محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» برنامج crm: الحل الذكي لإدارة علاقات العملاء بفعالية
أحكام ومبادئ نقض متنوعة (4) Emptyالإثنين نوفمبر 04, 2024 8:42 pm من طرف AyaAli

» أبراج ساويرس الشيخ زايد
أحكام ومبادئ نقض متنوعة (4) Emptyالأحد نوفمبر 03, 2024 1:43 am من طرف نوران نور

» كمبوند نيوم 6 أكتوبر
أحكام ومبادئ نقض متنوعة (4) Emptyالأحد نوفمبر 03, 2024 12:55 am من طرف نوران نور

» كمبوند الهضبة 6 اكتوبر
أحكام ومبادئ نقض متنوعة (4) Emptyالأحد نوفمبر 03, 2024 12:14 am من طرف نوران نور

» ماونتن فيو جيزة بلاتوه 6 اكتوبر
أحكام ومبادئ نقض متنوعة (4) Emptyالسبت نوفمبر 02, 2024 11:10 pm من طرف نوران نور

» ماونتن فيو أكتوبر بارك 6 أكتوبر
أحكام ومبادئ نقض متنوعة (4) Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 1:17 pm من طرف نوران نور

» كمبوند لافيردي كاسيت العاصمة الادارية
أحكام ومبادئ نقض متنوعة (4) Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 12:27 pm من طرف نوران نور

» سيتي اوفال العاصمة الادارية الجديدة
أحكام ومبادئ نقض متنوعة (4) Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 11:29 am من طرف نوران نور

» كمبوند ريفان العاصمة الإدارية الجديدة
أحكام ومبادئ نقض متنوعة (4) Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 10:20 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

أحكام ومبادئ نقض متنوعة (4)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1أحكام ومبادئ نقض متنوعة (4) Empty أحكام ومبادئ نقض متنوعة (4) الإثنين أبريل 19, 2010 4:25 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

تجمهـــــــــر

لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأثبت وجود الطاعنين والمتهمين الآخرين جميعاً فى مكان الحادث وإشراكهم فى التجمهر أو العصبة التى توافقت على التعدى والإيذاء وتعديهم بالضرب على المجنى عليه بالأيدى وبجهاز لاسلكى كان مع أحدهم الأمر الذى تتحقق به أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 243 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 35464 لسنة 69ق جلسة 20/3/2000)
تزويـــــــــر
إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصوله التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير ولها ان تأخذ بالصور الشمسية كدليل فى الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها .
( الطعن رقم 10269 لسنة 61ق جلسة 21/2/2000)
تعويـــــض
إن شرط الحكم بالتعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فى حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة .
( الطعن رقم 18790 لسنة 61ق جلسة 4/1/2000)
تفتيــش
(1) من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان من يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)
(2) من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به شأن بطلان إذن التفتيش الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبض والتفتيش لوقوعها قبل صدور الإذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التى جرى تفتيشها ما دامت الجريمة فى حالة تلبس .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)
تلبــــس
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت النيابة العامة بعد التحريات التى قدمها إليها رجال الشرطة قد أمرت بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكه معه فى الجريمة التى أذن بالتفتيش من أجلها . فإن الإذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحاً فى القانون وبالتالى يكون التفتيش الواقع بناء عليه على المأذون بتفتيشه ومن كان يرافقه صحيحاً أيضاً دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى باسمه أو أن يكون فى حالة تلبس قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش ، وإذ كان الحكم قد التزم هذا النظر وأقر ما تم من إجراءات بالنسبة للطاعنة التى يعتبر الإذن قد شملها باعتبارها من المتواجدين فى السيارة الذين أجاز الإذن تفتيشهم ، فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( الطعن رقم 25601 لسنة 67ق جلسة 22/2/2000)
جريمة الإتلاف أركانها القصد الجنائي ضرورة التحدث عنه إسقلالاً أثر ذلك
القاعدة: جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات , إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصور التى حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق , وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .
رقم النقض: الطعن المقيد برقم 2944 لسنة 1996 وبجدول المحكمة برقم 2944 لسنة 66 ق
تاريخ النقض: يوم الأربعاء 6 من ذى الحجة سنة 1424 هـ الموافق 28 من يناير سنة 2004
السنة: 2004
المحكمة: محكمة النقض
حكـــم
(1) إن القانون و إن أوجب أن يكون الحكم موقعاً عليه بإمضاء مصدره إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره وكون الحكم ممهوراً بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون ، وكان الطاعنون لا يمارون فى أن الحكم المطعون فيه قد وقع فعلاً من رئيس الهيئة التى أصدرته ، فإن ما يثيرونه نعياً على الحكم فى هذا الصدد يكون غير معقول .
( الطعن رقم 22427لسنة 67ق جلسة 2/1/2000)

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى