محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» اسعار مراتب دريم ستار
طعن بالنقض فى قضية سرقة   " منقول " Emptyأمس في 12:25 am من طرف نوران نور

» مراتب داماس
طعن بالنقض فى قضية سرقة   " منقول " Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:54 pm من طرف نوران نور

» مراتب جولدن هوم
طعن بالنقض فى قضية سرقة   " منقول " Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:51 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب تاكي ستار
طعن بالنقض فى قضية سرقة   " منقول " Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 8:49 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بيوتي رست
طعن بالنقض فى قضية سرقة   " منقول " Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 7:49 pm من طرف نوران نور

» مراتب بريمو
طعن بالنقض فى قضية سرقة   " منقول " Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 12:10 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بد اند بد
طعن بالنقض فى قضية سرقة   " منقول " Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 11:19 am من طرف نوران نور

» مراتب انجلندر
طعن بالنقض فى قضية سرقة   " منقول " Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:39 am من طرف نوران نور

» مراتب سليب رويال
طعن بالنقض فى قضية سرقة   " منقول " Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:52 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

طعن بالنقض فى قضية سرقة " منقول "

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1طعن بالنقض فى قضية سرقة   " منقول " Empty طعن بالنقض فى قضية سرقة " منقول " الإثنين مارس 29, 2010 2:12 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

________________________________________
محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض فى القضية رقم /2000 مستأنف والمقيدة برقم مرفوع من :

المتهم / طاعن

ضــــــــــــــــــــد
الــنـيــابة الـعـامــة
مطعون ضدهما

طعناً على الحكم الصادر بجلسة / /2009 من محكمة جنح مستأنف والقاضى :

حكمت المحكمة : .

وقال الحكم سنداً لقضائه :

وحيث أن هذا الحكم لم يجد قبولاً لدى الطاعن فقرر الطعن عليه بالنقض تأسيساً على الآتــــــــــــى
حيث أن الطاعن قد قرر بالمعارضة فى الحكم المطعون فيه بتاريخ / / وحدد لنظر المعارضة جلسة / / 200 وبتلك الجلسة لم يذكر اسم المتهم فى رول الجلسة ولم تنظر الجلسة وفى غيبة من المتهم تم تحديد جلسة أخرى 3/2/2005 وقضى فى الجنحة باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
وحيث أنه والحالة هذه وبعد علم المتهم بالحكم تقدم بطلب للنيابة العامة للتصريح له بالتقرير بالمعارضة الإستئنافية فى الحكم لعدم ورود اسمه برول الجلسة المقضى فيها باعتبار المعارضة كأن لم تكن واعتبار هذا عذراً لعدم حضوره الجلسة لعدم ذكر اسمه برول الجلسة فصرحت له النيابة العامة بالتقرير بالمعارضة الإستئنافية وحدد لنظر تلك المعارضة جلسة 25/9/2008 وبتلك الجلسة أجلت الدعوى لجلسة أحيلت

أنه عن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش المدفوع به من المتهمين أن ضابط الواقعة الرائد/ ...............حرر محضراً بالتحريات أثبت به أن مرتكب جريمة السرقة هم ................... و................... و................... وعليه استصدر إذناً من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم وضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من متحصلات جريمة السرقة وبناء على ذلك الإذن قام الضابط بضبط المتهمين وبمواجهتهم بالتحريات أقروا بارتكاب الواقعة وأقروا على باقى المتهمين ومن ثم فإن الضبط صحيح وإجراءاته تمت وفق صحيح القانون ولا يقدح فى ذلك ما أثاره دفاع المتهمين من أن الضابط قام بالضبط رغم وجوده فى مأموريات أخرى مدونة فى دفتر القسم فإن ذلك مردود عليه بأن المحكمة تطمئن لما جاء بأقوال ضابط الواقعة الرائد/ .............. حال سؤاله أمام المحكمة الجزئية فيما قرره بشأن ذلك من أنه لا يثبت تلك المأموريات خشية تسرب المأمورية ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى إجراءات الضبط والتفتيش وما تلاهما من إجراءات وإقرارات للمتهمين بمحضر الضبط ومن ثم فإن الدفع غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون يتعين القضاء برفضه وهو ما تقضى به المحكمة.

وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات كاذبة .. فإن التحريات التى أجراها محررها جاءت بعد إجراءات البحث والتحرى وانتهى إلى طلب إذن النيابة العامة بالضبط والذى صور بناء على ذلك فإن الإذن قد جاء صحيحاً لجدية تلك التحريات والتى اطمأنت إليها النيابة العامة والتى أسفرت عن كشف حقيقة الواقعة وضبط المتهمين وكذا ضبط المسروقات ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى جدية التحريات لسلامتها وصحتها ومن ثم صحة الإذن الصادر بناء عليها لأن تقدير جدية التحريات أمر منوط بسلطة المحكمة التقديرية ومن ثم يكون الدفع غير قائم على سند من الواقع والقانون جديراً بالرفض وهو ما تقضى به المحكمة.

وحيث أنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم ...................... بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة لكونه وليد إكراه ، فإن الثابت من الأوراق أنه أقر بمحضر الضبط بارتكابه واقعة السرقة وأرشد عن المسروقات التى تم ضبطها بالإضافة إلى أنه اعترف تفصيلياً أمام النيابة العامة بالواقعة وحدد دور كل متهم كما تعرفت المجنى عليها على متعلقاتها المسروقة والتى تم ضبطها ، فمن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى ذلك الاعتراف وذلك لكونه قد جاء مطابقاً للحقيقة والواقع هذا بالإضافة إلى اعتراف المتهم أمام المحكمة وذلك أثناء جلسة تجديد حبسه بجلسة ............... ومن ثم فإن المحكمة تأخذ بذلك الاعتراف لكونه قرينة تساند الأدلة الأخرى فى الدعوى. ولا يقدح فى ذلك ما أثاره الدفاع بشأن أن اعترافه كان وليد إكراه وتهديد بالتعدى على زوجة المتهم حيث أنه لا يوجد بالأوراق ما يثبت ذلك حيث أن المحضر المحرر ضد زوجة المتهم حرر فى ......... بعد واقعة ضبط المتهمين فى واقعة السرقة كما أنه كان بمكنة المتهم إثبات ذلك أمام النيابة العامة حال سؤاله إلا أنه لم يفعل واعترف بارتكاب الواقعة ومن ثم فالمحكمة تطمئن بذلك الاعتراف وتأخذ به ويكون الدفع غير قائم على سند من الواقع والقانون تقضى المحكمة برفضه.

ومن حيث أنه فى الموضوع فالثابت من الأوراق وما أسفرت عنه تحريات المباحث من أن المتهمين الأول والرابع والخامسة هم مرتكبى واقعة السرقة من مسكن .................... وسرقة المجنى عليهم المتواجدين بالمسكن وهم ................. و................. و............... وعليه استصدر الضابط إذناً بالضبط من النيابة العامة وقام بتنفيذ ذلك الإذن وضبط المتهمين الثلاثة المشار إليهم الذين أرشدوا عن باقى المتهمين وتم ضبطهم وبمناقشتهم بمحضر الضبط أقروا بارتكاب الواقعة وسرقتهم للمجنى عليهم/ ............. و............ و............ و............. ، هنا وأرشد المتهمون عن المسروقات وتم ضبطها ومن ثم فإن الواقعة ثابتة قبل المتهمين جميعاً حيث أنهم صعدوا إلى مسكن المجنى عليه ............ وادعوا أنهم ضباط مباحث الآداب فشلوا بذلك مقاومة المجنى عليهم ، وعليه تمكنوا من سرقة محتويات الشقة والمشغولات الذهبية والنقود الخاصة بالمجنى عليهم ، هذا بالإضافة إلى أن الواقعة ثابتة من اعتراف المتهم ............... بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة حال النظر فى تجديد حبسه بجلسة ............. حيث أن اعترافه جاء مطابقاً لما أسفرت عنه التحريات وما أسفر عنه الضبط والمسروقات المضبوطة وعليه فإن المحكمة تطمئن إلى ذلك الاعتراف وتطرح ما ساقه الدفاع بشأنه حيث سبق وأن ردت المحكمة على ذلك بخصوص ردها على الدفع ببطلان الاعتراف ، هذا بالإضافة إلى أن المحكمة تطمئن إلى ما جاء بشهادة المجنى عليهم بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وتعرفهم على المتهمين حال عرضهم عليهم بمعرفة النيابة العامة وتعرفهم على المسروقات ولا يقدح فى ذلك ما أثاره الدفاع بخصوص طلب المجنى عليهم لمناقشتهم حيث أن المحكمة تكتفى بأقوالهم الثابتة بالأوراق. والمحكمة تطمئن إلى ما جاء بأقوال الرائد/ ............ بتحقيقات المحكمة الجزئية وعليه فإن الواقعة على النحو السالف توافر فيها ركنيها المادى والمعنوى بارتكاب المتهمين جميعاً لواقعة السرقة وانصراف نيتهم إلى تملك ما استولوا عليه ولا يقدح فى ذلك ما أثاره الدفاع بخصوص المجنى عليه .......... من أنه لم يدخل البلاد منذ ....... مستندين فى ذلك إلى الشهادة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية حيث أن الثابت من هذه الشهادة أنها خاصة بشخص يدعى ..................... فى حين أن المجنى عليه اسمه .............(اسم مختلف) بالإضافة إلى أن الشهادة المرفقة بالأوراق والصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بناء على طلب محكمة قصر النيل أفادت بأن المجنى عليه ................... قد وصل إلى البلاد فى تاريخ غير معلوم وغادرها فى ........ إلى ....... ومن ثم يكون المجنى عليه فى وقت حدوث الواقعة كان متواجداً بالبلاد وعليه تكون الواقعة متوافرة الأركان قبل المتهمين جميعاً الأمر الذى يتعين معه إدانتهم عملاً بنص المادة 316 مكرر ثالثاً البندين ثانياً وثالثاً من قانون العقوبات.

والمحكمة تقضى برفض استئنافهم وتأخذ بأسباب الحكم المستأنف كأسباب مكملة لأسباب حكمها وتحيل إليها.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت حكمها بجلسة ............... بمعاقبة المتهمين الستة حضورياً بحبسهم لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ .. وقال الحكم سنداً لقضائه :

أن المحكمة تطمئن لما قرره المتهم .................. بتحقيقات النيابة العامة من ارتكابهم الجريمة ودخولهم الشقة على أنهم ضباط مباحث الآداب وأحدهم كان يحمل سلاحاً الأمر الذى تتحقق به أركان الجريمة المبينة للمتهمين من دخولهم لمسكن – شقة وكان ذلك بوسيلة غير مشروعة بانتحال صفة كاذبة (ضباط مباحث آداب) حال كون أحدهم يحمل سلاحاً كما تطمئن لأقوال هذا المتهم أيضاً على غيره من المتهمين مع عدوله عن تلك الأقوال أمام المحكمة.

أما عن نعى الدفاع على ما جاء بأقوال المتهم...... سالف بيانها لم يكن فى محله إذ أن المحكمة اطمأنت إلى تلك الأقوال التى أدلى بها أمام النيابة العامة لأنها وليدة إرادة واعية وجاءت بناء على إجراء صحيح – تحقيق النيابة العامة – لذا تأخذ بها مجردة عما سبقها من إجراءات أخرى وأنها لم تبنى عليها بل جاءت أقوال صريحة واضحة لا تحتمل تأويلاً أو تفسيراً بنيت على إجراء صحيح – تحقيق النيابة العامة – كما اطمأنت المحكمة إلى أقوال ........ بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة وتأيد ذلك بأقوال كلاً من ....... و....... بتحقيقات النيابة العامة من قيام المتهمين بسرقة متعلقاتهم على النحو المبين بالأوراق الأمر الذى تكون الجريمة ثابتة فى حقهم جميعاً.

وأن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مسبقاً ومن الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أخذت بها.

أما ما أثاره الدفاع من أن الواقعة فى مجال التكييف القانونى الصحيح تشكل جريمة النصب وليس جريمة السرقة فقد جانب الدفاع الصواب فى ذلك لأن مقطع النزاع فى هذا الأمر الأشياء التى أخذها المتهمون هل تم اختلاسها أم تم تسليمها تسليماً نافياً للاختلاس وبالقطع فإن هذه الأشياء قد تم اختلاسها بالمعنى الوارد فى المادة 311 عقوبات فقد تم أخذ المنقولات أثناء حبس المجنى عليهم بعضهم بالغرف والبعض الآخر فى الحمام وأن المجنى عليهم فوجئوا بالسرقة بعد ذلك. ولا يقدح فى ذلك قيام المجنى عليهن أثناء وجودهم بالحمام بإعطاء المتهمين بعض المشغولات الذهبية فإن هذا التسليم غير نافى للاختلاس عملاً بما هو مقرر قضاءاً وهو أن التسليم النافى للاختلاس يجب أن يكون برضاء حقيقى من واضع اليد مقصوداً به التخلى عن الحيازة فإن كان عن طريق التغافل فإنه لا يعد صادراً عن رضاء صحيح. الأمر الذى تكون معه جريمة السرقة ثابتة فى حقهم بمقتضى نص المادة 316 مكرر البندين ثانياً وثالثاً من قانون العقوبات.

ولما كان هذا الحكم قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وقاصر التسبيب وفاسد الاستدلال وقضى بغير الثابت بالأوراق ومعيب بالتناقض بين أسبابه فإن الطاعن يطعن عليه بالنقض للأسباب الآتية:

أسباب الطعن بالنقض

السبب الأول : بطلان الحكم الطعين لعيب فى إجراءات صدوره :

تنص المادة 167 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً .

وقضت محكمة النقض :

بأن إثبات حضور القاضى للمداولة مؤداه اشتراكه فيها وأن بطلان الحكم الناشئ عن اشتراك قضاه فى المداولة خلاف الذين سمعوا المرافعة متعلق بالنظام العام.

نقض مدنى 10/1/1980 – الطعن رقم 386 لسنة 45 ق

وأنه إذا تخلف أحد أعضاء الهيئة التى حجزت الدعوى للحكم وانضم إليها آخر بدلاً من المتخلف فإنه يتعين على الهيئة الجديدة إعادة الدعوى للمرافعة قبل حجزها للحكم من جديد. بمعنى أن يكون الحكم صادراً من نفس الهيئة التى سمعت المرافعات التى سبقته وانتهت به.

ولما كان البين من الحكم الطعين أن القضاة الذين سمعوا المرافعة هم : الأستاذ/............ ، الأستاذين/ ............. ، .......... وأن القضاة الذين تداولوا فى الدعوى هم الأستاذ/ ........... والأستاذين/ ......... ، ............

وكان ينبغى بأنه إذا تخلف أحد أعضاء الهيئة التى سمعت المرافعة وانضم إليها آخر بدلاً من المتخلف فإنه كان يتعين عليها إعادة الدعوى للمرافعة قبل حجزها للحكم من جديد .. فإذا تنكب الحكم الطعين هذا النظر فإنه يغدو باطلاً لعيب فى إجراءات صدوره.



السبب الثانى : بطلان الحكم للقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع :

الوجه الأول : عدم بيان مضمون الأدلة التى استند إليها الحكم :

فالحكم المستأنف والذى اتخذ من أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى أسباباً له يجب عليه أن يبين مضمون الأدلة التى استند إليها بياناً كافياً يعبر عن تحليل المحكمة للأدلة التى أقامت عليها اقتناعها وعقيدتها حتى تستنبط فى ضوئها وجه الحقيقة .. ولذلك استقر الفقه والقضاء على أن هذا العيب يمس جوهر المنطق القضائى القائم على الاستقراء قبل الاستنباط.

1-ومن ثم لا يكفى قول الحكم الطعين رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لابتنائها على تحريات غير جدية – وبطلان إذن التفتيش لوروده بغير أسباب حقيقية تبيح له دخول مسكن المتهم الرابع "أن مأمور الضبط أجرى تحريات أسفرت أن مرتكب الواقعة ثلاثة (من بينهم المتهم الأول الطاعن) وأنه استصدر إذناً من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم وضبط ما يحرزونه من متحصلات الجريمة ، وأن الضابط بعد القبض عليهم واجههم بالتحريات فأقروا بارتكاب الواقعة وأقروا على باقى زملائهم ومن ثم يكون الضبط صحيح وإجراءاته قانونية".

وذلك دون أن يبين ماهية هذه التحريات ، ومضمون هذا الإذن وعما إذا كان قد أذن له بدخول منزل المتهم الرابع وتفتيشه من عدمه ، ومن هم الذين واجههم مأمور الضبط بالتحريات ، ومن الذى اعترف بارتكاب الواقعة ، ومن الذين اعترفوا على زملائهم ؟؟ وأن الحكم الطعين لو قام ببيان مضمون الأدلة على الوجه الصحيح لتغير وجه الرأى فى الدعوى ذلك أن أحكام محكمتنا العليا استقرت :

بأن الحكم إذا أدان المتهم دون أن يورد أقوال الشهود فى الدعوى ولا حاصل ما جاء فى المعاينة وتقرير المهندس الفنى وتقرير الصفة التشريحية مع تعويله فى الإدانة على الأدلة المستمدة من ذلك فإنه يكون قاصراً مستوجباً نقضه.

نقض 8 مايو 1950 – مجموعة الأحكام – س1 – رقم 195 – ص596

وأن اقتصار الحكم على القول بثبوت التهمة من شهادة شاهدى الإثبات التى يستفاد منها تسليم المتهم للمبلغ المبدد دون أن يذكر أسماء هؤلاء الشهود ولا مؤدى شهادتهم فإنه يكون قاصراً.

نقض 31 يناير 1952 – مجموعة الأحكام – س3 – رقم168 – ص444

2- كما أنه لا يكفى رداً على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات كاذبة وغير جدية ، أن يقول الحكم "أن التحريات جاءت بعد إجراءات البحث والتحرى والذى انتهى إلى طلب الإذن بالضبط ومن ثم يكون الإذن صحيحاً لجدية التحريات التى أسفرت عن كشف حقيقة الواقعة وضبط المتهمين والمسروقات.

ذلك أنه لئن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة.

نقض 3/4/1978 – أحكام النقض – س29 – ق66 – ص350

وكان يجب على الحكم الطعين أن يرد على عجز التحريات عن :

• عدم الإشارة للمتهم الرابع فى التحريات رغم أن المبلغة الأولى ....... ذكرت اسمه رباعياً فى أقوالها – ورغم ذلك جاءت تحريات الشرطة المؤرخة 12/9/2001 خالية من الإشارة إلى هذا الاسم رغم أن الدعوى قامت كلها على اعتراف هذا المتهم .. بل أن مأمور الضبط طلب فى هذه التحريات القبض على شخص آخر ........... ولم يطلب القبض عليه وجاء إذن النيابة العامة موافقاً لما طلب .. بما يصم التحريات بعدم الجدية.

• وكان يجب على الحكم الطعين أن يرد على عجز التحريات عن ذكر اسم المتهم الرابع ........... فى التحريات الثانية المؤرخة ......... والتى ذكرت أن وراء الواقعة ......... و........... واثنين معلومين له رغم قوله بأنه استمد معلوماته من مصدر سرى.

• أن التحريات عجزت تماماً عن الوصول للفتاة التى قالت عنها المبلغة ........ أن ........ نزلت لتوصيلها رغم ذكر اسمها وأنها تدعى ..... ورغم ذلك لم تزد التحريات عن ذلك بما يؤكد أن التحريات لم تزد عن قول المجنى عليها وأنها اعتمدت عليها واستمدت منها معلوماتها.

• قام جامع التحريات بتاريخ ...... بشخصه بالقبض على المتهم ........ رغم عجز التحريات عن إيراد اسمه بها وواجهه بالتحريات رغم عدم ورود اسمه بها وقام بتفتيشه ثم اصطحبه إلى منزل زوجته وقام بتفتيشه.

• كان يجب على الحكم الطعين أن يرد على دفاع المتهمين بشأن عجز التحريات التى أجراها ذات مأمور الضبط بتاريخ ....... والتى أظهر بها المثالب الآتية :

أ?- قالت التحريات أن أقوال المبلغة صحيحة رغم أن المبلغين أربعة .. ولم تبين التحريات على أى مبلغ اعتمدت رغم تباين أقوالهم ؟ كما لم تبين كيف قام بهذه التحريات ؟؟

ب?- قالت التحريات أنه تم وضع خطة بحث شملت عدة نقاط لم تقم بذكرها ولا كيف قامت بخطة البحث هذه ؟

ج-وقالت التحريات أنه أثناء تنفيذ هذه النقاط (التى لم يذكرها) وردت له معلومات سرية مفادها أن وراء الواقعة ثلاثة أشخاص مذكورين بالاسم وشخصان مجهولان لم يتوافر له معرفتهما بما يصم هذه التحريات بالغموض والإجمال والإبهام ورغم أن أحد هذين الشخصين المجهولين مذكور اسمه رباعياً منذ البلاغ الأول على لسان .........

ورغم ذلك ابتنى على هذا المحضر الإذن بالقبض على المتهم الأول وأنه بناء على هذا الإذن أيضاً تم القبض على المتهم الرابع والتى سطرت أقواله بالاعتراف على المتهمين الأول والثانى (الطاعنان) مما يكون للطاعنان الصفة فى الدفع بالدفع بهذه التحريات وما ترتب عليها من إجراءات ولذلك دفع المتهمين الأول والثانى (الطاعنين) ببطلانها استناداً للأدلة الآتية :

1- تحريات لاحقة على القبض على ......... (المتهم الرابع)

2- لأنها مستقاة من أقوال المبلغة .......... رغم أن الأخيرة عميلة للمباحث ومسجلة "آداب" وتحت مراقبة الشرطة.

3- ولأن التحريات جزمت بوجود .......... بالشقة محل الجريمة على غير الحقيقة.

4- ولجزم التحريات بوجود المبلغة الأولى مع المجنى عليه .............. على غير الحقيقة.

5- ولجزم التحريات بصحة أقوال سائق المجنى عليه الذى ذكر على غير الحقيقة إبلاغ المجنى عليه له بوقوعه ضحية جريمة نصب رغم وجود المجنى عليه خارج البلاد.

6- وإقرار التحريات بدخول المتهمين للعقار محل الجريمة بالمخالفة للمستند الرسمى الصادر من شركة الحراسة الأمنية التى تقوم بحراسة العقار والثابت به عدم حدوث أى جريمة فى اليوم المدعى بحدوث الواقعة فيه وعدم دخول أى من المتهمين لهذا العقار.

7- ولعجز التحريات عن ذكر أى من الأشخاص العرب الذين ادعت التحريات بوجودهم بالشقة محل البلاغ وكانت تستطيع إثبات ذلك من الاطلاع على سجلات الأمن بالعقار لكنها لم تفعل بما يقطع بأن التحريات مكتبية وغير جدية.

8- ولأن التحريات عجزت عن تحديد عدد المتهمين فقررت أنهم ثلاثة فى حين قررت المبلغة أنهم أربعة ثم ظهر بعد ذلك أنهم ستة.

ورغم النعى على التحريات بهذا الدفاع الجدى فإن الحكم الطعين قال أنه اطمأن لهذه التحريات بصفة مجملة وعامة وقاصرة ، بل ولم يبين على أى من التحريات الثلاثة التى أجريت اعتمد الحكم بما يصمه بالقصور فى التسبيب بما يؤدى لبطلانه لعدم إيراده لمضمون الدليل الذى اعتمد عليه.

• كما أن الحكم الطعين قال فى أسباب اطمئنانه لجدية هذه التحريات "أن هذه التحريات أسفرت عن كشف حقيقة الواقعة وضبط المتهمين وكذا ضبط المسروقات" .. وكان من المستقر عليه قضاءاً أنه لا يجوز للحكم أن يقيم قضائه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ إذن التفتيش فإن فعل ذلك يكون معيباً بالقصور.

نقض 8/12/1981 – أحكام النقض – الطعن رقم 1887 لسنة 51ق

3- ولا يكفى رداً على الدفع ببطلان اعتراف المتهم الرابع على المتهمين الأول والثانى قول الحكم أنه "حدد دور كل متهم" وذلك رغم إنكار المتهم لاعترافه المنسوب له فى مرحلتى الاستدلال والتحقيق أمام المحكمة – وكان الحكم الطعين قد عول فى إدانة الطاعنين – ضمن ما عول عليه – على هذا الاعتراف بغير أن يرد على ما أثاره الطاعنان فى دفاعهما رغم جوهرية هذا الدفاع ويقول كلمته فيه ، ولا يعصم الحكم من ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى. إذ الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبق تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة.

راجع نقض 20/2/1985 – أحكام النقض – الطعن رقم 7890 لسنة 54 ق

وكان الطاعنان قد أثارا دفاعاً مؤداه أن المتهم الرابع حين اعترف عليهما كان واقعاً تحت إكراه شديد وعدد الطاعنان مظاهر هذا الإكراه كما يلى :

• خوفه الشديد على زوجته التى تم احتجازها بقسم ........ منذ تاريخ القبض على زوجها بتاريخ ....... .. وقد شهدت زوجة المتهم الرابع/ ........ أمام المحكمة الجزئية بجلسة ........ بأنه تم القبض عليها وزوجها (المتهم الرابع) قبل يوم ....... من أمام مكتب سجل مدنى ...... .. وقررت أن مباحث قسم ....... قاموا بتعذيب زوجها أمامها وأنهم هددوه بها ولما هددوه اعترف لهم. وقالت أن مباحث ......... جردوها من الذهب التى كانت ترتديه وأنهم أخذوا بقية الذهب من منزلها ...... وقررت بأنها تم حجزها فى قسم ......... خمسة عشر يوماً وأنها تعرضت للضرب والإكراه أمام زوجها على النحو الوارد بشهادتها .. لكن الحكم الطعين ضرب صفحاً على هذا الدليل ونحاه جانباً فلم يورده فى مدوناته أو يرد عليه.

• وظلت زوجته رهينة الحبس حتى قامت النيابة العامة باستجواب المتهم الرابع بتاريخ ......... (أى فى اليوم التالى مباشرة للقبض على المتهم الرابع وزوجته)

• فى ذات يوم القبض على المتهم الرابع وزوجته قام شقيق المدعو/ ................ بإرسال برقيتين تلغرافيتين إحداهما مرسلة لوزير الداخلية والثانية أرسلها لوزير العدل يستغيث فيها من تعرض شقيقه للتعذيب والإكراه بقسم ...........

(البرقيتان مرفقتان بملف الدعوى)

وعندما استدعته المحكمة للشهادة كان هو أيضاً خاضعاً لذات الإكراه لكنه أثبت فى شهادته أمام محكمة الدرجة الأولى جلسة ......... بأنه حين أرسل البرقيتين كانت زوجة شقيقه محبوسة مع زوجها بقسم ........ .. لكن رغم وجود هذا الدليل بالأوراق فإن الحكم الطعين وما سبقه من حكم محكمة الدرجة الأولى طرحاه جانباً ولم يوردوه فى مدوناتهما أو يقسطوه حقه.

• عندما أحست سلطة الاستدلال بأن وزيرى العدل والداخلية بدئا فى التحرى عن الواقعة وخوفاً من المساءلة بحبس زوجة المتهم الرابع دون وجه حق فقد قام ذات مأمور الاستدلال الذى قام بإجراء التحريات والذى طلب الإذن بالقبض والتفتيش والذى قام بعملية الضبط لكل المتهمين والذى أحضر المسروقات بعد تفتيش منزل زوجة المتهم الرابع .. قام هو ذاته بتحرير محضر مؤرخ .......... أثبت فيه اشتباهه فى زوجة المتهم الرابع أثناء سيرها بشارع ......... الساعة 10 مساءاً وكان بيدها شنطة فقبض عليها وفتح حقيبتها ووجد بها مبالغ مالية ومشغولات ذهبية قررت أنها حصلت عليها هدايا من العرب المقيمين ........

الأولى : عدم حمل بطاقة شخصية.

الثانية : حمل مصوغات ذهبية دون تحديد مصدر لها.

وقامت النيابة بحفظ المحضر .. والإفراج عنها .. وذلك ليسبغ على وجودها الصبغة القانونية .. وقدم الدفاع صورة من المحضر بالأوراق وكان هذا الدليل لو حصله الحكم لتغير وجه الرأى فى الدعوى لكن الحكم غض النظر عن هذا الدليل تماماً.

• قدم المتهم الرابع فاتورة معتمدة تفيد أن الكوليه المدعى بضبطه معه هو ملك لزوجته التى كانت محبوسة معه فى قسم ........ كما قدم قرطاً مملوكاً لزوجته حصل مأمور الضبط على زميله من زوجته وادعى أنه من متحصلات السرقة وأثبت المتهم الرابع ذلك فى محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى لكن الحكم المستأنف لم ينظر إلى هذا الدليل والذى إذا انضم إلى ما سبق من أدلة فإنه يوثق الدفع بالإكراه.

• قدم الطاعن الأول تسجيلاً صوتياً بجلسة ....... ثابت به تعرض الشاهد ......... صاحب محلات ..........لإكراه رئيس مباحث ....... (وهو ضابط الواقعة) وقدم الطاعن الأول هذا التسجيل للمحكمة على اعتبار أن هذا التسجيل قد تم فى محل عام هو محل الشاهد وأن دليل البراءة لا يشترط فيه أن يكون مشروعاً لكن الحكم الطعين طرح هذا الدليل جانباً.

والدفع ببطلان الاعتراف دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الإقرار أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين ما دام الحكم الطعين قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا

الاعتراف .. كما أن الاعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختيارياً - ولا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً – إذا حصل تحت تهديد الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه الذى كان يجب على الحكم الطعين مناقشته وبسط أدلته الموجودة بالأوراق مما يعيب الحكم بعيب القصور.

نقض 13/11/1973 – أحكام النقض – س24 – ق208 – ص999

نقض 23/11/1975 – أحكام النقض – س26 – ق160 – ص126

4- ولا يكفى قول الحكم فى موضوع الدعوى "أن المتهمين الأول والرابع والخامسة هم الذين ارتكبوا واقعة السرقة من واقع الأوراق وتحريات المباحث دون أن يورد الحكم مضمون ما فى هذه الأوراق أو مضمون ما أسفرت عنه هذه التحريات.

كما لا يكفى سبباً للإدانة قول الحكم الطعين أنه فور ضبط المتهمين الثلاثة أرشدوا عن باقى المتهمين وتم ضبطهم وبمناقشتهم بمحضر الضبط أقروا بارتكاب الواقعة وسرقتهم للمجنى عليهم وذلك دون إيراد حاصل مناقشة الضابط لهؤلاء المتهمين ولا مضمون إقرارهم بارتكاب الواقعة .. وكذلك مضمون اعتراف المتهم الرابع/ .......... فى محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة معاً ولا مضمون الاعتراف المنسوب إليه فى جلسة تجديد حبسه بتاريخ .......... وعما إذا كان هذا الاعتراف على نفسه فقط أم على نفسه وعلى غيره من المتهمين.

كذلك لا يكفى قول الحكم الطعين أن المحكمة تطمئن إلى ما جاء بشهادة المجنى عليهم بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وتعرفهم على المتهمين حال عرضهم عليهم بمعرفة النيابة دون إيراد شهادة المجنى عليهم بتلك المحاضر ورفع التناقض الذى ران على هذه الشهادات فى المحضرين.



الوجه الثانى : الحكم الطعين الذى اتخذ من أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى أسباباً لقضائه لم

يبين العناصر الأساسية لواقعة الجريمة :

قضت محكمة النقض :

بأنه يجب على المحكمة عند قضائها بالإدانة أن تبين الوقائع التى تفيد توافر الجريمة حتى تبرر حكم القانون الذى نطقت به المحكمة لكى تتمكن محكمة النقض من مراقبتها فى صحة تطبيق القانون.

نقض 13 يناير 1964 – مجموعة الأحكام – س15 – رقم10 – ص48

نقض 8 نوفمبر1965 – مجموعة الأحكام – س15 – رقم155 – ص816

نقض 12 أبريل 1976 – مجموعة الأحكام – س27 – رقم92 – ص430

ولما كان الحكم الطعين وسابقه حكم محكمة الدرجة الأولى لم يبينا الوقائع التى تفيد توافر جريمة السرقة من مكان مسكون والظروف المشددة الواردة بالبندين ثانياً وثالثاً من المادة 316 مكرراً (ثالثاً) من قانون العقوبات واكتفيا بالقول بأن التهمة ثابتة قبل المتهمين وكان يجب على الحكم الطعين الذى ساير حكم محكمة الدرجة الأولى أن يبين :

1- أن يبين النشاط الذى أتاه كل متهم على حدة ودوره فى ارتكاب الجريمة من واقع الأوراق والتحقيقات. ومن ثم يكون ذكر الحكم إجمالاً أن المتهمين ارتكبوا الجريمة فقط يمثل قصوراً فى تسبيب الحكم.

2- أن يبين الحكم علاقة السببية بين النشاط الذى آتاه وبين النتيجة التى تحققت وذلك لكل متهم على حدة من خلال دوره فى هذه الجريمة حتى تتبين محكمة النقض من خلال سرد هذه الوقائع اتصال علاقة السببية أو انقطاعها فتنعدم الجريمة.

3- كذلك يجب على الحكم أن يبين محل الواقعة وهل هذا المكان موجوداً من عدمه وعما إذا كان مملوكاً للمجنى عليه من عدمه وعما إذا كان المجنى عليه له وجود مادى من عدمه خصوصاً وقد دفع المتهمان الطاعنان بانعدام وجود المكان لانعدام وجود مالكه وقدم الطاعنان لمحكمة الموضوع المستندات الآتية :

• شهادة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية عن الفترة من ...... وحتى تاريخ استخراج الشهادة فى ........ والتى أفادت بأن المجنى عليه ......... غادر البلاد لآخر مرة فى ...... ولم يصل للبلاد حتى الآن.

وهذه الشهادة أثارت تساؤلات عدة منها :

o أن المجنى عليه غير موجود بالبلاد فكيف تفتح شقته ؟

o أن المجنى عليه غير موجود بالبلاد فكيف أخبر سائقه بوقوعه ضحية لجريمة نصب كما ادعى هذا السائق بالأوراق ؟

o قال الحكم أن المتهمين أدخلوا المجنى عليه فى حجرة من حجرات مسكنه حتى يتمكنوا من السرقة .. والشهادة تقرر انعدام وجوده بالبلاد ؟

o المجنى عليه لم يسأل بالأوراق ولم يستدعى للشهادة كما لم يتم معاينة المكان للتحقق من وجوده سواء فى محاضر الاستدلال أو التحقيقات.

• صورة من دفتر الحوادث المستخدم بعمارة برج ........ عن الأيام ............ والذى اتضح منه عدم وقوع حوادث بالعقار وبالتحديد الواقعة موضوع هذه القضية وكذلك عدم إثبات دخول أى من المتهمين للعقار فى هذه الأيام وأنه لا يسمح لأى شخص بالدخول للعقار إلا إذا تم إثباته فى دفتر الزيارات دخولاً وخروجاً.

• أنه تبين من واقع الشهادة التى قام مأمور الضبط بدسها فى أوراق الدعوى – ولا ندرى كيف تم ذلك – أن الشقة المدعى بارتكاب السرقة فيها مملوكة لشخص يدعى/ .......... (.... الجنسية) وقدم مأمور الضبط القضائى تنازلاً عرفياً من ذلك الشخص إلى شخص آخر يدعى/ ...................... (والأخير ليس المجنى عليه فى الدعوى الماثلة) والتنازل موقع عليه من محام يدعى/ ........ وبدون وكالة من أحد بما يقطع أن مكان ارتكاب الجريمة مملوك لشخص آخر غير المجنى عليه.

وكان تقديم هذه المستندات يجعل الحكم الطعين معنياً ببيان هذا الظرف المشدد خصوصاً وأنه بيان جوهرى يجب بيانه وذكره فى الحكم لأن الشارع يرتب على حدوث الواقعة فيه أثراً قانونياً بما يستوجب بيانه فى الحكم.

4- كان يجب على الحكم الطعين الذى اتخذ من أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى أسباباً لحكمه أن يبين الظرف الثانى من ظروف التشديد وهو "انتحال صفة كاذبة ضباط مباحث آداب" والمشرع اشترط لاستعمال هذه الوسيلة .. أن من ينتحل هذه الوسيلة تكون بغرض الدخول للمكان وتسهيل دخوله وضرب الفقه لذلك مثالاً "كمن يدعى كذباً أنه محصل كهرباء لتسهيل دخوله للمكان". خصوصاً وأن بيان هذا الظرف من واقع ما هو مسطور فى الدعوى من وقائع يلقى الضوء عما إذا كان المتهمان الطاعنان قد ارتكبا هذا الظرف من عدمه على ضوء ما هو موجود بالأوراق من انعدام وجود المكان بالأدلة السابق بيانها وعلى ضوء الوقائع المسطورة بالأوراق التى تجزم بعدم استعمال هذه الوسيلة الأمر الذى يكون معه عدم بيان هذا الظرف يصيب الحكم الطعين بالقصور.

5- لم يبين الحكم الطعين الذى اتخذ من أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى أسباباً لحكمه حصول الفعل المادى فى السرقة وهو الاختلاس .. لأن المتهم إذا ادعى ملكيته للشىء المسروق – حتى مع عجزه عن إثبات مصدره – فإن المحكمة يجب عليها تحقيق هذا الادعاء وصولاً لغاية الأمر فيه ، لأنه بمقتضى قواعد القانون المدنى تثبت ملكية المنقولات لحائزها إلا إذا ثبت عكس ذلك .. ومن ثم يكون على النيابة العامة إثبات العكس خصوصاً إذا كان المسروق من الأشياء التى يستعملها مثل المتهم.

وفى هذه الدعوى :

• ادعى المتهم الرابع ملكيته وزوجته للذهب موضوع القضية والمدعى بسرقته من المجنى عليهم ، وقدم للمحكمة سند ملكيته لهذه المشغولات وفاتورة الشراء وقرر بأن مأمور الضبط استولى على جزء من هذه المشغولات من زوجته حين القبض عليها معه ، والجزء الباقى استولى عليه من شقة زوجته الكائنة بمدينة نصر حين قام (وهو ضابط مباحث ........) بتفتيشها فى يوم .......

راجع محضر جلسة المحكمة الجزئية

بتاريخ .............................. .....

وكان يجب على النيابة العامة إثبات العكس وهو امتلاك المجنى عليهن لهذه المشغولات الذهبية – خصوصاً وأن مثل هذه المشغولات لا تشترى إلا بفواتير تثبت شرائها – لكنها لم تفعل. لكن الحكم الطعين لم يتعرض لهذا الدفع بملكية المشغولات الذهبية بما يصمه بالقصور

• قدم المتهم الأول (الطاعن الأول) دليل ملكيته للتليفون المحمول رقم ...... الذى ادعى مأمور الضبط بأنه ضبطه لدى محل/ .......... بإرشاد المتهمة الرابعة وهو "عقد ملكية التليفون من الشركة البائعة .. بل والأكثر من ذلك طلب المتهم بجلسة ........ من المحكمة الإذن بشحن هذا الجهاز لبيان سنة صنعه ومقارنة سنة الصنع بتاريخ الواقعة .. لكن المحكمة لم تحقق هذا الدليل كما لم ترد على المستند وكان فى إمكانها ذلك .. وظل المتهم متمسكاً بتحقيق هذا الدليل حتى الجلسة الأخيرة أمام محكمة الجنح المستأنفة.

• قدم المتهم الأول (الطاعن الأول) للمحكمة شريط تسجيل يحوى حواراً فى محل عام ، وبه اعتراف للشاهد/ ....... بحقيقة الواقعة لكشف القناع عن الإجراءات غير المشروعة التى اتخذها مأمور الضبط لاصطناع الأدلة وتقديمها للنيابة العامة دون تحقيق هذه الأدلة أو الرد على الأدلة المناقضة لها لكن المحكمة رغم إيداع هذا الشريط أوراق الدعوى بجلسة ........... وكذلك للرد على السؤال المطروح وهو ملكية الطاعن الأول لجهاز التليفون المحمول السالف البيان.

• قدم المتهم الرابع للمحكمة بجلسة ......... (جلسة تجديد حبسه) حافظة مستندات كان ضمن ما تحتويها شهادةضمان صادرةمن شركة ...... تحت رقم مسلسل .............. صادرة بتاريخ ......... تفيد أن المتهم الرابع اشترى التليفون المحمول رقم ...... والمدعى بسرقته فى ذلك التاريخ وقبل ضبطه فى ......... بشهر كامل لكن المستند لم يكن فى بال المحكمة الجزئية أو محكمة الجنح المستأنفة ولم يتم الرد عليه أو حتى إيراده فى مدوناتهما.



الوجه الثالث : القصور والإخلال بحق الدفاع :

أوجه الإخلال بحق الدفاع فى هذه القضية كثيرة لكن فى البداية نقرر أن المتهمين الطاعنين قدم كل منهما مذكرة بدفاعه بالجلسة الأخيرة للمرافعة صمما فيه على سابق طلباتهما المبداة أمام محكمة الدرجة الأولى والتى لم يتم الاستجابة إليها وهى :

1- طلب سماع المجنى عليه/ ......... أو استعمال الإنابة القضائية بسماع أقواله فى دولته خصوصاً وقد نازع المتهمون جميعاً فى وجوده بالبلاد فى تاريخ الادعاء بحدوث الواقعة.

2- استدعاء المدعو/ .............. والذى قرر فى محضر الاستدلال أنه يعمل سائقاً لدى المجنى عليه/ ............ ، وأنه تقابل مع المجنى عليه صباح اليوم المدعى بحدوث الواقعة فيه والذى لم يمثل أمام النيابة العامة أو المحكمة الجزئية رغم كثرة استدعائه.

3- استدعاء .......... لمناقشتها فى ادعائها ومواجهتها بمستندات الدعوى.

4- تحقيق المسألة الأولية المطروحة فى الدعوى الجنائية والتى أثارها الدفاع باعتبار أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع ، وهو الدفع بملكية المتهمين الأول والرابع للمنقولات المدعى بسرقتها وكذلك ملكية زوجة المتهم الرابع للمشغولات الذهبية المدعى بسرقتها.

5- ضم دفتر أحوال مركز ..... التابع لفرق الأمن ...... وكذا دفتر أحوال فرق الأمن ........ عن الفترة من ....... وحتى ..........

6- الطعن بالتزوير على العبارة الواردة بالسطر قبل الأخير من الصفحة الأولى المتضمنة فتح محضر الاستدلال بتاريخ .......... وهذه العبارة المطعون عليها بالتزوير هى "وكان ........" والتى أضيفت للمحضر فى ظرف مستقل ولاحق على تحريره .. وقدم الدفاع دليلاً على ذلك هو بلاغ المجنى عليها ........ ، و........ وقد حددا فى السطر الرابع من المحضر أن الواقعة حدثت "يوم الثلاثاء الماضى" أى بتاريخ ........... وليس يوم ....... وأنه سوف يترتب على تزوير العبارة سالفة البيان آثار قانونية هامة.

ودفع المتهمان بمذكرتيهما المقدمتين منهما بالجلسة الأخيرة سالفة البيان :

• ببطلان الحكم المستأنف لمخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب على وجوه أربعة نطلب الرجوع إليها منعاً من التكرار.

• بطلان الحكم المستأنف للإخلال بحق الدفاع لإحدى عشر سبباً :

1- عدم الرد على الدفع بالإكراه الذى وقع على المتهم الرابع على النحو الوارد بالمذكرة.

2- عدم الرد على الطعن بالتزوير على الصفحة الأولى من محضر الاستدلال المحرر بتاريخ ........ على النحو المبين سالفاً.

3- عدم الرد على الدفع ببطلان التحريات المحررة بتاريخ .... وما ترتب على ذلك من إجراءات وهى القبض والتفتيش الحاصل على منزل زوجةالمتهم الرابع وما ترتب على ذلك من الادعاء بضبط المسروقات وكذلك اعتراف المتهم الرابع على الطاعنين والمتخلف عن هذا القبض.

4- عدم الرد على الدفع بعدم ملكية المجنى عليهم للمنقولات المدعى بسرقتها وفقاً لنص المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية.

5- عدم الرد على ملكية المتهم الرابع وزوجته للمشغولات الذهبية والتليفون المحمول رقم ......

والمقدم مستندات ملكيتهما للمحكمة وكذلك عدم الرد على ملكية الطاعن الأول للتليفون المحمول ...... والمقدم مستند ملكيته على النحو الثابت بالطعن.

6- لم يرد الحكم على طلب الدفاع استدعاء ............. للمناقشة.

7- لم يرد الحكم على طلب الدفاع استدعاء .......... لمناقشتها.

8- لم يرد الحكم على الدفاع الوارد بمذكرة الطاعن الأول بمذكرته المقدمة منه أمام محكمة الدرجة الأولى وكذلك المذكرة المقدمة من الطاعن الثانى لذات المحكمة.

9- لم يرد على طلب المتهمين جميعاً باستعمال الإنابة القضائية بشأن سؤال المجنى عليه ............. بشأن الواقعة المنسوب حدوثها فى شقته.

10- لم يرد الحكم على الدفع بإخراج المتهمة الخامسة/ .......... من محبسها بواسطة مأمور الاستدلال واصطحابها إلى دائرة قسم ...... للإرشاد عن المحل المدعى بإيداع المتهم الأول فيه لموبايل مسروق وذلك بالمخالفة للمادة 79 من القانون 376/1956 فى شأن تنظيم السجون والتى يجرى نصها على أنه "لا يسمح لأحد رجال الشرطة بالانتقال بالمحبوس احتياطياً داخل السجن إلا بإذن كتابى من النيابة العامة ..

11- لم يرد الحكم على الطلب الاحتياطى الوارد بمذكرة الطاعن الأول الختامية المقدمة من الطاعن الأول والذى طلب فيه الانتقال للعقار محل الجريمة لمعاينته وكذلك الاطلاع على سجل الزيارات لشركة الأمن التى تقوم بحراسة العقار.

• ودفع الطاعنان ببطلان الحكم المستأنف للفساد فى الاستدلال لعدم سلامة منطقه القضائى والغموض والإبهام فى أسبابه على النحو الوارد بالمذكرة.

• ودفع الطاعنان ببطلان الحكم المستأنف للقصور فى التسبيب لأسباب سبعة مذكورة بهذه المذكرة لذا نطلب الرجوع إليها واعتبارها جزء من هذا الطعن.

• دفع الطاعنان ببطلان الحكم لعدم التعرض للدفع بانتفاء جريمة السرقة على النحو الوارد بشرح الدفع بالمذكرتين المقدمتين منهما وكذلك عدم توافر أركانها طبقاً للتصور الوارد بالأوراق ولكن الحكم الطعين لم يرد على هذا الدفع.

• دفع المتهمان الطاعنان ببطلان التحريات وما ترتب على ذلك من إجراءات وبما ينبنى عليه



بطلان الدليل المستمد منها ومن بينها شهادة من أجروا هذه التحريات الباطلة .. لكن الحكم الطعين لم يرد على هذا الدفع.

• دفع الطاعنان بانتفاء أركان الجرائم المضافة بواسطة محكمة الدرجة الأولى .. لكن الحكم الطعين لم يرد على هذا الدفع.

لكن الحكم الطعين لم يورد هاتين المذكرتين فى مدوناته كما لم يرد عليهما بما يصمه بالإخلال بحق الدفاع.



السبب الثالث : بطلان الحكم الطعين للفساد فى الاستدلال :

الوجه الأول : الحكم الطعين والذى اتخذ من أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى

أسباباً له استند إلى أدلة غير مقبولة قانوناً للحكم بالإدانة :

1- استند الحكم الطعين فى قضائه بالإدانة إلى اعتراف المتهم الرابع على الطاعنين رغم أن هذا الاعتراف باطلاً لصدوره وليد إكراه بالأدلة التى ساقها الطاعنان فى النعى على الحكم فى عدم أخذه بهذا الدفع.

2- استند الحكم الطعين فى قضائه بالإدانة على تحريات باطلة لعدم جديتها ومخالفتها للواقع على النحو السالف شرحه فى بيان هذا النعى فى مذكرة الطاعنان المقدمة أمام محكمة الجنح المستأنفة بالجلسة الأخيرة.

3- استند الحكم الطعين فى قضائه بالإدانة إلى إجراءات متخلفة من قبض وتفتيش باطلين كالمضبوطات التى ادعى مأمور الاستدلال بأنها كانت بمنزل المتهم الرابع بمدينة نصر والتى حصل عليها – إن كان صادقاً – بدون صدور إذن تفتيش هذا المنزل.

4- وأخيراً استند الحكم الطعين فى قضائه بالإدانة إلى دليل دخل ساحة الدعوى بطريق غير مشروع وذلك على الوجه الآتى :

أ?- أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الجزئية طلب الدفاع سماع شهادة رئيس مباحث .......... وهو الضابط الذى صنع هذه القضية وقام بتنفيذ كافة الإجراءات فيها حيث طلبت المحكمة سماع أقواله.

ب?- وبجلسة .......... تم سماع أقوال هذا الضابط بالمحكمة ووجه من الدفاع بالمستند الذى صرحت به المحكمة وقام الدفاع باستخراجه وهو عبارة عن شهادة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تفيد بأنه بالكشف بمصادر البيانات بالمصلحة عن وصول وسفر الأجانب خلال الفترة من 1998 وحتى الآن تبين الآتى :

• ............ مواليد .......... ........ الجنسية

• حاصل على جواز سفر رقم ..........

• وصل إلى البلاد آخر مرة بتاريخ ..............

• وغادر البلاد بتاريخ ............ ولم يستدل على ما يفيد وصوله للبلاد حتى ..............

ج- وأسقط فى يد الضابط – وأثناء نظر المحكمة للدعوى توجه لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية وحصل على شهادة عن تحركات/ ............ أفادت المصلحة أنه من واقع البيانات المتوافرة لدى المصلحة والتى تبدأ من ........... وجد الآتى :

* ............. – مواليد ....... ........ الجنسية جواز سفر رقم ........... وتحركاته كالآتى :

* وصول .......... انجلترا وسفر .........

* أنه بالكشف برقم الجواز رقم ........ وجد اسم ................ مواليد ........... وصول للبلاد ............ انجلترا.

د- قام الضابط تعزيزاً لهذه الشهادة بتقديم عقد بيع شقة مؤرخ ........... تفيد أن البائع المهندس/ ............ رئيس مجلس إدارة الشركة وأن المشترى هو/ ............... عن الشقة رقم (5) الكائنة بالدور السابع ببرج ....... شارع ..........

ومرفق بهذا العقد صورة فوتوغرافية من إقرار تنازل يقر فيه/ ............... بتنازله عن الشقة سالفة البيان للسيد/ .............. جواز سفر رقم .........

.. وقد وقع على التنازل فى خانة "المتنازل" محام يدعى/ ........... دون ذكر أى وكالة تؤهله للتوقيع فى خانة المتنازل.

وأرفق أيضاً صورة كتاب قسم شرطة ........ موجه لمدير سنترال ..... للكشف عن صاحب التليفون رقم .......... التابع لسنترال ...... .. فتم الرد بأن صاحب هذا الرقم هو .............

هـ قام الضابط المذكور بفتح محضر استدلال مؤرخ......... أثبت فيه أنه بمناسبة استدعائه للشهادة أمام محكمة جنح ...... بجلسة ....... فقد تم الاستعلام من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عن شهادة تحركات المدعو/ ........ وقد وردت الشهادة (وذكر مضمونها كالسابق) لكنه زاد عبارة فى المحضر إذ قال "وسافر بتاريخ ..... إلى السعودية عقب الحادث".

كما أثبت صورة عقد بيع الشقة وخطاب الاستعلام عن التليفون رقم ....... وأثبت أيضاً أنه تم إرفاق جميع هذه المستندات للعرض على السيد المستشار/ رئيس المحكمة لإرفاقها بالتحقيقات.

قام السيد الأستاذ/رئيس محكمة ......... الجزئية بالتأشير على هذا المحضر بإرفاقه بالقضية الخاصة بتاريخ ..... علماً بأن الدعوى كانت مؤجلة لجلسة .... ثم جلسة ...... ثم لجلسة ........ وتوالت الجلسات حتى صدور الحكم بجلسة ...... ولم ينبه السيد/رئيس المحكمة الدفاع بأنه يوجد مستندات جديدة أرفقت فى الدعوى بين تاريخى جلستى ........ ، ........ ولم يشر حكم محكمة الدرجة الأولى لهذه المستندات التى وضعت فى الدعوى بطريق غير مشروع.

لكن الخطير فى الأمر أن محكمة الجنح المستأنفة أخذت بهذه المستندات كسند لها فى الإدانة .. بل وصل بها الحد إلى اعتبارها ذات المستند الذى صرحت المحكمة الجزئية باستخراجه من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية .. وتركت المستند الأصلى الذى صرحت المحكمة باستخراجه بجلسة ...... فلم تورده بمدونات حكمها ولم ترد عليه رغم أن هذا المستند الأخير دخل الدعوى من الباب الصحيح وبمقتضى تصريح من المحكمة وجرت عليه مرافعة بالجلسات الأمر الذى يبطل الحكم لاعتماده على دليل غير مقبول قانوناً.

وقد استقرت أحكام محكمة النقض :

أنه لا يكفى لسلامة الحكم أن يكون الدليل

صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع

نقض 11/6/1972 – أحكام النقض – س23 – ق203 – ص906

كما قضت محكمة النقض أيضاً :

يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلى الذى تقوم به النيابة العامة – بناء على ندب المحكمة إياها أثناء سير المحاكمة – باطلاً وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائى ولا يصححه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء.

نقض 2/10/1967 – أحكام النقض – س18 – ق178 – ص891

وما الحكم إذن إذا كان الدليل قد دس فى الدعوى فى غير جلسة علنية وفى غير مواجهة الدفاع وبغير علمه

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى