محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» ماونتن فيو أكتوبر بارك 6 أكتوبر
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (2) Emptyأمس في 1:17 pm من طرف نوران نور

» كمبوند لافيردي كاسيت العاصمة الادارية
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (2) Emptyأمس في 12:27 pm من طرف نوران نور

» سيتي اوفال العاصمة الادارية الجديدة
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (2) Emptyأمس في 11:29 am من طرف نوران نور

» كمبوند ريفان العاصمة الإدارية الجديدة
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (2) Emptyأمس في 10:20 am من طرف نوران نور

» كمبوند جولدن يارد العاصمة الادارية
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (2) Emptyأمس في 9:07 am من طرف نوران نور

» كمبوند ميدتاون سولو العاصمة الادارية
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (2) Emptyأمس في 7:48 am من طرف نوران نور

» كمبوند اويا العاصمة الادارية الجديدة
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (2) Emptyأمس في 3:08 am من طرف نوران نور

» كمبوند فينشي العاصمة الادارية
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (2) Emptyأمس في 2:18 am من طرف نوران نور

» كمبوند كابيتال هايتس 2 العاصمة الادارية
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (2) Emptyأمس في 1:07 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (2)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

مسئولية جنائية
*************
1ـ الموجز :
فقد الإرادة أو الإدراك لجنون أو عاهو عقلية . اثره : انعدام المسئولية الجنائية . اساس ذلك ؟
منازعة المتهمة في سلامة قواها العقلية . جوهري . وجوب تحقيقه وتعيين خبير للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً أو ايراد اساباً سائغة لرفضه . اغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .
القاعدة :
لما كان البين من الإطلاع على الحكم المعروض والمفردات المضمومة ان المدافع عن الطاعن طلب بجلسة ............ امام قاضي المعارضات عند النظر في امر تجديد حبسها احالتها لمستشفى الأمراض العقلية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات ان فقد الإرادة او الإدراك لجنون او عاهة عقلية يترتب عليه من الناحية الجنائية انعدام مسئولية المتهم اياً كان نوع الجريمة المسندة اليه وسواء كانت عمدية أو غير عمدية فإن هذا الدفاع من الطاعنة وإن ابدى امام قاضي المعارضات لدى النظر في تجديد حبسها الا انه كان مطروحاً على المحكمة عند نظر موضوع الدعوى وهو ما يعد دفاع جوهري ـ اذ ان مؤداه ـ لو ثبت اصابة الطاعنة بعاهة في العقل وقت ارتكابها الأفعال المسندة اليها ـ انتفاء مسئوليتها عنها عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات ، وكان من المقرر ان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها الا انه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً ان تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم فإن لم تفعل كان عليها ان تورد في القليل اسباباً سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب اذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم ان قواه العقلية سليمة وانه مسئول عن الجرم الذي وقع منه ، ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئاً من ذلك فغن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يبطله .
(الطعن رقم 45127 لسنة 76ق جلسة 6/12/2006)
2ـ الموجز :
اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للإتفاق على جريمة اخرى . موضوعي . ما دام سائغاً .
مساءلة الطاعن الثاني عن جريمة القتل العمد لإتفاقه مع الأول على ارتكاب جريمة الضرب . صحيح . ولو لم يكن باشرها بنفسه .
القاعدة :
من المقرر ان اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للإتفاق على جريمة اخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو امر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون ن وكان البين من الحكم المطعون فيه انه انما عاقب الطاعن الثاني على اساس ان القتل كان نتيجة محتملة لإتفاقه مع الأول على ارتكاب جريمة ضرب المجني عليه بما يجعله في صحيح القانون مسئولاً عن فعل القتل المرتكب ولو لم يكن باشره بنفسه بل ارتكبه الطاعن الأول المتفق معه على ارتكاب جريمة الضرب فإن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم من خطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص يكون غير سديد .
(الطعن رقم 26156 لسنة 75ق جلسة 17/1/2007 )

مصنفات فنية
*************
1ـ الموجز :
حكم الإدانة . وجوب بيانه مضمون كل دليل من ادلة الثبوت التي استند اليها وذكر مؤداه . علة ذلك ؟
تساند الحكم في ثبوت جريمة الإعتداء على حقوق المؤلف الى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى دون بيان مضمونه وأوجه التطابق والتشابه بين المؤلفين . قصور .
القاعدة :
لما كان الحكم الإبتدائي الذي اعتنق اسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده ان المدعية بالحق المدني ابلغت بقيام الطاعن بنسخ مؤلفها "........." ونسخ أجزاء من كتاب "..........." تأليف مشترك مع الدكتورة / ................ المدرس بكلية .......... ـ ثم خلص الحكم الى ادانة الطاعن بمقولة " ان الطاعن قد تناول بمؤلفه بعض الصفحات من مؤلف المدعية بالحق المدني دون ان ينسبها اليها او يشير لمؤلفها ومن ثم تكون التهمة ثابتة ويتعين ادانته " . وأضاف اليه الحكم المطعون فيه ما مؤداه " ان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن قام بنقل بعض الصفحات من كتاب المدعية بالحق المدني دون الإشارة للمرجع وقد تضمن التقرير هذه الصفحات واطلعت عليها المحكمة واطمأنت لصحته "لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه يجب ايراد الأدلة التي تستند اليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً ، فلا تكفي الإشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه في حكمها بياناً كافياً ، فلا تكفي الإشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة ، وإذ كان ذلك فإن مجرد استناد محكمة الموضوع في حكمها ـ على النحو السالف بيانه ـ الى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في القول بثبوت جريمة الإعتداء على حقوق المؤلف دون العناية بسرد مضمون ذلك التقرير لبيان أوجه التطابق والتشابه بين مؤلف المدعية بالحق المدني ومؤلف الطاعن ، فذلك لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم الأمر الذي يصم الحكم بالقصور .
(الطعن رقم 31101 لسنة 73ق جلسة 17/3/2007)

2ـ الموجز :
جريمة تسجيل شرائط سينمائية بقصد الإستغلال بدون ترخيص المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 430 لسنة 1955 . تغاير جريمة عرض افلام سينمائية بغير ترخيص المؤثمة بالفقرة الثالثة من المادة والقانون ذاتهما .
ايراد الحكم في صدره ان وصف التهمة هى تسجيل شرائط سينمائية بقصد الإستغلال . تحصيله في مدوناته انها عرض افلام سينمائية بدون ترخيص . تناقض واضطراب .
القاعدة :
حيث انه يبين من الحكم الإبتدائي ـ المأخوذ باسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه ـ أنه اورد وصف التهمة المسندة الى الطاعن ، بانه قام بتسجيل شرائط سينمائية بقصد الإستغلال بدون ترخيص من الجهة المختصة ، وحصل في مدوناته واقعة الدعوى بان الطاعن عرض افلام سينمائية بغير ترخيص المؤثمة بالفقرة الثالثة من المادة والقانون ذاتهما .
ايراد الحكم في صدره ان وصف التهمة هي تسجيل شرائط سينمائية بقصد الإستغلال تحصيله في مدوناته انها عرض افلام سينمائية بدون ترخيص . تناقض واضطراب .
القاعدة :
حيث انه يبين من الحكم الإبتدائي ـ المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه ـ انه اورد وصف التهمة المسندة الى الطاعن ، بانه قام بتسجيل شرائط سينمائية بقصد الإستغلال بدون ترخيص من الجهة المختصة ، وحصل في مدوناته واقعة الدعوى بأن الطاعن عرض افلام سينمائية بالمقهى الخاص به بدون ترخيص . لما كان ذلك وكانت جريمة تسجيل شرائط سينمائية بقصد الإستغلال بدون ترخيص والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 430 لسنة 1955 تغاير جريمة عرض افلام سينمائية بدون ترخيص والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون ذاته لما وضعه الشارع لكل من الجريمتين من شروط وإجراءات يترتب على مخالفتها وجوب العقاب بالعقوبة المقررة لكل منهما ، وكان ما اورده الحكم في صدره بشان وصف التهمة المسندة الى الطاعن يناقض ما جاء باسبابه في خصوص الواقعة المسندة اليه ، الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الإستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، فإنه يكون معيباً بالقصور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن رقم 4340 لسنة 68ق جلسة 14/6/2007)
معارضــــة
**************
نظرها والحكم فيها :
1ـ الموجز :
دشت القضية . يجعلها في حكم المفقود . لا تملك المحكمة الا ان تصدق الطاعن في عذره . مخالفة ذلك . يبطل الحكم . علة ذلك ؟
القاعدة :
لما كان البين من ملف الطعن ان معارضة الطاعن نظرت بجلسة ........... ولم يحضر الطاعن ومثل عنه وكيله وأبدى عذره في عدم الحضور . واستأجل المحكمة فأجلت نظر المعارضة لجلسة ...... وفيها لم يحضر احد فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن . لما كان ذلك وكان الطاعن ينعي باسباب طعنه انه لم يعلن بالجلسة التي اجل اليها نظر معارضته في غيبته والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه . فقررت هذه المحكمة "محكمة النقض " ضم المفردات للوقوف على حقيقة منعى الطاعن وكان البين من كتاب نيابة .......... الكلية المؤرخ ......... ان القضية دشت بطريق الخطأ وقد اجرى تحقيق ادراي في هذا الخصوص قيد برقم ......... لسنة 2006 حصر موظفي نيابة ...... الكلية وانتهى الى المجازاة ادارياً . لما كان ذلك وكان دشت ملف القضية يجعله في حكم المفقود ـ وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل فرادته فيه ـ فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة الا أن تصدقه بقوله في قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الإستئنافية ويكون الحكم الصادر فيها قد جاء باطلاً اذ لم يمكنه من ابداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الإستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها في جلية لم يعلن بها بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .
(الطعن رقم 24445 لسنة 66ق جلسة 6/5/2007)
2ـ الموجز :
نقض الحكم يعيد الدعوى الى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض .
اعلان المعارض لجهة الإدارة . متى ينتج اثره ؟
تخلف المعارض عن حضور اى جلسة من جلسات المعارضة . وجوب القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن . اساس ذلك ؟
مثال لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في معارضة .
القاعدة :
حيث أن هذه المحكمة قضت بتاريخ ............... بنقض الحكم المطعون فيه ـ لثاني مرة ـ ومن ثم حددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
وحيث ان الحكم المطعون فيه كان قد صدر في معارضة استئنافية وكان من المقرر ان الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها تعود الى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها وكان الثابت من الأوراق ان المتهم قد اعلن الى جهة الإدارة بعد ان توجه المحضر الى محل اقامته فالقاه واخطره بخطاب مسجل طبقاً لما تنص عليه المادتين 10 ،11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن هذا الإعلان يكون منتجاً لأثره في علم الطاعن بالجلسة المحددة لنظر معارضته امام هذه المحكمة وإذ تخلف المتهم عن حضور هذه الجلسة ولم يحضر عنه احد يوضح عذره في ذلك ، وكانت المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 174 لسنة 1998 تنص على ان تعتبر المعارضة كأن لم تكن اذا تخلف المعارض عن حضور اى جلسة من جلسات المعارضة ومن ثم ، يتعين القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
(الطعن رقم 4269 لسنة 68ق جلسة 20/5/2007 )

مكبرات صوت
*************
الموجز :
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 اجراءات
خلو الحكم من بيان صلة الطاعن بمكبرات الصوت المضبوطة ومدى مسئوليته عنها وما اتاه من افعال مما يعد استعمالاً لها بدون ترخيص . قصور .
القاعدة :
لما كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله طحيث ان التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً لا ريب فيه اخذاً بما اثبته الرائد .............. رئيس مباحث قسم ثان ............ أنه بتاريخ ............. انه اثناء مروره بمكان الواقعة لتفقد حالة الأمن ضبط المتهم حال قيامه باقامة احتفال بدون ترخيص ، وانه تم ضبط الأجهزة والأدوات المبينة بالأوراق . ولما كان ذلك ، وكان ما اثبته ضابط الواقعة تقوم به اركان الجريمة المادي والمعنوي كما انه كافياً وقاطعاً لإسناد التهمة الى المتهم ، وحيث ان ما اثاره المتهم بجلسة المرافعة من سماع شهود نفي فان المحكمة ترى ان اوراق الدعوى وما اثبت فيها كافياً لتكوين عقيدة المحكمة ومن الأسباب سالفة البيان تقضي بادانة المتهم عملاً بمواد الإتهام ، وحيث انه عن الأجهزة والأدوات المضبوطة فإنه يتعين مصادرتها ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً . وإذ كان الحكم المطعون فيه ـ فيما اورده على النحو المتقدم بياناً لواقعة الدعوى ـ قد خلا من بيان صلة الطاعن بمكبرات الصوت المضبوطة ، ومدى مسئوليته عنها ، وما أتاه من افعال مما يعده القانون استعمالاً لها دون ترخيص ، فغنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 29340 لسنة 67ق جلسة 15/4/2007 )
مــواد مخــدرة
**************
1ـ الموجز :
إدانة متهم بجريمة زراعة نبات مخدر . قوامه : ثبوت علمه بأن النبات الذي يزرعه هو لمخدر .
اغفال الحكم ايراد الأدلة على ان الطاعن يعلم بان النباتات المضبوطة في ارضه هى لمخدر . قصور .
القاعدة :
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان بين واقعة الدعوى وذكر اقوال اهدى الإثبات الدالة على ان التحريات قد اسفرت عن الطاعن هو الذي قام بزراعة شجيرات البانجو المخدرة المضبوطة في ارضه ، والتي ابلغ بأن جاره هو الذي زرعها لخلافات بينهما ، وقضى بادانته استناداً الى اقوال ضابطي الواقعة وتقرير المعمل الكيميائي ، دون ان يعني ببيان الأدلة على علم الطاعن بأن النبات المضبوط بارضه هو من نبات البانجو . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه لا يكفي لإدانة المتهم بتهمة زراعة نبات مخدر ، ان يثبت ذلك لدى المحكمة ، مع انكار علمه بانه نبات مخدر ، اذ لا يصلح هذا رداً يقوم عليه الحكم بافدانة في تلك الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الأدلة على ان الطاعن كان يعلم بأن النباتات المضبوطة ـ والتي ابلغ هو عن وجودها في ارضه ـ هى لمخدر فغنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .
(الطعن رقم 5345 لسنة 75ق ـ جلسة 8/1/2007 )
2ـ الموجز :
دفاع الطاعن بوجود فارق ملحوظ في وزن المخدر بين ما تم ضبطه وما تم تحليله . جوهري وجوب التعرض له وتحقيقه . اغفال ذلك . قصور .
القاعدة :
لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة ، ان المدافع عن الطاعن اثار دفاعاً مؤداه ان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله بلغ 115 جراماً مما يقطع بان ما تم ضبطه غير ما تم تحليله . لما كان ذلك ، وكان هذا الفرق ملحوظاً ، فإن ما دفع به الطاعنين من دلالة هذا الفارق البين على الشك في التهمة انما هو دفاع جوهري ، وكات يتعين على المحكمة ان تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغاً الى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، اما وقد سكتت واغفلت الرد عليه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 44653 لسنة 76ق جلسة 15/4/2007 )
3ـ الموجز :
جريمة ادارة وتهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة بمقابل . تغاير جريمة تسهيل تعاطي المخدرات بغير مقابل . المادتين 34/1 بند ج و35 من القانون 182 لسنة 1960 .
إدانة الطاعن بالجريمة الأولى . شرطه : اشتمال الحكم على الدليل ان ادارة المكان كان بمقابل يتقاضاه القائم عليه . اغفال ذلك . قصور .
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يوجبان نقض الحكم لباقي الطاعنين .
القاعدة :
لما كان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها يفصح عن ان خطة المشرع قد تضمنت تشديد العقوبة تبعاً لخطورة الجريمة ،وكانت المادة 34 من القانون المار ذكره قد نصت في فقرتها الأولى على ان "يعاقب بالإعدام او بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه (أ) ............. (ب) ............... (جـ) ................ كل من ادار او هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل ، وكانت المادة 35 منه قد عرضت لحالة ادارة المكان او تهيئته لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل وكذلك تسهيل تعاطيها او تقديمها لهذا الغرض بغير مقابل وقدرت لذلك عقوبة اخف نوعاً وهى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والتي استبدلت بعقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسين الف جنيه ولاتجاوز مائتي الف جنيه ، وهذه المغايرة بين البند (جـ) من الفقرة الأولى من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبي الجريمة الأولى في عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن ان ادارة او تهيئة المكان في حكم البند (ج) من المادة 34 لتعاطي المخدرات انما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطي المخدرات وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم في هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطي بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم في ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء اما حيث يكون تسهل تعاطي المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف المنصوص عليها في المادة 35 من القانون ذاته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثالث بجريمة ادارة وتهيئة مكان لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل وكان الحكم بالإدانة في هذه الجريمة يجب لصحته ان يشتمل بذاته على بيان ان ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه وان يقيم الحكم الدليل على ذلك حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار اثباتها في الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه ـ سواء في بيان واقعة الدعوى او سرد اقوال شاهدي الإثبات ـ قد خلا من ذكر هذا البيان فغنه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الثالث وباقي الطاعنين لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة .
(الطعن رقم 449لسنة 69ق جلسة 12/7/2007 )
موظفون عموميون
*****************
الموجز :
مفهوم الموظف العام . رهن بالقيام باعباء الوظيفة العامة . لا عبرة بالعيوب التي تشوب علاقة الموظف بالدولة . طالما لم تجرده في نظر جمهور الناس من صفته الرسمية .
احتفاظ الطاعن بكافة المظاهر الرسمية على استمرار تمتعه بصفته الوظيفية السابقة كمستشاراً قانونياً لوزارة الزراعة رغم انتهاء مدة ندبه . يوفر في حقه صفة الموظف الفعلي في جريمة الرشوة .
القاعدة :
لما كان مرد فكرة الموظف الفعلي في الظروف العادية يعزي الى الظاهر ، حيث تتوافر مجموعة من المظاهر الخارجية تتعلق بمركز الموظف الرسمي ، بما يقتضي ذلك من ظهوره شاغلاً احدى الوظائف ذات الوجود الحقيقي وممارساً لمختلف اختصاصتها المقررة ، محتفظاً بنفوذها ومتمتعاً بمظاهر السلطة التي تسبغها عليه حالة شغله لهذه الوظيفة دون سند صحيح ـ سواء لبطلانه او لإنتهاء اثره ـ شريطة ان يكون من شأن الظروف المحيطة التي مارس فيها وظيفته ايهام الغير بصحة تصرفاته ، بحيث يعذر جمهور المتعاملين معه في عدم ادراكهم العوار الذي شاب هذا المنصب والذي حجبهم عنه مظاهره ، اذ لم يفقد ـ بسبب هذا العيب ـ شيئاً من المظاهر التي تسبغها عليه وظيفته فهو في نظرهم يمثل سلطات الدولة ويعمل باسمها ، وبذلك فقد غدا محلاً لثقتهم . ومن ثم فإن تصرفه الماس بنزاهة الوظيفة العامة ـ والتي تغيا الشارع صونها من تجريمه الإرتشاء ـ يخل بثقة هؤلاء في الدولة لأن ما يمس نزاهة الموظف ينعكس دون انفصام او انفصال على نزاهة الدولة . فإذا ما قام ذلك الشخص بالإتجار في وظيفته سعياً وراء المال أو نفع يصيبه هو أو غيره ، فإنه يصبح صالحاً لتطبيق احكام الرشوة عليه . ولا عبرة في ذلك بالمفهوم الإداري لفكرة الموظف العام ذلك أن المشرع في قانون العقوبات ربط بين القيام باعباء الوظيفة العامة ومفهوم الموظف العام ، وهذه الصفة لا تتاثر بالعيوب التي تشوب علاقة الموظف بالدولة ، طالما انها لا تجرده في نظر جمهور الناس من صفته كعامل باسم الدولة ولحسابها ، لذلك لم يتبن المشرع الفكرة الإدارية للموظف العام في المادة 111 من قانون العقوبات في تطبيق نصوص الرشوة ، كما انه لا يتأتى في منطق العقل والمنطق ان يهرب الموظف من العقاب على الإرتشاء ، لبطلان سند توليه الوظيفة او انتهاء اثره ، طالما باشر مهام هذه الوظيفة بمظاهرها الرسمية . كما لا يتأتى ايضاً ان يطلب من الأفراد التحقق من صحة سند شغل الموظف لأعمال وظيفته اذا ما دعتهم الحاجة الى التعامل معه ، ذلك ان علاقة الإدارة بالأفراد وما يحيط بها من عدم تكافؤ ، تستدعى الإعتداد بالوضع الظاهر ، بالإضافة الى ان الثقة الواجب توافرها في تصرفات افدارة وما تتمتع به من قرينة الشرعية تقتضي الا تخل بها . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه واستخلصه من مؤدى ادلة الإثبات ـ على النحو آنف البيان ـ أن الطاعن وقت ان كان مستشاراً بهيئة قضايا الدولة ، تم ندبه بتاريخ ............... مستشاراً قانونياً لوزارة الزراعة حتى تم انهاء ندبه بتاريخ ........... وانحصر اختصاصه الوظيفي في ابداء الرأى القانوني في الموضوعات والتظلمات التي تخص المتعاملين مع وزارة الزراعة ، وعرض هذا الراى القانوني على المسئولين بها للتأشير عليها بما يلزم طبقاً للرأى القانوني المقترح . وأن الطاعن رغم انتهاء صفته القانونية بانتهاء ندبه في التاريخ آنف البيان ، إلا انه ظل محتفظاً بكل المظاهر الرسمية والوظيفية الدالة على استمرار تمتعه بصفته الوظيفية السابقة ، ممارساً ذات الإختصاصات الموكولة اليه ن اعمالاً لقرار ندبه السابق والمنتهى اثره بانهاء ذلك الندب . وأنه لم يقر في وجدان المتعاملين معه من الجمهور او كبار وصغار موظفي وزارة الزراعة انتهاء صفته الوظيفية ، وأن لهم العذر في هذا الخداع والوقوع في الغلط ، اذ ساهم في نشأته امتناع السلطة الرئاسية المتمثلة في وزير الزراعة عن تنفيذ قرار السلطة المختصة ـ هيئة قضايا الدولة ـ بانهاء ندب الطاعن أو مجرد الإعلان عنه بين قطاعات الوزارة المختلفة ، بل ان المستندات المضبوطة ـ والتي اوردها الحكم ـ تشير ان بعضها موجه الى الطاعن من الوزير نفسه وكبار المسئولين بالوزارة لإبداء الرأى القانوني في فترات عديدة لاحقة على انتهاء صفة الطاعن القانونية . كما استظهر الحكم ايضاً من الأدلة السابقة قيام الطاعن ـ في تلك المواقيت وبدون صفة شرعية أو قانونية ـ باصدار الأوامر لكبار العاملين بوزارة الزراعة بعرض الملفات والتظلمات عليه في مكتبه ـ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـ وأنه اصدر امره الى الشاهد السادس بعرض ملف "............" ـ موضوع جريمة الرشوة ـ عليه في مكتبه بمنطقة الصوب الزراعية لدراسته وعرضه على وزير الزراعة لإبداء الرأى القانوني فيه فامتثل لهذا الأمر .
(الطعن رقم 4144 لسنة 75 ق جلسة 20/2/2007)
(ن)
نصب ـ نقد ـ نقض
نصـــــب
**********
1ـ الموجز :
جريمة النصب بطريق التصرف في مال ثابت ليس ملكاً للتصرف وليس له حق التصرف فيه . مناط تحققها ؟
وجوب استظهار حكم الإدانة في تلك الجريمة بيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه وما اذا كان له حق هذا التصرف من عدمه .
اشتمال ملف الدعوى لمستندات تفيد ملكيته للسيارة موضوع الإتهام . جوهري . التفات المحكمة عنه دون ان تعني بتحقيقه والرد عليه . قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة :
من المقرر ان جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف وليس له حق التصرف فيه لا تتحقق الا باجتماع شرطين الأول ان يكون العقار او المنقول المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، والثاني الا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار أو المنقول ، ومن ثم فإنه يجب ان يعني حكم افدانة في هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار او المنقول الذي تصرف فيه وما اذا كان له حق التصرف فيه من عدمه . لما كان ذلك ، وغن كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية ان الطاعن قد ثمة حافظة بمستنداته التي اشار اليها باسباب طعنه ، الا ان البين من المفردات التي امرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ملف الدعوى الإستئنافية قد حوى حافظة مستندات للطاعن طويت على ثلاث صور ضوئية من توكيلات خاصة ببيع السيارة موضوع الإتهام ثابت بها ان للطاعن حق بيعها لنفسه وللغير الول يحمل رقم ........... ب لسنة 1993 ........... صادر من المدعو ........... الى المدعو ............. والثاني يحمل رقم ......... لسنة 1993 .......... صادر من الأخير الى الطاعن والثالث يحمل رقم ............ س لسنة 1995 ............. صادر من الطاعن الى المجني عليه ........... ـ وقد ادرجت تلك الحافظة ضمن بيان الأوراق التي يحتويها ملف الدعوى بما يفيد انها قدمت للمحكمة وكانت تحت بصرها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ادانة الطاعن تأسيساً على انه باع للمجني عليه سيارة باعتباره مالكاً لها ولم يقدم ما يفيد ذلك او انه موكل عن أخر في بيعها كما لم يبين صفته في بيع تلك السيارة ـ دون ان يعرض الحكم لما قدمه الطاعن من مستندات تدليلاً على ملكيته للسيارة موضوع النزاع وعلى حقه في التصرف فيها وكان دفاع الطاعن الذي تضمنته حافظة المستندات سالفة البيان تعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من اثر في تحديد مسئوليته الجنائية ، مما كان يتعين معه على المحكمة ان تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وتمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وان ترد عليه بما يدفعه ان ارتأت اطراحه ، اما وقد امسكت عن ذلك ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ، ولو انها عنيت ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز ان يتغير وجه الراى في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً فضلاً عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 11424 لسنة 67ق جلسة 16/1/2007)
2ـ الموجز :
جريمة النصب . تقتضي ان يكون تسليم المال لاحقاً على استعمال الطرق الإحتيالية ومترتباً عليها
ثبوت ان الطاعن لم يتسلم شىء من المجني عليه سوى قيام الأخير بالتوقيع له على عقد بيع قطعة ارض على خلاف الحقيقة . لا تتوافر به جريمة النصب . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب براءة المتهم .
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه ان الطاعن استوقع المدعي بالحقوق المدنية (المطعون ضده ) على عقد بيع بمساحة ستة عشر قيراطاً موهماً اياه انه يوقع كضامن له على شراء جرار زراعي من بنك التنمية والإئتمان الزراعي ، ثم خلص الحكم الى ادانة الطاعن بتهمة النصب معتبراً أن ما أتاه مع المجني عليه يشكل طرقاً احتيالية ادت الى حصوله على سند دين تقوم به اركان جريمة النصب . لما كان ذلك ، وكان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي ان يستعمل الجاني طرقاً احتيالية يتوصل منها الى الإستيلاء على مال منقول للغير وهو ما يستلزم بطبيعة الحال ان يكون تسليم المجني عليه للمال لاحقاً على استعمال الطرق افحتيالية ومترتباً عليها . واذ كان البين مما اثبته الحكم المطعون فيه ان الطاعن لم يتسلم او يحاول استلام شىء من المجني عليه سوى قيام ذلك الأخير بالتوقيع له على عقد بيع عرفي لقطعة ارض ـ، كما يدعى ـ على خلاف الحقيقة فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هى معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ويكون الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون مما يوجب تصحيح الحكم المطعون فيه وبراءة المتهم مما اسند اليه وبعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية .
(الطعن رقم 21440 لسنة 67ق جلسة 21/2/2007 )

نقــــــد
*********
الموجــز :
دفاع الطاعن بأن تحويل النقد الأجنبي للخارج كان عن طريق احد المصارف المعتمدة وبموافقة البنك المركزي . جوهري . اغفال الحكم التعرض له وبيان كيفية قيام الطاعن بتحويل النقد للخارج مردوداً الى اصل بالأوراق . قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعـــدة :
لما كان الثابت من مطالعة الأوراق والمفردات المضمومة ان الطاعن تمسك في دفاعه المكتوب المقدم لمحكمة اول درجة بجلسة .......... بدفاع مؤداه عدم توافر اركان الجريمة المسندة اليه بدلالة ان عملية تحويل النقد الأجنبي محل الإتهام للخارج كان عن طريق أحد المصارف المعتمدة آنذاك وطبقاً للقانون وبموافقة البنك المركزي ، وكان ما اثاره الدفاع يعد في صورة الدعوى دفاعاً جوهرياً من شأنه ـ لو صح ـ ان يتغير به التهمة المسندة اليه ـ وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها لم تعرض لهذا الدفاع ـ ايراداً ورداً ـ كما خلا الحكم المطعون فيه من بيان كيفية قيام الطاعن بعملية تحويل النقد الأجنبي للخارج ووجه استدلاله على ذلك من واقع اوراق الدعوى وما قدم فيها من تقارير فنية ، فان ذلك مما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 18581 لسنة 67ق جلسة 7/4/2007)

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى