محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» اسعار مراتب دريم ستار
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار 2 Emptyأمس في 12:25 am من طرف نوران نور

» مراتب داماس
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:54 pm من طرف نوران نور

» مراتب جولدن هوم
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:51 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب تاكي ستار
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 8:49 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بيوتي رست
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 7:49 pm من طرف نوران نور

» مراتب بريمو
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 12:10 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بد اند بد
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 11:19 am من طرف نوران نور

» مراتب انجلندر
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:39 am من طرف نوران نور

» مراتب سليب رويال
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار 2 Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:52 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار 2

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار 2 Empty أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار 2 الإثنين سبتمبر 13, 2010 12:19 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

جلسة 3 يوليو سنة 2002
طعن رقم 9256 لسنة 65ق

ملخص القاعدة

إمتداد عقد الإيجار من أحد الزوجين بوصفه مستأجر للزوج الآخر. شرطه. إستمرار رابطة الزوجية. إنفصامها. لا يكون للأخير من سبيل على العين.

القاعدة

من المقرر أن شرط إمتداد عقد إيجار المسكن الذي أبرمه أحد الزوجين للزوج الآخر مقرون بعلته وهي إستمرار رابطة الزوجية فإذا إنفصمت عراها فإن العلة تكون قد إنتفت ولا يكون للأخير من سبيل على العين.

جلسة 21 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 1189 لسنة 66 ق

ملخص القاعدة

يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر. وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.

القاعدة

وكان النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن أحكام المحكمة في الدعاوي الدستورية وقراراتها ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر... يدل على أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير الضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاءا كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.

جلسة 21 نوفمبر سنة 2002
الطعن رقم 1522 لسنة 71 ق

ملخص القاعدة

مناط إمتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته هو إستعمالهم للعين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد سواء بالذات أو بواسطة نائب عنهم.

القاعدة

النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية. والذي نشر بالعدد رقم 12 مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 26-3-1997 - على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - النص الآتي: "فإذا كانت العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا أو إناثا من قصر وبلغ يستوي في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم وفي المادة الخامسة منه على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى فيعمل بها إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 المشار إليه. والنص في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16-5-1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر على أن "يعمل بأحكام الفصل الأول منها الإستمرار بأثر رجعي طبقا للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدلة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 إعتبارا من 9-9-1997 وفي المادة السابعة على أن "يشترط لإستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة وهم زوجات المستأجر وزوج المستأجرة والأقارب نسبا من الدرجتين الأولى والثانية وفقا لحكم المادة 36 من القانون المدني على أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد "يدل على أنه إعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لإمتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو إستعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عنهم. وذلك بالنظر في وقت إمتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته بإعتباره مناطا إستلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري فينقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون.

جلسة 15 مايو سنة 2003
طعن رقم 1338 لسنة 72ق

ملخص القاعدة

التناقض المفسد للحكم. ماهيته. هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه. أو يكون في أسبابه بحيث لا يمكن لغة أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت في منطوقه. عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك. وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المذكورين. لا يحول دون ذلك إنقطاعه عن العين بسبب عارض مهما إستطالت مدته مادام لم يكشف عن إرداته في التخلي عنها صراحة أو ضمنا. أسباب الحكم تكون مشوبة بفساد الإستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط.

القاعدة

التناقض الذي يفسد الأحكام هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو يكون في أسبابه بحيث لا يمكن لغة أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت في منطوقه، وأن مؤدى نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ..." يدل يدل على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلي وتركه العين، وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم متى كانت إقامتهم بالعين مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك ولا يحول دون إمتداد العقد إلى أي منهم إنقطاعه عن الإقامة بالعين بسبب عارض مهما إستطالت مدته ومادام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمنا بإتخاذه موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على إنصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني. وأنه وإن كان إستخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليه إمتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة في الدعوى وبحث مستنداتها وإستخلاص الصحيح منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصه سائغا مؤديا إلى النتيجة التي إنتهت إليها وأن يكون قد عرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم في الدعوى. وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فإلتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصرا وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الإستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة في إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت
لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي إنتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.

جلسة 7 مايو سنة 2003
طعن رقم 6900 لسنة 66ق

ملخص القاعدة

صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه. تعلق ذلك بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. الحكم بعدم دستورية نص المادة 29 من قانون 49-1977 فيما تضمنه من إمتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة. القضاء بإمتداد عقد الإيجار إلى ابنة شقيق المستأجرة الأصلية يكون معيبا.

القاعدة

قضاء الهيئة العامة لهذه المحكمة قد إستقر على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون - غير ضريبي - أو لائحة عدم جواز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشفا عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهذا أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 2-8-1997 في الطعن رقم 116 لسنة 18ق بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من إمتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 14-8-1997 العدد رقم 33، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإمتداد عقد الإيجار موضوع التداعي للمطعون ضدها وهي ابنة شقيق المستأجرة الأصلية على سند من النص المذكور فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

جلسة 13 فبراير سنة 2005
طعن رقم 458 لسنة 74ق

ملخص القاعدة

لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر - الإمتداد القانوني لعقد الإيجار - آثاره.

القاعدة

المادة 29-1 من القانون 49 لسنة 1977 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة بل يمتد لصالح زوجته أو أولاده أو أي من والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك ويكفي لكي يتمتع هؤلاء بميزة الإمتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت لهم إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة أيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك دون إشتراط إقامة لاحقة فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من إمتد إليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون الذي أوجب على المؤجر في الفقرة الأخيرة من ذلك النص تحرير عقد إيجار له مادام لم يكشف عن إرادته في التخلي عن العين بعد وفاة المستأجر الأصلي، ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة إذ أن إنتفاعه بها حق له وليس واجبا عليه، ويجب على المؤجر إقامة الدليل على التخلي أو الترك، وأن إستناد الخصم إلى دفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وإلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها بشأن دلالتها إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصر البيان.

جلسة 13 فبراير سنة 2005
طعن رقم 929 لسنة 74ق

ملخص القاعدة

لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو تركه العين طالما بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه - شرط ذلك.

القاعدة

عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك ولا يحول دون ذلك إنقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما إستطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمنا بإتخاذه موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على إنصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني ولا يغير من ذلك إستعمال المستأجر رخصة تأجير العين المؤجرة له من الباطن مفروشة - في الحالة التي يجيز فيها القانون ذلك - بإعتبار أن الإيجار من الباطن يعد من صور إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وليس في التأجير من الباطن أو عدم العودة إلى الإقامة الفعلية بالعين المؤجرة أثر إنتهائه ما يصح إعتباره تخليا عنها منهيا لعقد الإيجار سواء من جانب المستأجر أو المستفيدين من حكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إذ تعد إقامتهم بالعين المؤجرة خلال فترة تأجيرها مفروشة للغير إقامة حكمية لا تحول دون إعمال مقتضى النص المذكور.

جلسة 9 يناير سنة 2005
طعن رقم 4816 لسنة 61ق

ملخص القاعدة

لا يسوغ للزوجة حال قيام الزوجية ولزوجها عليها حق الإحتباس أن تدعي إقامتها بغير منزل الزوجية وصولا للإمتداد القانوني لعقد إيجار أسرتها.

القاعدة

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الإقامة التي ترتب إمتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه، بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه، وكان الزوج هو الملزم شرعا بإعداد مسكن الزوجية، وله على زوجته حق الإحتباس والقرار فيه، مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة في بيت الزوجية - حقيقة أو حكما - تنفيذا لحق الإحتباس الشرعي هي الإقامة الوحيدة التي يكون لها صفة الإعتياد والإستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها في غير مسكن الزوجية عن هذا المدلول. ولا تسوغ إمتداد عقد الإيجار إليها وفقا للمادة 29 المشار إليها مهما إستطالت وأيا كان مبعثها أو دواعيها.

جلسة 13 فبراير سنة 2005
طعن رقم 458 لسنة 74ق

ملخص القاعدة

يمتد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر إلى زوجته وأولاده وأي من والديه. وعلى المحكمة أن تعرض للدفاع الموضوعي للخصم وإلا كان باطلا - شرط ذلك.

القاعدة

النص في المادة 29-1 من القانون 49 لسنة 1977 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة بل يمتد لصالح زوجته أو أولاده أو أي من والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك ويكفي لكي يتمتع هؤلاء بميزة الإمتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت لهم إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة أيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك دون إشتراط إقامة لاحقة فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من إمتد إليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون الذي أوجب على المؤجر في الفقرة الأخيرة من ذلك النص تحرير عقد إيجار له ما دام لم يكشف عن إرادته في التخلي عن العين بعد وفاة المستأجر الأصلي، ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة إذ أن إنتفاعه بها حق وليس واجبا عليه، ويجب على المؤجر إقامة الدليل على التخلي أو الترك، وأن إستناد الخصم إلى دفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وإلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها بشأن دلالتها إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصر البيان.

جلسة 13 فبراير سنة 2005
طعن رقم 929 لسنة 74ق

ملخص القاعدة

لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو تركه العين طالما بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه - شرط ذلك.

القاعدة

عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك ولا يحول دون ذلك إنقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما إستطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمنا بإتخاذه موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على إنصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني ولا يغير من ذلك إستعمال المستأجر رخصة تأجير العين المؤجرة له من الباطن مفروشة - في الحالة التي يجيز فيها القانون ذلك - بإعتبار أن الإيجار من الباطن يعد من صور إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وليس في التأجير من الباطن أو عدم العودة إلى الإقامة الفعلية بالعين المؤجرة أثر إنتهائه ما يصح إعتباره تخليا عنها منهيا لعقد الإيجار سواء من جانب المستأجر أو المستفيدين من حكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إذ تعد إقامتهم بالعين المؤجرة خلال فترة تأجيرها مفروشة للغير إقامة حكمية لا تحول دون إعمال مقتضى النص المذكور.

جلسة 2 يونيه سنة 2005
طعن رقم 1645 لسنة 67ق

ملخص القاعدة

لا ينتهي العقد في الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن بوفاة المستأجر ويستمر لصالح ورثته الذين يستعملون العين في ذات النشاط أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية.

القاعدة

المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 - بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر بتاريخ 26-3-1997 بالعدد رقم 12 مكرر من الجريدة الرسمية - على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي (فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا وإناثا من قصر وبلغ يستوي في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم، وإعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة)"، وفي المادة الرابعة منه على أن "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما"، وفي المادة الخامسة منه على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره عدا الفقرة الأولى منه فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه" مفاده أنه إعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير الأماكن - يشترط لإمتداد عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم في القانون إستعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد.

جلسة 13 فبراير سنة 2005
طعن رقم 458 لسنة 74ق

ملخص القاعدة

لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين بل يمتد لصالح والديه وزوجته المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك شرط ذلك.

القاعدة

المادة 29-1 من القانون 49 لسنة 1977 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة بل يمتد لصالح زوجته أو أولاده أو أي من والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك ويكفي لكي يتمتع هؤلاء بميزة الإمتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت لهم إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة أيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك دون إشتراط إقامة لاحقة فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من إمتد إليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون الذي أوجب على المؤجر في الفقرة الأخيرة من ذلك النص تحرير عقد إيجار له ما دام لم يكشف عن إرادته في التخلي عن العين بعد وفاة المستأجر الأصلي، ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة إذ أن إنتفاعه بها حق له وليس واجبا عليه، ويجب على المؤجر إقامة الدليل على التخلي أو الترك.

جلسة 10 إبريل سنة 2005
طعن رقم 1979 لسنة 56ق

ملخص القاعدة

الإمتداد القانوني لعقد الإيجار أصبح مقصورا على الزوجة والأولاد وأي من والدي المستأجر بعد صدور حكم الدستورية العليا في القضية 116 لسنة 18ق دستورية. تفصيل ذلك.

القاعدة

يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على هذا الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 116 لسنة 18 "قضائية دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم "33" بتاريخ 14-8-1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل" مما مؤداه أن الإمتداد القانوني لعقد الإيجار المنصوص عليه في المادة آنفة الذكر أصبح مقصورا على الزوجة والأولاد وأي من والدي المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى.

جلسة 27 فبراير سنة 2005
طعن رقم 107 لسنة 74ق

ملخص القاعدة

لا ينتهي العقد بموت المستأجر في الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط حتى الدرجة الثانية سواء أكان هذا الإستعمال بالذات أو بالواسطة - مناط ذلك وتفصيله.

القاعدة

النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر بالعدد رقم 12 مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 26-3-1997 - على أن تستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - النص الآتي فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا أو إناثا من قصر وبلغ يستوي في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم وفي المادة الخامسة منه على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى فيعمل بها إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 المشار إليه والنص في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16-5-1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر بتاريخ 16-5-1997 على أن يعمل بأحكام الفصل الأول منها بأثر رجعي طبقا للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدلة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 إعتبارا من 9-9-1997 وفي المادة السابعة على أن "يشترط لإستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة وهم زوجات المستأجر وزوج المستأجرة والأقارب نسبا من الدرجتين الأولى والثانية وفقا لحكم المادة 36 من القانون المدني على أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد" يدل على أنه إعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لإمتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو إستعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عنهم وذلك بالنظر في وقت إمتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته بإعتباره مناطا إستلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري فينقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون. كما يدل على أن عقد إيجار هذه العين لا ينتهي بموت المستأجر بما لازمه ومقتضاه أنه يتعين على المحكمة قبل أن تقضي بإنهاء عقد الإيجار أن تتثبت بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق من تخلف الشرط الذي أورده المشرع لإستمرار العقد لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي بالعين وهو إستعمالها في ذات النشاط الذي كان × كأن تغلق لفترة من الزمان لا يمارس فيها نشاط ما لا يتحقق به شرط عدم إستعمال العين في ذات نشاط المستأجر الأصلي في معنى المادة 29 سالفة الإشارة.

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى