حكم نقض هام بجناية مخدرات
باســم الشعــب
محكمــة النقــض
الـدائرة الجنائيـة
==============
المؤلفة برياسة السيد المستشار / فوزي احمد المملوك - نائب رئيس المحكمة
وعضوية السيد المستشــــار / عبد الرحيم نافــع - نائب رئيس المحكمة
والسادة المستشارين / محمد احمد حسن و السيد عبد المجيد العشري
والصاوى يوســف
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مجدي أبو العلا
وأمــين الســر السيد / محمد احمد عيسي
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الثلاثاء 15 من جمادى الأولى سنة 1405 هـ الموافق 5 من فبراير سنة 1985م
أصــدرت الحكـم الأتي :
في الطعن المقيد قي جدول النيابة برقم 2340 لسنة 1984 وبجدول المحكمة برقم 2992 لسنة 54 القضائية .
المــرفـوع مــن :
فــاروق زكــى سليـم " محكـوم عليــه"
ضـــد
النيابــة الـعـامـة
الـوقــائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 4682 لسنة 1982 بنها (المقيدة بالجدول الكلي برقم 1157 لسنة 1982) بأنه في يوم 12 من يناير سنة 1982 بدائرة مركز بنها - محافظة القليوبية - أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا"في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
وطلبت معاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا في 4 فبراير سنة 1984 عملا بالمواد 1 , 2 , 37 , 38 , 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966 ,
61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنية ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط و ألزمت المتهم المصروفات الجنائية وذلك علي اعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 4 فبراير سنة 1984 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 10 مارس سنة 1984 موقعا عليها من الأستاذ / عبد المجيد عامر المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة
المحكمــــة
وبعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد انطوى علي خطأ في تطبيق القانون فيما أورده ردا علي الدفع المبدي منه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى واطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما مؤداه انه نظرا لانتشار ظاهرة تعاطى المخدرات في بعض مقاهي مدينة بنها فقد اعد رئيسا كل من مباحث القسم ومكتب المخدرات بمساعدة آخرين من رجال الضبط حمله علي تلك المقاهي . قام خلالها الضابطان ..............بدخول مقهى المتهم الذي هب واقفا من مجلسة عند مشاهدته لهما وقد بدت عليه مظاهر الارتباك واستخرج من طيات ملابسه لفافة حمراء حاول التخلص منها بإلقائها علي الأرض فاشتبها في أمره وسارعا إلى الإمساك بيده و بها اللفافة التي قاما يفضها فوجدا بها المخدر المضبوط وان الواقعة بصورتها هذه تشكل جريمة متلبسا بها أكدها المتهم بارتباكه ومحاولته التخلص من المادة المخدرة التي تم ضبطها .
وحيث أن المادتين 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر أن يقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه فإذا لم يكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا , ومن المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض علي كل من يقوم دليل علي مساهمته فيها وان يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة , كما أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدي كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع شريطة أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لان تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك وكان الصحيح في تطبيق المواد التي سلف بيانها من قانون الإجراءات الجنائية انه لا يسار إلى القطر في توفر الدلائل الكافية التي تجيز القبض علي المتهم الحاضر إلا إذا كان ثمة جريمة متلبس بها , وإذ كانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم في مدوناته - علي ما سبق بيانه - لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبنية علي سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فان إقامة الحكم القضاء بإطراح الدفع علي توفر الدلائل الكافية علي وجود اتهام يبرر القبض بالرغم من تخلف حالة التلبس بالجريمة لا يكون صحيحا في القانون , هذا فضلا عن خطأ الحكم فيما ساقه تدليلا علي وجود تلك الحالة من أن مظاهر الارتباك قد اعترت الطاعن بمجرد أن رأى الضابط يدلف إلى المقهى وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من انه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الارتباك والحيرة مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية علي اتهامه بجريمة متلبس بها ويبيح - من ثم - القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك فان ما وقع علي الطاعن من قبض وتفتيش دون استصدار أمر قضائي من الجهة المختصة إنما يشكلان إجراء باطلا , وإذ خالف الحكم هذا النظر وأورد في تبرير إطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش ما لا يتفق وصحح القانون فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلي بحث أوجه الطعن الأخرى .
فلهذا الأســـباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتفصل فيها من جديد هيئة أخري
أمين السر ................ نائب رئيس محكمة
حكم هام حول تجاوز الوكيل لحدود وكالته وهل يعتبر ذلك خيانة أمانة
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس ( ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوى أيوب رضا القاضى
عاطف خليل أحمد مصطفى ( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الخميس 16 من شعبان سنة 1425 هـ الموافق 30 من سبتمبر سنة 2004 م
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 32750 لسنة 2003 وبجدول المحكمة برقم 32750 لسنة 73 قضائية
المرفـــوع من
نبيل بريك أحمد محكوم عليه
ضـــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
خالد على دياب أحمد يوسف محمد محمود شريف نادى حسين
محمد محمد عبد اللطيف مدعيين بالحقوق المدنية
الوقـــــــــــائع
أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح أطلسا
( قيدت بجوالها بأرقام 3171 لسنة 2002 , 9984 لسنة 2001 , 11656 لسنة 2001 , 2506 لسنة 2001 ) ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم 21 من أكتوبر سنة 1999 بدائرة مركز أطلسا محافظة الفيوم حرروا له توكيلات لاتخاذ إجراءات قانونية فى الدعوى رقم 24248 لسنة 1999 جنح مدينة نصر وقد احتفظ المدعون بالحقوق المدنية لنفسهم بحق الإقرار بالصلح والإبراء ثم قاموا بإلغاء التوكيلات ورغم هذا قام المتهم بموجب هذه التوكيلات بالإقرار بالصلح والتنازل متجاوزا حدود الوكالة وهو ما يعد خيانة أمانة . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لكل منهم جنيه واحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 21 من يوليو سنة 2002 بعد أن ضمت الدعاوى ليصدر فيهم حكما واحدا, أول فى الدعوى رقم 3171 لسنة 2002 ببراءة المتهم مما اسند إليه ورفض الدعوى المدنية . ثانيا فى الدعاوى أرقام 9984 لسنة 2001 , 11656 لسنة 2001 , 2506 لسنة2001جنح أطلسا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنية لوقف التنفيذ عن التهم جميعا للارتباط وإلزامه بأن يؤدى لكل من شريف نادى حسن , أحمد يوسف محمد محمود , خالد على دياب مبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليه - وقيد استئنافه برقم 20749 لسنة 2002 ومحكمة الفيوم بهيئة استئنافية قضت حضوريا فى 25 من يناير سنة 2003 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / محمد رياض حواس المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من فبراير سنة 2003 , وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعا عليها منه . والمحكمة نظرت الطعن معقودة فى هيئة مشورة وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر
المحــكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة خيانة الأمانة وإلزامه بالتعويض المدنى المؤقت قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ذلك أن أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اعتنق صورة للواقع بفرض صحتها لا تشكل جريمة خيانة الأمانة إذ أن تجاوز حدود الوكالة فى حد ذاته غير مؤثم مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر أركان جريمة خيانة الأمانة فى حق الطاعن فيما مؤداه أن الطاعن تجاوز حدود الوكالة المرسومة له بإقراره الصلح عن موكليه فى الجنحة رقم 24248 لسنة 1999 مدينة نصر رغم أن التوكيلات الصادرة له من المدعيين بالحق المدنى لا تخوله ذلك . لما كان ذلك , وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون فى مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته . وإنما يعاقب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه وأن المناط فى وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجانى قد اختلس الشئ الذى سلم له ولم يستعمله فى الأمر فى الأمر المعين الذى أراداه المجنى عليه بالتسليم " ولما كانت الالتزامات التى يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هى تنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة ( المادة 703 من القانون المدنى ) وبذل العناية الواجبة فى تنفيذ الوكالة ( المادة 704 من القانون المدنى ) وتقديم حساب عنها إلى الموكل ( المادة 705 من القانون المدنى ) ورد ما للموكل فى يده . والالتزام الأخير هو الذى تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التى سلمت له بصفته وكيلا لكى يستعملها فى مصلحة موكله ولحسابه , أو كى يسلمها للموكل فيما بعد , ويعنى ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشئ الذى اؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولم يكن متضمنا هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة , كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذى كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الإضرار بموكله , أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذى تطلبه , أو لم يقدم الحساب إلى موكله , أو جاوز نطاق وكالته . لما كان ذلك . وكانت الواقعة على الصورة التى اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالا ما بمقتضى عقود الوكالة التى أبرمها مع المدعين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادى لجريمة التبديد وتظل العلاقة حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما اسند إليه . لما كان ذلك ,. وكان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية , وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية . وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة من ضرر وقع للمدعى من الجريمة فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئا عنها سقطت تلك الإباحة وسقط معه اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية , ولما كان الحكم البراءة بنى على أن الواقعة المرفوع بها الدعوى الجنائية هى منازعة مدنية بحتة تدور حول خروج الوكيل عن الحدود المرسومة للوكالة . وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون أو سند من الواقع فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما اسند إليه وبعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
باســم الشعــب
محكمــة النقــض
الـدائرة الجنائيـة
==============
المؤلفة برياسة السيد المستشار / فوزي احمد المملوك - نائب رئيس المحكمة
وعضوية السيد المستشــــار / عبد الرحيم نافــع - نائب رئيس المحكمة
والسادة المستشارين / محمد احمد حسن و السيد عبد المجيد العشري
والصاوى يوســف
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مجدي أبو العلا
وأمــين الســر السيد / محمد احمد عيسي
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الثلاثاء 15 من جمادى الأولى سنة 1405 هـ الموافق 5 من فبراير سنة 1985م
أصــدرت الحكـم الأتي :
في الطعن المقيد قي جدول النيابة برقم 2340 لسنة 1984 وبجدول المحكمة برقم 2992 لسنة 54 القضائية .
المــرفـوع مــن :
فــاروق زكــى سليـم " محكـوم عليــه"
ضـــد
النيابــة الـعـامـة
الـوقــائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 4682 لسنة 1982 بنها (المقيدة بالجدول الكلي برقم 1157 لسنة 1982) بأنه في يوم 12 من يناير سنة 1982 بدائرة مركز بنها - محافظة القليوبية - أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا"في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
وطلبت معاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا في 4 فبراير سنة 1984 عملا بالمواد 1 , 2 , 37 , 38 , 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966 ,
61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنية ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط و ألزمت المتهم المصروفات الجنائية وذلك علي اعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 4 فبراير سنة 1984 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 10 مارس سنة 1984 موقعا عليها من الأستاذ / عبد المجيد عامر المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة
المحكمــــة
وبعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد انطوى علي خطأ في تطبيق القانون فيما أورده ردا علي الدفع المبدي منه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى واطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما مؤداه انه نظرا لانتشار ظاهرة تعاطى المخدرات في بعض مقاهي مدينة بنها فقد اعد رئيسا كل من مباحث القسم ومكتب المخدرات بمساعدة آخرين من رجال الضبط حمله علي تلك المقاهي . قام خلالها الضابطان ..............بدخول مقهى المتهم الذي هب واقفا من مجلسة عند مشاهدته لهما وقد بدت عليه مظاهر الارتباك واستخرج من طيات ملابسه لفافة حمراء حاول التخلص منها بإلقائها علي الأرض فاشتبها في أمره وسارعا إلى الإمساك بيده و بها اللفافة التي قاما يفضها فوجدا بها المخدر المضبوط وان الواقعة بصورتها هذه تشكل جريمة متلبسا بها أكدها المتهم بارتباكه ومحاولته التخلص من المادة المخدرة التي تم ضبطها .
وحيث أن المادتين 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر أن يقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه فإذا لم يكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا , ومن المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض علي كل من يقوم دليل علي مساهمته فيها وان يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة , كما أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدي كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع شريطة أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لان تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك وكان الصحيح في تطبيق المواد التي سلف بيانها من قانون الإجراءات الجنائية انه لا يسار إلى القطر في توفر الدلائل الكافية التي تجيز القبض علي المتهم الحاضر إلا إذا كان ثمة جريمة متلبس بها , وإذ كانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم في مدوناته - علي ما سبق بيانه - لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبنية علي سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فان إقامة الحكم القضاء بإطراح الدفع علي توفر الدلائل الكافية علي وجود اتهام يبرر القبض بالرغم من تخلف حالة التلبس بالجريمة لا يكون صحيحا في القانون , هذا فضلا عن خطأ الحكم فيما ساقه تدليلا علي وجود تلك الحالة من أن مظاهر الارتباك قد اعترت الطاعن بمجرد أن رأى الضابط يدلف إلى المقهى وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من انه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الارتباك والحيرة مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية علي اتهامه بجريمة متلبس بها ويبيح - من ثم - القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك فان ما وقع علي الطاعن من قبض وتفتيش دون استصدار أمر قضائي من الجهة المختصة إنما يشكلان إجراء باطلا , وإذ خالف الحكم هذا النظر وأورد في تبرير إطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش ما لا يتفق وصحح القانون فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلي بحث أوجه الطعن الأخرى .
فلهذا الأســـباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتفصل فيها من جديد هيئة أخري
أمين السر ................ نائب رئيس محكمة
حكم هام حول تجاوز الوكيل لحدود وكالته وهل يعتبر ذلك خيانة أمانة
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس ( ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوى أيوب رضا القاضى
عاطف خليل أحمد مصطفى ( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الخميس 16 من شعبان سنة 1425 هـ الموافق 30 من سبتمبر سنة 2004 م
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 32750 لسنة 2003 وبجدول المحكمة برقم 32750 لسنة 73 قضائية
المرفـــوع من
نبيل بريك أحمد محكوم عليه
ضـــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
خالد على دياب أحمد يوسف محمد محمود شريف نادى حسين
محمد محمد عبد اللطيف مدعيين بالحقوق المدنية
الوقـــــــــــائع
أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح أطلسا
( قيدت بجوالها بأرقام 3171 لسنة 2002 , 9984 لسنة 2001 , 11656 لسنة 2001 , 2506 لسنة 2001 ) ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم 21 من أكتوبر سنة 1999 بدائرة مركز أطلسا محافظة الفيوم حرروا له توكيلات لاتخاذ إجراءات قانونية فى الدعوى رقم 24248 لسنة 1999 جنح مدينة نصر وقد احتفظ المدعون بالحقوق المدنية لنفسهم بحق الإقرار بالصلح والإبراء ثم قاموا بإلغاء التوكيلات ورغم هذا قام المتهم بموجب هذه التوكيلات بالإقرار بالصلح والتنازل متجاوزا حدود الوكالة وهو ما يعد خيانة أمانة . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لكل منهم جنيه واحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 21 من يوليو سنة 2002 بعد أن ضمت الدعاوى ليصدر فيهم حكما واحدا, أول فى الدعوى رقم 3171 لسنة 2002 ببراءة المتهم مما اسند إليه ورفض الدعوى المدنية . ثانيا فى الدعاوى أرقام 9984 لسنة 2001 , 11656 لسنة 2001 , 2506 لسنة2001جنح أطلسا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنية لوقف التنفيذ عن التهم جميعا للارتباط وإلزامه بأن يؤدى لكل من شريف نادى حسن , أحمد يوسف محمد محمود , خالد على دياب مبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليه - وقيد استئنافه برقم 20749 لسنة 2002 ومحكمة الفيوم بهيئة استئنافية قضت حضوريا فى 25 من يناير سنة 2003 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / محمد رياض حواس المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من فبراير سنة 2003 , وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعا عليها منه . والمحكمة نظرت الطعن معقودة فى هيئة مشورة وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر
المحــكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة خيانة الأمانة وإلزامه بالتعويض المدنى المؤقت قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ذلك أن أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اعتنق صورة للواقع بفرض صحتها لا تشكل جريمة خيانة الأمانة إذ أن تجاوز حدود الوكالة فى حد ذاته غير مؤثم مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر أركان جريمة خيانة الأمانة فى حق الطاعن فيما مؤداه أن الطاعن تجاوز حدود الوكالة المرسومة له بإقراره الصلح عن موكليه فى الجنحة رقم 24248 لسنة 1999 مدينة نصر رغم أن التوكيلات الصادرة له من المدعيين بالحق المدنى لا تخوله ذلك . لما كان ذلك , وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون فى مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته . وإنما يعاقب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه وأن المناط فى وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجانى قد اختلس الشئ الذى سلم له ولم يستعمله فى الأمر فى الأمر المعين الذى أراداه المجنى عليه بالتسليم " ولما كانت الالتزامات التى يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هى تنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة ( المادة 703 من القانون المدنى ) وبذل العناية الواجبة فى تنفيذ الوكالة ( المادة 704 من القانون المدنى ) وتقديم حساب عنها إلى الموكل ( المادة 705 من القانون المدنى ) ورد ما للموكل فى يده . والالتزام الأخير هو الذى تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التى سلمت له بصفته وكيلا لكى يستعملها فى مصلحة موكله ولحسابه , أو كى يسلمها للموكل فيما بعد , ويعنى ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشئ الذى اؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولم يكن متضمنا هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة , كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذى كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الإضرار بموكله , أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذى تطلبه , أو لم يقدم الحساب إلى موكله , أو جاوز نطاق وكالته . لما كان ذلك . وكانت الواقعة على الصورة التى اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالا ما بمقتضى عقود الوكالة التى أبرمها مع المدعين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادى لجريمة التبديد وتظل العلاقة حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما اسند إليه . لما كان ذلك ,. وكان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية , وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية . وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة من ضرر وقع للمدعى من الجريمة فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئا عنها سقطت تلك الإباحة وسقط معه اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية , ولما كان الحكم البراءة بنى على أن الواقعة المرفوع بها الدعوى الجنائية هى منازعة مدنية بحتة تدور حول خروج الوكيل عن الحدود المرسومة للوكالة . وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون أو سند من الواقع فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما اسند إليه وبعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة