إثبات
(1)
إن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقدية بنفسه لا يشاركه فيها غيره و لا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه .
( الطعن رقم 17759لسنة64ق جلسة 20/3/2000)
(2) انتهاء الحكم إلى استطاعه المجنى عليه رؤية الطاعن وتحديده بوصف أنه الضارب له ، ورده على ما آثاره الطاعن فى هذا الشأن برد سائغ كاف ينبئ عن أن اختلاف التوقيت بفرض حصوله لم يؤثر فى منطق الحكم وما انتهى إليه فى قضائه ، فإن النعى فى صدد ذلك يكون غير سديد .
( الطعن رقم 21505لسنة 61ق جلسة 23/3/2000)
إجـــراءات
إذ كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة بدرجتيها أن المحكمة لم تطلع على الصور والأفلام المضبوطة وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الصور والأفلام المنافية للآداب وعرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور المتهم ليبدى رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه الأفلام والصور موضوع الدعوى هى التى دارت عليها المرافعة يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة على الصور والأفلام المنافية للآداب موضوع الدعوى المطروحة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى مثل هذه الدعاوى يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على اعتبار أن هذه المضبوطات تحمل أدلة الجريمة ويتعين بسطه فى الحكم لتتمكن محكمة النقض من مراقبة الاستدلال به وهو ما فات محكمة أول درجة إجراؤه وغاب على محكمة الدرجة الثانية تداركه مما يعيب الحكم. ( الطعن رقم 3017لسنة64ق جلسة 15/2/2000)
أحــــــداث
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة و أسباب الحكم المطعون فيه أن والد المجنى عليها ، وهو بحسب الأصل الولى الشرعى والطبيعى عليها هو المدعى بالحقوق المدنية كما أفصحت طلباته ، فإن فى ذلك ما يكفى بياناً لصفته فى الادعاء بالحقوق المدنية ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد
( الطعن رقم 7608 لسنة 61ق جلسة 18/1/2000)
اختصاص
إنه لما كان البين من نصى المادتين 277،266 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنازع الاختصاص المنصوص عليه فى هاتين المادتين لا يكون إلا حيث يقع تنازع إيجابى أو تنازع سلبى فى الاختصاص بين جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية ومحكمة استئنافية قررت كل منهما نهائياً اختصاصها ، وهذه هى صورة التنازع الإيجابى ، أو عدم اختصاصها ، وتلك هى صورة التنازع السلبى ، ولما كان ذلك وكانت الحالة المعروضة لا تعدو أن تكون أمراً من النيابة العامة بإحالة الطالبين إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم عن جريمتى القذف والسب بطريق النشر فى حق موظف عام بسبب أداء مهام وظيفته ، وليس هناك ثمة تنازع فى الاختصاص لا سلباً ولا إيجاباً بالمعنى الذى عنته المادتان 227،226 من قانون الإجراءات الجنائية حتى مع صدور حكم من هذه المحكمة بهيئة أخرى فى الطعن رقم............... بجلسة ...............بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة الطالبين على سند من ان المحكمة لم تجبهم إلى طلبهم سماع أقوال المجنى عليه بالمخالفة لنص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية فأعاد الدعوى إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض ، دون قيود على محكمة الإعادة طبقاً للقانون ، وما استقرت عليه من أحكام هذه المحكمة . ومن ثم ، يكون الطلب المقدم من الطالبين بتعيين محكمة جنح ................لنظر الاتهام الموجه إليهم على أساس من القانون مما يتعين معه رفضه . ( الطعن رقم 14588لسنة 70ق جلسة 1/6/2000)
ارتبـــــاط
اعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم التى قارفها الطعن والمتهمون الآخرون والمستوجبة لعقابهم قد ارتكبت لغرض واحد و أعماله فى حقهم حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضاؤه عليهم بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهة الصحيح ولا ينال من سلامته إغفاله تعيين الجريمة الأشد .
(الطعن رقم 17143 لسنة 64ق جلسة 27/12/1999)
ارتبـــــاط
اعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم التى قارفها الطعن والمتهمون الآخرون والمستوجبة لعقابهم قد ارتكبت لغرض واحد و أعماله فى حقهم حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضاؤه عليهم بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهة الصحيح ولا ينال من سلامته إغفاله تعيين الجريمة الأشد .
(الطعن رقم 17143 لسنة 64ق جلسة 27/12/1999)
(1)
إن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقدية بنفسه لا يشاركه فيها غيره و لا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه .
( الطعن رقم 17759لسنة64ق جلسة 20/3/2000)
(2) انتهاء الحكم إلى استطاعه المجنى عليه رؤية الطاعن وتحديده بوصف أنه الضارب له ، ورده على ما آثاره الطاعن فى هذا الشأن برد سائغ كاف ينبئ عن أن اختلاف التوقيت بفرض حصوله لم يؤثر فى منطق الحكم وما انتهى إليه فى قضائه ، فإن النعى فى صدد ذلك يكون غير سديد .
( الطعن رقم 21505لسنة 61ق جلسة 23/3/2000)
إجـــراءات
إذ كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة بدرجتيها أن المحكمة لم تطلع على الصور والأفلام المضبوطة وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الصور والأفلام المنافية للآداب وعرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور المتهم ليبدى رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه الأفلام والصور موضوع الدعوى هى التى دارت عليها المرافعة يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة على الصور والأفلام المنافية للآداب موضوع الدعوى المطروحة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى مثل هذه الدعاوى يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على اعتبار أن هذه المضبوطات تحمل أدلة الجريمة ويتعين بسطه فى الحكم لتتمكن محكمة النقض من مراقبة الاستدلال به وهو ما فات محكمة أول درجة إجراؤه وغاب على محكمة الدرجة الثانية تداركه مما يعيب الحكم. ( الطعن رقم 3017لسنة64ق جلسة 15/2/2000)
أحــــــداث
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة و أسباب الحكم المطعون فيه أن والد المجنى عليها ، وهو بحسب الأصل الولى الشرعى والطبيعى عليها هو المدعى بالحقوق المدنية كما أفصحت طلباته ، فإن فى ذلك ما يكفى بياناً لصفته فى الادعاء بالحقوق المدنية ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد
( الطعن رقم 7608 لسنة 61ق جلسة 18/1/2000)
اختصاص
إنه لما كان البين من نصى المادتين 277،266 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنازع الاختصاص المنصوص عليه فى هاتين المادتين لا يكون إلا حيث يقع تنازع إيجابى أو تنازع سلبى فى الاختصاص بين جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية ومحكمة استئنافية قررت كل منهما نهائياً اختصاصها ، وهذه هى صورة التنازع الإيجابى ، أو عدم اختصاصها ، وتلك هى صورة التنازع السلبى ، ولما كان ذلك وكانت الحالة المعروضة لا تعدو أن تكون أمراً من النيابة العامة بإحالة الطالبين إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم عن جريمتى القذف والسب بطريق النشر فى حق موظف عام بسبب أداء مهام وظيفته ، وليس هناك ثمة تنازع فى الاختصاص لا سلباً ولا إيجاباً بالمعنى الذى عنته المادتان 227،226 من قانون الإجراءات الجنائية حتى مع صدور حكم من هذه المحكمة بهيئة أخرى فى الطعن رقم............... بجلسة ...............بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة الطالبين على سند من ان المحكمة لم تجبهم إلى طلبهم سماع أقوال المجنى عليه بالمخالفة لنص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية فأعاد الدعوى إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض ، دون قيود على محكمة الإعادة طبقاً للقانون ، وما استقرت عليه من أحكام هذه المحكمة . ومن ثم ، يكون الطلب المقدم من الطالبين بتعيين محكمة جنح ................لنظر الاتهام الموجه إليهم على أساس من القانون مما يتعين معه رفضه . ( الطعن رقم 14588لسنة 70ق جلسة 1/6/2000)
ارتبـــــاط
اعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم التى قارفها الطعن والمتهمون الآخرون والمستوجبة لعقابهم قد ارتكبت لغرض واحد و أعماله فى حقهم حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضاؤه عليهم بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهة الصحيح ولا ينال من سلامته إغفاله تعيين الجريمة الأشد .
(الطعن رقم 17143 لسنة 64ق جلسة 27/12/1999)
ارتبـــــاط
اعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم التى قارفها الطعن والمتهمون الآخرون والمستوجبة لعقابهم قد ارتكبت لغرض واحد و أعماله فى حقهم حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضاؤه عليهم بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهة الصحيح ولا ينال من سلامته إغفاله تعيين الجريمة الأشد .
(الطعن رقم 17143 لسنة 64ق جلسة 27/12/1999)