محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» اسعار مراتب دريم ستار
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (4) Emptyأمس في 12:25 am من طرف نوران نور

» مراتب داماس
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (4) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:54 pm من طرف نوران نور

» مراتب جولدن هوم
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (4) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:51 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب تاكي ستار
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (4) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 8:49 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بيوتي رست
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (4) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 7:49 pm من طرف نوران نور

» مراتب بريمو
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (4) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 12:10 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بد اند بد
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (4) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 11:19 am من طرف نوران نور

» مراتب انجلندر
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (4) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:39 am من طرف نوران نور

» مراتب سليب رويال
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (4) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:52 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (4)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

سادساً : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية :
الموجز :
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية . جوهري . اكتفاء الحكم في الرد عليه على مجرد القول بوجود صفة للمدعي بالحقوق المدنيو ودون ان يبين فحوى الأحكام التي اشار اليها في رفض الدفع ووجه استناده اليها . يعيبه .

القاعدة :
لما كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في رفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى المدنية على انه :"… وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة فنتهاء مهمة المدعي بالحق المدني بانتهاء النزاع فهو في غير محله وذلك إن الثابت بالأوراق ان المدعي بالحق المدني اوقع الحجز التحفظي بتاريخ 31/8/1992 اى قبل اصدار الحكام التي اشار اليها وكيل المتهمة في مذكرته ومن ثم يكون قد توقع من صاحب صفة واصبح واجب الإحترام . وتضحى الدعوى المدنية هي الأخرى اقيمت من صاحب الصفة وعلى ذلك يضحى الدفع المبدي من وكيل المتهمة في هذا الشأن على غير سند من الواقع او القانون وتلتفت عنه المحكمة واضاف الحكم المطعون فيه رداً على ذات الدفع قوله : "…. وحيث انه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى المباشرة لإنتفاء صفة رافعها فإنه لما كان محام المتهم قد ركن في دفعه هذا الى أن حكم الحراسة رقم ……… لسنة 1988 مدني مستعجل القاهرة الذي يستمد المدعي المدني منه صفته قد انتهى وكان الثابت من مطالعة صورة الحكم رقم …….. لسنة 1989 مستانف مستعجل القاهرة استئناف الحكم رقم ………. لسنة 1988 مستعجل القاهرة سالف الذكر قد قضى بالغاء الحكم المستأنف في حدود مساحة 9س/21ط/6ف واذا كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على ان الأطيان محل المزروعات محل الحجز والتبديد في الجنحة الماثلة تدخل ضمن مساحة 9س/21ط/6ف التي تم استنزالها من الحكم رقم ……. لسنة 1988 مدني مستعجل القاهرة الذي يستمد منه المدعي بالحق المدني صفته في التقاضي الماثل . الأمر الذي تكون صفة المدعي بالحق المدني صفته الحراسة لا تزال قائمة وبالتالي تكون صفته في اقامة هذه الجنحة قائماً ايضاً ـ فضلاً عن ذلك ان الحجز قد وقع استناداً الى صفة المدعي بالحق المدني هذه ولم يقضي ببطلانه لهذا يكون الدفع في غير محله جدير برفضه وتكتفي المحكمة بالإشارة الى ذلك بالأسباب دون المنطوق . "لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية ، هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع ان تعرض له وتقسطه حقه ايراداً ورداً عليه ما دام الدفاع قد تمسك به ـ وهو الحال في الدعوى الماثلة ، وكان الحكم المطعون فيه ـ سواء فيما اعتنقه من اسباب الحكم الإبتدائي او اضافة من اسباب على السياق المتقدم ـ قد رد على دفع الطاعن بما لا يواجهه وينحسم به امره ويستقيم به اطراحه ، اذ جل ما عنى به الحكم هو وجود صفة للمدعي بالحقوق المدنية في توقيع الحجز ودون ان يفصح الحكم بأن هذه الصفة قد بقيت له حتى مباشرته اجراءات اقامة الدعوى المدنية بالطريق المباشر ودون يبين الحكم مضمون الأحكام التي اشار اليها عند اطراحه دفع الطاعن ومؤداها ووجه استناده اليها في اطراح دفع الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 13221 لسنة 67ق جلسة 22/11/2006 )

سابعاً : الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة :
الموجز :
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة . جوهري . وجوب التعرض له وتحقيقه . اغفال ذلك . قصور .
القاعدة :
لما كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة ………. امام المحكمة الإستئنافية ـ وهى الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ـ ان الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على اعتبار ان العقار محل المخالفة هو ملك ورثة المرحوم ……….. وان القائم بالبناء هو احد الورثة . لما كان ذلك ، وكان هذا الدفع دفعاً جوهرياً إذ يترتب عليه ـ لو صح ـ تغيير وجه الرأى في الدعوى ومن ثم تلتزم المحكمة بان تعرض له ، وكان البين من الحكم المطعون انه لم يعرض لهذا الدفع فلم يحققه بلوغاً الى غاية الأمر فيه دون تعلق ذلك على ما يبديه المتهم تأييداً لدفاعه ، ولم يرد عليه باسباب سائغة تؤدي الى غاية الأمر فيه انه لم يعرض لهذا الدفع فلم يحققه بلوغاً الى غاية الأمر فيه دون تعلق ذلك على ما يبديه المتهم تأييداً لدفاعه ، ولم يرد عليه باسباب سائغة تؤدي الى اطراحه ، ولما كان سكوت الحكم ـ على هذا النحو ـ عن دفاع جوهري ايراداً ورداً يصمه بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع فإنه يكون متعيناً نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 18326 لسنة 67 ق جلسة 18/1/2007 )
(ر)
رشــــــــــــوة
رشــــوة
***********
الموجز :
جريمة عرض الرشوة . لا يؤثر في قيامها وقوعها نتيجة تدبير لضبطها .
كون المرتشي جاداً في قبولها . غير لازم . ما دام عرضها جدياً بغرض العبث بالوظيفة لصالح الراشي .
مثال لتسبيب سائغ لرد على دفاع الطاعن بان الجريمة تحريضية .
القاعدة :
لما كان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن بان جريمة عرض الرشوة كانت وليدة اجراءات غير مشروعة وتحريض من الشاهد الأول في قوله "وحيث انه عما قيل من انتفاء جريمة عرض الرشوة في حق المتهمين لأنها جريمة من تحريض واختلاف الشاهد الأول المبلغ وليس للمتهمين سلوك يعد عرضاً للرشوة فهو مردود بما هو هو مقرر من ان جريمة عرض الرشوة تقوم بكل فعل يعبر عن ارادة المتهم تقديم العطية الى الموظف العام على الفور او في المستقبل سواء كان هذا الفعل قولاً أو عملاً مادياً بشرط ان يكون جاداً كما ان الجريمة التحريضية هى التي يكون ذهن المتهم خالياً منها ويكون هو بريئاً من التفكير فيها ثم يحرضه المبلغ او الشاهد بأن يدفعه دفاعاً الى ارتكابها فتتأثر ارادته بهذا التحريض فيقوم بمقارنة الجريمة كنتيجة مباشرة لهذا التحريض وحده ، اما إذا كانت الجريمة ثمرة تفكير المتهم ونتاج ارادته الحرة واقتصر دور المبلغ على تسهيل افجراءات المؤدية الى وقوعها بعد ان كانت قد اختمرت في وجدان المتهم وتمت بارادته فعلاً . لما كان ذلك وكان الثابت من وقائع الدعوى التي اقتنعت بها المحكمة والأدلة التي اطمأنت اليها ان المتهمين قد اتفقا معاً على عرض مبلغ الرشوة على رئيس الدائرة للحكم بطلبات المتهم الثاني ، وكانا جادين في ذلك فقان المتهم بالتمهيد لذلك العرض بالحديث في موضوع الدعوى عندما كان مع رئيس الدائرة لإصلاح سيارته يوم …………… حتى عرض عليه ان يدفع المتهم الثاني عشرين الف جنيه هو ما جاء ببلاغ وشهادة المبلغ ثم تسلسلت الحداث وسجلت اللقاءات ايام …………. من المبلغ للمتهم الأول وفيها كرر المتهم الأول عرضه السابق ثم اللقاء الذي تم يوم …………………… والذي اكد فيه المتهم الثاني عرض خمسمة ودفع عشرين الف جنيه للشاهد الأول نظير الحكم بطلباته وقد دفع منها فعلاً عشرون الف جنيه في اللقاء الذي تم مساء …………. وفي حضور المتهم الأول الذي ازر المتهم الثاني في ذلك ، وطلب من الشاهد ان يعد المبلغ ، ومن ثم فإن المتهمين هما اللذين سعيا الى الشاهد الأول بنفسيهما عارضين عليه مبلغ الرشوة بارادة حرة طليقة دون اى تأثير من الشاهد على ارادتهما وأن كل ما قام به الشاهد لم يكن الا تظاهر بقبولها بالإتفاق مع اجهزة الضبط حتى يتم الكشف عن الجريمة وضبطها ، والذي تم فعلاً وهو لا يعد تحريضاً على مقارفة الجريمة ويندحر به الدفع " وهو رد سائغ من الحكم يصادف صحيح القانون ذلك بانه من المقرر انه لا يؤثر في قيام جريمة عرض الرشوة ان تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها والا يكون المرتشي جاداً في قبوله الرشوة متى كان عرضها جدياً في ظاهرة وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي ، ومن ثم يكون ما يدعيه الطاعن على خلاف ذلك غير قائم على اساس يحمله قانوناً .
(الطعن رقم 49438 لسنة 72 ق جلسة 19/11/2006)
(س)
سرقـــة ـ ســــلاح
سرقــــــة
1ـ الموجز :
جناية السرقة في الطريق العام . مناط توافرها ؟
اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 315/1 عقوبات . شرطه ؟
عدم استظهار الحكم طبيعة السلاح المستخدم في الجريمة وبيان ما اذا كان معداً في الأصل للإعتداء على النفس مما يعتبر حمله ظرفاً مشدداً ام انه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك . قصور .
القاعدة :
حيث ان المادة 315/1 من قانون العقوبات تنص على ان "يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن او القرى او خارجها او احدى وسائل النقل البرية او المائية او الجوية في الأحوال الآتية :
اولاً :اذا وقعت السرقة من شخصين فاكثر وكان احدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ …." ومفاد ما تقدم انه كيما تعتبر واقعة السرقة التي ترتكب في الطريق العام جناية يعاقب عليها بالسجن المؤبد او المشدد ضرورة توافر الظرفين المشددين الآتيين :
1ـ ان تقع هذه السرقة من شخصين فاكثر . 2ـ ان يكون احدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً او مخبأ . وكانت العلة الداعية الى تشديد العقوبة في جريمة السرقة اذا اقترنت بحمل السلاح أن حمل الجاني للسلاح يشد ازره ويلقى الرعب في قلب المجني عليه أو من يحف لنجدته ويهيىء السبيل للجاني لإستعماله وقت الحاجة ، وهذه العلة تتوافر بلا شك اذا كان السلاح المحمول سلاحاً بطبيعته اى معد اصلاً للإعتداء على النفس ـ كالمسدسات والبنادق ـ فحمله يعتبر في جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة ، اما الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معده له بحسب الأصل فلا يتحقق الظروف المشدد بحملها الا اذا استظهرت المحكمة في حدود سلطاتها التقديرية ان حملها كان لمناسبة السرقة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه بما اورده في مدونات سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو اطراحه لدفاع الطاعن بأن الواقعة تشكل جنحة سرقة قد أورد ان الطاعن الأول كان اثناء ارتكابه جريمة السرقة التي دانه بها مع الطاعن الثاني حاملاً سلاحاً ظاهراً عبارة عن "قبضة حديدية " من النوع الوارد بالبند رقم 11 من الجدول الأول بقانون الأسلحة البيضاء بانها هي "البلط والسكاكين والجنازير والسنج " ثم أورد بعد ذلك ادوات اخرى مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص كالروادع الشخصية وعصى الصدمات التي لا يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية او الحرفية ، وكان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه لم يستظهر طبيعة السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة وهل هو معد في الأصل للإعتداء على النفس فيعتبر حمله في جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة ، ام انه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك حتى يتأدى معه صرفها لمعنى السلاح الوارد في المادة 315/1 سالفة الإشارة كظرف مشدد في جريمة السرقة التي انتظمتها تلك المادة ، وأن حمل تلك الأداة كان بمناسبة ارتكابهما لتلك الجريمة فغنه يكون معيباً بالقصور
(الطعن رقم 13595 لسنة 75ق جلسة 13/5/2007)
2ـ الموجز :
المنقول في جريمة السرقة . ما هيته ؟
تفاهة الشيىء المسروق . لا تأثير لها . ما دام هو في نظر القانون مال . الأوراق المالية الموقوف التعامل بها . جواز ان تكون محلاً للسرقة .
القاعدة :
لما كان الحكم قد عرض لما اثاره الطاعن من أن العملات محل السرقة اصبحت بعد وقف التعامل بها طبقاً للإفادة المقدمة من البنك ………. فرع …………. ـ عديمة القيمة ويكون اختلاسها على هذا النحو لا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ورد عليه في قوله : " كان المستقر عليه ان للمحكمة ان تلتفت عن دليل النفي ولو حملته اوراق رسميه ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت اليها فإن المحكمة لا تعول على افادة البنك تلك والتي لا يمكن ان تنفي ان لهذه الأوراق المالية المضبوطة قيمة حتى ولو كانت قيمة ادبية ومن ثم لا ينتفي عنها صفة المال الذي يصح ان يكون محلاً للسرقة . " وما انتهى اليه الحكم فيما تقدم يتفق وصحيح القانون ذلك بان المادة 311 من قانون العقوبات قد نصت على ان كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق . والمنقول في هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته ونقله بصرف بصرف النظر عن ضآلة قيمته ما دام ليس مجرداً من كل قيمة لأن تفاهة الشىء المسروق لا تأثير لها ما دام هو في نظر القانون مالاً ومن ثم فإن الأوراق المالية ـ محل السرقة ـ وإن اوقف التعامل بها يصح ان تكون محلاً للسرقة ذلك لأن لها قيمة ذاتية باعتبارها من الورق ويمكن استعمالها وبيعها والإنتفاع بها ـ كما هو الحال في الدعوى ، ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
(الطعن رقم 1993 لسنة 68ق جلسة 19/5/2007)
ســــلاح
*********
الموجـــز :
حكم الإدانة . بيناته ؟ المادة 310 اجراءات .
ادانة الطاعن بجريمة تسليمه سلاحه المرخص له الى الغير دون بيان واقعة الدعوى ومضمون اقوال الشهود ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة . قصور .
القاعدة :
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم والا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومضمون اقوال الشهود الذين عول عليهم في قضائه بادانة الطاعن وكيف استدل منها على تسليمه سلاحه المرخص له باحرازه وحيازته الى غيره دون ان يرخص له في ذلك ، فغنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 9755 لسنة 67ق جلسة 18/10/2006 )
(ش)
شهادة الزور ـ شهادة مرضية ـ شيك بدون رصيد
شهـــادة الـــزور
************
الموجز :
وجوب اشتمال حكم الإدانة في جريمة الشهادة الزور ان الشاهد تعمد قلب الحقائق او اخفائها عن قصد وسوء نية . اغفال ذلك . قصور .
القاعدة :
من المقرر انه يتعين على الحكم الصادر في شهادة الزور ان يبين ان الشاهد تعمد قلب الحقائق او اخفائها عن قصد وسوء نية والا كان ناقصاً في بيان اركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ـ وعلى نحو ما تكشف عنه مدوناته ـ قد دان الطاعن عما ادلى به من شهادة امام مجلس القضاء بصدد بيان مدى يسار المطعون ضده توصلاً لتحديد مقدار النفقة الواجبة شرعاً دون ان يستظهر تعمد الطاعن قلب الحقائق أو اخفائها عن قصد وسوء نية بقصد تضليل القضاء فإنه يكون قاصراً في بيان اركان الجريمة التي دان الطاعن بها مما يستوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 3297 لسنة 68ق جلسة 28/5/2007)

شهادة مرضية
***********
الموجز :
تقدم المدافع عن المعارض بعذر تخلفه عن الحضور . يوجب على المحكمة الرد عليه بالقبول او الرفض . اغفال ذلك . اخلال بحق الدفاع . لا يغني عنه الرد على دليل العذر بمحضر الجلسة . علة ذلك
القاعدة :
لما كان يبين من محضر جلسة ............. التي نظرت بها معارضة الطاعن الإستئنافية ، أنه حضر محام عنه وقدم شهادة مرضية ، غير ان الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استناداً الى ان الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة رغم علمه بها ، ولم يشر الى حضور محام عنه ، ولا الى ما ابداه من عذر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه اذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة ان تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض ، فإن في إغفال الحكم الإشارة الى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة الى بحث باقي اوجه الطعن ، ولا يغير من ذلك ما اثبتته المحكمة بمحضر جلسة المعارضة الإستئنافية من انها لا تطمئن الى تلك الشهادة التي قدمت لها ، اذ أن ما يرد بمحضر الجلسة خاصاً بما تلاحظه المحكمة في اثناء نظر الدعوى لا يغني عن وجوب اشتمال الحكم على بيان اوجه الدفاع الجوهرية التي يبديها المتهم والأسباب التي تقيم عليها المحكمة قضاءها في شأنه .
(الطعن رقم 10782 لسنة 67ق جلسة 35/3/2007 )
شيك بدون رصيد
**************
1ـ الموجز :
سحب الشيك وتسليمه للمستفيد . كالوفاء بالنقود . استرداد قيمته أو تأخير الوفاء به . غير جائز . الا باستعمال حق مقرر بمقتضى القانون . اساس ذلك ؟
تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب . يبيح للساحب المعارضة في الوفاء بقيمته . علة ذلك ؟
ثبوت جريمة النصب في حق المستفيد . ينفي مسئولية الساحب الجنائية متىكان تحرير الشيك نتيجة لها . مخالفة الحكم ذلك وانتهاؤه الى ثبوت الجريمتين معاً ومعاقبتهما عنهما . تناقض واضطراب .
القاعدة :
لما كان الأصل ان سحب الشيك وتسليمه للمستفيد يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود سواء بسواء بحيث لا يجوز للساحب ان يسترد قيمته او يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه الا ان ثمة قيداً يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمي المادتين 60 من قانون العقوبات و148 من قانون التجارة الملغي والذي حدثت الواقعة في ظل سريان احكامه ـ فقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على أن " لا تسري احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الريعة ، بما مؤداه ان استعمال الحق المقرر بالقانون اينما كان موضع هذا الحق من القوانين المعمول بها ـ باعتبارها كلاً متسقاً مترابط القواعد ـ يعتبر سبباً من اسباب الإباحة اذا ما ارتكب بنية سليمة ، فالقانون يفترض قيام مصلحة يعترف بها ويحميها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم لتحقيقها واستخلاص ما تنطوي عليه من مزايا ، وهو في ذلك انما يوازن بين حقين يهدد احدهما صيانة الآخر ، وعلى هذا الأساس نصت المادة 148 من قانون التجارة سالفة الذكر على ان " لا تقبل المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة الا في حالتي ضياعها أو تفليس حاملها "فأباح بذلك للساحب ان يتخذ من جانبه اجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء لما قدره الشارع من أن حق الساحب في حالتي الضياع وافلاس الحامل يعلو على حق المستفيد . واذ جعل هذا الحق للساحب يباشره بنفسه بغير حاجة الى دعوى وعلى غير ما توجبه المادة 337 من قانون العقوبات فقد اضحى الأمر بعدم الدفع في هذا النطاق قيداً وارداً على نص من نصوص التجريم وتوفرت له بذلك مقومات اسباب الإباحة لإستناده ـ اذا ما صدر بنية سليمة ـ الى حق مقرر بمقتضى القانون لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه يدخل في حكم الضياع السرقة البسيطة والسرقة بظروف القانون ، فإنه يمكن الحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث حق المعارضة في الوفاء بقيمته فهي بها اشبه على تقدير انها جميعاً من جرائم سلب المال وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة ، ولا يغير من الأمر ان يترتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب ان يتوافر للشيك من ضمانات في التعامل ، ذلك بان الشارع لهذا الحق من الإخلال بما يجب ان يتوافر للشيك من ضمانات في التعامل ، ذلك بان الشارع رأى ان مصلحة الساحب في الحالات المنصوص عليها في المادة 148 من قانون التجارة هي الأولى بالرعاية . وترتيباً على ذلك ، فإن مسئولية الطاعن الجنائية عن جريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب المسندة اليه ، يتوقف على نتيجة الفصل في جنحة النصب المرفوعة منه ضد المطعون ضده ، فاذا ثبتت جريمة النصب في حق المطعون ضده (المستفيد ) ، وكان تحرير الشيك سند الدعوى نتيجة لها وبسببها انتفت مسئولية الطاعن الجنائية عن الجريمة المسندة اليه ، أما اذا انتفت جريمة النصب في حق المطعون ضده (المستفيد ) أو تبين ان تحرير الشيك سند الدعوى لم يكن بسببها او نتيجة لها ، فإن مسئولية الطاعن الجنائية عن الجريمة المسندة اليه يكون قد ثبتت في حقه ، فثبوت اى من الجريمتين يترتب عليه بالضرورة نفي قيام الأخرى ـ في خصوصية هذه الدعوى ـ واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ـ فيما اورده على النحو المتقدم ـ قد خلص الى ثبوت جريمة النصب في حق المطعون ضده ، والى ان تحرير الشيك سند الدعوى المطروحة كان بسببها ، كما خلص في الوقت ذات الى ثبوت جريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب في حق الطاعن ، وانتهى الى ادانتهما والقضاء بمعاقبتهما معاً ، فإن ما خلص اليه الحكم على هذا النحو يناقض بعضه البعض الأخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض ان تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة ، لإضطراب العناصر التي اوردتها المحكمة ، وعدم استقرارها الإستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على اى اساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالتناقض الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 24368 لسنة 67ق جلسة 18/3/2007)
2ـ الموجز :
توقيع الشيك على بياض دون اثبات قيمته أو تاريخه . لا يؤثر على صحته . مفاده: تفويض المستفيد في تحرير بياناته . افتراض هذا التفويض . ما لم يقم الدليل على خلافه .
القاعدة :
من المقرر ان توقيع الساحب على الشيك على بياض دون ان يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون اثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك اذ ان اعطاء الشيك بغير اثبات القيمة او التاريخ يفيد ان مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه ، وينحسر عنه بالضرورة عبء اثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه ، وينقل هذا العبء الى من يدعى هلاف هذا الظاهر .
(الطعن رقم 27624 لسنة 76 ق جلسة 3/4/2007)
(ص)
صحافــــــة
صحافــــة
**********
الموجز :
النقد المباح . هو ابداء الرأى في امر او عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل .
تقدير تحقق موجب الإعفاء من العقاب . موضوعي . ما دام سائغاً .
مثال لتسبيب سائغ في تجاوز النقد المباح عن طريق النشر .
القاعدة :
من المقرر ان النقد المباح هو ابداء الرأى في امر او عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر او العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ، فاذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه . كما انه من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تفصل في مدى تحقق موجب الإعفاء من العقاب متى كانت تقيمه على ما ينتجه ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وخلص فيما استخلصه من عناصر الدعوى الى ان ما اتاه المتهم هو جريمة التزوير متكاملة الأركان وان المغامرة الصحفية لا تعني مخالفة القانون وأن ما اتاه المتهم هو جريمة التزوير متكاملة الأركان وأن المغامرة الصحفية لا تعني مخالفة القانون وان ما قام به المتهم تشويه لسيدة كانت مثالاً مشرفاً للزوجة والأم المصرية في كل محافل العالم وأن رسالة الصحافة السامية لا يتصور ان تسمح بهدم قيم هذا الشعب الضارية حضارته في اعماق التاريخ وأن تطاول المتهم على احد الرموز المعطاءة لا يجب ان يخوله المبررات والمعاذير بدعوى الصالح العام ـ والقول باختيار اسم السيدة ............. كرمز لكشف الفساد في العمل الإداري مروداً انه ما كان يجب ان يزج باسم هذه السيدة في مثل هذه الأكاذيب ، فإن الحكم يكون قد اصاب صحيح القانون فيما انتهى اليه من عدم تحقق الإعفاء وأن ما نشر بالجريدة التي يعمل الطاعن محرراً فيها ليس من قبيل النقد المباح ، فإن تعييب الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون في غير محله .
(ع)
عقوبـــة ـ عمـــل
عقوبـــــة
************
أولاً : تطبيقها :
الموجز :
تدرج العقاب في قانون مكافحة المخدرات . مؤداه ؟
الإيداع بالمصحة . تدبير احترازي . وجوب توقيع العقوبة المقررة للجريمة قبل الأمر به . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
القاعدة :
حيث ان القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها قد اختلط في المواد من 33 الى 38 منه خطة تهدف الى التدرج في العقوبة تبعاً لخطورة الجاني ودرجة اثمه ومدى ترديه في هوة الإجرام ووازن بين ماهية كل قصد من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة احراز المخدرات وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها ، فشدد العقاب في جرائم الجلب والإتجار وخفف العقوبة في جرائم التعاطي والإستعمال الشخصي ، فحدد عقوبتها بما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة 37 منه من ان "يعاقب با؟لأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه كل من حاز أو احرز ... جوهراً مخدراً ... وكان ذلك بقصد التعاطي أو تدبيراً احترازياً ناط بمحكمة الموضوع تقدير اعماله ـ بالنسبة لمن يثبت ادمانه ـ بغير معقب إذ جرى نصها على انه " ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة ، ان تأمر بايداع من يثبت ادمانه احدى المصحات .... ولا يجوز ان تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة اشهر ولا ان تزيد على ثلاث سنوات او مدة العقوبة المقضي بها ايهما اقل ... ويكون الإراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة ، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع ... رفعت اللجنة المشار اليها الأمر الى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بالغاء وقف التنفيذ لإستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بالغاء وقف التنفيذ ، لإستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة .... " ويبين مما تقدم انه متى قدرت المحكمة توافر اعمال حقها الجوازي في الحكم بالتدبير الإحترازي وجب عليها ان توقع العقوبة المقررة في القانون لجريمة التعاطي او الإستعمال الشخصي ثم تأمر بدلاً من تنفيذها ايداع المحكوم عليه لجريمة التعاطي او الإستعمال الشخصي ثم تأمر بدلاً من تنفيذها ايداع المحكوم عليه المصحة ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأمر بايداع المطعون ضده المصحة دون ان يقدر العقوبة المقررة للجريمة التي دين بها المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 30798 لسنة 67ق جلسة 11/3/2007 )

ثانياً : العقوبة التكميلية :
1ـ الموجز :
اغفال القضاء بعقوبة العزل في جريمتي تزوير المحررات الرسمية واستعمالها . خطأ في القانون . يوجب التصحيح . أساس ذلك ؟
القاعدة :
حيث أن المادة 27 من قانون العقوبات تنص على أن :"كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه ايضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه " . ولما كانت الواقعة التي دان الحكم بها المطعون ضدهم هى ارتكابهم لجنايتي تزوير محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها ، وقد عاقبهم عليها تطبيقاً للمواد 211 ، 213 ، 214 الواردة في الباب السادس عشر من قانون العقوبات ، فإنه كان عليه ان يقضي عليهم ايضاً بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة 27 سالفة الذكر ، ويكون الحكم اذ اغفل ذلك قد جاء مخالفاً للقانون ، بما يتعين معه ـ اعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ـ تصحيحه بالقضاء بعزل المطعون دهم من وظائفهم لمدة سنة بالإضافة الى عقوبة الحبس والإيقاف المقضي بها عليهم .
(الطعن رقم 3763 لسنة 67ق جلسة 8/10/2006)
2ـ الموجز :
العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . دون العقوبات التكميلية .
اغفال الحكم القضاء بالزام المطعون ضده بالتعويض عن الخسارة في جريمة التسبيب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية . خطأ في القانون . يؤذن بتصحيحه .
خلو الحكم من بيان عناصر التعويض . يوجب النقض والإعادة .
القاعدة :
لما كان الأصل ان العقوبة الأصلية المقررة لشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الصلية المقررة لما عداها من جرائم دون ان يمتد هذا الجب الى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكره رد الشىء الى اصله او التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هى في واقع امرها عقوبات نوعية مراعي فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم اخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يثدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض عن الخسارة المنصوص عليها المادة 164 من قانون العقوبات . فإن الحكم المطعون فيه اذ اغفل القضاء بالزام المطعون ضده بالتعويض عن الخسارة اعمالاً لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون ، مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ ، الا أنه لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من تحديد عناصر التعويض فانه يتعين ان يكون مع النقض الإعادة .
(طعن رقم 28929 لسنة 67 ق جلسة 2/4/2007 )
ثالثاً : الإعفاء منها :
1ـ الموجز :
الإعفاء من العقاب في جرائم احراز وحيازة المواد المخدرة . مناط تحققه ؟ المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 .
اخبار المطعون ضده للسلطات بعد ضبطه محرزاً للمخدر بانه تسلمها من شخص عينه لتسليمها لثالث . قول مرسل لا يتسم بالجدية والكفاية للوصول الى ضبط باقي الجناة . اثره : عدم توافر موجب اعفائه من العقاب . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والإعادة .
القاعدة :
لما كانت المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شان مكافحة المخدرات تنص على ان " يعفي من العقوبات المقررة في المواد 33 و 34 و 35 كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين ان يوصل الإبلاغ فعلاً الى ضبط باقي الجناة ." ، وكانت هذه المادة تفرق بين حالتين : الأولى : اشترط القانون فيها فضلاً عن المبادرة بالأخبار ان يصدر هذا الخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة ، وذلك يقتضي ان يكون الجاني في موقف المبلغ عن الجريمة لا موقف المقترف لها حين يستجوب او يسأل فيجزي على كشفه عن مرتكب تلك الجريمة بالإعفاء من العقاب . أما في الحالة الثانية فإن موجب الإعفاء يتوافر اذا كان اخباره السلطات العامة بالجريمة ـ بعد علمها بها ـ هو الذي مكنها من ضبط باقي الجناة الذين ساهموا في اقتراف الجريمة فلا يكفي أن يصدر من الجاني في حق اخرين قول مرسل عار عن الدليل والا انفسح المجال لإلصاق الإتهامات بهم جزافاً بغية الإفادة من الإعفاء ، وهو ما ينأى عنه قصد الشارع ، فإذا كان ما ادلى به المطعون ضده بعد ضبطه محرزاً المخدرين في تحقيقات النيابة انه استلمها من شخص عينه لتسليمها الى ثالث ، دون دليل مقبول على صحة هذا الأخبار حتى يتسم بالجدية والكفاية للوصول الى ضبط الجاني الأخر الذي ساهم في ارتكاب التهمتين فقد اضحى قول المطعون ضده اتهاماً ارسله على غير غير سند بما لا يصلح موجباً لتطبيق المادة 48/2 من القانون سالف الذكر واعفاء المطعون ضده من العقاب . واذ خالف الحكم المطعون فيه ـ محل البحث ـ هذا النظر ، فغنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب القضاء بنقضه والإعادة .
(الطعن رقم 15307 لسنة 67ق جلسة 4/12/2006 )
2ـ الموجز :
الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة . توافره : متى اسهم المتهم بابلاغه في معاونة السلطات للتوصل الى ضبط المساهمين معه في الجريمة .
تقدير موجب الإعفاء . موضوعي . ما دام سائغاً .
مثال لتسبيب سائغ لرفض طلب الطاعن باعفائه من العقاب في جريمة احراز مخدر .
القاعدة :
لما كان الحكم قد عرض لطلب الطاعن اعفاءه من العقاب لكونه قد ارشد عن آخرين من المساهمين في الجريمة واطرحه بقوله "لما كانت المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد جرى نصها على انه "يعفي من العقوبات المقررة في المواد 33 ،34 ،35 كل من بادر من الجناة ، بابلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين ان يوصل الإبلاغ فعلاً الى ضبط باقي الجناة " ويبين من ذلاك وعلى ما هو مستقر عليه ان مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا او شركاء وورود الإبلاغ على غير من بلغ بما مفاده انه حتى يتوفر موجب الإعفاء يتعين اولاً ان يثبت ان عدة جناة قد ساهموا في اقتراف الجريمة المبلغ عنها فاعلين كانوا أو شركاء وأن يقوم احدهم بابلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الإعفاء المقابل الذي قصده الشارع وهو تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطيرة التي نص عليها القانون فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بأن لم يثبت اصلاً أن هناك جناة أخرين ساهموا مع المبلغ في ارتكاب الجريمة فلا اعفاء فنتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التي يجري القانون عليها بالإعفاء وهو تمكين السلطات عن الكشف عن تلك الجرائم الخطيرة التي يجري القانون عليها بالإعفاء وهو تمكين السلطات عن الكشف عن تلك الجرائم الخطيرة وإذ كانت المادة 48 سالفة الذكر قد فرقت بين حالتين الأولى اشترط القانون فيها فضلاً عن المبادرة بالإخبار ان يصدر هذا الإخبار قبل علم السلطات بالجريمة ، والثانية لم يستلزم القانون فيها المبادرة بالإخبار بل اشترط مقابل المنحة التي منحها للجاني في الإخبار ان يكون اخباره هو الذي مكن السلطات من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة ، فإنه يلزم ان يكون ذلك الإخبار قد اتسم بالجدية والكفاية ووصل بالفعل الى ضبط باقي الجناة الذين ساهموا في اقتراف الجريمة فلا يكفي ان يصدر من الجاني في حق أخرين قول مرسل عار عن الدليل والا انفتح المجال لإلصاق الإتهامات بهم جزافاً بغية الإفادة من الإعفاء وهو ما ينأى عنه قصد الشارع وإذ كان ذلك وكان المتهم بعد ضبطه وبأقواله بتحقيقات النيابة العامة قد قرر انه تسلم كمية المخدر المضبوط من ............... بالإسماعيلية ، فقد قرر المقدم ........ انه باستعلامه من منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسماعيلية لم يتبين للمذكور اى معلومات عن مثل ذلك النشاط بما يكون قول المتهم في هذا الصدد قول مرسل عار عن الدليل المساند له ، وكذا ما قرر به عن المدعو ......... فرغم ما قرر به من انه صديقه منذ ست سنوات فلا يعرف باقي اسمه أو محل اقامته بالقاهرة وكذا المدعو ............. وما أوراه الضابط سالف الذكر من أن الإسمين الأخيرين هي اسماء وهمية بما يكون ما ادلى به المتهم لم يحقق غرض الشارع ومن ثم فلاحق له في الإنتفاع بالإعفاء المقرر بالمادة 48 سالفة البيان لتخلف المقابل المبرر له " .
لما كان ذلك وكان القانون لم يرتب الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة الا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بابلاغه اسهاماً ايجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل الى ضبط مهربي المخدرات والكشف عن مرتكبي الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر باعتبار ان هذا الإعفاء نوع من المكافاة منحها المشرع لكل من يؤدي خدمة للعدالة فإذا لم يكن للتبليغ فائدة بان كان غير جدي وعقيماً فلا يستحق صاحبه الإعفاء ، وكان تقدير توافر موجب الإعفاء أو انتفائه مما تفصل فيه محكمة الموضوع ما دامت تقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى واذ كان ما اورده الحكم ـ فيما سلف بيانه ـ صحيحاً في القانون سائغاً في العقل والمنطق ، فغن ما يثيره الطاعن في ذلك يكون غير قويم .
(الطعن رقم 16105 لسنة 70ق جلسة 1/3/2007 )
عمـــــل
***********
الموجز :
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 اجراءات
ادانة الطاعن بجريمة مزاولته مهنة الحاق المصريين بالعمل بالخارج بغير ترخيص دون بيان لأركانها ومضمون العقود التي الحق بها المجني عليهم للعمل بالخارج وصلته بها . قصور .
القضاء بعدم دستورية المادة 175 من القانون رقم 137 لسنة 1981 باصدار قانون العمل . اصلح للمتهم علة ذلك ؟
القاعدة :
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، ومؤدى كل منها حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانون على الواقعة وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى جاء غامضاً ولا يبين منه اركان الجريمة المسندة الى الطاعن وهي مزاولته مهنة الحاق المصريين بالخارج قبل الحصول على ترخيص وقد خلا كل من الحكمين الإبتدائي والإستئنافي من مضمون العقود التي الحق بها الشاكين للعمل بالخارج ومضمون هذه العقود وصلة الطاعن بها وصفته فيها حتى يوفر في حقه الجريمة المسندة اليه والتي ادين من أجلها فضلاً عن حكم اول درجة المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد عول على اكتمال اركان الجريمة في حق الطاعن على ما هو مبين بالأوراق دون ان يورد مضمونها ومؤداها حتى يكشف عن وجه استدلال المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى مما يصمه بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي الأوجه الأخرى وكيما يتاح محاكمة المتهم على ضوء حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 175 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137لسنة 1981 من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات المالية بما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن .
(الطعن رقم 9786 لسنة 67ق جلسة 18/10/2006)
(ق)
قانون ـ قتل خطأ ـ قصد جنائي ـ قضاه
قانـــــون
***********
أولاً : تطبيقه :
الموجز :
اغفال الحكم الصادر بعد صدور القانون الأصلح اعمال اثره . بالرغم من ثبوت الصلح بملف الدعوى . خطأ في القانون . يوجب نقض الحكم وتصحيحه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . اساس ذلك ؟
القاعدة :
لما كانت الدعوى الجنائية قد اقيمت قبل المطعون ضده ـ بطريق الإدعاء المباشر ـ بتهمة اعطاء شيك بدون رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ، وقضى عليه بالعقوبة آنفة البيان بجلسة 5/6/1999 وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان القانون رقم 17 لسنة 1999 باصدار قانون التجارة وهو اصلح للمتهم من مادتي قانون العقوبات المشار اليهما لما نص عليه بالمادة 534/4 منه من انه يترتب على الصلح بين المجني عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية وأن نص هذه المادة واجب التطبيق من تاريخ صدوره في 17/5/1999 ، وكان البين من الإطلاع على محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومدوناته ان وكيل المدعي بالحقوق المدنية ـ المجني عليه ـ بموجب توكيل يبيح له الصلح والإقرار اقر بتخالص الأخير مع الطاعن عن قيمة الشيك موضوع الدعوى وتنازله عن دعواه المدنية . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه ـ اذ صدر بعد صدور القانون الأصلح للمتهم دون ان يعمل اثره ـ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم فإنه يتعين نقضه وتصحيحه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح اعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض
(الطعن رقم 37435 لسنة 69ق جلسة 13/11/2006)
ثانياً : القانون الأصلح :
الموجز :
الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 فيما تضمنته من جواز تحصيل الجمعيات التعاونية الزراعية مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإداري . اصلح المتهم . علة ذلك وأثره ؟
القاعدة :
حيث ان الحكم دان الطاعن عن جريمة تبديد اشياء محجوز عليها ادارياً لصالح جمعية ..... الزراعية استناداً الى الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 التي اعطت الجمعيات الزراعية الحق في اتباع اجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بما يكون مستحقاً لها ، والذي قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 314 لسنة 23 ق دستورية بتاريخ 25/8/2002 ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ بعدم دستوريته ، بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن اجراءات الحجز التي تتخذها هذه الجمعيات ويجعلها والعدم سواء ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن ، اذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها ادارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق ، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
(الطعن رقم 2110 لسنة 69ق جلسة 26/2/2007)
قتـــل خطـــأ
************
الموجز :
الخطأ هو الركن المميز في الجرائم غير العمدية . وجوب بيانه وايراد الدليل عليه .
اتخاذ الحكم من مجرد عدم تتبع الطاعن لحالة المجني عليها بعد اجراء العملية الجراحية لها ما يوفر الخطأ في جانبه دون ان يبين سلوكه اثناء العملية وبعدها لبيان سبب النزيف والإجراءات التي قعد عن اتخاذها لمنع حدوثه واثر ذلك على توافر رابطة السببية . قصور .
القاعدة :
لما كان الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم فإنه يجب لسلامة الحكم فيها بالإدانة ان يبين عنصر الخطأ المرتكب وان يورد الدليل عليه مردوداً الى اصل صحيح ثابت في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ مما ورد بتقرير الطب الشرعي من ان وفاة المجني عليها نتيجة نزيف دموي عقب العملية الجراحية التي اجريت لها وأن احتمال حصول نزيف داخلي بعد العملية امر وارد وكان من الواجب تتبع وملاحظة حالة المجني عليها بعد العملية للتأكد من عدم حصول نزيف والتدخل الرسيع جراحياً في حالة حصوله ومن مجرد ما ورد بالأوراق من أن الطاعن غادر المستشفى بعد اجراء العملية ، ما يوفر في جانبه الخطا الذي اشار اليه في مدوناته من انه يتمثل في عدم تتبع حالة المجني عليها وملاحظتها بعد اجراء العملية دون ان يبين كيفية سلوكه اثناء اجراء العملية وبعدها لبيان سبب النزيف ومدى توقع حصوله ويستظهر قدر الحيطة الكافية التي قعد الطاعن عن اتخاذها وكانت تفرضها عليه اصول مهنته لمنع حدوث النزيف او لتفادي حصول نتائج ضارة في حالة حدوثه ومدى العناية التي فاته بذلها وأثر ذلك كله على قيام او عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية أو انتفائها ، فإن الحكم اذ اغفل بيان كل ما تقدم معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 26137 لسنة 67ق جلسة 18/12/2006 )

قصد جنائي
**********
الموجز :
القصد الجنائي في جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد ترويجها . تحققه بعلم الجاني بالجريمة ونيته دفع العملة المقلدة الى التداول . وجوب استظهاره وايراد الأدلة عليه . اغفال ذلك . قصور وفساد في الإستدلال .
القاعدة :
لما كان القصد الجنائي في الجريمة التي دين الطاعن بها يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر اركانها . فإذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد ، كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً . كما انه من المقرر ان جريمة الحيازة بقصد الترويج تستلزم ـ فضلاً عن القصد الجنائي العام ـ قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة الى التداول ، مما يتعين معه على الحكم استظهاره صراحة وايراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من المتهم . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أنكر التهمة المسندة اليه برمتها في سبيل التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعهن لا يكفي لتوافره ولا يسوغ به الإستدلال عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً فضلاً عن القصور في التسبيب بالفساد في الإستدلال مما يتعين معه نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 25570 لسنة 67ق جلسة 20/2/2007 )

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى