه قد حضر فى اليوم المحدد لنظر معارضته ولكن تم يرد استبعاد الجنحة من الرول لحين ضم المفردات وفى غيبة المتهم وخلسة تم تحديد جلسة /2/2005 لم يعلم أو يعلن بها المتهم لذا فلم يتمكن من الحضور وإبداء دفاعه ودفوعه .
(2) عدم توافر أركان جريمة السب والقذف فى حق المتهم:
ولما كان الاتهام المقدم به المتهم على غير أساس من الواقع والقانون حيث لم تتوافر أركان جريمة السب والقذف فى حق المتهم ولم تكن هناك ثمة نية للمتهم من العلانية ولم يثبت توافر ركن العلانية فى حق المتهم حيث أن البرقية المحتوية على قذف كما يدع المدعى بالحق المدنى لم ترسل إلى جهة عمله ليتناقلها رؤسائه فى العمل التابع له الموظف

المقذوف كما يدع بل فقط تم طلب حضوره لقسم الشرطة للرد عما جاء بالبرقية وقد أوجبت محكمة النقض فى أحكامها المتواترة على أنه :
يجب لتوافر ركن العلانية فى جريمة السب والقذف أن يكون الجانى قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه . وأن ما ذكرته المحكمة ليس فيه ما يدل على أن المحكمة استظهرت توافر ذلك القصد مما يتعين معه نقض الحكم كما أن المدعى بالحق المدنى و عدالة المحكمة لم يثبتا صحة وقائع القذف وتوافر أركان الجريمة فى حق المتهم الذى لم تتوافر فى حقه أركان تلك الجريمة .
*** من كل ما سبق يتضح لعدالة المحكمة عدم توافر ركن العلانية فى هذه البرقية المرسلة من المتهم للسيد رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى له حيث أنه كان يعمل ضابطاً بالقوات المسلحة وأرسل لقائده الأعلى مستغيثاً وراجياً تسليمه شقة من مساكن الضباط بالقوات المسلحة حتى يترك تلك الشقة المتنازع عليها والطامعين فيها خاصة بعد وفاة المالك وبيع أولاده نصيبهم لأقارب المدعى بالحق المدنى ومحاولات المدعى بالحق المدنى -بصفته قريب ووكيل لأصحاب العقار – المستميتة ضد المتهم لإرغامه على ترك تلك الشقة والتى
يستأجرها بمبلغ 10 جنيهات شهرياً وكذلك من ظلم ملاك العقار لمحاولاتهم الدؤبة والمستميتة لطرده من الشقة سكنه ليتسنى لهم بيع العقار خالى من السكان - والذى يمثلهم المدعى بالحق المدنى بموجب توكيلات ثابتة بجميع محاضر الجلسات واستلام الأجرة بصفته وكيلاً عن الملاك ولوجود قرابة فانهال المدعى بالحق المدنى على المتهم بسيل عرم من القضايا التى أثقلت كاهله مما جعله يلجأ لإرسال تلك البرقية للسيد رئيس الجمهورية وبدأ المدعى بالحق المدنى بإقامة سيل من القضايا كالآتى : *** (1) بالجنحة الماثلة لسنة 1999 المطعون عليها بالنقض *** (2) ثم تلاها بالدعوى لسنة 2002 مدنى كلى الجيزة طالباً بتعويضه عن السب والقذف فى الجنحة المطعون فيها *** (3) ثم الدعوى رقم لسنة 2004 بطلب الإخلاء لعدم سداد الأجرة التى كان يسددها المتهم سنوياً بقيمة الإيجار 120 جنيهاً وقد حضر فيها المطعون ضده جميع الجلسات بصفته وكيلاً عن ابنة عمه/ والمستأنفة برقم لسنة 12 قضائية وقضى فيها بالاستئناف :


حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى المستأنفة.
(4) وحرر المطعون ضده محضراً بصفته وكيلاً عن السيدة / ادع فيه واقعة أن أحد المستأجرين وهو ابن عم له أيضاً ويدع / وهو غير مستأجر لشقة بالعقار استئجار الطاعن بل جاء به كيداً للمتهم وادع أنه لم يتمكن من دخول العقار سكنه وهو ذات العقار وقد تم حفظ المحضر إدارياً .
(5) ثم حرر بموجب ذات التوكيل السابق الجنحة المباشرة رقم لسنة 2005 جنح الوراق والمستأنفة برقم لسنة 2008 بأن ادع بصفته وكيلاً عن المدعية بالحق المدنى أنها مالكة العقار بموجب حكم صادر فى دعوى صحة توقيع منذ عام 2004 والتى لم تعلن به المتهم بحوالة الحق إليها فى العقار ولو كانت حقيقة هى المالكة لتدخلت مع المالك الأصلى للعقار فى دعوى الإخلاء المقامة على المتهم من المالك الحقيقى عام 2004 وأن الإيجار يسدد بموجب إنذارات عرض للملاك / و بصفتهم ملاك العقار ولم يتم حوالة الحق من المدعية بالحق المدنى ولم تنذر المتهم بملكيتها للعقار ولم تحرر معه عقد إيجار ولم تتخذ الإجراءات القانونية لنقل الملكية أو إنذار الساكن " المتهم " بملكيتها للعقار وتحويل الملكية باسمها .
وحيث أنه والحالة هذه والأحكام المطعون فيها لم تمكن المتهم من إبداء دفاعه ودفوعه السالفة ولم تمكنه عدالة المحكمة منها بالرغم من قبولها مبدئياً التقرير بالمعارضة فى المعارضة وقبولها عذر المتهم الطاعن عن عدم الحضور وعلى أثر ذلك تم تأجيل نظر المعارضة الإستئنافية للنظر بتقرير المعارضة الإستئنافية لبيان عذر المتهم عن الحضور بالجلسة التى كان محدداً له نظر معارضته كما سبق وأوضحنا .
ثانياً : البطلان والخطأ فى تطبيق القانون :
حيث نصت مواد قانون الإجراءات الجنائية على أحقية المتهم فى المعارضة وقد تواترت أحكام محكمة النقض على أنه :
" لما كان ذلك ، وكان المشرع بما نص علية في المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية من انه" يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره

ويعتبر ذلك إعلانا له لو كان التقرير من وكيل " إنما أقام قرينة على علم المستأنف بالجلسة المحددة لنظر استئناف من توقيعه أو توقيع وكيله على تقرير الاستئناف المشتمل على تحديد تلك الجلسة فإذا لم ينظر الاستئناف بالجلسة المحددة بالتقرير وإنما حددت لنظره جلسة أخرى ، سقط حكم القرينة وتعين إعلان المستأنف بالجلسة التي حددت من بعد حتى يتحقق علمه بها ويتاح له أن تسمع أقواله والأوجه التي يستند أليها في استئنافه على ما نصت عليه المادة 411 من القانون المذكور وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي في الأول من يوليو سنة 1995 برفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف وكان يبين من الإطلاع على المفردات أنها خلت من إعلانه بهذه الجلسة على الرغم من إنها غير تلك التي كانت محدده في تقرير الاستئناف فإن الحكم يكون قد أنبنى على إجراءات باطلة أثرت فيه فيتعين نفضه والإعادة .
( الطعن رقم 17894 لسنة 65 جلسة 14 / 10 / 2002)
متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أنه حدد لنظر معارضة المتهم الإستئنافية جلسة 30/9/1968 غير أنها نظرت بجلسة 3/9/1968 دون أن يعلن المعارض بالجلسة الأخيرة فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد جاء باطلاً إذ لم يتمكن المتهم من إبداء دفاعه بالجلسة التى حددت لنظر المعارضة فى الحكم الإستئنافى لا يد له فيه وهو نظرها فى جلسة لم يعلن بها مما يتعين معه نقض الحكم المذكور .
الطعن رقم 657 لسنة 39 ق جلسة 29/12/1969 س 20 ص 1477 جنائى
وقد جاء حكم محكمة النقض وقالت المحكمة فى أسباب الطعن أنه :
إذا كانت المعارضة لم تتمكن من إبداء دفاعها بالجلسة التى حددت لنظر المعارضة فى الحكم الغيابى الإستئنافى الصادر قبلها لسبب لا يد لها فيه وهو إدراج اسمها فى رول الجلسة والمناداة عليها باسم مغاير لاسمها الحقيقى فإن الحكم يكون قد شابه البطلان فى الإجراءات مما يتعين معه نقضه .
الطعن رقم 1897 لسنة 37 ق جلسة 25/12/1967 س 18 ص 1298 جنائى



فما بال المتهم المعارض والذى لم يعلم أو يعلن بالجلسة التى حددت لنظر معارضته كما سبق وأوضحنا وبالرغم من ذلك صدر الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ألم يكن هذا عذراً قهرياً منعه من حضور الجلسة ويعتبر عدم الاعتداد بهذا العذر يؤدى إلى بطلان الحكم .
وحيث أنه والحالة هذه والحكم قد شابه البطلان والغش فى أن عدالة المحكمة ولدى حضور وكيل المتهم بجلسة /2/2009 قد أجلت نظر الدعوى لجلسة /2/2009 وغرمت المتسبب فى عدم ضم مفردات الدعوى مبلغ 200 جنيهاً ثم عدلت عن قرارها ومحت القرار بمزيل " كروكتور " وهذا واضح عند طلب ملف الدعوى وعرضه على عدالة المحكمة واستفسار وكيل المتهم عن سبب هذا التغيير والمحو الظاهر فى القرار فى غيبته وهو الحاضر عن المتهم ولماذا الحكم فى غيبته بعد صدور القرار بالتأجيل مما يبطل معه الحكم المطعون فيه .
بنــاء علــيه
يلتمس الطاعن بعد التفضل والتكرم بنظر طعنه هذا تحديد أقرب جلسة لنظر موضوع الطعن
طالباً الحكم :
أولاً : بقبول الطعن شكلاً.
ثانياً : وفى الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن من الاتهام المنسوب إليه
أو يكون مع النقض والإحالة إلى محكمة الجنح المستأنفة بدائرة أخرى لتقضى مجدداً فى الدعوى .
ولن يكون هذا إلا حقاً قد كفله القانون وتسانده قواعد العدالة
والله ولى التوفيق
وكـيـل الطاعن

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى