36 شارع عبدالحميد عبدربه – م الشجرة
المنيرة الغربية - إمبابة
م : 01008607036 / 01278266692
https://mohameddiablawyer.ahladalil.com
محكمة أوسيم الجزئية
دائرة الجنح
مذكــــرة بدفـــــاع
السيد/ أسامة متهم معارض
ضـــــــــــــــــــــد
السيدة / ساره مجنى عليها
فى الدعوى رقم 1217 لسنة 2015 جنح أوسيم
والمحدد لنظرها جلسة 8/7/2015
الوقــائع و الدفاع :
أقامت المجنى عليها الجنحة الماثلة بغية الحكم لها كما جاء بالمحضر التى حررته ضد المتهم بتاريخ 11/10/2014 بقيام المتهم بتبديد كافة منقولات الزوجية الخاصة بها والمثبتة بقائمة المنقولات والبالغ إجمالى قيمتها مبلغ 50000 جنيهاً وذلك من مسكن الزوجية الكائن 16 شارع توفيق ابو خضرة الدور الأول أعلى الأرضى شقة رقم 4 يسار الصاعد بناحية بشتيل وقد قضى فيها بحبس المتهم غيابياً سنة فعارض بعد علمه بالجنحة لجلسة 3/6/2015 وبتلك الجلسة قررت عدالة المحكمة إلزام المجنى عليها بتقديم أصل قائمة منقولات الزوجية وأجلت نظر الجنحة لجلسة 8/7/2015 .
ولما كان الحال كذلك والمتهم لم يقم بتبديد كامل منقولات الزوجية كما تدعى المجنى عليها بل أنه لم يبدد أى شئ من تلك القائمة وأن هذه المنقولات مودعة بمسكن الزوجية التى تسلمته المجنى عليها بموجب قرار المحامى العام فى الشكوى رقم 4538 لسنة 2014 إدارى أوسيم حيازة الجيزة الكلية لشئون الأسرة وذلك بتاريخ 25/11/2014 كما هو ثابت بمحضر كسر وفتح وجرد وتسليم وتمكين والتى أفاد بعدم وجود المنفذ ضده وأحضرت الشاكية نجار وقام بفتح العين " شقة النزاع " فى حضور القوة المرافقة ووجدوا بها كافة المنقولات المدونة بقائمة المنقولات بل وزيادة أشياء لم تسجل بقائمة المنقولات اوضحناها أمام عدلكم بحافظتى المستندات المقدمة من دفاع المتهم بهذه الجلسة حتى لا نطيل على عدالة المحكمة فى سرد تلك المنقولات والتى يتضح فيها كذب ادعاء المجنى عليها بتبديد المتهم لكافة منقولات الزوجية والتى تسلمتها ولم تعترض عن أى نقص فيها .
الدفع الأول : انتفاء الركن المادى
إن الركن المادي لجريمة التبديد يتحقق بفعل الإهلاك والإتلاف إضراراً بالزوجة وهو ما لا وجود له في واقع هذه القضيه وحقيقتها ، حيث إن منقولات الزوجية الخاصة بالمدعية بالحق المدني موجودة بالفعل تحت يدها وفي مسكن الزوجية الخاص بها ولا يوجد مانع ولا حائل بينها وبين منقولاتها ولا بينها وبين مسكن الزوجية الخاص بها .
فاذا كانت
منقولات الزوجية في مسكن الزوجية الخاص بالمجنى عليها وتحت يدها وتحت تصرفها ولم يمنعها أحد من التصرف فيها ومن مباشرة كافة التصرفات حيالها كما سبق ووضحنا فى وقائع الجنحة تلك فى بداية مذكرة دفاعنا هذه ، فأين الجريمة إذاً إن القول بوجود منقولات الزوجية في مسكن الزوجية الخاص بالمجنى عليها ليس ادعاءاً عار عن الإثبات لكن هناك عدة وسائل للاثبات منها محضر جرد وفتح وكسر وتمكين كما سبق وبينا فى بداية تلك المذكرة وبحافظتى المستندات المقدميتين بجلسة اليوم .
فأي اتهام هذا وأي جريمة تلك التي تقاضي بها الزوجة زوجها من غير إثبات ولا بينة وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم-: " لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر " حديث حسن ، رواه البيهقي وغيره هكذا ، وبعضه في الصحيحين .
كما ثبت في البخاري و مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إليَّ ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وأقضي له على نحو مما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار" فكيف لأسرة أن تهدم وفيها طفل صغير ينتظره غد الله أعلم به لمجرد ادعاء عار عن الاثبات والجديه والصحه .
الدفع الثاني : انتفاء الركن المعنوي للجريمه .
إن جريمة
تبديد منقولات الزوجية هى أحد الجرائم العمدية فينبغى أن يتسلم المتهم المنقولات وان يعلم أن هذه المنقولات غير مملوكة له ، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته ، وأنه ملزم بردها حال طلبها ، ورغم ذلك تعمد المتهم التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها فهذا ُيعد إضراراً بالمدعيةبالحق المدني "الزوجة المالكة لتلك المنقولات."
وفي ذلك تقول محكمة النقض " من المقرر ان الاختلاس لايمكن ان يعد تبديدا معاقبا عليه الا اذا كانت حيازة الشئ قد انتقلت الي المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد امانه ثميخون هذه الامانه باختلاس الشئ الذي اؤتمن عليه"
نقض رقم 1562 لسنة 45 ق جلسة 25/1/1976 م
كما أنه
لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن يقترن بإنصراف نية الجانى إلى إضافة تلك المنقولات إلى ملكه وإختلاسها لنفسه إضراراً بالزوجه .
ومن قضاء النقض " فمجرد الامتناع عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد منقولات الزوجيه مادام أن سبب الامتناع راجع إلى منازعة الطاعن في ملكية المطعون ضدها لبعض المنقولات ولا يكفي في تلك الجريمه مجرد التاخير في الوفاء بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه "
الطعن 502 لسنة 41 ق جلسة 27/6/1971
وكان من
المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التبديد لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه وحرمان صاحبه منه "
الطعن 579 لسنة 63 ق جلسة 25/1/1998
وقد
خلت أوراق الدعوى مما يفيد اكتمال الصوره التي نصت عليها الماده 341 عقوبات من اتجاه المتهم إلى نزع يد المجنى عليها عن ما تملكه من منقولات الزوجيه وإضافة الملك فيها لنفسه إضرارا بها .
فمنقولات الزوجية
التي تسلمها المتهم الزوج من المدعيه بالحق المدني زوجته موجوده تحت يد الطالبه في بيتها في منزل الزوجيه الخاص بها دون مانع أو حائل بينها وبين منقولاتها أو بيتها مما يبين أن ما عرض في الأوراق من ادعاءات ليس أكثر من محاولة جادة من المجنى عليها لابتزاز زوجها المتهم وإجباره على الرضوخ لما تمليه عليه من رغبات واشتراطات ليس ملزما بقبولها شرعا وإلا تعرض للحبس إن رفض انتقاماً منه فلم تطالب المجنى عليها المتهم بان يرد عليها منقولاتها اكثر من مره كما زعمت في اوراق القضيه لكنها ما أن اختلفت معه في الراي حتى كشفت عن سلاحها البتار الذي لا يصد ولا يرد .. قائمة المنقولات.. ضاربة عرض الحائط باسرتها الصغيره وبزوحها الذي يقف أمام القضاء متهما وبمصلحة طفلها ومستقبله كما أنه ليس هناك دليل على العبث من المتهم بملك المجنى عليها من منقولاتها الزوجية .
ومن
أحكام محكمة النقض الشامخه "مناط العقاب في جريمة خيانة الأمانه ليس إلا الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته وإنما هو العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضى العقد"
نقض بتارخ 18/3/1968 مجموعة احكام محكمة النقض س19 رقم 64 ص 344
إن
عدم توافر أى دليل قاطع على إدانة المتهم وعدم توافر أركان الجريمه وكون الأوراق لاتفرز إلا ادعاءات قوليه فحسب دليل على الكيديه في الاتهام وأن المتهم إذ يقف متهما بما لم يرتكب ويرى ادعاءاً باطلاً يرتدي ثوب الحقيقة الضعيفة اللاجئة للقضاء لنصرتها والوقوف جانبها ليذكرنا بأخوة يوسف عليه السلام حيث " {وَجَاؤُواْ أَبَاهُمْ عِشَاء يَبْكُونَ }يوسف16"رغم فعلتهم البشعه بأخيهم وفي الحديث " لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر "
ولو أن كان هناك ثمة قصد جنائى لتبديد تلك المنقولات من المتهم لقام بتبديدها جميعاً أو الجزء الثمين منها إنما انتفاء القصد الجنائى لدى المتهم ثبت باليقين بمجرد الاطلاع على محضر الفتح والكسر وتمكين المجنى عليها من الشقة والمنقولات جميعها حيث أنه وجد من ضمن تلك المنقولات ما يزيد عما هو ثابت بقائمة المنقولات من ملابس المتهم وملابس المجنى عليها والنجف والتحف وكمبيوتر كامل لو كانت هناك النية فى تبديد المنقولات لكان على الأقل بدد ملابسها وأحذيتها وأخد من الشقة ما هو خارج عن تلك القائمة إنما انتفاء القصد الجنائى لدى المتهم يؤكد أنه ترك الشقة وأغلقها بحالتها ولم يبدد منقولات الزوجية وترك الشقة عامرة بكل ما فيها من منقولات داخل أو خارج قائمة المنقولات مما يفيد ويؤكد انتفاء نية المتهم فى تبديد المنقولات وبرائته من التهمة المسندة إليه خاصة وان المجنى عليها قد تسلمت منقولاتها أثناء تحرير محضر الفتح والتمكين ولم تعترض آنذاك على تلك المنقولات ولم توضح فى المحضر أن هناك نقص فيها وما يؤكد عدم تبديد المتهم لأى من تلك المنقولات أن شهادة الشهود التى جاءت بهم المجنى عليها فى محضر التمكين افادوا أثناء سؤالهم بمحضر استيفا النيابة بتاريخ 8/10/2014 عن معلوماتهم عن الشقة ومن حائزها افاد شاهديها أن الشقة هى مسكن الزوجية وأنها مغلقة أى تركها المتهم بحالتها منذ بدء الخلاف كما اتضح لعدلكم بعد ذلك بمجرد استلامها .
فلهذه الأسباب
يطالب المتهم المعارض:
بإلغاء حكم محكمة أول درجة ، والقضاء مجدداً ببرائته من التهمة المنسوبة إليه لعدم قيامه بتبديد المنقولات . وأن المجنى عليها قد تسلمتها بحالتها بموجب محضر الجرد والكسر والتمكين ولو كان المتهم سئ النية كان على الأقل قد أخذ كل ما هو خارج عن تسجيله بقائمة المنقولات .
مما يثبت سلامة نيتة وانتفاء ركن القصد بارتكاب جريمة التبديد وكيدية الاتهام وتلفيقه .
ولن يكون هذا إلا حقاً قد كفله الدستور والقانون وتسانده قواعد العدالة
ونلتمس للعدالة التوفيق والسداد
وكيل المتهم المعارض
محمد أحمد محمود دياب
المحامى
المنيرة الغربية - إمبابة
م : 01008607036 / 01278266692
https://mohameddiablawyer.ahladalil.com
محكمة أوسيم الجزئية
دائرة الجنح
مذكــــرة بدفـــــاع
السيد/ أسامة متهم معارض
ضـــــــــــــــــــــد
السيدة / ساره مجنى عليها
فى الدعوى رقم 1217 لسنة 2015 جنح أوسيم
والمحدد لنظرها جلسة 8/7/2015
الوقــائع و الدفاع :
أقامت المجنى عليها الجنحة الماثلة بغية الحكم لها كما جاء بالمحضر التى حررته ضد المتهم بتاريخ 11/10/2014 بقيام المتهم بتبديد كافة منقولات الزوجية الخاصة بها والمثبتة بقائمة المنقولات والبالغ إجمالى قيمتها مبلغ 50000 جنيهاً وذلك من مسكن الزوجية الكائن 16 شارع توفيق ابو خضرة الدور الأول أعلى الأرضى شقة رقم 4 يسار الصاعد بناحية بشتيل وقد قضى فيها بحبس المتهم غيابياً سنة فعارض بعد علمه بالجنحة لجلسة 3/6/2015 وبتلك الجلسة قررت عدالة المحكمة إلزام المجنى عليها بتقديم أصل قائمة منقولات الزوجية وأجلت نظر الجنحة لجلسة 8/7/2015 .
ولما كان الحال كذلك والمتهم لم يقم بتبديد كامل منقولات الزوجية كما تدعى المجنى عليها بل أنه لم يبدد أى شئ من تلك القائمة وأن هذه المنقولات مودعة بمسكن الزوجية التى تسلمته المجنى عليها بموجب قرار المحامى العام فى الشكوى رقم 4538 لسنة 2014 إدارى أوسيم حيازة الجيزة الكلية لشئون الأسرة وذلك بتاريخ 25/11/2014 كما هو ثابت بمحضر كسر وفتح وجرد وتسليم وتمكين والتى أفاد بعدم وجود المنفذ ضده وأحضرت الشاكية نجار وقام بفتح العين " شقة النزاع " فى حضور القوة المرافقة ووجدوا بها كافة المنقولات المدونة بقائمة المنقولات بل وزيادة أشياء لم تسجل بقائمة المنقولات اوضحناها أمام عدلكم بحافظتى المستندات المقدمة من دفاع المتهم بهذه الجلسة حتى لا نطيل على عدالة المحكمة فى سرد تلك المنقولات والتى يتضح فيها كذب ادعاء المجنى عليها بتبديد المتهم لكافة منقولات الزوجية والتى تسلمتها ولم تعترض عن أى نقص فيها .
الدفع الأول : انتفاء الركن المادى
إن الركن المادي لجريمة التبديد يتحقق بفعل الإهلاك والإتلاف إضراراً بالزوجة وهو ما لا وجود له في واقع هذه القضيه وحقيقتها ، حيث إن منقولات الزوجية الخاصة بالمدعية بالحق المدني موجودة بالفعل تحت يدها وفي مسكن الزوجية الخاص بها ولا يوجد مانع ولا حائل بينها وبين منقولاتها ولا بينها وبين مسكن الزوجية الخاص بها .
فاذا كانت
منقولات الزوجية في مسكن الزوجية الخاص بالمجنى عليها وتحت يدها وتحت تصرفها ولم يمنعها أحد من التصرف فيها ومن مباشرة كافة التصرفات حيالها كما سبق ووضحنا فى وقائع الجنحة تلك فى بداية مذكرة دفاعنا هذه ، فأين الجريمة إذاً إن القول بوجود منقولات الزوجية في مسكن الزوجية الخاص بالمجنى عليها ليس ادعاءاً عار عن الإثبات لكن هناك عدة وسائل للاثبات منها محضر جرد وفتح وكسر وتمكين كما سبق وبينا فى بداية تلك المذكرة وبحافظتى المستندات المقدميتين بجلسة اليوم .
فأي اتهام هذا وأي جريمة تلك التي تقاضي بها الزوجة زوجها من غير إثبات ولا بينة وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم-: " لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر " حديث حسن ، رواه البيهقي وغيره هكذا ، وبعضه في الصحيحين .
كما ثبت في البخاري و مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إليَّ ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وأقضي له على نحو مما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار" فكيف لأسرة أن تهدم وفيها طفل صغير ينتظره غد الله أعلم به لمجرد ادعاء عار عن الاثبات والجديه والصحه .
الدفع الثاني : انتفاء الركن المعنوي للجريمه .
إن جريمة
تبديد منقولات الزوجية هى أحد الجرائم العمدية فينبغى أن يتسلم المتهم المنقولات وان يعلم أن هذه المنقولات غير مملوكة له ، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته ، وأنه ملزم بردها حال طلبها ، ورغم ذلك تعمد المتهم التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها فهذا ُيعد إضراراً بالمدعيةبالحق المدني "الزوجة المالكة لتلك المنقولات."
وفي ذلك تقول محكمة النقض " من المقرر ان الاختلاس لايمكن ان يعد تبديدا معاقبا عليه الا اذا كانت حيازة الشئ قد انتقلت الي المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد امانه ثميخون هذه الامانه باختلاس الشئ الذي اؤتمن عليه"
نقض رقم 1562 لسنة 45 ق جلسة 25/1/1976 م
كما أنه
لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن يقترن بإنصراف نية الجانى إلى إضافة تلك المنقولات إلى ملكه وإختلاسها لنفسه إضراراً بالزوجه .
ومن قضاء النقض " فمجرد الامتناع عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد منقولات الزوجيه مادام أن سبب الامتناع راجع إلى منازعة الطاعن في ملكية المطعون ضدها لبعض المنقولات ولا يكفي في تلك الجريمه مجرد التاخير في الوفاء بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه "
الطعن 502 لسنة 41 ق جلسة 27/6/1971
وكان من
المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التبديد لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه وحرمان صاحبه منه "
الطعن 579 لسنة 63 ق جلسة 25/1/1998
وقد
خلت أوراق الدعوى مما يفيد اكتمال الصوره التي نصت عليها الماده 341 عقوبات من اتجاه المتهم إلى نزع يد المجنى عليها عن ما تملكه من منقولات الزوجيه وإضافة الملك فيها لنفسه إضرارا بها .
فمنقولات الزوجية
التي تسلمها المتهم الزوج من المدعيه بالحق المدني زوجته موجوده تحت يد الطالبه في بيتها في منزل الزوجيه الخاص بها دون مانع أو حائل بينها وبين منقولاتها أو بيتها مما يبين أن ما عرض في الأوراق من ادعاءات ليس أكثر من محاولة جادة من المجنى عليها لابتزاز زوجها المتهم وإجباره على الرضوخ لما تمليه عليه من رغبات واشتراطات ليس ملزما بقبولها شرعا وإلا تعرض للحبس إن رفض انتقاماً منه فلم تطالب المجنى عليها المتهم بان يرد عليها منقولاتها اكثر من مره كما زعمت في اوراق القضيه لكنها ما أن اختلفت معه في الراي حتى كشفت عن سلاحها البتار الذي لا يصد ولا يرد .. قائمة المنقولات.. ضاربة عرض الحائط باسرتها الصغيره وبزوحها الذي يقف أمام القضاء متهما وبمصلحة طفلها ومستقبله كما أنه ليس هناك دليل على العبث من المتهم بملك المجنى عليها من منقولاتها الزوجية .
ومن
أحكام محكمة النقض الشامخه "مناط العقاب في جريمة خيانة الأمانه ليس إلا الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته وإنما هو العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضى العقد"
نقض بتارخ 18/3/1968 مجموعة احكام محكمة النقض س19 رقم 64 ص 344
إن
عدم توافر أى دليل قاطع على إدانة المتهم وعدم توافر أركان الجريمه وكون الأوراق لاتفرز إلا ادعاءات قوليه فحسب دليل على الكيديه في الاتهام وأن المتهم إذ يقف متهما بما لم يرتكب ويرى ادعاءاً باطلاً يرتدي ثوب الحقيقة الضعيفة اللاجئة للقضاء لنصرتها والوقوف جانبها ليذكرنا بأخوة يوسف عليه السلام حيث " {وَجَاؤُواْ أَبَاهُمْ عِشَاء يَبْكُونَ }يوسف16"رغم فعلتهم البشعه بأخيهم وفي الحديث " لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر "
ولو أن كان هناك ثمة قصد جنائى لتبديد تلك المنقولات من المتهم لقام بتبديدها جميعاً أو الجزء الثمين منها إنما انتفاء القصد الجنائى لدى المتهم ثبت باليقين بمجرد الاطلاع على محضر الفتح والكسر وتمكين المجنى عليها من الشقة والمنقولات جميعها حيث أنه وجد من ضمن تلك المنقولات ما يزيد عما هو ثابت بقائمة المنقولات من ملابس المتهم وملابس المجنى عليها والنجف والتحف وكمبيوتر كامل لو كانت هناك النية فى تبديد المنقولات لكان على الأقل بدد ملابسها وأحذيتها وأخد من الشقة ما هو خارج عن تلك القائمة إنما انتفاء القصد الجنائى لدى المتهم يؤكد أنه ترك الشقة وأغلقها بحالتها ولم يبدد منقولات الزوجية وترك الشقة عامرة بكل ما فيها من منقولات داخل أو خارج قائمة المنقولات مما يفيد ويؤكد انتفاء نية المتهم فى تبديد المنقولات وبرائته من التهمة المسندة إليه خاصة وان المجنى عليها قد تسلمت منقولاتها أثناء تحرير محضر الفتح والتمكين ولم تعترض آنذاك على تلك المنقولات ولم توضح فى المحضر أن هناك نقص فيها وما يؤكد عدم تبديد المتهم لأى من تلك المنقولات أن شهادة الشهود التى جاءت بهم المجنى عليها فى محضر التمكين افادوا أثناء سؤالهم بمحضر استيفا النيابة بتاريخ 8/10/2014 عن معلوماتهم عن الشقة ومن حائزها افاد شاهديها أن الشقة هى مسكن الزوجية وأنها مغلقة أى تركها المتهم بحالتها منذ بدء الخلاف كما اتضح لعدلكم بعد ذلك بمجرد استلامها .
فلهذه الأسباب
يطالب المتهم المعارض:
بإلغاء حكم محكمة أول درجة ، والقضاء مجدداً ببرائته من التهمة المنسوبة إليه لعدم قيامه بتبديد المنقولات . وأن المجنى عليها قد تسلمتها بحالتها بموجب محضر الجرد والكسر والتمكين ولو كان المتهم سئ النية كان على الأقل قد أخذ كل ما هو خارج عن تسجيله بقائمة المنقولات .
مما يثبت سلامة نيتة وانتفاء ركن القصد بارتكاب جريمة التبديد وكيدية الاتهام وتلفيقه .
ولن يكون هذا إلا حقاً قد كفله الدستور والقانون وتسانده قواعد العدالة
ونلتمس للعدالة التوفيق والسداد
وكيل المتهم المعارض
محمد أحمد محمود دياب
المحامى