محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» ونش الرواد ارخص ونش انقاذ في مصر
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (5) Emptyالثلاثاء أكتوبر 08, 2024 3:38 pm من طرف حريتى

» تنظيف وتلميع الاسنان
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (5) Emptyالإثنين أكتوبر 07, 2024 8:55 pm من طرف نوران نور

» عيادة تبييض اسنان
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (5) Emptyالإثنين أكتوبر 07, 2024 7:45 pm من طرف نوران نور

» تنظيف وتبيض الاسنان
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (5) Emptyالإثنين أكتوبر 07, 2024 2:45 am من طرف نوران نور

» تكلفة تنظيف الاسنان
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (5) Emptyالإثنين أكتوبر 07, 2024 2:02 am من طرف نوران نور

» اسعار تنظيف الاسنان
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (5) Emptyالإثنين أكتوبر 07, 2024 1:31 am من طرف نوران نور

» كم سعر تنظيف الأسنان من الجير
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (5) Emptyالإثنين أكتوبر 07, 2024 12:59 am من طرف نوران نور

» احسن دكتور اسنان في مصر
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (5) Emptyالإثنين أكتوبر 07, 2024 12:16 am من طرف نوران نور

» افضل دكتور زراعة اسنان في مصر
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (5) Emptyالأحد أكتوبر 06, 2024 11:26 pm من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (5)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

(د)
دعوى جنائية ـ دعوى مباشرة ـ دعوى مدنية
دفــــــاع ـ دفــــــوع
دعوى جنائية
************
اولاً : قيود تحريكها :
الموجــــز :
النص في الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات . ليس قيداً على النيابة العامة في تحريك الدعوى . الغرض منه حماية الموظفين بعرض امرهم على جهة عليا قبل رفع الدعوى الجنائية .
إتخاذ جميع إجراءات التحقيق مع الموظفين من قبل اى عضو من أعضاء النيابة العامة . دون اذن من النائب العام او المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية او جنحة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، وكان الواضح من هذا النص أنه لا يورد قيداً على النيابة العامة في تحريك ورفع الدعوى ، وإنما يحدد اختصاصاً وظيفياً للنائب العام والمحامي العام ورئيس النيابة لا يثبت لغيرهم من اعضاء النيابة ، وكان الغرض من هذا النص هو وضع حماية خاصة للموظفين تقيهم كيد الأفراد لهم ونزعتهم الطبيعية للشكوى منهم . فقد اوجب المشرع عرض موضوع الدعوى قبل تقديمها للقضاء على جهة عليا تستطيع بخبرتها تقدير الأمر وبحثه بمزيد من العناية والتحوط قبل رفع الدعوى الجنائية ، دون ان يعد ذلك قيداً يحول بين اعضاء النيابة ـ عدا من عددهم النص ـ وبين اتخاذ جميع إجراءات التحقيق قبل الحصول على اذن مسبق من النائب العام او المحامي العام أو رئيس النيابة ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق في الحالات التي اشترط فيها القتانون تقديم الشكوى أو الطلب او صدور الإذن ان ذلك ـ كما سلف ـ لا يعد من القيود الإجرائية التي وضعها القانون على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية . ولما كان ذلك ، فإنه يجوز ـ ومن ثم ـ اتخاذ جميع اجراءات التحقيق الماس منها وغير الماس بشخص المتهم ، وذلك من قبل اى عضو من أعضاء النيابة العامة المختص بالتحقيق دون اشتراط الحصول مقدماً على اذن من النائب العام او المحامي العام او رئيس النيابة . لما كان ذلك ، وكان الطعن لا يماري في ان المحامي العام العام لنيابة ……….
اذن برفع الدعوى الجنائية ضده باحالته لمحكمة جنايات …………. ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند .
(الطعن رقم 31058 لسنة 76 ق جلسة 7/5/2007 )
ثانياً : انقضاؤها :
(أ) : بالتصالح :
الموجـــز :
التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً (أ) من القانون 145 لسنة 2006 . اثره : انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر .
ثبوت تصالح الطاعن مع المجني عليه في جريمة الضرب . اثره ؟
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها . اساس ذلك ؟
القاعــــدة :
لما كان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض احكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد صدر بعد الحكم بادانة الطاعن ونص في مادته الثانية على اضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازات للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة التي دين بها الطاعن ان يطلب الى النيابة العامة او المحكمة بحسب الأحوال اثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية على انه "يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على انه "اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون اصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره " وإذ كان الثابت من محضر جلسة المعارضة الإبتدائية ومن مدونات الحكم الصادر فيها بجلسة 24 من مايو سنة 1997 ان الطاعن تصالح مع المجني عليه ، فإن القانون الجديد يكون الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ، ولمحكمة النقض ان تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
(الطعن رقم 29010 لسنة 67 ق جلسة 21/3/2007 )
(ب) : بمضي المدة :
الموجز :
مضى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تحرير محضر الضبط حتى تاريخ سؤال الطاعن فيه دون اتخاذ اجراء قاطع لها . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . المادة 15 اجراءات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . اثره ؟
القاعدة :
حيث إنه يبين من الإطلاع على المفردات انه قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات فيما بين تحرير محضر الضبط الواقعة بتاريخ ………………….. ضد الطاعن وبين سؤاله فيه بتاريخ ………….. وذلك دون اتخاذ اى اجراء قاطع ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه والغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
(الطعن رقم 1643 لسنة 69 ق جلسة 12/2/2007 )
ثالثاً : وقفها :
الموجز :
وجوب وقف نظر استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي الإبتدائي ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم في هذا الحكم لم يفصل فيها . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب تطبيق القانون بايقاف نظر الإستئناف .
القاعدة :
من المقرر انه ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الغيابي الإبتدائي الصادر عليه لم يفصل فيها بعد فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية ان تنظر الدعوى بناء على استئناف النيابة العامة هذا الحكم بل يجب عليها في هذه الحالة ان توقف الفصل في الإستئناف حتى يفصل في المعارضة والا كان حكمها باطلاً ، لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة ان دفاع الطاعن قدم شهادة من جدول جنح نيابة ……. الجزئية ثابت بها ان الجنحة رقم ………. لسنة 1996 جنح ……. مقيدة ضد ……………… وقدمت لجلسة ………………. وقضي فيها غيابياً بحبس المتهم اسبوعين مع الشغل وغرامة 100 جنيه والمصادرة والغلق والمصاريف عن تهم ادارة مقهى بدون ترخيص والسماح بلعب القمار في محله العام ، وقام بممارسة القمار في محل عام وعارض لجلسة ……………… وتداولت بالجلسات ومؤجلة لجلسة ……………….. للمفردات . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الإستئنافية قد نظرت الإستئناف المقدم من النيابة العامة وقضت في موضوعه قبل الفصل في هذه المعارضة فغنها تكون قد أخطات في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتطبيق القانون بايقاف نظر استئناف النيابة العامة حتى يفصل في المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الغيابي المستأنف .
(الطعن رقم 6047 لسنة 67 ق جلسة 15/3/2007 )
دعوى مباشرة
*************
1ـ الموجـــز :
حق توجيه التهمة الى المتهم بالجلسة عند قبوله المحاكمة . مقصور على النيابة العامة دون المدعي بالحقوق المدنية .
الدعوى المباشرة . لا تنعقد الخصومة فيها الا بتكليف المتهم بالحضور امام المحكمة تكليفاً صحيحاً . علة ذلك ؟
القضاء في الدعوى المباشرة الموجهة الى المتهمين بالجلسة وبغير طريق التكليف بالحضور . خطأ في القانون . يوجب النقض والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .
القاعدة :
لما كانت المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أنه "تحال الدعوى الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم بالحضور من قبل احد اعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية ، ويجوز الإستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت اليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة " وكان البين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ان حق توجيه التهمة الى المتهم بالجلسة عند قبوله المحاكمة مقصور على النيابة العامة دون المدعي بالحقوق المدنية وأن الدعوى الجنائية التي ترفع مباشرة من المدعي بالحقوق المدنية ودعواه المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذي يدعى انه لحقه من الجريمة لا تنعقد الخصومة بينه وبين المتهم وهو المدعي عليه فيها الا عن طريق تكليفه بالحضور امام المحكمة تكليفاً صحيحاً وما لم تنعقد الخصومة بالطريقة التي رسمها القانون فإن الدعويين الجنائية والمدنية لا تكونان مقبولتين من المدعي بالحقوق المدنية في الجلسة وذلك لأن القانون انما اجاز رفع الدعوى المدنية في الجلسة في حالة ما اذا كانت من الدعاوي الفرعية فقط اى مجرد ادعاء بحقوق مدنيه عملاً بنص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضي على النحو السابق في الدعويين الجنائية والمدنية الموجهتين من ……………….. ضد كل من …………….. و ……………… في الجلسة وبغير طريق التكليف بالحضور الذي يجب ان يتم ابتداءً بصحيفة موقعة من محام من المحاميين المشتغلين وباعلان على يد محضر يسلم الى المتهم في محل اقامته أو لشخصه بالطرق المقررة في المرافعات وذلك بعد ان يقوم قلم كتاب المحكمة المختص بقيد الدعوى وتحديد تاريخ الجلسة التي يدعى اليها المتهم ثم اخطار قسم الشرطة المختص لقيد الواقعة في دفاتره ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه والقضاء بعدم قيول الدعويين الجنائية والمدنية .
(الطعن رقم 71750 لسنة 75ق جلسة 15/1/2007 )
2ـ الموجز :
تحريك الدعوى المباشرة . شرطه ان يكون طلب التعويض عن ضرر ناشىء عن الجريمة .
ثبوت ان المدعي بالحقوق المدنية لم يكن طرفاً في عقد البيع محل جريمة النصب . مؤداه : انحسار صفة المضرور من الجريمة عنه . وجوب الحكم بعدم قبول دعواه المباشرة بشقيها الجنائي والمدني . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب التصحيح .
القاعدة :
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان المدعي بالحقوق المدنية اقام الدعوى بالطريق المباشر قبل الطاعن بوصف انه قد تصرف بالبيع في عقار تملكه مورثه المدعي بالحقوق المدنية الى الغير . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد دفع امام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . وكان مناط الإباحة في تحريك الدعوى بالطريق المباشر من المدعي بالحقوق المدنية ان يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه مباشرة من الفعل الخاطىء المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية فاذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن الجريمة سقطت الإباحة وانحسر عنه وصف المضرور من الجريمة وأضحت دعواه المباشرة في شقيها الجنائي والمدني غير مقبولة . ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المدعي بالحقوق المدنية لم يكن طرفاً في عقد البيع محل جريمة النصب وان التصرف في العقار قد تم الى الغير بمقابل . فإن التعويض المطالب به لا يكون عن ضرر نشأ مباشرة عن جريمة النصب التي اقيمت بها الدعوى ولا محتملاً عليها . مما لا يضفي على المدعي بالحقوق المدنية صفة المضرور من الجريمة . وبالتالي تكون دعواه المدنية غير مقبولة بما يستتبع عدم قبول الدعوى الجنائية ايضاً . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أخطأ في تأويل القانون بما يوجب تصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .
(الطعن رقم 26124 لسنة 67 ق جلسة 21/3/2007 )
دعوى مدنية
************
نظرها والحكم فيها :
الموجز :
الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية في حالة القضاء بالبراءة . شرطه ؟
القضاء بالبراءة تأسيساً على عدم توافر اركان الجريمة . يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب نقض الحكم والقضاء برفض الدعوى المدنية .
القاعدة :
من المقرر ان شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبيعة للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجانائية وصحة اسناده الى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون ان تتوافر به الأركان القانونية للجريمة ، ولما كان الحكم المطعون قد انتهى الى براءة الطاعن وتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضي به في الدعوى المدنية بالزام الطاعن بان يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت استناداً الى عدم توافر اركان جريمة التبديد فإن ذلك يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية قبله ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون بما يوجب نقضه والقضاء بالغاء الحكم المطعون فيه قيما قضى به من تاييد الحكم المستأنف الذي قضي بالزام الطاعن بالتعويض المدني والقضاء برفض الدعوى المدنية .
(الطعن رقم 6479 لسنة 67ق جلسة 14/5/2007 )
دفـــاع
**********
الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره :
1ـ الموجز :
الأصل ان تبني الأحكام على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة وتسمع فيه الشهود . ما دام سماعهم ممكناً .
رفض طلب سماع شهادة رئيس النيابة القائم بالضبط . اخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟
القاعدة :
لما كان الأصل في الأحكام الجنائية انها تبني على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، وكان المدافع عن الطاعن قد تمسك بسماع شهادة رئيس النيابة القائم بضبط الواقعة ، فإن رفض المحكمة طلبه للسبب الذي ذكرته يكون غير سائغ وفيه اخلال بحقه في الدفاع اذ ان القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً وبعد ذلك يحق للمحكمة ان تبدي ما تراه في شهادته وذلك لإحتمال ان تجىء هذه الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى في الدعوى .
(الطعون رقم 58404 لسنة 67ق جلسة 4/4/2007 )
2ـ الموجز :
دفاع الطاعنة بأن الإقرار المنسوب صدوره اليها باستلامها المنقولات صدر نتيجة اكراه . جوهري . وجوب التعرض له وتحقيقه . مخالفة ذلك . يعيب الحكم .
القاعدة :
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة امام درجتي التقاضي ان الطاعنة اثارت دفاعاً مؤداه ان الإقرار المنسوب صدوره اليها والذي يفيد استلامها للمنقولات قد صدر منها نتيجة اكراه فقضت المحكمة ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية على اساس ان الطاعنة تسلمت منقولاتها المنسوب اليه تبديدها . لما كان ذلك ، وكان ما ابدته الطاعنة هو دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث اذا صح لتغير وجه الرأى فيها ، فان المحكمة اذ لم تفطن لفجواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً الى غاية ا؟لأمر فيه ، بل سكتت عنه ايراداً له ورداً عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية .
(الطعن رقم 9729 لسنة 69 ق جلسة 14/5/2007 )
3ـ الموجز :
اعراض المحكمة عن بحث المستندات المقدمة اليها وابداء رأيها في دلالتها على ثبوت الإتهام . قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة :
لما كان الطاعنون قد اشاروا باسباب طعنهم ان المحكمة التفتت عن المستندات المقدمة منهم والتي تمسكوا بدلالتها على نفي الإتهام المسند اليهم وكان الحكم وإن اشار الى تلك السمتندات الا انه لم يعن ببحثها ولم يبد رأياً في مدلولها وفي صحة دفاع الطاعنين المستند اليها بل اجتزأت المحكمة الرد على ذلك كله بعبارة عامة مجملة بما اوردته في عجز حكمها ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً فوق قصوره في البيان بالإخلال بحق الدفاع .
(الطعن رقم 22464 لسنة 77 ق جلسة 8/9/2007 )
دفــــوع
************
أولاً : الدفع بالصورية :
الموجـــز :
الدفع بصورية قائمة المنقولات . جوهري . وجوب التعرض له وتحقيقه . اغفال ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة :
حيث ان البين من محاضر جلسة المحاكمة بدرجتيها ان دفاع الطاعن قام على صورية قائمة اعيان الجهاز المنسوب اليه تبديدها وطلب الى المحكمة تحقيق هذا الدفاع وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ايراداً ورداً . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على الصورة انفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن المحكمة فوق قصوره يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
(الطعن رقم 6582 لسنة 67ق جلسة 9/5/2007 )
ثانياً : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة :
الموجز :
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . متعلق بالنظام العام . اغفال التعرض له . قصور . لا يغني عنه الرد عليه بمحضر الجلسة . علة ذلك ؟
القاعدة :
حيث يبين من مطالعة محضر الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ان الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذي من شانه ـ لو ثبت ـ ان تنقضي الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون ان يعرض لهذا الدفع ايراداً ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه طالما أن ورقة الحكم لم تستظهره ايراداً ورداً عليه اذ لا يكمله في ذلك اى بيان خارج عنه .
(الطعن رقم 9650 لسنة 67ق جلسة 17/10/2006 )
ثالثاً : الدفع ببطلان الإعتراف :
الموجز :
تقدير اثر الإجراء المدفوع ببطلانه على الإعتراف اللاحق عليه . موضوعي . ما دام سائغاً .
اطراح الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش وببطلان الإعتراف لتأثره بالإجراء الباطل على مجرد القول بمرور وقت كاف بين الإعتراف وتلك الإجراءات دون بيان تلك المدة الزمنية أو يستظهر الظروف التي ادلى فيها بالإعتراف . قصور .

القاعدة :
لما كان تقدير اثر الإجراء المدفوع ببطلانه على الإعتراف اللاحق عليه وإن كان من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها غير أنه من الواجب عليها ان تبين في حكمها الأسباب التي تبني عليها قضاءها في هذه المسألة بياناً كافياً لا اجمال فيه ، وأن تتثبت هي من انه لم يكن واقعاً تحت تأثير الإجراء الباطل وقت صدور اعترافه بالجريمة ما دامت اخذته باعترافه وعولت عليه في قضائها وان تقيم قضاءها بذلك على اسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ضرب صفحاً عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وببطلان التسجيلات والإذن الصادر بها بمقولة انه لم يعول على دليل مستمد منها بما لا يلزمه بالرد عليه ثم اقتصر في رده على الدفع ببطلان اعتراف كل من المتهمين لتأثره بالإجراءات المدفوع ببطلانها على مجرد قوله بمرور وقت كاف بين اعترافات الطاعنين في تحقيقات النيابة العامة وبين تلك افجراءات بما يبرئها من التأثر بها ، دون ان يبين المدة الزمنية التي اعتبرها كافية لإنقطاع الصلة بين الإجراء المدفوع ببطلانه واعتراف الطاعنين ودون ان يستظهر الظروف التي ادلوا فيها باعترافاتهم ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .
(الطعن رقم 6274 لسنة 73ق جلسة 9/10/2006)
رابعاً : الدفع ببطلان القبض والتفتيش :
1ـ الموجز :
الأحكام الجنائية لا تنفذ الا بصيرورتها نهائية . اساس ذلك ومؤداه ؟
استمرار باب المعارضة مفتوحاً في الحكم الغيابي الصادر بحبس المطعون ضده في قضية اخرى لعدم اعلانه به . اثره : عدم وجوب تنفيذه .
القبض على المطعون ضده وتفتيشه استناداً الى ذلك الحكم . بطلانه . لا يعصمه من ذلك صدور امر من النيابة العامة بتنفيذه . علة ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في جريمة احراز مخدر .
القاعدة :
حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به المدافع عن المطعون ضده من بطلان القبض عليه وتفتيشه وانتهى الى القضاء بقبول الدفع وتبرئته مما هو منسوب اليه بقوله : "………. وكان الثابت بالأوراق ان ضابط الواقعة قد قام بضبط المتهم وتفتيشه لكونه مطلوب التنفيذ عليه في الحكم الصادر في الجنحة رقم …………… جنح ميناء البصل ، واذ كان الثابت من اطلاع السيد وكيل النيابة المحقق لواقعة الدعوى على الجنحة سالفة البيان انه صدر حكم غيابي فيها بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة الف جنيه بجلسة ……………. ولم يثبت اعلانه بذلك الحكم أو صيرورته نهائياً حتى يجوز التنفيذ عليه وهو الأمر المسوغ لضبطه وتفتيشه عملاً بالمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم تكن الواقعة في احدى حالات التلبس الواردة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يوجد في صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة وتبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي اجراء التفتيش ، ومن ثم يكون القبض على المتهم وتفتيشه قد وقعا باطلين . لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولا على ما ثبته في محضره من اقوال واعترافات مقول بحصولها امامه من المتهم لأن مثل هذه الشهادة تتضمن في الواقع اخباراً منه على امر ارتكبه مخالفاً للقانون ، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل آخر على الإدانة تجيز هذا الدليل المصاب بعوار البطلان ، ومن ثم يتعين عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات " . وما خلص اليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بان المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية الا متى صارت نهائية ، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك " . ونصت المادة 462 من القانون ذاته على انه " على النيابة العامة ان تبادر الى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية ، ولها عند اللزوم ان نستعين بالقوة العسكرية مباشرة " . كما نصت المادة 467 من القانون المار في فقرتها الأول على أنه " يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة اذا لم يعارض المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398" . واذ كان المستفاد من تلك النصوص مجتمعة أن النيابة العامة وهى السلطة المختصة القائمة على تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية بالعقوبة لا تبادر الى تنفيذها الا اذا كانت احكام نهائية (واجبة التنفيذ ) وهى التي لا تقبل الطعن فيها بالمعارضة او بالإستئناف ـ ولو كانت قابلة للطعن بالنقض ـ سواء لتفويت مواعيدهما او للفصل فيهما .
ويستثنى من ذلك احوال التنفيذ الوجوبي والتنفيذ الجوازي المؤقت المنصوص عليها في المادتين 463 و 468 من قانون الإجراءات الجنائية ، وينبني على ذلك ـ بمفهوم المخالفة ـ عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة اذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض بعد ، او اذا طعن فيه بالمعارضة حتى الفصل فيها بالمعارضة حتى الفصل فيها ، اى أن الشارع حصر تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة في حالة ما اذا انقضى ميعاد الطعن فيه بالمعارضة دون رفعها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الحكم الصادر في الجنحة رقم ………………… قد صدر غيابياً بحبس المطعون ضده ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة الف جنيه لوقف التنفيذ ، ولم يعلن به المطعون ضده ـ وهو ما لا تماري فيه الطاعنة ـ وكان افعلان هو الذي يفتح باب المعارضة في هذا الحكم ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون ، فغن باب المعارضة فيه لم يزل مفتوحاً ، ومن ثم فغن ذاك الحكم لا يكون واجب التنفيذ ولا يبيح القبض على المطعون ضده حتى يصح تفتيشه ، ويكون معه ضبطه وتفتيشه استناداً الى الحكم سالف الذكر قد وقعا باطلين ويبطل معه الدليل المستمد من تفتيشه ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، فغن ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من قبول الدفع ببطلان القبض على المطعون ضده وتفتيشه يكون سديداً في القانون ، ولا يغير من الأمر ان تكون السلطة المختصة بالتنفيذ (النيابة العامة ) قد اصدرت امر لمأمور الضبط القضائي (ضابط الواقعة ) بتنفيذ الحكم الصادر في الجنحة المار ذكرها ، ذلك بان هذا الأمر ـ بفرض صدروه ـ يكون باطلاً لمخالفته نصوص القانون سالفة البيان ، وباطل مثله ـ تبعاً لذلك ـ كل اجراء بني عليه .
(الطعن رقم 13719 لسنة 67ق جلسة 11/12/2006)
2ـ الموجز :
حق رجال السلطة العامة في دخول المجال العامة . نطاقه : مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح دون التعرض لحرية الأشخاص او استكشاف الأشياء المغلفة .
التفتيش المحظور . ما هيته ؟
حرمة المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحيه . اجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة محل تجارته ثبوت ان التفتيش الحاصل على محل الطاعن ومخزنة تم بغير اذن من السلطة المختصة وفي غير حالات التلبس واطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش على سند من ان محل الطاعن تجاري مفتوح للجمهور لا يستلزم اذناً لدخوله . قصور وخطأ في القانون .
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه برز قضاءه بالإدانة ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله "وحيث انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور اذن النيابة وكان من المستقر عليه فقهاً وقضاء ان المحلات التجارية والعامة لا يستلزم فيها اذناً بل الأذن خاص بالمنازل المخصصة للسكنى فقط ويحق لرجال السلطة العامة دخول المحلات وتفتيشها اثناء قيامها بالعمل ، ومتى كان ذلك ، وكان الثابت ان المحلات كانت مفتوحة وهى محلات تجارية مفتوحة للجمهور الأمر الذي يكون معه الدفع في غير محله جديراً بالرفض …… " لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان الأصل هو ان لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو اجراء اداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه الى التعرض الى حرية الأشخاص واستكشاف الأشياء المغلفة غير الظاهر ما لم يدرك الضابط بحبسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل امر حيازتها او احرازها المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح وكان من المقرر ايضاً ان التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، اما حرمة المتجر فمستمده من اتصاله بشخص صاحبه ، ومن ثم فإن اجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه ان التفتيش الحاصل من مأمور الضبط القضائي على محل الطاعن ومخزنه تم بغير اذن من السلطة المختصة وفي غير حالات التلبس ودون ان تكون هناك ثمة دلائل كافية على اتهامه تسوغ لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش بغير اذن وكان يبين من الحكم ان المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير اذن من النيابة واطرح الحكم هذا الدفع على السياق المتقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 30812 لسنة 67ق جلسة 18/4/2007 )
3ـ الموجز :
دخول المنازل . جوازه في حالة الضرورة . أساس ذلك ؟
صدر حكم على زوج الطاعنة . حالة ضرورة تبيح تعقبه ودخول منزله للقبض عليه .
مشاهدة الضابط للطاعنة بصالة المنزل حال احرازها للفافات المخدر . تتوافر به حالة التلبس .
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لحصولهما بغير اذن النيابة العامة .
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنة ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله " وحيث غنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لمخالفته للدستور ولعدم صدور اذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش ولعدم وجود حالة من حالات التلبس فمردود عليه بان ذلك القول مجرد قول مرسل لا دليل عليه من واقع الأوراق وان الثابت من تلك الأقوال صدور حكم بمعاقبة ………………. وشهرته ………….. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بجلسة …………. في الجناية ……….. لسنة 2005 قسم …….. المقيدة برقم …………. لسنة 2005 كلي ………….. بتهمة احراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وهذا الحكم بتلك العقوبة خولت للنقيب ………….. ضابط مباحث قسم …………. القبض على هذا المحكوم عليه وملاحقته في اى مكان لتنفيذ هذا الحكم وتخول لهذا الضابط دخول الشقة مسكن المتهم للقبض عليه تنفيذاً لهذا الحكم وكان دخول الضابط لهذه الشقة مسكن المحكوم عليه مبرراً قانوناً تنفيذاً للحكم المقضي به على المذكور كما سلف عملاً بنص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك ان دخول هذا الضابط الشقة مسكن المحكوم عليه سالف الذكر له مبرر قانوني كما سلف البيان وعندما ابصر هذا الضابط جوهر نبات الحشيش المخدر في طبق يجاوره ميزان ويجاور هذا الميزان لفافات ورقية حوت جوهر نبات الحشيش المخدر وذلك بصالة تلك الشقة السالفة على النحو سالف البيان وهذا بذاته مما تتوافر معه حالة التلبس التي تخول لهذا الضابط القبض على المتهمة الماثلة باعتبارها محرزة لهذا النبات المخدر المضبوط ومتابعة ضبط النقود وباقي المضبوطات على النحو سالف البيان وقد اكدت المتهمة انفرادها باحرازها لجوهر نبات الحشيش المخدر المضبوط دون مشاركة زوجها سالف الذكر الذي كان غائباً وغير متواجد بالشقة مسرح عملية الضبط وهذا الحادث ذلك ان ما صادفه الضابط لدى مشاهدته من باب تلك الشقة المخدر على النحو السالف يعد جريمة متلبساً بها وكان ذلك عرضاً وحق له ضبطها ويترتب عليها كل ما يترتب على حالة التلبس من آثار وتلك الحالة اباحت وخولت لهذا الضابط القبض على المتهمة الماثلة وضبط جوهر نبات الحشيش المخدر وباقي المضبوطات وذلك استناداً الى القانون وليس استناداً الى حق التفتيش بدخول المنزل وبالتالي تكون عملية القبض والضبط والتفتيش قد تمت وفق صحيح احكام القانون ولا يشوبها ثمة بطلان ويكون هذا الدفع بغير السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون ومن غير طلب المساعدة من الداخل وحالتي الغرق والحريق ، الا ان هذه الأحوال لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل اضاف النص اليها ما يشابهها من الأحوال التي يكون اساسها قيام حالة الضرورة ومن شأنها تعقب المتهم بقصد تنفيذ امر القبض عليه واذ كانت محكمة الموضوع قد رأت في نطاق سلطتها التقديرية ان صدور الحكم ضد زوج المتهمة ـ يمثل حالة ضرورة ـ تبيح تعقبه او دخوله منزله بقصد القبض عليه لتنفيذ ذلك الحكم ، وكان تقديرها في ذلك سائغاً ، فغنه لا تثريب عليه في هذا الخصوص ، واذ اطرح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما اثبته من توافر حالة الضرورة ضده التي تبيح دخول منزل الطاعنة بمناسبة تنفيذ ذلك الحكم فصح بذلك دخول منزل زوجها للقبض عليه ، وما اورده بعد ذلك من أسباب صحيحة يبرر تفتيش زوجة المتهم في المنزل لتوافر حالة التلبس في شأنها ، فإن الحكم يكون براء من دعوى الخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 71261 لسنة 76 ق جلسة 3/5/2007 )
خامساً : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها :
الموجز :
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . متعلق بالنظام العام . اثر ذلك ؟
بادائه امام محكمة اول درجة . يعتبر واقعاً مسطوراً مطروحاً على المحكمة الإستئنافية . وجوب تحقيقه والفصل فيه . اغفال ذلك والإكتفاء على رفض الدفع في منطوق الحكم دون ايراد مسوغات هذا الرفض . قصور .
القاعدة :
من المقرر ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام وتجوز اثارته في اية حالة كانت عليها الدعوى وهو دفاع جوهري من شانه ان يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها ، فقد كان واجباً على المحكمة ان تحققه وتفصل فيه سيما وقد صار واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر استئنافه مما كان يوجب عليها ابداء الراى بشانه وإن لم يعاود اثارته ، إما هي لم تفعل ، واكتفى الحكم بالنص في منطوقه على رفض الدفع دون ان يورد في اسبابه مسوغات هذا الرفض ، فإنه يكون معيباً بالقصور .
(الطعن رقم 10059 لسنة 67 ق جلسة 12/3/2007)

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى