محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» اسعار مراتب دريم ستار
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (3) Emptyأمس في 12:25 am من طرف نوران نور

» مراتب داماس
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (3) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:54 pm من طرف نوران نور

» مراتب جولدن هوم
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (3) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:51 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب تاكي ستار
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (3) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 8:49 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بيوتي رست
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (3) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 7:49 pm من طرف نوران نور

» مراتب بريمو
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (3) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 12:10 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بد اند بد
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (3) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 11:19 am من طرف نوران نور

» مراتب انجلندر
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (3) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:39 am من طرف نوران نور

» مراتب سليب رويال
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (3) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:52 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (3)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

قضـــــاه
********
1ـ الموجز :
وجود صلة قرابة بين رئيس الدائرة التي اصدرت الحكم وعضو النيابة الذي اجرى التحقق . لا يعيبه . اساس ذلك ؟
القاعدة :
من المقرر طبقاً لنص المادة 75 من قانون السلطة القضائية انه لا يجوز ان يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ، كما لا يجوز ان يكون ممثل النيابة او ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاه الذين ينظرون الدعوى ، كما وأن المادة 146 من قانون المرافعات عددت الأحوال التي يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده احد الخصوم . لما كان ذلك ، وكان مبنى الطعن ان رئيس الهيئة التي اصدرت الحكم هو قريب من الدرجة الثالثة لوكيل النيابة الذي اجرى التحقيق في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان ما نصت عليه المادة 75 من قانون السلطة القضائية من اشتراط عدم وجود صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بممثل النيابة ـ وهو حكم خاص ـ بعضو النيابة الذي يمثلها اثناء جلسات المحاكمة وليس ـ الذي اجرى التحقيق في الدعوى وهو مبني الطعن في الدعوى الماثلة ـ كما أن ما عددته المادة 146 من قانون المرافعات من أحوال يكون القاضي فيها غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها لا تتوافر في الدعوى الماثلة ، ومن ثم يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه موضوعاً .
(الطعن رقم 12070 لسنة 76 القضائية جلسة 22/11/2006)
2ـ الموجز :
موظفو الجهاز الحكومي وفوعه وجميع الجهات التي تسهم الدولة فيها . يخضعون لإختصاص الرقابة الإدارية . المادة الرابعة من القانون 54 لسنة 1964 .
رجال السلطة القضائية . ليسوا من موظفي الجهاز الحكومي وفروعه . مفاده انحسار اختصاص الرقابة الإدارية عنهم .
القضاة هم أعضاء القضاء العادي والإداري والمحكمة الدستورية العليا . اساس ذلك ؟
الطاعن بصفته مستشاراً بهيئة قضايا الدولة . ليس من اعضاء السلطة القضائية . أثره : امتداد اختصاص هيئة الرقابة افدارية الى ما يشوب اعماله من مخالفات .
القاعدة :
لما كان البين من نص المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 54 لسنة 1964 باعادة تنظين الرقابة الإدارية انه "تباشر الرقابة الإدارية اختصاصها في الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر اعمالاً عامة ، وكذلك جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأى وجه من الوجوه " . فغنه في صريح لفظه وواضح دلالته ، قد حدد المشرع الأشخاص الذين تباشر الرقابة الإدارية اختصاصاتها بالنسبة لهم ـ دون غيرهم ـ وانه ينطبق على فئة من الأفراد معينة بأوصافها لا بذواتها ، هم موظفي الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاضعة واجهزة القطاع الخاص التي تباشر اعمالاً عامة ، وكذلك جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأى وجه من الوجوه . لما كان ذلك وكان رجال السلطة القضائية ـ طبقاً للدستور ـ ليسوا من موظفي الجهاز الحكومي وفروعه ، ونص الدستور في المداة 165 وما بعدها في الفصل الرابع من الباب الخامس تحت مسمى السلطة القضائية على ان "السلطة القضائية مستقلة " ونصت المادة 168 على أن "القضاة غير قابلين للعزل ، وينظم القانون مساءلتهم تأديباً " . ثم جاء قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار رقم 46 لسنة 1972 ، ونص في المادة 67 منه على أن رجال القضاء غير قابلين للعزل ، ونص في الفصل التاسع من الباب الثاني على كيفية مساءلة القضاة تأديبياً في المواد من 93 الى 115 ومنها ما تضمنه نص المادة 96 من عدم جواز اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق مع القاضي او رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية او جنحة ، إلا باذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام . كذلك نص الدستور في المادة 172 منه على أن ةط مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة " . ونص ايضاً في المادة 174 منه على أن "المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة " . . ثم جاء قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 ونص في المادة 91 منه على "عدم قابلية اعضاء المجلس للعزل وعلى سريان الضمانات التي يتمتع بها القضاة على اعضاء المجلس وأن تكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هي الجهة المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن ". ونص في المواد من 112 حتى 120 على كيفية مساءلة اعضاء المجلس تأديبياً . كما صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 في شأن المحكمة الدستورية العليا ونص في المادة 11 منه على "عدم قابلية اعضاء المحكمة للعزل " ثم نص في المدتين 19 ، 20 على كيفية مساءلة اعضاء المحكمة تأديبياً وناط بذلك الى الجمعية العامة للمحكمة وخول لها اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادتين 95 ، 96 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 واختصاصات مجلس التأديب المنصوص عليها في المادة 97 من القانون آنف البيان ، ثم نص في عجز المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية العليا على سريان جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة لمستشاري النقض وفقاً لقانون السلطة القضائية على اعضاء المحكمة الدستورية ، وذلك فيما لم يرد به نص . ومفاد ما سلف ايراده ان القضاة ليسوا فوق المساءلة ، وانما حدد المشرع الدستوري والقانوني هذه القواعد حرصاً على استقلال القضاء وحصانته ومواجهة الكيدية وخطر التعسف أو الحكم مما يعصف بمبدأ استقلال القضاء ويفرغ الحصانة القضائية من مضمونها . ومن ثم ، فإن اختصاص الرقابة الإدارية طبقاً لنص قانونها القائم مقصور على موظفي الجهات المبينة بنص المادة الرابعة من القانون سالف الذكر ، وانحسار اختصاصها عن مراقبة القضاة والكشف عن المخالفات التي تقع منهم اثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم او بسببها والتي تخضع للقواعد المنصوص عليها في القاونين آنفة البيان بالإضافة الى قانون الإجراءات الجنائية . لكن مدلول القضاة ـ وفق ما سلف بيانه ـ وفي مقام الحصانة وضمانات الحيدة والإستقلال ، هم الذين يمسكون بزمام العدالة وينفردون على وجه الإستقلال بالفصل في القضايا على اسس موضوعية ووفقاً لقواعد اجرائية تكون منصفة في ذاتها بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق من يلوذون بها . وهؤلاء حددهم الدستور وحصرهم في محاكم جهتى القضاء العادي والإداري والمحكمة الدستورية العليا . لما كان ذلك ، وكان الطاعن ـ وهو يعمل مستشاراً بهيئة قضايا الدولة ـ لا يعد قاضياً بالمفهوم آنف البيان ، اذ لا ولاية له في الفصل في اقضية الأفراد ، او الأفراد والدولة بأحكام قضائية حدد المشرع طرق الطعن عليها . وإنما ناط به المشرع في المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 ـ في شأن قضايا الدولة ـ الإنابة عن الدولة بكافة شخصياتها افعتبارية العامة ، فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ، ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً . ولا يقدح في ذلك ، ما أورده المشرع في المادة الأولى من قانون هيئة قضايا الدولة آنف البيان بالنص على أن "هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل " ذلك ان العبرة في هذا المقام هي بتحقق الحصانة وضمانات الحيدة والإستقلال الواردة بالدستور وقوانين انشاء هذه الهيئات . وكان الثابت من قانون هيئة قضايا الدولة المار بيانه انه نص في المادة 6 مكرراً منه على انه "لا يجوز اجراء تحقيق جنائي مع عضو الهيئة الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة ، وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو الهيئة او حبسه أو رفع الدعوى الجنائية الا بأمر من المحامي العام المختص مع اخطار الهيئة بذلك " . وهذه الضمانات التي أوردها المشرع في هذا القانون هي ذات الضمانات المقررة للمحامين في المواد 49 ،50 ، 54 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 ، كما تضمنت المادة آنفة البيان ذات القيد الوارد في المادة 63/3 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضد الموظف العام ومن في حكمه اذا ما ارتكب الجريمة ـ جناية او جنحة ـ أثناء تأدية اعمال وظيفته او بسببها ، لغير النائب العام او المحامي العام او رئيس النيابة العامة . ومن ثم ، فإن الطاعن على ضوء ما تقدم يعد من الموظفين العموميين ، وليس من اعضاء السلطة القضائية والتي ناط بها الدستور والقانون النظر في الخصومات واصدار الأحكام بشانها ، وهو جوهر ما تتولاه المحاكم والقضاة المستقلين القائمين عليها . ومن ثم ، فلا ينحسر عنه إختصاص هيئة الرقابة الإدارية بالتحري عما يشوب اعماله من مخالفات ، شانه في ذلك شان كافة من ورد ذكرهم في المادة الرابعة من قانون هيئة الرقابة الإدارية آنف البيان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن اورد بعض التقريرات القانونية الخاطئة بشان الحصانة القضائية ، الا انه وقد انتهى في اسبابه برفض دفاع الطاعن بانحسار اختصاص هيئة الرقابة الإدارية عن اعماله يكون سديداً .
(الطعن رقم 4144 لسنة 75ق جلسة 20/2/2007)
2ـ الموجز :
وجوب امتناع القاضي عن الإشتراك في الحكم . متى كان امر الإحالة صادراً منه . مخالفة ذلك . يبطل الحكم . اساس ذلك ؟
مثال .
القاعدة :
لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن انه بتاريخ ............... اصدر المستشار "............. " امراً باحالة الطاعن الى محكمة الجنايات لمحكمة ثم اشترك في الهيئة التي اصدرت الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على انه يمتنع على القاضي ان يشترك في الحكم اذا كان قد قام الدعوى بعمل من اعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه ، وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة "أن اساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع ان يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً لما كان ذلك ، وكان احد اعضاء هيئة محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم المطعون فيه قد اصدر قرراً باحالة الطاعن الى المحكمة المذكورة لمحاكمته وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الإشتراك في الحكم اذا قام في الدعوى بعمل من اعمال الإحالة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعين النقض والإعادة
(الطعن رقم 36797 لسنة 76 ق جلسة 2/4/2007 )

4ـ الموجز :
صدور الحكم المطعون فيه من هيئة استئنافية اصدر احد اعضائها الحكم الإبتدائي . يبطله . اساس ذلك ؟
القاعدة :
لما كان يبين من مطالعة محاضر الجلسات والأحكام الصادرة في الدعوى ان السيد القاضي ......... الذي اصدر حكم محكمة اول درجة بتاريخ ..................... بإدانة الطاعن قد جلس بعد ذلك كعضو يمين بالدائرة الإستئنافية بجلسة ............. التي اصدرت الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون افجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على انه يمتنع على القاضي ان يشترك في الحكم اذا كان قد قام في الدعوى بعمل من اعمال التحقيق أو الإحالة او ان يشترك في الحكم في الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادر منه ، او جاء في المذكرة افيضاحية على هذه المادة " ان اساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً " . لما كان ذلك ، وكان احد اعضاء الهيئة الإستئنافية التي اصدرت الحكم المطعون فيه قد اصدر الحكم الإبتدائي الذي قضى بادانة الطاعن وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الإشتراك في الحكم في الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه ، فغن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعيناً نقضه وافعادة .
(الطعن رقم 20173 لسنة 67 ق جلسة 4/9/2007 )

(ك)
كفالـــــة
كفالــــة
***********
الموجــز :
ايداع اسباب الطعن بعد الميعاد . اثره : عدم قبول الطعن شكلاً ومصادرة الكفالة . الكفالة تعددها بتعدد الطاعنين . جمعه مصلحة واحدة . اثره : ايداع كفالة واحدة . سداد كل من الطاعنين مبلغ الكفالة كاملاً رغم جمعهم مصلحة واحدة . وجوب مصادرة نصف ما سدده كل منهما .
القاعــدة :
حيث ان الطاعنين وغن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني ، بيد انهما تجاوزاه في ايداع الأسباب فإن طعنهما يكون غير مقبول شكلاً وهو ما يتعين مع التقرير به مصادرة الكفالة ، غير انه لما كان الأصل هو ان تتعدد الكفالة بتعدد الطاعنين الا اذا جمعتهم مصلحة واحدة ـ كما هو واقع الحال في الدعوى ـ فلا تودع سوى كفالة واحدة ، وإذ كان كل من الطاعنين قد سدد مبلغ الكفالة كاملاً وكان في الحكم بمصادرة الكفالتين حيف بالطاعنين ومخالفة للقانون ، ومن ثم تأمر المحكمة بمصادرة نصف ما سدده كل من الطاعنين من كفالة .
(الطعن رقم 2454 لسنة 69 ق جلسة 26/3/2007 )
(م)
مأمورو الضبط القضائي ـ محضر الجلسة ـ محكمة الجنايات ـ محكمة الموضوع
محكمة النقض ـ مخصبات زراعية ـ مسئولية جنائية ـ مصنفات فنية ـ معارضة
مكبرات صوت ـ مواد مخدرة ـ موظفون عموميون
مأمور الضبط القضائي
**************
الموجز :
مأمورو الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم . خروجهم من دائرة اختصاصهم . اثره : اعتبارهم من رجال السلطة العامة المشار اليهم في المادة 38 اجراءات .
تجاوز مأمور الضبط القضائي لإختصاصه المكاني بغير ضرورة . غير جائز . الدفع ببطلان القبض والتفتيش لتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني جوهري . وجوب التعرض له والرد عليه . اغفال ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة :
لما كان البين من المفردات التي امرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن محامي الطاعن ............... قدم مذكرة بدفاعه دفع فيها ببطلان القبض والتفتيش لتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني والوظيفي . لما كان ذلك ، وكان الأصل ان اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه المكاني الا لضرورة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع اور يرد عليه ـ وهو دفاع جوهري يتعين على المحكمة ان تعرض له وترد عليه بالقبول او الرفض باسباب سائغة ـ على الرغم من انه اعتمد فيما اعتمد عليه في الإدانة على نتيجة التفتيش التي اسفرت عن ضبط الأدوية موضوع الجريمة ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
(الطعن رقم 10405 لسنة 70 ق جلسة 3/10/2006 )
محضر الجلسة
**************
الموجز :
تناقض اسباب الحكم مع الثابت بمحضر الجلسة . يعيبه .
ذكر التهمة بمحاضر جلسات المحاكمة والحكم الإبتدائي بصيغة مخالفة للصيغة التي ذكرت بالحكم الإستئنافي . يجعله خالياً من الأسباب وينبىء عن عدم احاطة المحكمة بالدعوى وظروفها .
مثال .
القاعدة :
من المقرر ان تناقض اسباب الحكم مع الثابت بمحضر الجلسة يبعد الإطمئنان الى سلامة الحكم ، وانه اذا ذكرت التهمة في الحكم الإستئنافي بصيغة مخالفة بالمرة للصيغة التي ذكرت بها في الحكم الإبتدائي ، ولم تذكر المحكمة الإستئنافية عند تأييدها حكم محكمة اول درجة سوى قولها "حيث ان الحكم المستأنف في محله للإسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده ، وحيث ان الثابت بالبند الأول من تقرير الخبير ان المصنع محل الإتهام ملكاً للمتهم وزوجته . وحيث ان الثابت من ذات التقرير ان قيمة الأعمال المخالفة هي مبلغ .........." فإن مجىء حكمها بهذا الوضع يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة ، ويوقع من جهة اخرى اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبت عليها المحكمة ، فإن الأمر ينبىء عن ان المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بعناصرها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن رقم 7923 لسنة 67ق جلسة 3/10/2006 )
محكمة الجنايات
*************
الإجراءات امامها :
1ـ الموجز :
اعادة المحاكمة امام هيئة اخرى غير التي اصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه او القبض عليه . غير واجب .
القاعدة :
لما كان قانون الإجراءات الجنائية لم يستوجب في مواد الجنايات ان تعاد المحاكمة امام هيئة اخرى غير الهيئة التي اصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه او القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضى المدة كشرط لصحة الإجراءات بل كل ما تتطلبه المادة 395 من ذلك القانون في هذه الحالة هو اعادة نظر الدعوى امام المحكمة ومن ثم فإن ما يقول به الطاعنان من وجوب نظرها امام هيئة اخرى غير الهيئة التي اصدرت الحكم الغيابي لا يكون على سند .
(الطعن رقم 25582 لسنة 67ق جلسة 1/2/2007)
2ـ الموجــز :
أمر محكمة الجنايات بالقبض على المتهم أو حبسه احتياطياً . اجراء تحفظي . لا يغير من ذلك قضاءه فترة العقوبة .
القاعــدة :
في جميع الأحوال ان تأمر بالقبض على المتهم واحضاره ولها ان تأمر بحبسه احتياطياً وأن تفرج بكفالة او بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً فإنه لا وجه لما يقوله الطاعن من ان المحكمة امرت باستمرار حبسه بعد قضاءه فترة العقوبة ما دام ان ذلك لا يعدو ان يكون اجراءً تحفظياً مما يدخل في حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون .
(الطعن رقم 6280 لسنة 68ق جلسة 21/3/2007)
محكمة الموضوع
****************
سلطتها في تقدير جدية التحريات :
الموجـــز :
تقدير جدية التحريات وكفايتها للإذن بالتفتيش . موضوعي .
ابطال الحكم اذن التفتيش لعدم جدية التحريات تأسيساً على اغفالها التوصل الى اعتناق المتهم الدين الإسلامي وتغيير اسمه عن الوارد بمحضر التحري . سائغ .
القاعدة :
من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ، وكان الحكم المطعون فيه قد ابطل اذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبين من ان الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لعرف انه اشهر اعتناقه الدين الإسلامي وغير اسمه ، فإن ما انتهى اليه الحكم لم يكن اساس مجرد الخطأ في اسم المقصود بالتفتيش وإنما كان مرجعه القصوري في التحري بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه ، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ومن ثم فإن منعي الطاعنة يكون في غير محله .
(الطعن رقم 27140 لسنة 67 ق جلسة 26/2/2007 )
محكمة النقض
*************
أولاً : نظرها الدعوى والحكم فيها :
الموجز :
جريمة اخفاء مكتوب من المكاتيب المسلمة للبوستة . مناط تحققها ؟ المادة 154 عقوبات .
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة اخفاء مكتوب .
القاعدة :
حيث إن النيابة العامة اتهمت المتهم وآخر قضى ببراءته بانهما في يوم ........... بدائرة قسم ........... محافظة القاعرة اخفيا مكتوباً من المكاتيب المسلمة للبوستة حال كونهما موظفين بها وطلبت عقابهما بالمادة 154/1 من قانون العقوبات فقضى الحكم المستأنف بتغريمه مائتي جنيه والعزل من الوظيفة العامة والمصاريف .
من حيث إن واقعة الدعوى تخلص في ان المتهم المستأنف تسلم من المتهم الآخر زميله بمدرسة البريد سابقاً على سبيل المجاملة مكتوب مرسل للمجني عليها ................. وأنه لم يقم بتسليمه وتوصيله وبسؤال المتهم ........... قرر انه موظف بالبريد السريع وأنه تسلم مكتوب مرسل للمجني عليها سالفة الذكر وأنه المختص بتسليمه الا انه تقابل مع المتهم المستأنف والذي لا يعمل بالمنطقة وسلمه على سبيل المجاملة بينهما البرقية لتوصيلها وأن المتهم ........... قام بالتوقيع امام خانة المستلم بتوقيع يقرأ ....... حارس العقار الذي تقطن فيه المجني عليها وأن هذا الاسم وهمي وبسؤال المتهم المستأنف قرر بمضمون ما قرره سابقة وقرر انه قام بوضع المكتوب بصندوق العقار الذي تقطن به المجني عليها وانه لا يعلم شيئاً بعد ذلك ، وحيث ان دفاع المتهم قام على انه لم يقم باخفاء المكتوب ووضعه بصندوق العقار وانه لم يكن الموظف المختص وتسلم المكتوب من المتهم الآخر على سبيل المجاملة لتوصيله وان المتهم الأخير قضى ببراءته من محكمة الجنح المستأنفة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان جريمة اخفاء مكتوب من المكاتيب المسلمة للبوستة يتطلب لقيامها توافر اركان هي صفة الجاني فقد حددت بانه يرتكب الجريمة كلاً من موظفي البريد أو مأموريتها فالنص جاء عاماً ، وقد نظم القانون رقم 16 لسنة 1970 نظام البريد وفعل مادي يتمثل في الإخفاء أو الفتح أو الإفشاء وهو ان يقوم الموظف باخفاء الرسالة او الطرد البريدي عن صاحبه اياً كان نوعها سواء مغلقة أو مكشوفة . ونظمت المادة الأشياء الواقع عليها الجريمة وهي المكاتيب المسلمة للبوستة والتلغرافات ، كما انه يشترط في هذه الجريمة ان ترتكب بقصد جنائي ويتوافر القصد الجنائي متى تعمد الجاني فتح الرسالة أو افشاها أو اخفاها مهما كان الباعث له على ذلك . لما كان ذلك ، وكانت اوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها قد جاءت خلواً مما ينبىء او يرشح بأن المتهم قد تعمد اخفاء المكتوب المسلم اليه سوى تحريات الشرطة والتي لا تطمئن اليها المحكمة لأنها جاءت مرسلة لا يساندها اى دليل في الأوراق وهو ما يؤكد دفاع المتهم المار ذكره ومن ثم لا ترى المحكمة في الأوراق ما تستطيع ان تكون به عقيدتها بشان توافر اركان الجريمة في حق المتهم ويتعين من ثم القضاء في موضوع الإستئناف بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما اسند اليه .
(الطعن رقم 28057 لسنة 75ق جلسة 11/3/2007)
ثانياً : حقها في الرجوع عن احكامها :
الموجز :
الأصل في نظام التقاضي ان صدور حكم من محكمة النقض في الدعوى . يخرجها من حوزة المحكمة . علة ذلك ؟
عدول محكمة النقض عن بعض احكامها في خصوص شكل الطعن . استثناء . علته ؟
عدول محكمة النقض عن حكم الى انتفاء اركان الجريمة وخلوها من دليل على ثبوتها . لا يتعلق بشكل الطعن . مؤدى ذلك ؟
القاعدة :
لما كان قد سبق لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ ان حكمت بجلسة ........... بقبول طعن المحكوم عليه الأول شكلاً وفي الموضوع برفضه وبقبول عرض النيابة العامة للقضية واقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه الأول ......... وبقبول طعن المحكوم عليهما الثاني ............. ، والثالث ....... (الطاعن) شكلاً وبتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها عليهما السجن المؤبد بدلاً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك وبتاريخ .............. قدم الطاعن .............. طلباً للعدول في الحكم سالف الذكر تأسيساً على عدم توافر اركان الجريمة التي دين الطاعن بها وخلو الأوراق من دليل على ثبوت التهمة قبله . لما كان ذلك ، وكان الأصل في نظام التقاضي انه متى صدر الحكم من محكمة النقض في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لإستنفاد ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة الى نظرها من جديد . اما ما استنته محكمة النقض خروجاً على هذا الأصل من العدول عن بعض احكامها او قراراتها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه فهو من قبيل الإستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه . لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط ـ كى تعدل عن حكم او قرار اصدرته ـ ان يكون فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء اجراءات الطعن المقررة قانوناً ثم يثبت من بعد ان تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد انها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل فرادة الطاعن فيها وكان الطاعن لا يجادل في ان الطعن في الحكم المطعون فيه قد استوفى الشكل المقرر له في القانون ، وكان قد بنى طلبه على انتفاء اركان الجريمة التي دين بها وخلوها من دليل على ثبوتها قبله وهو امر لا يتعلق بشكل الطعن ، فإن طلبه العدول عن الحكم لا يكون له من سند ويكون الطلب من ثم على غير اساس متعين الرفض .
(الطعن رقم 30080 لسنة 73ق جلسة 21/3/2007 )
مخصبات زراعية
**************
الموجز :
جريمة الإتجار في المخصبات الزراعية . مناط توافرها ؟ المادة 69 من القانون رقم 53 لسنة 1966 .
اغفال الحكم بيان نوع الأسمدة المضبوطة وما اذ كانت من المخصبات الزراعية والأفعال التي آتاها الطاعن مما يعدها القانون عرضاً للبيع دون ترخيص . قصور .
القاعدة :
لما كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله :" ..... وحيث ان الثابت من ثبوت التهمة على المتهم ثبوتاً كافياً ومن ثم تقضي بمعاقبته بمواد الإتهام . "لما كان ذلك ، وكان القانون قد اوجب في كل حكم بافدانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها والا كان قاصراً ، وكان يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة 69 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ان يرتكب المتهم احد الأفعال المبينة في تلك المادة وهى صنع المخصبات الزراعية او تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع او استيرادها أو الإراج عنها من الجمارك وأن يكون ذلك بغير ترخيص من وزارة الزراعة ، وإذ خلا الحكم المطعون فيه من هذا البيان المعتبر في القانون اذ انه لم يبين نوع الأسمدة المضبوطة وانها من المخصبات الزراعية وان الطاعن كان يعرضها للبيع بدون ترخيص من وزارة الزراعة ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونيةكافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة التطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 23438 لسنة 67ق جلسة 14/3/2007 )

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى