محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» اسعار مراتب دريم ستار
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار6 Emptyأمس في 12:25 am من طرف نوران نور

» مراتب داماس
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار6 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:54 pm من طرف نوران نور

» مراتب جولدن هوم
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار6 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:51 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب تاكي ستار
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار6 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 8:49 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بيوتي رست
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار6 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 7:49 pm من طرف نوران نور

» مراتب بريمو
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار6 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 12:10 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بد اند بد
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار6 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 11:19 am من طرف نوران نور

» مراتب انجلندر
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار6 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:39 am من طرف نوران نور

» مراتب سليب رويال
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار6 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:52 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار6

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار6 Empty أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار6 الإثنين سبتمبر 13, 2010 12:25 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

جلسة الخميس 21 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 401 لسنة 61 ق

ملخص القاعدة

امتداد عقد الايجار للزوجة او للاولاد او للوالدين. م29 ق 49 لسنة 1977. شرطه. اقامتهم معه فى العين المؤجرة قبل الوفاة او الترك. المقصود بالاقامة. لا اثر للانقطاع العارض. شرط ذلك. المقصود بالترك. هو الترك الفعلى. مقتضاه. استمرار عقد الايجار قائما. عنصرى الترك. المادى والمعنوى. استخلاص ثبوته تستقل به محكمة الموضوع. لازمه.

القاعدة

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الاسكان أستحدث فى المادة المذكورة حكما يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو لأولاده أو الوالدين الذين ثبتت إقامتهم معه فى العين المؤجرة قبل الوفاة أو الترك - والمقصود بالإقامة فى هذه الحالة هى الإقامة المستقرة مع المستأجر أو مع أمتد إليه العقد بحكم القانون - ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض طالما لم يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية فى تخليه عنها. وأن المقصود بالترك الذى يجيز للمقيمين مع المستأجر البقاء فى العين المؤجرة والامتداد القانونى لعقد الإيجار فى مفهوم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - هو الترك الفعلى من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط استمرار عقد الإيجار قائما - ويجب أن يتوافر فى الترك عنصران أولهما مادى يتمثل فى هجر الإقامة فى العين على وجه نهائى والثانى معنوى بأن يصاحب هجر الاقامة فيها عنصر التخلى عن العلاقة الايجارية لغيره بمحض إرادته عن طواعية واختيار - كما أن المقرر أن استخلاص ثبوت ترك المستأجر العين المؤجرة وتخليه عنها للغير - والإقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الايجار لصالح المستفيد ونفى ذلك هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة والمستندات المطروحة عليها - فى الدعوى دون معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم.

جلسة الأحد 4 يوليو سنة 1999
الطعن رقم 6397 لسنة 62ق

ملخص القاعدة

اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977. مناط امتداد عقد الايجار لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى بعد وفاة المستأجر الاصلى للعين المؤجرة لصالح المستفيدين من الورثة وهم زوجات المستأجر وزوجة المستأجرة والاقارب نسبا من الدرجة الأولى والثانية. ان يستعملوا العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستاجر طبقا للعقد.
يجوز لمن امتد اليه عقد الايجار من ورثة المستأجر الاصلى وفقا لقانون ان يغير فيما بعد النشاط الذى كان يمارسه مورثة قبل وفاته. شرطه. الا يكون قد تم تحايلا على احكام القانون او انه يلحق ضررا بسلامة المبنى او بشاغليه.

القاعدة

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 - والمقضى بعدم دستوريتها فى الطعن رقم 116 لسنة 18 ق بتاريخ 2-8-1997 - وبعد الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذى نشر بتاريخ 26-3-1997 بالعدد رقم 12 مكرر من الجريدة الرسمية على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر" النص الآتى "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد... " وفى المادة الرابعة منه "تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981... " وفى المادة الخامسة منه "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى فيعمل بها اعتبارا من تاريخ البدء بالقانون رقم 49 سنة 1977 المشار اليه" والنص فى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم × سنة 1997 بتاريخ 16-5-1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر × الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "تسرى أحكام هذه اللائحة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى يحكمها القانونان أرقام 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها ×" والنص فى المادة الرابعة من تلك اللائحة على أنه يعمل بأحكام الفصل × منها - الاستمرار بأثر رجعى طبقا للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم × سنة × المعدلة بالفقرة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 اعتبارا من 9-9-1997 وفى المادة السابعة منها على أنه يشترط - استمرار العقد لصالح المستفيدين × الورثة وهم زوجات المستأجر وزوج المستأجرة والأقارب نسبا من الدرجة الأولى والثانية وفقا لحكم المادة 36 من القانون المدنى أن يستعملوا العين فى × النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد يدل على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 سنة 1977 فإن المناط لإمتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى - بعد وفاة المستأجرة الأصلية العين المؤجرة مادام لا يسبب ضررا بالمبنى أو بشاغليه وفقا للضوابط التى استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر فى حقه إحدى الحالات التى تجيز الإخلاء والتى تضمنتها المادة المشار إليها فإنه يجوز لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلى وفقا للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذى كان يمارسه مورثه من قبل وفاته مادام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلا على أحكام القانون أو أنه يلحق ضررا بسلامة المبنى أو بشاغليه.

جلسة الاثنين 12 يوليو سنة 1999
الطعن رقم 3577 لسنة 64 ق

ملخص القاعدة

امتداد عقد الايجار المسكن. فى حالتى الوفاة او الترك. لصالح زوج المستأجر الاصلى او اولاده او اى من والديه. م29-1 ق 49 لسنة 1977. شرط ذلك الاقامة معه حتى الوفاة أو الترك.

القاعدة

أن مفاد نص المادة 29-1 من القانون 49 لسنة 1977 يدل على أن عقد ايجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر الأصلى أو تركه له وانما يمتد لصالح زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه وقت الوفاة أو الترك.

جلسة الأحد 7 يناير 2001م
الطعن رقم 1806 لسنة 69 ق

ملخص القاعدة

النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع أفاد من ميزة الامتداد القانونى لعقد الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين إقامة مستقرة حتى وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمده الإقامة بالنسبة لهم. وهذا النص مطلق غير مقيد بجيل واحد.

القاعدة

أن النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع أفاد من ميزة الامتداد القانونى لعقد الإيجار زوجه المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين إقامة مستقرة حتى وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهم. إذ جاء هذا النص مطلقا غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يضطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من امتد إليه العقد قانونا لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين المؤجرة.

جلسة الاثنين 15 يناير سنة 2001م
الطعن رقم 53 لسنة 70 ق

ملخص القاعدة

استمرار الورثة فى ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم عند وفاته سواء أكان الفرض من الإجارة قد تحدد بمقتضى عقد الإيجار المكتوب ذاته، أو اتعدل باتفاق طرفيه المستفاد من رضاء المؤجر به صراحة أو ضمنا.

القاعدة

أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 على أنه "يستبدل بنص الفقرة الثانية من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتى" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثة فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد. "فى ضوء ما نص على بالمذكرة الإيضاحية استهدف المشرع بهذا النص استقرار الأنشطة المتفرعة لما لها من أبلغ الأثر على الأوضاع الاقتصادية فى البلاد" يدل على أن المشرع أراد استمرار الورثة فى ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم عند وفاته سواء أكان الغرض من الإجارة، قد تحدد بمقتضى عقد الإيجار المكتوب ذاته، أو تعدل باتفاق طرفيه المستفاد من رضاء المؤجر به صراحة أو ضمنا لأن كل ذلك يتم طبقا للعقد، ويؤكد هذا النظر ما جاء بالمادة السابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون من أنه (ويشترط لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة أن يستعملوا العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الاصلى طبقا للعقد، أو النشاط الذى اتفق عليه بعد ذلك كتابة بين المؤجر وأى من المستأجرين المتعاقبين، أو النشاط الذى اضطر المستأجر لممارسته بسبب نقل صناعته أو مهنته أو حرفته خارج الكتلة السكنية أو لسبب انقراضها والذى لا يلحق ضررا بالمبنى ولا بشاغليه) فلم يشترط موافقة المؤجر كتابه على تغيير النشاط إلا بالنسبة لورثه المستأجر دون المستأجر الأصلى.

جلسة الأحد 7 يناير سنة 2000
الطعن رقم 1060 لسنة 69 ق

ملخص القاعدة

الإيجار من الباطن هو إيجار جديد بعقد بين المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن ويرد على حق الأول فى الانتفاع بالعين وهو الذى يحكم العلاقة بين طرفيه.

القاعدة

أن الإيجار من الباطن هو إيجار جديد يعقد بين المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن ويرد على حق الأول فى الانتفاع بالعين وهو الذى يحكم العلاقة بين طرفيه حتى ولو تم هذا العقد خلاف لنص مانع متفق عليه فى الإيجارة الأصلية المبرمة بين المؤجر والمستأجر الأصلى وحتى ولو كانت شروطه مغايرة لشروطها ويتعين على المستأجر من الباطن لذلك أن يوفى بالتزاماته قبل المستأجر الأصلى مادام هذا الأخير من جانبه نفذ التزامه ولا يحق للأول أن يتمسك قبله بأنه ممنوع من التأجير من الباطن.

جلسة الأحد 21 يناير سنة 2001
الطعن رقم 9781 لسنة 64 ق

ملخص القاعدة

اعتبار دعوى الاخلاء ودعوى الالتزام بتحرير عقد ايجار لا تقبل التجزئة. علة ذلك. طبيعه المحل فى الدعويين.

القاعدة

أن الدعوى بطلب إخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمؤجر وطلب الخصم إلزام المؤجر بتحرير عقد ايجار لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فى كلا الدعويين.

جلسة الخميس 28 مايو سنة 1998
الطعن رقم 5340 لسنة 63 ق

ملخص القاعدة

من المقرر أنه وبعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية نص 29-1 من القانون 49 لسنة 1977 الخاص بامتداد عقد الإيجار لغير المستأجر الأصلى بتوافر شروط معينة، فقد صار لزاما على محكمة النقض ومن تلقاء نفسها أن تقضى بإلغاء الأحكام المطعون فيها أمامها والتى كان النص السابق أساسا لها.

القاعدة

وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم والنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، ولما كان مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا - يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضى أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أى نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأى محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل فى نزاع معين وأيا كان موقعها من الجهة القضائية التى تنتمى إليها إعمال نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور ومن باب أولى - إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التى تخضع لتطبيق هذا النص القانونى مادام الحكم بعدم الدستورية قد لحق الدعوى قبل أن يصدر فيها حكم بات - وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها - كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها وذلك باعتبارها من المحاكم التى عنتها المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليها - ولا يجوز التحدى فى هذا الشأن بأن سلطة محكمة النقض قاصرة على مراقبة صحة تطبيق القوانين إذ أن مطابقة النص القانونى للقواعد الدستورية هو أيضا من مسائل القانون ويتعين أن تكون الشرعية الدستورية متكاملة حلقاتها وان تكون لأحكام الدستور الصدارة على ما دونها فى المرتبة - إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانونى وهو مخالف للدستور - سيما إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستوريته - والمقرر وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن مفاد نص المادة 49 من قانونها أن الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها فى خصوم الدعوى الدستورية بل تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز - فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتبارا من اليوم التالى لنشر الأحكام الصادرة بشأنها فى الجريدة الرسمية ولا يعنى أن لهذه الأحكام أثرا مباشرا لا تتعداه خاصة إذا كان قضاءها مبطلا لنص غير جنائى - بل أن أثره الرجعى يظل جاريا ومنسحبا إلى الأوضاع والعلائق التى اتصل بها مؤثرا فيها حتى ما كان منها سابقا على نشره فى الجريدة الرسمية بافتراض أن تلك الأحكام كاشفة وليست منشئة إذ أن النص الباطل منعدم ابتداء لا انتهاء فلا يكون قابلا للتطبيق أصلا منذ أن نشأ معيبا ما لم تكن الحقوق والمراكز التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى توافر فيه شرطين أولهما أن يكون باتا وذلك باستيفاء طرق الطعن جميعا. وثانيهما أن يكون صادرا قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا محمولا على النصوص القانونية عينها التى قضى ببطلانها - لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6-7-1996 فى القضية رقم 4 لسنة 15 ق " دستورية " - بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليها من استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا فى مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها وبسقوط فقرتها الثالثة فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى هؤلاء الشركاء - وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية فى العدد رقم 28 فى 18-7-1996 - ومن ثم فقد اصبح هذا النص القانونى فى تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية عملا بنص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 سالف الإشارة إليه وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إلزام الطاعنتين بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الأول عن الحجرة والصالة والمنافع محل النزاع موضوع عقد الشركة امتدادا لعقد إيجار المستأجر الأصلى بالتطبيق لنص المادة 29-2 من القانون 49 لسنة 1977 ورفض طلب الطاعنة الأولى وهو نص قضى بعدم دستوريته بالحكم المشار إليه واصبح منعدما ابتداء لا انتهاء على النحو المتقدم ولا يجوز تطبيقه - بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من ثبوت العلاقة الايجارية وإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1-6-1968 والإخلاء لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث كافة أسباب الطعن.

جلسة الخميس 21 مايو سنة 1998
الطعن رقم 5400 لسنة 63 ق

ملخص القاعدة

أنه وبعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية نص م 29-1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتى كانت تتيح امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة بشرط الإقامة معه لمدة سنة قبل الترك، فإن على جهات المحاكم الامتناع عن تطبيق هذا النص على النزاعات المطروحة أمامها، وكذلك فإن محكمة النقض يتوجب عليها إلغاء الأحكام المطعون فيها أمامها والتى كان النص المقضى بعدم دستوريته أساسا لها.

القاعدة

وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - وعلى ما جرى به نص المادة 253-4 من قانون المرافعات - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن - وكان المقرر - أن مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا - يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضى أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أى نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأى محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل فى نزاع معين - وأيا كان موقعها من الجهة القضائية التى تنتمى إليها إعمال نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور - ومن باب أولى - إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته - فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التى تخضع لتطبيق هذا النص القانونى مادام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعوى قبل أن يصدر فيها حكم بات - وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها، كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها وذلك باعتبارها من المحاكم التى عنتها المادة "29" المشار إليها ولا يجوز التحدى فى هذا الشأن بان سلطة محكمة النقض قاصرة على مراقبة صحة تطبيق القوانين إذ أن مطابقة النص للقواعد الدستورية هو أيضا من مسائل القانون ويتعين أن تكون الشرعية الدستورية متكاملة حلقاتها وان تكون لأحكام الدستور الصدارة على ما دونها فى المرتبة إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانونى وهو مخالف للدستور سيما إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستوريته - والمقرر - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن مفاد نص المادة "49" من قانون هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها فى خصوم الدعوى الدستورية بل تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتبارا من اليوم التالى لنشر الأحكام بشأنها فى الجريدة الرسمية ولا يعنى هذا أن لهذه الأحكام اثر مباشرا لا تتعداه خاصة إذا كان قضاؤها مبطلا لنص غير جنائى بل أن أثره الرجعى يظل جاريا ومنسحبا إلى الأوضاع والعلائق التى اتصل بها مؤثرا فيها حتى ما كان منها سابقا على نشره فى الجريدة الرسمية بافتراض أن النص الباطل منعدم ابتداء لا انتهاء إذ أن تلك الأحكام كاشفة وليست منشئة فلا يكون النص قابلا للتطبيق لأنه نشأ من الأصل معيبا ما لم تكن الحقوق والمراكز التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى توافر فيه شرطان أولهما أن يكون باتا وذلك باستنفاده لطرق الطعن جميعها وثانيهما أن يكون صادرا قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا ومحمولا على النصوص القانونية عينها التى قضى ببطلانها - لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 2-8-1997 فى القضية رقم 116 لسنة 18 ق " دستورية " المنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 33 بتاريخ 14-8-1997 والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (38) بتاريخ 18-9-1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة وكانت المحكمة المطعون فى حكمها قد قضت برفض دعوى الطاعن بصفته بإخلاء شقة النزاع وثبوت العلاقة الايجارية وإلزامه بتحرير عقد إيجار عن شقة النزاع لصالح المطعون ضدهما باعتبار أن زوجة المستأجر الأصلى الممتد إليها عقد الإيجار - شقيقة المطعون ضدها الثانية - وخالة المطعون ضدها الأولى بالتطبيق لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 77 والتى مفادها عدم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلى وهو نص قضى - بعدم دستوريته بالحكم المشار إليه واصبح النص القانونى المذكور المحكوم بعدم دستوريته منعدما ابتداء لا انتهاء وبالتالى لا يجوز تطبيقه متى لحق الدعوى أمام محكمة النقض بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث كافة اوجه الطعن.

جلسة الأربعاء 1 يوليو سنة 1998
الطعن رقم 210 لسنة 67 ق

ملخص القاعدة

إنه وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 والخاصة بامتداد عقد إيجار العين للمقيمين مع المستأجر الأصلى من أقاربه حتى الدرجة الثالثة بعد تركه للعين، فقد صار لزاما على محكمة النقض الحكم بنقض كل الأحكام المطعون فيها أمامها والتى كان النص المقضى بعدم دستوريته أساسا لها.

القاعدة

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع تأسيسا على سبق صدور حكم فى الاستئناف رقم 5096 لسنة 110 ق القاهرة. خلص إلى أن إقامته بالعين كان على سبيل الاستضافة فى حين أن هذا الحكم لا يحوز حجية فى الدعوى الماثلة لاختلاف الموضوع، والسبب والخصوم، فضلا عن أن ما ذهب إليه لم يكن لازما للفصل فى موضوع تلك الدعوى ولا يحول دون امتداد عقد إيجار العين إليه، لأن إقامته بها كانت دائمة ومستقرة مع جدته لمدة سنة سابقة على وفاتها وقد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الإقامة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعرض عن مستنداته وطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى - وأيا كان وجه الرأى فيه - غير مقبول، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه يترتب على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لنشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، وان ذلك لا ينصرف إلى المستقبل فحسب، وإنما ينسحب - بحسب الأصل - على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص بافتراض أن النص الباطل منعدم ابتداء فلا يكون قابلا للتطبيق - أصلا منذ نشأ معيبا، ولما كان هذا الأمر متعلقا بالنظام العام فان واجب محكمة النقض - التزاما بالشرعية الدستورية - إعماله من تلقاء نفسها والتصدى لصحة تطبيق الحكم المطعون فيه أمامها لهذا النص، إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانونى قضى بعدم دستوريته، لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 2-8-1997 فى القضية رقم 116 لسنة 18 ق دستورية، بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - من أنه " فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل " وإذ كانت أسباب الطعن جميعها تستند إلى حق الطاعن فى امتداد عقد إيجار العين محل النزاع إليه عن جدته لوالدته - التى امتد إليها العقد عن زوجها الأصلى - لإقامتها معها مدة سنة سابقة على وفاتها استنادا إلى نص المادة 29-2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى قضى بعدم دستوريته ومن ثم فان النعى على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب يضحى - أيا كان وجه الرأى فيه غير منتج وبالتالى غير مقبول.

جلسة الخميس 2 يوليو سنة 1998
الطعن رقم 3145 لسنة 64 ق

ملخص القاعدة

إنه وبعد أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص م29 من القانون 49 لسنة 1977 والتى كانت تنص على امتداد عقد الإيجار عند ترك المستأجر للعين المؤجرة إلى أقاربه نسبا حتى الدرجة الثالثة، فقد صار واجبا على محكمة النقض أن تقضى بنقض الأحكام المطعون فيها أمامها والتى كان النص الملغى أساسا لها.

القاعدة

وحيث إن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان المقرر- أن مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضى أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أى نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأى محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل فى نزاع معين - أيا كان موقعها من الجهة القضائية التى تنتمى إليها - إعمال نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته لدستور - ومن باب أولى - إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التى تخضع لتطبيق هذا النص القانونى مادام الحكم بعدم الدستورية قد لحق الدعوى قبل أن يصدر فيها حكم بات - وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها وذلك باعتباره من المحاكم التى عنتها المادة (29) المشار إليها ولا يجوز التحدى فى هذا الشأن بأن سلطة محكمة النقض قاصرة على مراقبة صحة تطبيق القوانين إذ أن مطابقة النص القانونى للقواعد الدستورية هو أيضا من مسائل القانون ويتعين أن تكون الشرعية الدستورية متكاملة حلقاتها وأن تكون لأحكام الدستورية الصدارة على ما دونها فى المرتبة إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانونى وهو مخالف للدستور سيما إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستوريته، والمقرر - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مفاد نص المادة (49) من قانون هذه المحكمة - أن الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها فى خصوم الدعوى الدستورية بل تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتبارا من اليوم التالى لنشر الأحكام الصادرة بشأنها فى الجريدة الرسمية ولا يعنى أن لهذه الأحكام أثرا مباشرا لا تتعداه خاصة إذا كان قضاؤها مبطلا لنص غير جنائى - بل أن أثره الرجعى يظل جاريا ومنسحبا إلى الأوضاع والعلائق التى اتصل بها مؤثرا فيها حتى ما كان منها سابقا على نشره فى الجريدة الرسمية بافتراض أن تلك الأحكام كاشفة وليست منشئة إذ أن النص الباطل منعدم ابتداءا لا انتهاء فلا يكون قابلا للتطبيق أصلا منذ أن نشأ معيبا ما لم تكن الحقوق والمراكز التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى توافر فيه شرطان أولهما: أن يكون باتا وذلك باستنفاده لطرق الطعن جميعها وثانيهما: أن يكون صادرا قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا ومحمولا على النصوص القانونية عينها التى قضى ببطلانها. لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 2-8-1997 فى القضية رقم 116 لسنة 18 ق " دستورية " والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14-8-1997 بالعدد 33 والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 38 فى 18-9-1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة " يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركة للعين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل." وكانت المحكمة المطعون فى حكمها قد قضت بتأييد حكم أول درجة بإجابة المطعون ضدها الأولى لطلباتها وبعدم قبول دعوى الطاعن تطبيقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمقضى بعدم دستوريتها بالحكم المشار إليه وأصبح النص القانونى المذكور منعدما ابتداء لا انتهاء وبالتالى لا يجوز تطبيقه متى لحق دعوى النزاع أمام محكمة النقض بما يوجب نقض الحكم لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث كافة أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

جلسة الخميس 14 مايو سنة 1998
الطعن رقم 7718 لسنة 63 ق

ملخص القاعدة

أنه وبعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية نص م 29-1 من القانون رقم 49 لسنة 77 والتى كانت تتيح امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة بشرط الإقامة معه لمدة سنة قبل الترك.
فإن على جهات المحاكم الامتناع عن تطبيق هذا النص على النزاعات المطروحة أمامها، وكذلك فإن محكمة النقض يتوجب عليها إلغاء الأحكام المطعون فيها أمامها والتى كان النص المقضى بعدم دستوريته أساس لها.

القاعدة

وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم والنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. وكان المطعون ضده الثانى قد طلب فى دعواه إلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار عن العين محل النزاع بذات شروط عقد الإيجار المؤرخ 1-4-1948 لإقامته مع جدته المستأجرة منذ 6-6-1988 وحتى تركها له بتاريخ 1-9-1990 وامتداد عقد الإيجار له استنادا لحكم المادة 29-1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وقد أجابته المحكمة لطلبة وتأيد هذا القضاء بالحكم المطعون فيه - ولما كانت المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى (1) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة اشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن" يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضى أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أى نزاع مطابقة لإحكام الدستور فلا يجوز لأى محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل فى نزاع معين وأيا كان موقعها من الجهة القضائية التى تنتمى إليها أعمال نص تشريعى لازم الفصل فى النزاع المعروض إذا بدالها مصادمته للدستور ومن باب أولى - إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التى تخضع لتطبيق هذا النص القانونى مادام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعوى قبل أن يصدر فيها حكم بات - وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض أعماله من تلقاء نفسها كما يجوز أثارته لأول مرة أمامها وذلك باعتبارها من المحاكم التى عنتها المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية المشار إليها - ولا يجوز التحدى فى هذا الشأن بأن سلطة محكمة النقض قاصرة على مراقبة صحة تطبيق القوانين إذ أن مطابقة النص القانونى للقواعد الدستورية هو أيضا من مسائل القانون ويتعين أن تكون الشرعية الدستورية متكاملة حلقاتها وأن تكون لأحكام الدستور الصدارة على ما دونها فى المرتبة - إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانونى وهو مخالف للدستور - سيما إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستوريته - والمقرر وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن مفاد نص المادة 49 من قانونها أن الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها فى خصوم الدعوى الدستورية بل تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها ويتم أعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز - فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتبارا من اليوم التالى لنشر الأحكام الصادرة بشأنها فى الجريدة الرسمية ولا يعنى أن لهذه الأحكام أثرا مباشرا لا تتعداه خاصة إذا كان قضاءها مبطلا لنص غير جنائى - بل أن أثره الرجعى يظل جاريا ومنسحبا إلى الأوضاع والعلائق التى أتصل بها مؤثرا فيها حتى ما كان منها سابقا على نشره فى الجريدة الرسمية بافتراض أن تلك الأحكام كاشفة وليست منشئه إذ أن النص الباطل منعدم ابتداء لا انتهاء فلا يكون قابلا للتطبيق أصلا منذ أن نشأ معيبا ما لم تكن الحقوق والمراكز التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى توافر فيه شرطان أولهما أن يكون باتا وذلك باستثناء طرق الطعن جميعا وثانيهما أن يكون صادر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا محمولا على النصوص القانونية عينها التى قضى ببطلانها - لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 2-8-1997 فى الطعن رقم 116 لسنة 18ق دستورية - بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29-1 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار أقامتهم فى المسكن مدة سنه على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة" وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية فى العدد 33 فى 14-8-1997 والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 38 بتاريخ 18-9-1997 - ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانونى فى تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية عملا بالمادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 سالف الإشارة إليه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى تأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الثانى امتدادا لعقد إيجار المطعون ضدها الأولى المستأجرة استنادا لثبوت أقامته معها فى العين بصفتها جدته قبل تركها العين له تطبيقا لنص المادة 29-1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انه قريب من الدرجة الثانية وهو نص قضى بعدم دستوريته فى خصوص امتداد عقد الإيجار للأقارب نسبا على النحو المتقدم واصبح منعدما ولا يجوز تطبيقه - بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب دون حاجة لبحث كافة أسباب الطعن.

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى