ســـب وقـــــــــذف
(1) الركن المادى فى جريمتى القذف والسب كلتيهما لا يتوافر إلا إذا تضمنت عبارات القذف والسب تحديداً لشخص المجنى عليه ، ومن المقرر أن كون المجنى عليه معنياً تعييناً كافياً لا محل للشك معه فى معرفة شخصيته مسألة واقع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب .
( الطعن رقم 20471 لسنة 60ق - جلسة 14/11/1999)
(2) من المقرر أن المادة 306 من قانون العقوبات تعاقب على كل سب لا يشمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشاً للشرف والاعتبار ويحق العقاب إذا ارتكبت الجريمة بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات ، وإن وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهة ومؤاكلة الخصوم مما ينطوى على خدش الشرف واعتبار المعنى بالعبارات حتى ولو وقعت الجريمة بعد مفارقته وظيفة القاضى .
( الطعن رقم 12952 لسنة 60ق -جلسة22/2/2000)
(3) إن النقد المباح هو إبداء الرأى فى إجراء عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته . فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال . ( الطعن رقم 3087 لسنة 62ق - جلسة 8/5/2000) (4) ليس بشرط فى جريمة السرقة أن يوجد المال المسروق ويتم ضبطه ، فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم سرق مبلغاً نقدياً من المجنى عليه بطريق الإكراه فإن إدانته من أجل سرقة هذا المبلغ تكون صحيحة ولو كان المبلغ لم يضبط .
( الطعن رقم 22593 لسنة 67ق-جلسة6/1/2000)
نيابة عامة
إن لأعضاء النيابة العامة ، بوصفهم من مأمورى الضبط القضائى سلطات التحرى عن الجرائم و ضبطها وضبط فاعليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع الأدلة والتحفظ عليها على نحو ما نظمه المشرع فى المواد 21 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية وليس فى القانون ما يمنع عضو النيابة من مباشرة إجراءات التحقيق عن ذات الجرائم ، وليس فى ذلك ما يفقده حيدته ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هى التفتت عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة ، إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، فلا يستأهل من المحكمة رداً .
( الطعن رقم 24823 لسنة 69ق- جلسة 15/5/2000)
زنــــــــا
إن التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانوناً يتعين إعمال الآثار القانونية له ، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى مازال ممتداً لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها ، إذ الساقط لا يعود ، فإن الدعوى الجنائية فى واقعة الزنا المطروحة تكون قد انقضت بالتنازل عنها قبل رفعها من النيابة العامة دون أن ينال من الانقضاء العدول عن التنازل اللاحق لحصوله.
( الطعن رقم 10445 لسنة 64ق - جلسة 9/3/2000)
دعوى مدنيــة
من المقرر أنه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعى بالحقوق المدنية وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعى بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الإستئنافية ومن غير أن يسبغ دفاعه فى الدعوى إعمالاً لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم يكون قد بنى على مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة مما يبطله ويوجب نقصه فيما قضى به فى الدعوى المدنية والإعادة .
( الطعن رقم 22334 لسنة 62ق - جلسة 17/4/2000)
مسئولية جنائية
(1) لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التى أثبتها كما أنه ليس لازم أن يحدد الحكم الأفعال التى أتاها كل مساهم على حدة ما دام قد أثبت فى حق الطاعن والمتهمين الآخرين تحريضهم لأنثى على مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة والشروع فى معاونتها على ممارستها واتجاه نشاطهم الإجرامى إلى ذلك فإن هذا يكفى لتضامن الطاعن مع المتهمين الآخرين فى المسئولية باعتبارهم فاعلين أصليين .ومن ثم ،فإن ما يثيره الطاعن فى الخصوص يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 17143لسنة64ق- جلسة 27/12/1999)
(2) لا يسوغ من الطاعن القول بإضراره إلى ارتكاب الجرم انصياعا لأمر رئيسه فى العمل ما دام أن أفعال الاختلاس والرشوة التى أتاها الطاعن واتجهت إليها إرادته واستمر موغلاً فى ارتكابها وانتهت المحكمة إلى إدانته بها ، هى أعمال غير مشروعة ونية الإجرام فيها واضحة هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأى حال إلى الارتكاب الجرائم وأنه ليس على مرءوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه . ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان مما لا يستأهل من المحكمة رداً .
( الطعن رقم 24823لسننة69ق-جلسة 15/5/2000)
(1) الركن المادى فى جريمتى القذف والسب كلتيهما لا يتوافر إلا إذا تضمنت عبارات القذف والسب تحديداً لشخص المجنى عليه ، ومن المقرر أن كون المجنى عليه معنياً تعييناً كافياً لا محل للشك معه فى معرفة شخصيته مسألة واقع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب .
( الطعن رقم 20471 لسنة 60ق - جلسة 14/11/1999)
(2) من المقرر أن المادة 306 من قانون العقوبات تعاقب على كل سب لا يشمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشاً للشرف والاعتبار ويحق العقاب إذا ارتكبت الجريمة بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات ، وإن وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهة ومؤاكلة الخصوم مما ينطوى على خدش الشرف واعتبار المعنى بالعبارات حتى ولو وقعت الجريمة بعد مفارقته وظيفة القاضى .
( الطعن رقم 12952 لسنة 60ق -جلسة22/2/2000)
(3) إن النقد المباح هو إبداء الرأى فى إجراء عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته . فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال . ( الطعن رقم 3087 لسنة 62ق - جلسة 8/5/2000) (4) ليس بشرط فى جريمة السرقة أن يوجد المال المسروق ويتم ضبطه ، فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم سرق مبلغاً نقدياً من المجنى عليه بطريق الإكراه فإن إدانته من أجل سرقة هذا المبلغ تكون صحيحة ولو كان المبلغ لم يضبط .
( الطعن رقم 22593 لسنة 67ق-جلسة6/1/2000)
نيابة عامة
إن لأعضاء النيابة العامة ، بوصفهم من مأمورى الضبط القضائى سلطات التحرى عن الجرائم و ضبطها وضبط فاعليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع الأدلة والتحفظ عليها على نحو ما نظمه المشرع فى المواد 21 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية وليس فى القانون ما يمنع عضو النيابة من مباشرة إجراءات التحقيق عن ذات الجرائم ، وليس فى ذلك ما يفقده حيدته ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هى التفتت عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة ، إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، فلا يستأهل من المحكمة رداً .
( الطعن رقم 24823 لسنة 69ق- جلسة 15/5/2000)
زنــــــــا
إن التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانوناً يتعين إعمال الآثار القانونية له ، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى مازال ممتداً لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها ، إذ الساقط لا يعود ، فإن الدعوى الجنائية فى واقعة الزنا المطروحة تكون قد انقضت بالتنازل عنها قبل رفعها من النيابة العامة دون أن ينال من الانقضاء العدول عن التنازل اللاحق لحصوله.
( الطعن رقم 10445 لسنة 64ق - جلسة 9/3/2000)
دعوى مدنيــة
من المقرر أنه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعى بالحقوق المدنية وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعى بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الإستئنافية ومن غير أن يسبغ دفاعه فى الدعوى إعمالاً لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم يكون قد بنى على مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة مما يبطله ويوجب نقصه فيما قضى به فى الدعوى المدنية والإعادة .
( الطعن رقم 22334 لسنة 62ق - جلسة 17/4/2000)
مسئولية جنائية
(1) لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التى أثبتها كما أنه ليس لازم أن يحدد الحكم الأفعال التى أتاها كل مساهم على حدة ما دام قد أثبت فى حق الطاعن والمتهمين الآخرين تحريضهم لأنثى على مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة والشروع فى معاونتها على ممارستها واتجاه نشاطهم الإجرامى إلى ذلك فإن هذا يكفى لتضامن الطاعن مع المتهمين الآخرين فى المسئولية باعتبارهم فاعلين أصليين .ومن ثم ،فإن ما يثيره الطاعن فى الخصوص يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 17143لسنة64ق- جلسة 27/12/1999)
(2) لا يسوغ من الطاعن القول بإضراره إلى ارتكاب الجرم انصياعا لأمر رئيسه فى العمل ما دام أن أفعال الاختلاس والرشوة التى أتاها الطاعن واتجهت إليها إرادته واستمر موغلاً فى ارتكابها وانتهت المحكمة إلى إدانته بها ، هى أعمال غير مشروعة ونية الإجرام فيها واضحة هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأى حال إلى الارتكاب الجرائم وأنه ليس على مرءوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه . ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان مما لا يستأهل من المحكمة رداً .
( الطعن رقم 24823لسننة69ق-جلسة 15/5/2000)