أحكام نقض فى التفتيش
إن صحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه مشروط بأن يكون إثبات الحكم صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على قيام الطاعن بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها، وأن يكون صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل لا لضبط جريمة مستقبلية أو محتملة.
فالقاعدة :
إن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة. لما كان ذلك، وكانت عبارات محضر التحريات قد جرت – حسبما أوردها الطاعن في أسبابه – على قيام الطاعن بترويج المواد المخدرة بمدينة المنصورة، فإن مفهوم ذلك أن أمر التفتيش الذي صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة إذ ترويج المخدرات لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الترويج فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة على جانب دلالته الظاهرة منها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون – حتى لو استعمل كلمتي حاز وأحرز اللتان تدخلان في مدلول الحيازة التي تشير إليها عبارات محضر التحريات كما أوردها الطاعن ويكون ما ينعاه بشأن ما أوردته المحكمة في طرحها دفعه بأن الجريمة مستقبله من حيازته وإحرازه للمخدر لا أساس له.
(الطعن رقم 25380 لسنة 69 ق – جلسة 20/1/2002)
كما أن مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها مشروط بصدور أمر قضائي مسبب ومخالفة ذلك تبطله، وعلى ذلك فإن صدور الإذن بالمراقبة والتسجيل استناداً لمعلومات وردت لعضو الرقابة الإدارية والتي لم يجر بشأنها أي تحريات قبل صدوره تبطله ومخالفة الحكم المطعون فيه ذلك هو خطأ في تطبيق القانون يوجب بطلان الدليل المستمد من تنفيذ الإذن وعدم الاعتداد بشهادة من أجراه.
فالقاعدة :
إن مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها هو إجراء من إجراءات التفتيش إلا أنه نظراً لخطورة هذا الإجراء باعتباره يتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على بقاء سريته مقصورة على نفسه ومن أراد ائتمانه عليه، فيباح لغيره الإطلاع على مكنون سره، فقد حرص الدستور في المادة (45) منه على تأكيد حرمته وسريته واشترط لمراقبة المحادثات التليفونية صدور أمر قضائي مسبب، كما جاء المشرع في قانون الإجراءات الجنائية – مسايراً لأحكام الدستور – فاشترط لإجازة هذه المراقبة وانتهاك سريتها قيود إضافية بخلاف القيود الخاصة بإذن التفتيش السابق إيرادها – نص عليها في المواد (95، 95 مكرراً، 206) منه، وكان من المقرر أنه ينبغي على السلطة الآمرة بالمراقبة والتسجيل مراعاة هذه القيود والتحقق من توافرها وإلا بطل الإجراء وما يترتب على ذلك من عدم الاعتداد بالدليل المستمد منه. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة – تحقيقاً لوجه الطعن – أن أقوال المأذون له – عضو الرقابة الإدارية – في تحقيقات النيابة العامة – قد جرت على أنه لم يقم بإجراء أي تحريات عن الواقعة إلا بعد صدور إذن مجلس القضاء الأعلى له بالمراقبة والتسجيل وحتى انتهاء فترة سريانه، وهذا القول يؤكده الواقع الماثل في الدعوى الراهنة – على ما يبين من المفردات – إذ أن عضو الرقابة الإدارية حرر محضراً بتاريخ 29 من مايو سنة 2001 أثبت فيه ورود معلومات إليه عن الطاعن الأول مفادها أنه قاضي مرتشي وأنه على صلة ببعض النسوة الساقطات جهل أسمائهن وأنهن يتدخلن لديه في القضايا المختص بنظرها، وقد خلت التسجيلات والتحقيقات فيما بعد عن وجود أي دور لأي من النسوة الساقطات، وأضاف بمحضره أن الطاعن الأول سينظر قضية للمتهم الرابع في الدعوى وأنه تلقى منه بعض الهدايا العينية وطلب الإذن بالمراقبة والتسجيل، وعقب صدور الإذن له اقتصر دور عضو الرقابة الإدارية على تفريغ ما أسفرت عنه عملية التسجيل واتصال كل من المتهمين الآخرين بالطاعن الأول، وطلبه مراقبة هؤلاء نظراً لما تكشف له من أحاديث دارت بين المتهمين، مما مفاده أنه استعمل مراقبة المحادثات التليفونية كوسيلة من وسائل جمع المعلومات والتنقيب عن الجرائم المسند إلى المتهمين ارتكابها وهو الأمر الذي مرحه القانون حفاظاً على سرية المحادثات التليفونية التي حرص الدستور على حمايتها. لما كان ما تقدم، وكان الإذن الأول الصادر بتاريخ 30 من مايو سنة 2001 بالمراقبة والتسجيل قد بنى على مجرد معلومات وردت إلى المأذون له بصورة مرسلة وأنه لم يجر بشأنها أي تحريات حسبما جرت أقواله في تحقيقات النيابة العامة قبل حصوله على الإذن ومن ثم يبطل هذا الإذن، كما يستطيل هذا البطلان إلى الأذون الثلاثة التالية له، لأنها جاءت امتداداً له وأقيمت على نتاج تنفيذ هذا الإذن وما تلاه في حلقات متشابكة وارتبط كل منها بالإذن الذي سبقه ارتباطاً لا يقبل التجزئة وينتفي معه استقلال كل إذن عن الآخر. لما كان ذلك، وكانا لحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ صدور أذون المراقبة والتسجيل رغم عدم إجراء تحريات سابقة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فوق فساده في الاستدلال ومن ثم يتعين بطلان التدليل المستمد من تنفيذ هذه الأذون وعدم التعويل أو الاعتداد بشهادة من أجراها إذ أن معلوماته استيقت من إجراءات للقانون.
(الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق – جلسة 25/9/2002)
كما أن بطلان إذن التفتيش لا يمتد إلى إجراءات التحقيق اللاحقة عليه إذا ثبت أنها منقطعة الصلة بهذا الإجراء الباطل، وعلى ذلك فإن الدفع ببطلان إذن التفتيش دفاع عيني لتعلقه بمشروعية الدليل في الدعوى وجوداً وعدماً لا بأشخاص مرتكبيها له أثره في استفادة باقي المتهمين الذين لم يبدوا هذا الدفع، وأساس ذلك أن ثبوت عدم وجود دليل في الأوراق سوى دليل في الأوراق سوى الدليل المستمد من الإجراء البطال بالنسبة لأحد المتهمين وآخر يوجب القضاء ببراءتهما ونقض الحكم بالنسبة للآخرين.
فالقاعدة :
أنه لما كانت هذه المحكمة – محكمة النقض – قد خلصت إلى بطلان أذون التفتيش، إلا أن هذا البطلان لا يستطيل إلى إجراءات التحقيق اللاحقة عليه إذا ثبت لقاضي الموضوع أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى – حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد أن أنكر بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما أسند إليه فإنه يتعين الحكم ببراءته عملاً بالفقرة الأولى من المادة
(39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بينما أورد الحكم في مدوناته أدلة أخرى لاحقة بالنسبة للطاعنين الأول.... والثاني.... فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهما كي تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما إذا كانت هذه الأدلة اللاحقة متصلة بالإجراء الباطل ومتفرغة عنه أم أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل. لما كان ذلك، وكان الدفع المبدى ببطلان أذون التفتيش الصادرة في الدعوى هو دفاع عيني لتعلقه بمشروعية الدليل في الدعوى وجوداً وعدماً لا بأشخاص مرتكبيها ويترتب عليه استفادة باقي الطاعنين – والذين لم يبدوا هذا الدفع – منه بطريق اللزوم والتبعية وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العيني للدفاع المشار إليه وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في الجريمة، ومفاد ما تقدم استفادة الطاعن الرابع... من هذا الدفاع وإعمال أثره بالنسبة له رغم عدم إبدائه هذا الدفع، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه – لا يوجد بها دليل قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بعد أن أنكر ما اسند إليه بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فإنه يتعين الحكم ببراءته عملاً بالفقرة الأولى من المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
(الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق – جلسة 25/9/2002)
1- من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض و التفتيش أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لا حق لوجود الصفة فيه.
2- من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص و المساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به و السيارة الخاصة كذلك ، و من ثم فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن فى شأن بطلان إذن التفتيش الصادر بضبطه و تفتيشه و تفتيش سيارته الخاصة و بطلان القبض و التفتيش لوقوعهما قبل صدور الإذن بهما و لانتفاء ملكيته للسيارة التى جرى تفتيشها ما دامت الجريمة فى حالة تلبس .
(الطعن رقم 23110 لسنة 67ق – جلسة 4/11/1999)
3- لما كان الإذن بالتفتيش قد صدر ممن يملكه إلى من اختصه الإذن بإجرائه و من يعاونه من مأموري الضبط القضائي فإذا استخلص الحكم من دلالة هذا الندب إطلاقه و إباحة ندب المأذون الأصيل بالتفتيش لغيره من مأموري الضبط القضائي دون اشتراكه معه فإن استخلاصه يكون سائغا لأن المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه فى إذن التفتيش و بين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد بمؤدى صيغته لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأموري الضبط القضائي طالما أن عبارة الإذن – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة مما لا يجادل فيه الطاعن – لا تحتم على المأذون له بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه فى هذا الإجراء.
(الطعن رقم 24118 لسنة 67ق – جلسة 19/1/2000)
4- من لمقرر أنه متى كان التفتيش الذى قام به مأمور الضبط مأذونا به قانونا فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به و من ثم فلا تثريب على الضباط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون له بتفتيشه و ضبط المواد المخدرة معه فى مكان الضبط – عدم تفتيش مسكنه ، و من ثم يضحى النعي على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد.
(الطعن رقم 28274 لسنة 67ق – جلسة 18/4/2000)
5- و إن كان تقدير الشبهة التى تخول التفتيش بقصد التوقى و التحوط منوطا بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع إلا أن حد ذلك أن يكون القبض قد تم فى الحالات التى يجيزها القانون و أن يكون التفتيش بقصد التوقى مقيدا بالغرض منه فليس لمجريه أن يتجاوز هذا الغرض إلى غرض آخر ، و الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء هذا التفتيش قد التزم حده أو جاز غرضه متعسفا فى التنفيذ هو من الموضوع لا من القانون.
(الطعن رقم 16728 لسنة 60ق – جلسة 8/5/2000)
6- الأصل سريان قانون الإجراءات الجنائية على كيفية حساب ميعاد تنفيذ الإذن بالتفتيش فإن خلا تعين الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية ، و إذ ما كان قانون الإجراءات الجنائية قد سكت عن بيان كيفية حساب المواعيد ، و كانت المادة 15 من قانون المرافعات المدنية و التجارية قد نصت على أنه " إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد ... و ينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء ...." . لما كان ذلك، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن إذن النيابة العامة بالتفتيش صدر فى الساعة 45.12 دقيقة ظهر يوم 10/3/1992 على أن ينفذ فى غضون سبعة أيام من ساعة تاريخ صدوره و قام مأمور الضبط القضائي بتنفيذه الساعة الواحدة و الخمسين دقيقة من صباح يوم 17/3/1992 فإن إعمال حكم تلك المادة يقتضى عدم حساب يوم صدور الإذن باعتباره الأمر المعتبر قانونا مجريا للميعاد ، و حساب مدة السبعة أيام المنصوص عليها فى الإذن من اليوم التالي ، فتنقضي المدة يوم 17/3/1992 باعتباره اليوم الأخير الذى يجب أن يحصل فيه الإجراء - و هو تنفيذ الإذن بالتفتيش خلال السبعة أيام السالفة البيان – و لما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى رده على الدفع ببطلان القبض و التفتيش ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون النعي عليه فى هذا الصدد فى غير محله.
(الطعن رقم 26286 لسنة 69ق – جلسة 9/5/2000)
إن المادة (51) إجراءات ومجال تطبيقها ودخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها وفقًا للمادة (47) إجراءات يجعل الحكم بعدم دستورية المادة(47) إجراءات له أثره في ورود المادة (51) من القانون ذاته على غير محل، ولذلك فإن حضور المتهم أو من ينيبه أو شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه.
فالقاعدة :
أنه من المقرر أن مجال تطبيق المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول تفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي كان القانون يجيز لهم فيها ذلك وفقًا للمادة
(47) من قانون الإجراءات الجنائية، قبل الحكم بعدم دستوريتها أما بعد صدور ذلك الحكم فإن المادة من قانون الإجراءات تصبح واردة على غير محل، أما التفتيش الذي يقوم به مأموري الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد (192، 199، 200) من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – فيكون له سلطة من ندبه، ويعد محضره محضر تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة (92) لا المادة (51) إذ إن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسري في غير أحوال الندب، ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو من ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه، ولا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو من ينيبه أو شاهدين.
(الطعن رقم 4226 لسنة 69 ق – جلسة 6/1/2003)
كما أن عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر يجعل تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونًا أمر صحيح (المادة (46) إجراءات).
فالقاعدة :
أنه لما كانت المادة (34) من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وإذ كانت جريمة من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين التي قارفها المطعون ضده ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تجاوز مائة جنيه، وفقًا لنص المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة (46) منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه. إعتبارًا بأنه كلما كان القبض صحيحًا كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحًا أيًا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص.
(الطعن رقم 5045 لسنة 64 ق – جلسة 21/5/2003)
إن صحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه مشروط بأن يكون إثبات الحكم صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على قيام الطاعن بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها، وأن يكون صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل لا لضبط جريمة مستقبلية أو محتملة.
فالقاعدة :
إن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة. لما كان ذلك، وكانت عبارات محضر التحريات قد جرت – حسبما أوردها الطاعن في أسبابه – على قيام الطاعن بترويج المواد المخدرة بمدينة المنصورة، فإن مفهوم ذلك أن أمر التفتيش الذي صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة إذ ترويج المخدرات لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الترويج فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة على جانب دلالته الظاهرة منها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون – حتى لو استعمل كلمتي حاز وأحرز اللتان تدخلان في مدلول الحيازة التي تشير إليها عبارات محضر التحريات كما أوردها الطاعن ويكون ما ينعاه بشأن ما أوردته المحكمة في طرحها دفعه بأن الجريمة مستقبله من حيازته وإحرازه للمخدر لا أساس له.
(الطعن رقم 25380 لسنة 69 ق – جلسة 20/1/2002)
كما أن مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها مشروط بصدور أمر قضائي مسبب ومخالفة ذلك تبطله، وعلى ذلك فإن صدور الإذن بالمراقبة والتسجيل استناداً لمعلومات وردت لعضو الرقابة الإدارية والتي لم يجر بشأنها أي تحريات قبل صدوره تبطله ومخالفة الحكم المطعون فيه ذلك هو خطأ في تطبيق القانون يوجب بطلان الدليل المستمد من تنفيذ الإذن وعدم الاعتداد بشهادة من أجراه.
فالقاعدة :
إن مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها هو إجراء من إجراءات التفتيش إلا أنه نظراً لخطورة هذا الإجراء باعتباره يتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على بقاء سريته مقصورة على نفسه ومن أراد ائتمانه عليه، فيباح لغيره الإطلاع على مكنون سره، فقد حرص الدستور في المادة (45) منه على تأكيد حرمته وسريته واشترط لمراقبة المحادثات التليفونية صدور أمر قضائي مسبب، كما جاء المشرع في قانون الإجراءات الجنائية – مسايراً لأحكام الدستور – فاشترط لإجازة هذه المراقبة وانتهاك سريتها قيود إضافية بخلاف القيود الخاصة بإذن التفتيش السابق إيرادها – نص عليها في المواد (95، 95 مكرراً، 206) منه، وكان من المقرر أنه ينبغي على السلطة الآمرة بالمراقبة والتسجيل مراعاة هذه القيود والتحقق من توافرها وإلا بطل الإجراء وما يترتب على ذلك من عدم الاعتداد بالدليل المستمد منه. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة – تحقيقاً لوجه الطعن – أن أقوال المأذون له – عضو الرقابة الإدارية – في تحقيقات النيابة العامة – قد جرت على أنه لم يقم بإجراء أي تحريات عن الواقعة إلا بعد صدور إذن مجلس القضاء الأعلى له بالمراقبة والتسجيل وحتى انتهاء فترة سريانه، وهذا القول يؤكده الواقع الماثل في الدعوى الراهنة – على ما يبين من المفردات – إذ أن عضو الرقابة الإدارية حرر محضراً بتاريخ 29 من مايو سنة 2001 أثبت فيه ورود معلومات إليه عن الطاعن الأول مفادها أنه قاضي مرتشي وأنه على صلة ببعض النسوة الساقطات جهل أسمائهن وأنهن يتدخلن لديه في القضايا المختص بنظرها، وقد خلت التسجيلات والتحقيقات فيما بعد عن وجود أي دور لأي من النسوة الساقطات، وأضاف بمحضره أن الطاعن الأول سينظر قضية للمتهم الرابع في الدعوى وأنه تلقى منه بعض الهدايا العينية وطلب الإذن بالمراقبة والتسجيل، وعقب صدور الإذن له اقتصر دور عضو الرقابة الإدارية على تفريغ ما أسفرت عنه عملية التسجيل واتصال كل من المتهمين الآخرين بالطاعن الأول، وطلبه مراقبة هؤلاء نظراً لما تكشف له من أحاديث دارت بين المتهمين، مما مفاده أنه استعمل مراقبة المحادثات التليفونية كوسيلة من وسائل جمع المعلومات والتنقيب عن الجرائم المسند إلى المتهمين ارتكابها وهو الأمر الذي مرحه القانون حفاظاً على سرية المحادثات التليفونية التي حرص الدستور على حمايتها. لما كان ما تقدم، وكان الإذن الأول الصادر بتاريخ 30 من مايو سنة 2001 بالمراقبة والتسجيل قد بنى على مجرد معلومات وردت إلى المأذون له بصورة مرسلة وأنه لم يجر بشأنها أي تحريات حسبما جرت أقواله في تحقيقات النيابة العامة قبل حصوله على الإذن ومن ثم يبطل هذا الإذن، كما يستطيل هذا البطلان إلى الأذون الثلاثة التالية له، لأنها جاءت امتداداً له وأقيمت على نتاج تنفيذ هذا الإذن وما تلاه في حلقات متشابكة وارتبط كل منها بالإذن الذي سبقه ارتباطاً لا يقبل التجزئة وينتفي معه استقلال كل إذن عن الآخر. لما كان ذلك، وكانا لحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ صدور أذون المراقبة والتسجيل رغم عدم إجراء تحريات سابقة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فوق فساده في الاستدلال ومن ثم يتعين بطلان التدليل المستمد من تنفيذ هذه الأذون وعدم التعويل أو الاعتداد بشهادة من أجراها إذ أن معلوماته استيقت من إجراءات للقانون.
(الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق – جلسة 25/9/2002)
كما أن بطلان إذن التفتيش لا يمتد إلى إجراءات التحقيق اللاحقة عليه إذا ثبت أنها منقطعة الصلة بهذا الإجراء الباطل، وعلى ذلك فإن الدفع ببطلان إذن التفتيش دفاع عيني لتعلقه بمشروعية الدليل في الدعوى وجوداً وعدماً لا بأشخاص مرتكبيها له أثره في استفادة باقي المتهمين الذين لم يبدوا هذا الدفع، وأساس ذلك أن ثبوت عدم وجود دليل في الأوراق سوى دليل في الأوراق سوى الدليل المستمد من الإجراء البطال بالنسبة لأحد المتهمين وآخر يوجب القضاء ببراءتهما ونقض الحكم بالنسبة للآخرين.
فالقاعدة :
أنه لما كانت هذه المحكمة – محكمة النقض – قد خلصت إلى بطلان أذون التفتيش، إلا أن هذا البطلان لا يستطيل إلى إجراءات التحقيق اللاحقة عليه إذا ثبت لقاضي الموضوع أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى – حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد أن أنكر بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما أسند إليه فإنه يتعين الحكم ببراءته عملاً بالفقرة الأولى من المادة
(39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بينما أورد الحكم في مدوناته أدلة أخرى لاحقة بالنسبة للطاعنين الأول.... والثاني.... فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهما كي تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما إذا كانت هذه الأدلة اللاحقة متصلة بالإجراء الباطل ومتفرغة عنه أم أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل. لما كان ذلك، وكان الدفع المبدى ببطلان أذون التفتيش الصادرة في الدعوى هو دفاع عيني لتعلقه بمشروعية الدليل في الدعوى وجوداً وعدماً لا بأشخاص مرتكبيها ويترتب عليه استفادة باقي الطاعنين – والذين لم يبدوا هذا الدفع – منه بطريق اللزوم والتبعية وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العيني للدفاع المشار إليه وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في الجريمة، ومفاد ما تقدم استفادة الطاعن الرابع... من هذا الدفاع وإعمال أثره بالنسبة له رغم عدم إبدائه هذا الدفع، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه – لا يوجد بها دليل قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بعد أن أنكر ما اسند إليه بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فإنه يتعين الحكم ببراءته عملاً بالفقرة الأولى من المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
(الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق – جلسة 25/9/2002)
1- من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض و التفتيش أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لا حق لوجود الصفة فيه.
2- من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص و المساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به و السيارة الخاصة كذلك ، و من ثم فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن فى شأن بطلان إذن التفتيش الصادر بضبطه و تفتيشه و تفتيش سيارته الخاصة و بطلان القبض و التفتيش لوقوعهما قبل صدور الإذن بهما و لانتفاء ملكيته للسيارة التى جرى تفتيشها ما دامت الجريمة فى حالة تلبس .
(الطعن رقم 23110 لسنة 67ق – جلسة 4/11/1999)
3- لما كان الإذن بالتفتيش قد صدر ممن يملكه إلى من اختصه الإذن بإجرائه و من يعاونه من مأموري الضبط القضائي فإذا استخلص الحكم من دلالة هذا الندب إطلاقه و إباحة ندب المأذون الأصيل بالتفتيش لغيره من مأموري الضبط القضائي دون اشتراكه معه فإن استخلاصه يكون سائغا لأن المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه فى إذن التفتيش و بين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد بمؤدى صيغته لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأموري الضبط القضائي طالما أن عبارة الإذن – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة مما لا يجادل فيه الطاعن – لا تحتم على المأذون له بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه فى هذا الإجراء.
(الطعن رقم 24118 لسنة 67ق – جلسة 19/1/2000)
4- من لمقرر أنه متى كان التفتيش الذى قام به مأمور الضبط مأذونا به قانونا فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به و من ثم فلا تثريب على الضباط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون له بتفتيشه و ضبط المواد المخدرة معه فى مكان الضبط – عدم تفتيش مسكنه ، و من ثم يضحى النعي على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد.
(الطعن رقم 28274 لسنة 67ق – جلسة 18/4/2000)
5- و إن كان تقدير الشبهة التى تخول التفتيش بقصد التوقى و التحوط منوطا بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع إلا أن حد ذلك أن يكون القبض قد تم فى الحالات التى يجيزها القانون و أن يكون التفتيش بقصد التوقى مقيدا بالغرض منه فليس لمجريه أن يتجاوز هذا الغرض إلى غرض آخر ، و الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء هذا التفتيش قد التزم حده أو جاز غرضه متعسفا فى التنفيذ هو من الموضوع لا من القانون.
(الطعن رقم 16728 لسنة 60ق – جلسة 8/5/2000)
6- الأصل سريان قانون الإجراءات الجنائية على كيفية حساب ميعاد تنفيذ الإذن بالتفتيش فإن خلا تعين الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية ، و إذ ما كان قانون الإجراءات الجنائية قد سكت عن بيان كيفية حساب المواعيد ، و كانت المادة 15 من قانون المرافعات المدنية و التجارية قد نصت على أنه " إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد ... و ينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء ...." . لما كان ذلك، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن إذن النيابة العامة بالتفتيش صدر فى الساعة 45.12 دقيقة ظهر يوم 10/3/1992 على أن ينفذ فى غضون سبعة أيام من ساعة تاريخ صدوره و قام مأمور الضبط القضائي بتنفيذه الساعة الواحدة و الخمسين دقيقة من صباح يوم 17/3/1992 فإن إعمال حكم تلك المادة يقتضى عدم حساب يوم صدور الإذن باعتباره الأمر المعتبر قانونا مجريا للميعاد ، و حساب مدة السبعة أيام المنصوص عليها فى الإذن من اليوم التالي ، فتنقضي المدة يوم 17/3/1992 باعتباره اليوم الأخير الذى يجب أن يحصل فيه الإجراء - و هو تنفيذ الإذن بالتفتيش خلال السبعة أيام السالفة البيان – و لما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى رده على الدفع ببطلان القبض و التفتيش ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون النعي عليه فى هذا الصدد فى غير محله.
(الطعن رقم 26286 لسنة 69ق – جلسة 9/5/2000)
إن المادة (51) إجراءات ومجال تطبيقها ودخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها وفقًا للمادة (47) إجراءات يجعل الحكم بعدم دستورية المادة(47) إجراءات له أثره في ورود المادة (51) من القانون ذاته على غير محل، ولذلك فإن حضور المتهم أو من ينيبه أو شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه.
فالقاعدة :
أنه من المقرر أن مجال تطبيق المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول تفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي كان القانون يجيز لهم فيها ذلك وفقًا للمادة
(47) من قانون الإجراءات الجنائية، قبل الحكم بعدم دستوريتها أما بعد صدور ذلك الحكم فإن المادة من قانون الإجراءات تصبح واردة على غير محل، أما التفتيش الذي يقوم به مأموري الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد (192، 199، 200) من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – فيكون له سلطة من ندبه، ويعد محضره محضر تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة (92) لا المادة (51) إذ إن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسري في غير أحوال الندب، ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو من ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه، ولا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو من ينيبه أو شاهدين.
(الطعن رقم 4226 لسنة 69 ق – جلسة 6/1/2003)
كما أن عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر يجعل تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونًا أمر صحيح (المادة (46) إجراءات).
فالقاعدة :
أنه لما كانت المادة (34) من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وإذ كانت جريمة من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين التي قارفها المطعون ضده ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تجاوز مائة جنيه، وفقًا لنص المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة (46) منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه. إعتبارًا بأنه كلما كان القبض صحيحًا كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحًا أيًا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص.
(الطعن رقم 5045 لسنة 64 ق – جلسة 21/5/2003)