محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» برنامج crm: الحل الذكي لإدارة علاقات العملاء بفعالية
مذكرة فى دعوى عدم اعتداد  Emptyالإثنين نوفمبر 04, 2024 8:42 pm من طرف AyaAli

» أبراج ساويرس الشيخ زايد
مذكرة فى دعوى عدم اعتداد  Emptyالأحد نوفمبر 03, 2024 1:43 am من طرف نوران نور

» كمبوند نيوم 6 أكتوبر
مذكرة فى دعوى عدم اعتداد  Emptyالأحد نوفمبر 03, 2024 12:55 am من طرف نوران نور

» كمبوند الهضبة 6 اكتوبر
مذكرة فى دعوى عدم اعتداد  Emptyالأحد نوفمبر 03, 2024 12:14 am من طرف نوران نور

» ماونتن فيو جيزة بلاتوه 6 اكتوبر
مذكرة فى دعوى عدم اعتداد  Emptyالسبت نوفمبر 02, 2024 11:10 pm من طرف نوران نور

» ماونتن فيو أكتوبر بارك 6 أكتوبر
مذكرة فى دعوى عدم اعتداد  Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 1:17 pm من طرف نوران نور

» كمبوند لافيردي كاسيت العاصمة الادارية
مذكرة فى دعوى عدم اعتداد  Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 12:27 pm من طرف نوران نور

» سيتي اوفال العاصمة الادارية الجديدة
مذكرة فى دعوى عدم اعتداد  Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 11:29 am من طرف نوران نور

» كمبوند ريفان العاصمة الإدارية الجديدة
مذكرة فى دعوى عدم اعتداد  Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 10:20 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

مذكرة فى دعوى عدم اعتداد

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1مذكرة فى دعوى عدم اعتداد  Empty مذكرة فى دعوى عدم اعتداد الخميس أكتوبر 01, 2015 2:31 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى





محكمة الوراق الجزئية
الدائرة المدنية
مذكرة بدفاع
السيد / المعتز لدين الله حسين شحات عابد خصم متدخل هجومى
ضــــــــد
أولاُ : السادة /
(1) وحيد عبدالمنجى عبدالمجيد أبوزيد
(2) عبدالمجيد عبدالمنجى عبدالمجيد أبوزيد
(3) عبدالمحسن عبدالمنجى عبدالمجيد أبوزيد
(4) السيدة / نبيلة حامد أبوزيد
(5) صلاح عبدالمنجى عبدالمجيد أبوزيد
(6) سمير عبدالمنجى عبدالمجيد أبوزيد
(7) السيدة / جيهان عبدالمنجى عبدالمجيد أبوزيد مدعين
ثانياً : السيد المستشار / وزير العدل بصفته مدعى عليه
ثالثاً: السيدة / أمينة فاروق مصطفى عثمان مدعى عليها
رابعاً :
(1) السيد / السيد السعيد عبدالعال
(2) محمد إبراهيم عبدالهادى
(3) وحيد كامل عبدالحميد مدعى عليهم
فى الدعوى رقم 145 لسنة 2015 مدنى جزئى الوراق
والمحدد لنظرها جلسة 28/6/2015
الوقائع : تخلص وقائع هذه الدعوى فى أن
(1) أقام المدعين الدعوى رقم 2387 لسنة 2006 مدنى كلى الجيزة وتداولت الدعوى بالجلسات وقضى فيها بجلسة 25/7/2009 حكمت المحكمة : بعدم نفاذ الحكمين رقمى 2573 لسنة 2002 و الدعوى 6066 لسنة 2006 مدنى كلى الجيزة فى مواجهة المدعين وألزمت المدعى عليهم ثانياً وثالثاً المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
(2) ولما لم يجد هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليهم فقد استأنفوا هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 24563 و 24589 لسنة 126 قضائية طالبين الحكم لهم بقبول الاستئناف شكلاً .
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى ورفضها ، وتداول الاستئناف بالجلسات وبجلسة 27/1/2015 قضت محكمة الاستئناف " حكمت المحكمة : وفى موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى قاضى التنفيذ بمحكمة الوراق الجزئية للإختصاص .
(3) ولما كان الحال كذلك وبناء على الحكم الاستئنافى سالف الذكر فقد تم إحالة الدعوى لمحكمة الوراق الجزئية للإختصاص وقد اتخذ لها رقم 145 لسنة 2015 مدنى الوراق وتحدد لنظرها جلسة 31/5/2015 . وبتلك الجلسة تدخل الطالب فى الدعوى بصفته قد قام بشراء قطعة الأرض " عين النزاع" من المعلن إليهم ثالثاًً وقام بتسجيل ملكيته لها بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وحصل على الصيغة التنفيذية لعقد البيع الرسمى رقم 347 ب لسنة 2011 الصادر من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ب 6 أكتوبر مأمورية الشهر العقارى والتوثيق باوسيم والمحرر بتاريخ 7/2/2011 والمزيل بالصيغة التنفيذية وأعلن المعلن إليهم رابعاً بالصيغة التنفيذية تلك بتاريخ 8/3/2011 .
(4) أن قطعة الأرض عين النزاع يبلغ مجمل مساحتها على الطبيعة حسب آخر معاينة فى 10/11/2010 وحسب كشف التحديد النهائى المزيل بالصيغة التنفيذية أن مسطح الأرض ملك الطالب أصبح 15.5 سهم و 02 قيراط و 1 فدان مشاعاً فى 7 سهم و 5 قيراط و 1 فدان بحوض المشايخ 21 ص 121 من 5 كدستر استمارة تغيير 2489 / 1962 لوحة 78 ، 1/1000 الموضحة الحدود كالآتى : الحد البحرى / القطعة 122 من 5 بحوضه ... والحد الشرقى / فاصل زمامين مسقه خصوصية ... و الحد القبلى / القطعة 6 بحوضه ... والحد الغربى / القطعة 122 من 5 بحوضه والمكلفة باسم المعلن إليهم رابعاً .
(أ) و لما كانت المدعى عليها ثانياً السيدة / أمينة فاروق مصطفى عثمان قد قامت بتقديم الطلب رقم 1218 فى 21/10/1994 " إمبابة " المشروع رقم 14 فى 7/1/1995 بعقد إنهاء وقف وتسجيل حكم لجنة قسمة وإشهار إرث رضائى نهائى - والمسجل برقم 329 لسنة 2004 شهر عقارى أوسيم وبهذا أنهت الوقف قانوناً وعلى هذا الأساس يحق لها التصرف القانونى فى أرض الوقف بعد أن أعادتها إليها وسددت ما عليها من رسوم للدولة لإنهاء الوقف .
(ب) والمعلن إليهم ثالثاً والذين كانوا قد قاموا بشراء نفس قطعة الأرض " عين النزاع " من المعلن إليها ثانياً السيدة / أمينة فاروق مصطفى عثمان بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 6/2/2002 وقد قاموا بتسجيل ملكيتهم لها بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وقاموا بعد ذلك ببيعها للطالب " الخصم المتدخل هجومياً " .
ومن كل ما سبق يتضح جلياً لعدالة المحكمة :
أولاً : سيدى الرئيس أن تلك المساحة المتنازع عليها والذى يدعى المدعين تارة ملكيتها وتارة أخرى حيازتها بالمدة الطويلة المكسبة للملكية ما هى إلا أرض أوقاف المرحومة / فريده عثمان عيسى أغا .....
وقد تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"إن القواعد الشرعية تقضى من جهة بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها على الدوام لا ملكية فيها لأحد من الأفراد وغير قابلة لأن يمتلكها أحد الأفراد كذلك ، وتقتضى من جهة أخرى بوجوب نزع هذه الأموال ممن يجحد وقفها أو يدعى ملكيتها أو يخاف منه على رقبتها ، سواء أكان هو الواقف أم المتولى على الوقف أم المستأجر أم المحتكر أم من آلت إليه بتصرف من التصرفات الناقلة للملك ولو كان مغروراً أو سليم النية. وذلك لأن الأعيان الموقوفة محبوسة عن التصرفات لا يجوز التصرف فيها ولا هبة ولا رهن ولا وصية ولا إرث. والواقف وذريته وناظر الوقف والمستحقون فيه والمستأجرون لأعيانه والمستحكرون له وورثتهم، مهما تسلسل توريثهم وطال وضع يدهم بهذه الصفات ، لا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة ، ولا يقبل من أيهم أن يجحد الوقف أو يدعى تملكه بالتقادم لأنهم جميعاً مدينون له بالوفاء لأبديته . وكل ما يصدر عنهم من ذلك يعد خيانة تقتضي نزع عين الوقف من يده".
(نقض مدني في الطعن رقم 86 لسنة 6 قضائية – جلسة 22/4/1937 مجموعة عمر 2ع – صـ 151).
كما تواتر قضاء محكمة النقض أيضاً على أن:
"تقضى القواعد الشرعية - على ما جرى به قضاء النقض -بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها على الدوام محبوسة أبدا عن أن يتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات ـ فإذا ما تصرف المستحق في أعيان الوقف بالبيع فان هذا التصرف يكون باطلا بطلانا مطلقا لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون ومن ثم فلا تلحقه الإجازة".
(نقض مدني في الطعن رقم 207 لسنة 28 قضائية – جلسة 23/5/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 708).

وحيث قضت المحكمة الدستورية العليا بأن:
"أموال الأوقاف تعتبر بصريح نص المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1971 (بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية) أموالاً خاصة مملوكة للوقف باعتباره – عملاً بنص المادة 52/3 من القانون المدني – شخصاً اعتبارياً، وهو يدخل بحسب طبيعته في عِداد أشخاص القانون الخاص، ولو كان يباشر النظر عليه شخصاً من أشخاص القانون العام ، إذ يظل النظر – في جميع الأحوال – على وصفه القانوني مُجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص".
(حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 104 لسنة 23 قضائية "دستورية" – بجلسة 9/1/2005).
مما سبق يتضح لعدلكم أن تلك الأرض التى يدعى المدعين ملكيتها أو وضع يدهم عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية ومهما كان سندهم كما يدعون من شراء عام 1961 أو وضع يد بأقوال شهود يخالفها الواقع
لعدم مشاهدتهم جميعاً أيا كانت أعدادهم وكثرتهم إجراءات المساحة لاستخراج كشف تحديد لدليل على عدم تواجدهم بالأرض من الأساس كما أنه قانوناً أى تصرف أياً كان لا يعتد به ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ، وأن تصرف المدعى عليها ثانياً تصرف صحيح قانوناً ولا يعول عليه خاصة وأن تصرفها هذا تم بعد انتهاء الوقف وعودة الأرض لملكيتها الخاصة وقد تصرفت فيها بما لا يخالف الشرع أو القانون ولا يحق للمدعين التعويل عليه كونهم ليست لهم ثمة صفة أو مصلحة فى الدعوى .
ثانياً : سند حيازة المدعين لأرض التداعى نفترض جدلاً كما يدعون شراء الأرض أو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فقد تم الرد عليه بالدفع السابق من أن تلك المساحة عين النزاع هى أرض أوقاف لا يجوز التصرف فيها أو بيعها أو وضع اليد عليها كما سبق وأوضحنا حتى لا نضيع ثمين وقت عدالة المحكمة ونحيل إلى ما قد أسلفنا من إيضاح وما جاء بعريضة التدخل الهجومى .
كما أن المدعى عليهم ثالثاً والخصم المتدخل هجومياً سيدى الرئيس قد قاموا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتسجيل تلك المساحة المتنازع عليها بالشهر العقارى وحضراتكم أعلم بالقانون منا حيث أنه يترتب على التسجيل انتقال الملكية للمشترى ويكون التسليم اثر من آثار نقل الملكية وكان من المقرر بقضاء النقض أن المادة الأولى من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 تقضى بأن جميع العقود التى من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عينى عقارى آخر أو نقله أو تغييره أو زواله يجب تسجيلها ، وأن عدم تسجيلها يترتب عليه ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين المتعاقدين أنفسهم ولا بالنسبة لغيرهم وأنه لا يكون للعقود غير المسجلة من أثر سوى الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين وأن هذه الأحكام تعتبر مقيدة للنصوص الخاصة بانتقال الملكية والحقوق العينية الأخرى بمجرد الإيجاب والقبول بين المتعاقدين . فإذا لم يحصل التسجيل فإن الملكية تبقى على ذمة المتصرف حتى ينقلها التسجيل ذاته للمتصرف إليه ولا يكون للمتصرف إليه فى الفترة التى تمضى من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها ، وفى تلك الفترة إذا تصرف المتصرف لشخص آخر فإنه يتصرف فى ما يملكه ملكاً تاماً فإذا أدرك هذا الشخص الآخر وسجل عقده قبل تسجيل عقد المتصرف إليه الأول فقد خلصت له بمجرد تسجيله تلك الملكية العينية التى لم يتعلق بها حق ما للأول وحتى ولو كان المتصرف والمتصرف إليه الثانى سئ النية متواطئين كل التواطؤ على حرمان المتصرف إليه الأول . فلا يقبل من إنسان لم يكن عقده مسجلاً ناقلاً الملك فعلاً إليه أن ينازع من آل إليه نفس العقار وسجل عقده من قبله مدعياً أن له حقاً عينياً على العقار يحتج به عليه ، كما أنه لا يقبل مطلقاً الاحتجاج على صاحب العقد المسجل الذى انتقلت إليه الملكية فعلاً بتسجيله . لا بسوء نية المتصرف ولا بالتواطؤ .
( الطعن رقم 35 لسنة 5 ق مجموعة النقض ع 1 صفحة 975 بتاريخ 12/12/1935 )
ثالثاً : أما بخصوص الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعين حيث أنهم قاموا ببيع تلك المساحة تحايلاً على القانون لوالدتهم المدعية الرابعة وقد أقامت بموجب هذا العقد دعوى تثبيت ملكية برقم 810 لسنة 2009 مدنى كلى 6 أكتوبر وقضى فيها برفضها وتم تأييد الحكم استئنافياً فى الاستئنافين رقمى 1739 و 4024 لسنة 127 قضائية بجلسة 27/4/2011
حكمت المحكمة فى الاستئناف الأول 1739 لسنة 127 قضائية (1) بقبول الاستئناف شكلاً (2) وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات ومبلغ مائة جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
وفى الاستئناف الثانى رقم 4024 لسنة 127 قضائية بعدم جواز الاستئناف وألزمت المستأنفة بالمصروفات ومبلغ مائة جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
مما يكون معه انتفاء صفة ومصلحة المدعين فى إقامة الدعوى المحالة كون أن الأرض عين النزاع قد تم تسجيلها بالشهر العقارى لأشخاص آخرين هذا بخلاف أن الأرض عين النزاع هى أرض أوقاف أى تصرف يرد عليها يعتبر باطل بطلاناً مطلقاً .
بنـــــــاء عليـــــــــــه
فالطالب يلتمس أولاً الحكم بقبول تدخله شكلاً .
وفى الموضوع :
(1) بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 2387 لسنة 2006 مدنى كلى الجيزة والاستئنافين رقمى 34563 و 34589 لسنة 126 قضائية سالف الذكر والذى قد أصبح الحكم بإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2387 لسنة 2006 المطعون عليه بالاستئنافين سالفى الذكر قد أصبح حكم نهائى وبات لعدم الطعن عليه .
(2) بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها من غير ذى صفة لعدم وجود ثمة صفة أو مصلحة للمدعين فى إقامة هذه الدعوى ، حيث أن الأرض " عين النزاع " والتى يدَّعوا ملكيتها قد كانت من ضمن وقف المرحومة / فريده عثمان عيسى أغا بموجب وقف أهلى رقم 33 متتابعة جزء أول قسم ثانى عقود مصر الشرعية 1936 بتاريخ 23/1/1936 لقطعة أرض زراعية مساحتها 12 فدان و15 قيراط و 6 أسهم ناحية وراق العرب والزيدية . وأن أراضى الأوقاف لا يجوز التصرف فيها بأى شكل من أشكال التصرف وأن أى تصرف قد يرد عليها فهو باطل بطلاناً مطلقاً .
(3) رفض الدعوى لعدم جواز التصرف الناقل للملكية بموجب العقد 17/11/1961 أو الحيازة للمدة الطويلة المكسبة للملكية كون أن أى تصرف يقع على تلك المساحة وهى تابعة لهيئة الأوقاف وقف المرحومة / فريده عثمان عيسى أغا ... كما أنه لا يجوز حيازتها الحيازة الطويلة المكسبة للملكية أو التصرف بالبيع فيها لكونهما باطلين بطلاناً مطلقاً كما أوجزنا فى دفاعنا أعلاه .
ولن يكون هذا إلا حقاً قد كفله القانون وتسانده قواعد العدالة
ونلتمس للعدالة التوفيق والسداد
وكيل المتدخل هجومياً
محمد أحمد محمود دياب
المحامى

الحمد لله
فقد قضى فى هذه الدعوى برفضها بجلسة خاصة فى 30/7/2015

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى