جلسة 19 مارس سنة 2001
الطعن رق م 178 لسنة 70 (قضائية)
ملخص القاعدة
الإمتداد القانوني لعقد الإيجار - شروطه - تقدير الإقامة المستقرة من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بشرط أن يكون إستخلاصها سائغا وألا تخرج بأقوال الشهود عما يؤدي إليه مدلولها.
القاعدة
أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة ( من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك..." مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يكفي لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الإمتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أيا كانت مدتها وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ولئن كان تقدير الإقامة المستقرة من أمور الواقع وتدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن يكون إستخلاصها سائغا وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها أو إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.
جلسة 3 يناير سنة 2002
الطعن رقم 5224 لسنة 65 (قضائية)
ملخص القاعدة
يكفي لكى تتمتع الزوجة أو الأولاد أو أي من الوالدين بميزة الإمتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أيا كانت مدتها وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك - تقدير توافر الإقامة المستقرة من عدمه - يخضع لسلطة محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع وبحث الأدلة وتقدير أقوال الشهود.
القاعدة
النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه "... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذ بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ..." مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يكفي لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الإمتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة، أيا كانت مدتها وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك وتقدير توافر الإقامة المستقرة التي ترتب إستمرار عقد الإيجار لصالح المقيمين مع المستأجر حتى وفاته أو تركه العين متروك لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة وتقدير أقوال الشهود وترجيح ما تطمئن إليه منها وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
جلسة 19 مارس سنة 2001
الطعن رقم 2762 لسنة 69 (قضائية)
ملخص القاعدة
الإمتداد القانوني لعقد الإيجار - متى توافرت شروطه أضحى من إمتد إليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون - لا إلزام عليه بعد ذلك أن يقيم بالعين لا يحول دون توافر الإقامة إنقطاع الشخص عنها بسبب عارض - علة ذلك.
القاعدة
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان إستحدث في المادة المذكورة حكما يقضى بإستمرار عقد الإيجار وإمتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو الأولاد أو الوالدين الذين ثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك، فإذا توافرت الإقامة بشروطها أضحى من إمتد إليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين إذ أن إنتفاعه بها حق له وليس واجبا عليه، ومن ثم فلا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها، وأنه وأن كان إستخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها إمتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة في الدعوى وبحث مستنداتها وإستخلاص الصحيح فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصه سائغا مؤديا إلى النتيجة التي إنتهى إليها وأن يكون قد عرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم في الدعوى.
جلسة 19 مارس سنة 2001
الطعن رقم 2762 لسنة 69 (قضائية)
ملخص القاعدة
إستخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها إمتداد عقد الإيجار من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصه سائغا وأن يكون قد عرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم في الدعوى.
القاعدة
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان إستحدث في المادة المذكورة حكما يقضى بإستمرار عقد الإيجار وإمتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو الأولاد أو الوالدين الذين ثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك، فإذا توافرت الإقامة بشروطها أضحى من إمتد إليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين إذ أن إنتفاعه بها حق له وليس واجبا عليه، ومن ثم فلا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها، وأنه وأن كان إستخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها إمتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة في الدعوى وبحث مستنداتها وإستخلاص الصحيح فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصه سائغا مؤديا إلى النتيجة التي إنتهى إليها وأن يكون قد عرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم في الدعوى.
جلسة 3 يناير سنة 2002
الطعن رقم 5224 لسنة 65 (قضائية)
ملخص القاعدة
حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من أنه "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل" - آثار الحكم - أثره على الطعون المنظورة أمام محكمة النقض بهذا الشأن.
القاعدة
والنعي مردود أيضا بالنسبة للطاعن الثاني ذلك أن المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 116 لسنة 18 ق بتاريخ 18-9-1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل" مما مؤداه أن الإمتداد القانوني لعقد الإيجار المنصوص عليه في المادة آنفة الذكر أصبح مقصورا على الأشخاص الوارد بيانهم بيان حصر في الفقرة الأولى من تلك المادة وهو الزوجة والأولاد وأي من والدي المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الثاني هو شقيق المستأجر أي أنه قريب له من الدرجة الثانية فلا يمتد عقد الإيجار له بعد أن قضى بعدم دستورية المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على ما سلف بيانه وأصبح لا يجوز تطبيقها متى لحق الحكم بعدم دستورية الدعوى أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.
جلسة 9 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 4017 لسنة 65 (قضائية)
ملخص القاعدة
الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 من إستمرار عقد الإيجار لغير الأشخاص الوارد بيانهم حصرا في الفقرة الأولى من تلك المادة - أثره.
القاعدة
أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في حكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14-8-1997 والإستدراك المنشور بذات الجريدة بتاريخ 18-9-1997 بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من إستمرار عقد الإيجار لغير الأشخاص الوارد بيانهم - بيان حصر - في الفقرة الأولى من تلك المادة وهم الزوجة والأولاد وأي من والدي المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى. وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الإستئناف بإمتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأول على سند من أن المطعون ضدها الأولى زوجة أبن المستأجر الأصلي الذي توفي حال حياة أبيه. وولديها المطعون ضدهما الثاني والثالث كانوا يقيمون مع المستأجر الأصلي - جد الأخيرين - في العين حتى وفاته، فإن حقيقة الخصومة في الإستئناف أقتصرت على أحقية هؤلاء فحسب في إستمرار عقد الإيجار إستنادا إلى نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والذي قضى بعدم دستوريته، فلا يجوز تطبيقه وقد أدرك الدعوى قبل أن يصير الحكم الصادر فيها باتا، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم الإبتدائي بإخلاء العين محل النزاع وقضى برفض الدعوى بالإخلاء على سند من إستمرار عقد الإيجار لزوجة أبن المستأجر الأصلي وحفيديه إعمالا لحكم النص آنف البيان المقضي بعدم دستوريته، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
جلسة 15 مارس سنة 2001
الطعن رقم 318 لسنة 65 (قضائية)
ملخص القاعدة
الإمتداد القانوني لعقد الإيجار لصالح المستفيد - مناطه - أن يكون العقد مازال قائما وقت الترك لم يفسخ رضاء أو قضاء - الترك - ماهيته.
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، وأن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 177 على أن: "... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجة أو أولاده أو والده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة هو الترك الفعلي للإقامة في العين من جانب المستأجر وأن الإمتداد القانوني للعقد لصالح المستفيد مناطه ان يكون عقد الإيجار مازال قائما وقت الترك لم يفسخ قضاء أو رضاء، وإذا كان النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "....وإذا أقام المستاجر مبني مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الإحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبني الذي أقامه..." يدل على أن إلتزام المستأجر الذي إستحدثه هذا النص هو إلتزام تخييري بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد إقاربه حتى الدرجة الثانية في المبني الذي أقامه بحيث يكون له الحق في إختيار أحد هذين المحلين، فإذا ما أقام مبنى بهذا الوصف مكتملا ولم يستعمل هذا الحق أو أسقطه على أيه صورة تدل على إنعدام رغبته في توفير مكان ملائم في المبني الجديد ليشغله المالك بنفسه أو بأحد أقاربه المذكورين إنحل إلتزامه التخييري إلى إلتزام بسيط يستوجب إخلاء العين المؤجرة مما لازمه إنفساخ عقد إيجارها بقوة القانون منذ الوقت الذي وقعت فيه المخالفة دون أن يبدى المستأجر تلك الرغبة للمالك فإذا ما عن له أن يترك العين المؤجرة لأحد المستفيدين من أقاربه المقيمين معه فيها فإن هذا الترك لا ينتج أثرا في إمتداد عقد الإيجار الأصلي إليه بعد زواله.
جلسة 6 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 2487 لسنة 70 (قضائية)
ملخص القاعدة
الدعوى التي يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار ويدور النزاع فيها حول إمتداده - كيفية تقدير قيمتها - الإختصاص النوعي والقيمي بنظرها.
القاعدة
أنه لما كان الأصل أنه لا يجوز الإعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما لم يخالف الأسس التي وضعها المشرع للتقدير بمعنى أن التقدير الذي يحدده المدعى فيها لدعواه يكون حجة له وحجة عليه بالنسبة لنصاب الإستئناف إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التي قررها القانون لتقدير الدعوى فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعى لدعواه أو بعدم إعتراض خصمه عليه بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها إتفاق التقدير مع قواعد القانون وأن تعتمد في ذلك على القواعد التي نص عليها قانون المرافعات في المواد من 39 إلى 41 وذلك عملا بالمادة 223 من هذا القانون والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى التي يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار ويدور النزاع فيها حول إمتداده تقدر قيمتها طبقا للمادة 37-8 من قانون المرافعات بإعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد إذا لم يكن قد نفذ أو المدة الباقية متى تنفذ جزئيا فإن إمتد بقوة القانون إلى مدة غير محددة فان المدة الباقية منه والتي يقوم النزاع على إمتداده إليها تكون غير محددة ويكون المقابل النقدي عنها غير محدود ويضحى طلب فسخ العقد أو إمتداده طلبا غير قابل لتقدير قيمته وتعتبر الدعوى زائدة على عشرة آلاف جنيه طبقا للمادة 41 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 18 لسنة 1999 وينعقد الإختصاص النوعي والقيمي بنظرها للمحكمة الإبتدائية ويجوز الطعن بطريق الإستئناف في الأحكام الصادرة فيها.
جلسة 23 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 5966 لسنة 65 (قضائية)
ملخص القاعدة
الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن من إمتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة - أثره على الطعون المنظورة أمام محكمة النقض بهذا الشأن.
القاعدة
أن مفاد المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم والنيابة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. وكان النص في المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قبل تعديله بالقرار بقانون 168 لسنة 1998 على أن "أحكام المحكمة في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم" يدل على أن عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحكم هو الأثر المباشر للحكم بعدم الدستورية وهذا التكليف بالإمتناع عن تطبيق النص موجه للكافة فيسري على الدعاوي المطروحة على المحاكم ولو كانت سابقة على صدور الحكم والقول بغير ذلك يعتبر تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه وخروجا عن صريح عباراته لأن الحكم بعدم الدستورية قد كشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى إنعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص كما كشف عن وجود حكم قانوني مغاير واجب الإتباع كان معمولا به عند صدور النص الباطل بات يتعين على المحاكم والكافة إعمالا إلتزاما بحجية الحكم الصادر بعدم الدستورية. لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى لإقامة المطعون ضدها الأولى مع خالة زوجها المستأجرة الأصلية لعين النزاع مدة تزيد على سنة، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في حكمها المنشور بتاريخ 14-8-1997 بالعدد رقم 33 من الجريدة الرسمية في القضية رقم 116 لسنة 18ق "دستورية" بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من إمتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الإخلاء إستنادا إلى ذلك النص والذي قضى بعدم دستوريته في هذا الشأن فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.
جلسة 23 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 3573 لسنة 65 (قضائية)
ملخص القاعدة
إمتداد عقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو لأولاده أو الوالدين - الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك - المقصود بالإقامة - لا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض.
القاعدة
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان إستحدث في المادة المذكورة حكما يقضي بإستمرار عقد الإيجار وإمتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة او لأولاده أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك والمقصود بالإقامة في هذه الحالة هي الإقامة المستقرة مع المستأجر أو مع من إمتد إليه العقد بحكم القانون ولا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها وإن إستخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها إمتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان إستخلاصه سائغا ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها. ومن المقرر أيضا أن ترك العين المؤجرة المبرر للإخلاء يقوم على عنصرين أولهما عنصر مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين المؤجرة على وجه نهائي وثانيهما عنصر معنوي وهو قصد التخلي عن العلاقة الإيجارية وأن إستخلاص تحقق تخلي المستأجر عن العين المؤجرة أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومن المقرر أيضا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلا أو إنقطع عن الإقامة فيها لفترة طالت أم قصرت مادام قائما بتنفيذ إلتزاماته وأخصها الوفاء بالأجرة.
جلسة 23 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 3573 لسنة 65 (قضائية)
ملخص القاعدة
إستخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها إمتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد تعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع - شرط ذلك.
القاعدة
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان إستحدث في المادة المذكورة حكما يقضي بإستمرار عقد الإيجار وإمتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة او لأولاده أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك والمقصود بالإقامة في هذه الحالة هي الإقامة المستقرة مع المستأجر أو مع من إمتد إليه العقد بحكم القانون ولا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها وإن إستخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها إمتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان إستخلاصه سائغا ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها. ومن المقرر أيضا أن ترك العين المؤجرة المبرر للإخلاء يقوم على عنصرين أولهما عنصر مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين المؤجرة على وجه نهائي وثانيهما عنصر معنوي وهو قصد التخلي عن العلاقة الإيجارية وأن إستخلاص تحقق تخلي المستأجر عن العين المؤجرة أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومن المقرر أيضا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلا أو إنقطع عن الإقامة فيها لفترة طالت أم قصرت مادام قائما بتنفيذ إلتزاماته وأخصها الوفاء بالأجرة.
جلسة 23 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 3573 لسنة 65 (قضائية)
ملخص القاعدة
الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من إمتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة بسبب الوفاة أو الترك - أثره.
القاعدة
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن وكان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المادتين 175، 178 من الدستور والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون - غير ضريبي - أو لائحة عدم جواز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في حكمها الصادر بتاريخ 2 من أغسطس سنة 1997 في القضية رقم 116 لسنة 18 ق "دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية في 14 من أغسطس سنة 1997 بالعدد رقم (33) بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فيما تضمنه من إمتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسبا. حتى الدرجة الثالثة بسبب الوفاة أو الترك وكان لهذا الحكم أثره الكاشف فيرتد إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره والتي لم تستقر مراكز الخصوم فيها عند نشر هذا الحكم بحكم بات أو بالتقادم. لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بطلب إخلاء المطعون ضده الأول من الشقة محل النزاع تأسيسا على إمتداد عقد - إيجارها إليه لإقامته بها مع جده - المستأجر الأصلي - حتى وفاة الأخير إعمالا لحكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيا لهذا السبب.
جلسة 16 يناير سنة 2003
الطعون أرقام 2880،3841،3876 لسنة 71ق
ملخص القاعدة
التجديد الضمني لعقد الإيجار بين الطرفين من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
القاعدة
أن تجديد عقد الإيجار لا يفترض إذا نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند إنتهاء مدته وإستمر هذا الأخير مع ذلك منتفعا بالعين ما لم يقم الدليل على غير ذلك وأن التجديد الضمني لعقد الإيجار برضاء الطرفين من المسائل الموضوعية التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ولا رقابة عليه في ذلك مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
جلسة 26 فبراير سنة 2003
طعن رقم 3258 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
الإمتداد القانوني لعقد الإيجار المستفيد مناطه أن يكون عقد الإيجار مازال قائما وقت الوفاة أو الترك ولم يفسخ قضاء أو رضاء.
القاعدة
النص في المادة 29-1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "..... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذ بقى فيها زوجة وأولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ....". يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر الأصلي البقاء في العين المؤجرة هو الترك الفعلي للإقامة بالعين من جانب المستأجر، وأن الإمتداد القانوني للعقد لصالح المستفيد مناطه أن يكون عقد الإيجار مازال قائما وقت الترك لم يفسخ قضاء أو رضاء.
جلسة 1 يناير سنة 2003
طعن رقم 1023 لسنة 71ق
ملخص القاعدة
شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث. حق المستفيد من إمتداد عقد الإيجار إليه في حالة وفاة المستأجر مستمد من القانون مباشرة وليس من الميراث. والأصل في الجزاء أن يكون شخصيا يلحق الشخص مرتكب المخالفة. مؤدى ذلك. عدم الإعتداد بدعوى الإخلاء التي سبق رفعها ضد المستأجر المتوفى إذا تأخر من إمتد إليه عقد الإيجار في الوفاء بالأجرة بعد الوفاة. علة ذلك. الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة جزاء شخصي يلحق مرتكب المخالفة التي يترتب عليها الجزاء.
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث فلا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة. وأن حق المستفيد في إمتداد عقد الإيجار إليه في حالة وفاة المستأجر مستمد من القانون مباشرة وليس من الميراث. وأن المقصود بتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة فيما يعنيه نص المادة 18-ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها المرة تلو الأخرى ثم القيام بأدائها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى التي يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك بما ينبئ عنه ذلك من إعنات للمؤجر ومشاغبة له بإضطراره إلى اللجوء للقضاء أكثر من مرة لإخلاء المستأجر وإساءة الأخير لإستعمال رخصة توقي الحكم بالإخلاء التي منحها له القانون. ولذا فقد عمد المشرع إلى الحد من إستعمال المستأجر لهذه الرخصة فحرمه من الإلتجاء إليها أكثر من مرة ما لم يقدم مبررات للتأخير عن الوفاء تقدرها المحكمة. وإذ كان مؤدى إيراد هذا الحكم المستحدث المشار إليه آنفا قيدا على ما سبقه من تيسير منح للمستأجر يتقي به الحكم ضده في دعوى الإخلاء التي يقيمها المؤجر قبله وفق الإجراءات المحددة بصدد هذه الفقرة فإن مجال إعمال هذا الجزاء لا يتحقق إلا إذا تكرر من ذات المستأجر إمتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة بعد أقامة هذه الدعوى ضده إذ الأصل في الجزاء أن يكون شخصيا يلحق الشخص مرتكب المخالفة دون أي شخص أخر وبالتالي فلا يعتد بدعوى الإخلاء التي سبق رفعها ضد المستأجر المتوفى أو التارك للمكان المؤجر ولا يعول عليها إذا تأخر من إمتد إليه عقد الإيجار في الوفاء بالأجرة بعد الوفاء أو الترك إذ الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة هو جزاء من الجزاءات التي ترتبها المشرع على مخالفة شخص لحكم من أحكام القانون والأصل في هذه الجزاءات أن تكون شخصية لا تلحق إلا الشخص مرتكب المخالفة التي يترتب عليها الجزاء.
جلسة 20 فبراير سنة 2003
طعن رقم 6267 لسنة 66ق
ملخص القاعدة
إستمرار عقد الإيجار لصالح الزوجة المصرية ولأولادها من الأجنبي. شرطه. أن تثبت إقامتهم بالعين المؤجرة وعدم مغادرتهم البلاد نهائيا.
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع بعد أن وضع القاعدة العامة بإنتهاء عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد وضع إستثناء يقضي بإستمرار عقد الإيجار لصالح الزوجة المصرية ولأولادها من الأجنبي. ويشترط لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة إستمرار عقد الإيجار أن تثبت إقامته بالعين المؤجرة وعدم مغادرته البلاد نهائيا.
جلسة 20 فبراير سنة 2003
طعن رقم 219 لسنة 72ق
ملخص القاعدة
مناط إمتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته بالنظر في وقت إمتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي.
القاعدة
النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمقضى بعدم دستوريتها في الطعن رقم 44 لسنة 17ق بتاريخ 22-2-1997 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر بتاريخ 16-3-1997 بالعدد رقم 10 مكرر من الجريدة الرسمية على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد..." وفي المادة الرابعة منه تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانون 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981..." وفي المادة الخامسة منه "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى فيعمل به إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه" والنص في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16-5-1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 28 مكرر بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على أن "تسري أحكام هذه اللائحة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما..." والنص في المادة الرابعة من تلك اللائحة على أنه يعمل بأحكام الفصل الأول منها الإستمرار بأثر رجعي طبقا للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدلة بالفقرة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 إعتبارا من 9-9-1997 وفي المادة السابعة منها على أنه يشترط لإستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة وهم زوجات المستأجر وزوج المستأجرة والأقارب نسبا من الدرجتين الأولى والثانية وفقا لحكم المادة 36 من القانون المدني أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد يدل على أنه إعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، فإن المناط لإمتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم إستعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت إمتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته بإعتباره ضابطا إستلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الإنتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي.
جلسة 10 مارس سنة 2003
طعن رقم 1146 لسنة 72ق
ملخص القاعدة
المشاركة السكنية. مناطها. تعدد المستأجرين لعين واحدة وإنصراف نيتهم وقت التعاقد إلى تحرير عقد الإيجار باسم واحد منهم وتوارى الباقين خلفه. للمساكنين كافة الحقوق والإلتزامات الناشئة عن عقد الإيجار.
القاعدة
إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وإنصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى تحرير عقد الإيجار باسم واحد منهم وتوارى الباقون خلفه وهم يشاركونه السكنى منذ بدء العلاقة الإيجارية حتى وفاته أو تركه عين النزاع، كان لهؤلاء المساكنين كافة الحقوق والإلتزامات الناشئة عن عقد الإيجار بغض النظر عن بقاء المستأجر الذي أبرم العقد باسمه.
جلسة 2 أبريل سنة 2003
طعن رقم 4325 لسنة 66ق
ملخص القاعدة
الإمتداد القانون لعقد الإيجار المنصوص عليه في المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد أصبح مقصورا على الزوجة والأولاد وأي من الوالدين - تفصيل ذلك.
القاعدة
كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 116 لسنة 18ق في حكمها المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (33) بتاريخ 14-8-1997 والإستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم (38) بتاريخ 18-9-1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل" مما مؤداه - أن الإمتداد القانوني لعقد الإيجار المنصوص عليه في المادة 29 آنفة الذكر أصبح مقصورا على الأشخاص الوارد بيانهم - بيان حصر - في الفقرة الأولى من تلك المادة وهم الزوجة والأولاد وأي من والدي المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى.
جلسة 18 يونيه سنة 2003
طعن رقم 319 لسنة 66ق
ملخص القاعدة
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإستخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها إمتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين - بيان ذلك.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل وإستخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها إمتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين قبل ترك المستأجر الأصلي لها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
الطعن رق م 178 لسنة 70 (قضائية)
ملخص القاعدة
الإمتداد القانوني لعقد الإيجار - شروطه - تقدير الإقامة المستقرة من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بشرط أن يكون إستخلاصها سائغا وألا تخرج بأقوال الشهود عما يؤدي إليه مدلولها.
القاعدة
أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة ( من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك..." مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يكفي لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الإمتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أيا كانت مدتها وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ولئن كان تقدير الإقامة المستقرة من أمور الواقع وتدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن يكون إستخلاصها سائغا وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها أو إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.
جلسة 3 يناير سنة 2002
الطعن رقم 5224 لسنة 65 (قضائية)
ملخص القاعدة
يكفي لكى تتمتع الزوجة أو الأولاد أو أي من الوالدين بميزة الإمتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أيا كانت مدتها وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك - تقدير توافر الإقامة المستقرة من عدمه - يخضع لسلطة محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع وبحث الأدلة وتقدير أقوال الشهود.
القاعدة
النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه "... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذ بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ..." مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يكفي لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الإمتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة، أيا كانت مدتها وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك وتقدير توافر الإقامة المستقرة التي ترتب إستمرار عقد الإيجار لصالح المقيمين مع المستأجر حتى وفاته أو تركه العين متروك لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة وتقدير أقوال الشهود وترجيح ما تطمئن إليه منها وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
جلسة 19 مارس سنة 2001
الطعن رقم 2762 لسنة 69 (قضائية)
ملخص القاعدة
الإمتداد القانوني لعقد الإيجار - متى توافرت شروطه أضحى من إمتد إليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون - لا إلزام عليه بعد ذلك أن يقيم بالعين لا يحول دون توافر الإقامة إنقطاع الشخص عنها بسبب عارض - علة ذلك.
القاعدة
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان إستحدث في المادة المذكورة حكما يقضى بإستمرار عقد الإيجار وإمتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو الأولاد أو الوالدين الذين ثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك، فإذا توافرت الإقامة بشروطها أضحى من إمتد إليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين إذ أن إنتفاعه بها حق له وليس واجبا عليه، ومن ثم فلا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها، وأنه وأن كان إستخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها إمتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة في الدعوى وبحث مستنداتها وإستخلاص الصحيح فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصه سائغا مؤديا إلى النتيجة التي إنتهى إليها وأن يكون قد عرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم في الدعوى.
جلسة 19 مارس سنة 2001
الطعن رقم 2762 لسنة 69 (قضائية)
ملخص القاعدة
إستخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها إمتداد عقد الإيجار من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصه سائغا وأن يكون قد عرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم في الدعوى.
القاعدة
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان إستحدث في المادة المذكورة حكما يقضى بإستمرار عقد الإيجار وإمتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو الأولاد أو الوالدين الذين ثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك، فإذا توافرت الإقامة بشروطها أضحى من إمتد إليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين إذ أن إنتفاعه بها حق له وليس واجبا عليه، ومن ثم فلا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها، وأنه وأن كان إستخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها إمتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة في الدعوى وبحث مستنداتها وإستخلاص الصحيح فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصه سائغا مؤديا إلى النتيجة التي إنتهى إليها وأن يكون قد عرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم في الدعوى.
جلسة 3 يناير سنة 2002
الطعن رقم 5224 لسنة 65 (قضائية)
ملخص القاعدة
حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من أنه "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل" - آثار الحكم - أثره على الطعون المنظورة أمام محكمة النقض بهذا الشأن.
القاعدة
والنعي مردود أيضا بالنسبة للطاعن الثاني ذلك أن المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 116 لسنة 18 ق بتاريخ 18-9-1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل" مما مؤداه أن الإمتداد القانوني لعقد الإيجار المنصوص عليه في المادة آنفة الذكر أصبح مقصورا على الأشخاص الوارد بيانهم بيان حصر في الفقرة الأولى من تلك المادة وهو الزوجة والأولاد وأي من والدي المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الثاني هو شقيق المستأجر أي أنه قريب له من الدرجة الثانية فلا يمتد عقد الإيجار له بعد أن قضى بعدم دستورية المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على ما سلف بيانه وأصبح لا يجوز تطبيقها متى لحق الحكم بعدم دستورية الدعوى أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.
جلسة 9 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 4017 لسنة 65 (قضائية)
ملخص القاعدة
الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 من إستمرار عقد الإيجار لغير الأشخاص الوارد بيانهم حصرا في الفقرة الأولى من تلك المادة - أثره.
القاعدة
أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في حكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14-8-1997 والإستدراك المنشور بذات الجريدة بتاريخ 18-9-1997 بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من إستمرار عقد الإيجار لغير الأشخاص الوارد بيانهم - بيان حصر - في الفقرة الأولى من تلك المادة وهم الزوجة والأولاد وأي من والدي المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى. وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الإستئناف بإمتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأول على سند من أن المطعون ضدها الأولى زوجة أبن المستأجر الأصلي الذي توفي حال حياة أبيه. وولديها المطعون ضدهما الثاني والثالث كانوا يقيمون مع المستأجر الأصلي - جد الأخيرين - في العين حتى وفاته، فإن حقيقة الخصومة في الإستئناف أقتصرت على أحقية هؤلاء فحسب في إستمرار عقد الإيجار إستنادا إلى نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والذي قضى بعدم دستوريته، فلا يجوز تطبيقه وقد أدرك الدعوى قبل أن يصير الحكم الصادر فيها باتا، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم الإبتدائي بإخلاء العين محل النزاع وقضى برفض الدعوى بالإخلاء على سند من إستمرار عقد الإيجار لزوجة أبن المستأجر الأصلي وحفيديه إعمالا لحكم النص آنف البيان المقضي بعدم دستوريته، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
جلسة 15 مارس سنة 2001
الطعن رقم 318 لسنة 65 (قضائية)
ملخص القاعدة
الإمتداد القانوني لعقد الإيجار لصالح المستفيد - مناطه - أن يكون العقد مازال قائما وقت الترك لم يفسخ رضاء أو قضاء - الترك - ماهيته.
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، وأن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 177 على أن: "... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجة أو أولاده أو والده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة هو الترك الفعلي للإقامة في العين من جانب المستأجر وأن الإمتداد القانوني للعقد لصالح المستفيد مناطه ان يكون عقد الإيجار مازال قائما وقت الترك لم يفسخ قضاء أو رضاء، وإذا كان النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "....وإذا أقام المستاجر مبني مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الإحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبني الذي أقامه..." يدل على أن إلتزام المستأجر الذي إستحدثه هذا النص هو إلتزام تخييري بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد إقاربه حتى الدرجة الثانية في المبني الذي أقامه بحيث يكون له الحق في إختيار أحد هذين المحلين، فإذا ما أقام مبنى بهذا الوصف مكتملا ولم يستعمل هذا الحق أو أسقطه على أيه صورة تدل على إنعدام رغبته في توفير مكان ملائم في المبني الجديد ليشغله المالك بنفسه أو بأحد أقاربه المذكورين إنحل إلتزامه التخييري إلى إلتزام بسيط يستوجب إخلاء العين المؤجرة مما لازمه إنفساخ عقد إيجارها بقوة القانون منذ الوقت الذي وقعت فيه المخالفة دون أن يبدى المستأجر تلك الرغبة للمالك فإذا ما عن له أن يترك العين المؤجرة لأحد المستفيدين من أقاربه المقيمين معه فيها فإن هذا الترك لا ينتج أثرا في إمتداد عقد الإيجار الأصلي إليه بعد زواله.
جلسة 6 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 2487 لسنة 70 (قضائية)
ملخص القاعدة
الدعوى التي يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار ويدور النزاع فيها حول إمتداده - كيفية تقدير قيمتها - الإختصاص النوعي والقيمي بنظرها.
القاعدة
أنه لما كان الأصل أنه لا يجوز الإعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما لم يخالف الأسس التي وضعها المشرع للتقدير بمعنى أن التقدير الذي يحدده المدعى فيها لدعواه يكون حجة له وحجة عليه بالنسبة لنصاب الإستئناف إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التي قررها القانون لتقدير الدعوى فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعى لدعواه أو بعدم إعتراض خصمه عليه بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها إتفاق التقدير مع قواعد القانون وأن تعتمد في ذلك على القواعد التي نص عليها قانون المرافعات في المواد من 39 إلى 41 وذلك عملا بالمادة 223 من هذا القانون والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى التي يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار ويدور النزاع فيها حول إمتداده تقدر قيمتها طبقا للمادة 37-8 من قانون المرافعات بإعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد إذا لم يكن قد نفذ أو المدة الباقية متى تنفذ جزئيا فإن إمتد بقوة القانون إلى مدة غير محددة فان المدة الباقية منه والتي يقوم النزاع على إمتداده إليها تكون غير محددة ويكون المقابل النقدي عنها غير محدود ويضحى طلب فسخ العقد أو إمتداده طلبا غير قابل لتقدير قيمته وتعتبر الدعوى زائدة على عشرة آلاف جنيه طبقا للمادة 41 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 18 لسنة 1999 وينعقد الإختصاص النوعي والقيمي بنظرها للمحكمة الإبتدائية ويجوز الطعن بطريق الإستئناف في الأحكام الصادرة فيها.
جلسة 23 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 5966 لسنة 65 (قضائية)
ملخص القاعدة
الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن من إمتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة - أثره على الطعون المنظورة أمام محكمة النقض بهذا الشأن.
القاعدة
أن مفاد المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم والنيابة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. وكان النص في المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قبل تعديله بالقرار بقانون 168 لسنة 1998 على أن "أحكام المحكمة في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم" يدل على أن عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحكم هو الأثر المباشر للحكم بعدم الدستورية وهذا التكليف بالإمتناع عن تطبيق النص موجه للكافة فيسري على الدعاوي المطروحة على المحاكم ولو كانت سابقة على صدور الحكم والقول بغير ذلك يعتبر تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه وخروجا عن صريح عباراته لأن الحكم بعدم الدستورية قد كشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى إنعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص كما كشف عن وجود حكم قانوني مغاير واجب الإتباع كان معمولا به عند صدور النص الباطل بات يتعين على المحاكم والكافة إعمالا إلتزاما بحجية الحكم الصادر بعدم الدستورية. لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى لإقامة المطعون ضدها الأولى مع خالة زوجها المستأجرة الأصلية لعين النزاع مدة تزيد على سنة، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في حكمها المنشور بتاريخ 14-8-1997 بالعدد رقم 33 من الجريدة الرسمية في القضية رقم 116 لسنة 18ق "دستورية" بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من إمتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الإخلاء إستنادا إلى ذلك النص والذي قضى بعدم دستوريته في هذا الشأن فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.
جلسة 23 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 3573 لسنة 65 (قضائية)
ملخص القاعدة
إمتداد عقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو لأولاده أو الوالدين - الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك - المقصود بالإقامة - لا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض.
القاعدة
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان إستحدث في المادة المذكورة حكما يقضي بإستمرار عقد الإيجار وإمتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة او لأولاده أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك والمقصود بالإقامة في هذه الحالة هي الإقامة المستقرة مع المستأجر أو مع من إمتد إليه العقد بحكم القانون ولا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها وإن إستخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها إمتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان إستخلاصه سائغا ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها. ومن المقرر أيضا أن ترك العين المؤجرة المبرر للإخلاء يقوم على عنصرين أولهما عنصر مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين المؤجرة على وجه نهائي وثانيهما عنصر معنوي وهو قصد التخلي عن العلاقة الإيجارية وأن إستخلاص تحقق تخلي المستأجر عن العين المؤجرة أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومن المقرر أيضا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلا أو إنقطع عن الإقامة فيها لفترة طالت أم قصرت مادام قائما بتنفيذ إلتزاماته وأخصها الوفاء بالأجرة.
جلسة 23 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 3573 لسنة 65 (قضائية)
ملخص القاعدة
إستخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها إمتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد تعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع - شرط ذلك.
القاعدة
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان إستحدث في المادة المذكورة حكما يقضي بإستمرار عقد الإيجار وإمتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة او لأولاده أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك والمقصود بالإقامة في هذه الحالة هي الإقامة المستقرة مع المستأجر أو مع من إمتد إليه العقد بحكم القانون ولا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها وإن إستخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها إمتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان إستخلاصه سائغا ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها. ومن المقرر أيضا أن ترك العين المؤجرة المبرر للإخلاء يقوم على عنصرين أولهما عنصر مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين المؤجرة على وجه نهائي وثانيهما عنصر معنوي وهو قصد التخلي عن العلاقة الإيجارية وأن إستخلاص تحقق تخلي المستأجر عن العين المؤجرة أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومن المقرر أيضا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلا أو إنقطع عن الإقامة فيها لفترة طالت أم قصرت مادام قائما بتنفيذ إلتزاماته وأخصها الوفاء بالأجرة.
جلسة 23 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 3573 لسنة 65 (قضائية)
ملخص القاعدة
الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من إمتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة بسبب الوفاة أو الترك - أثره.
القاعدة
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن وكان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المادتين 175، 178 من الدستور والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون - غير ضريبي - أو لائحة عدم جواز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في حكمها الصادر بتاريخ 2 من أغسطس سنة 1997 في القضية رقم 116 لسنة 18 ق "دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية في 14 من أغسطس سنة 1997 بالعدد رقم (33) بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فيما تضمنه من إمتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسبا. حتى الدرجة الثالثة بسبب الوفاة أو الترك وكان لهذا الحكم أثره الكاشف فيرتد إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره والتي لم تستقر مراكز الخصوم فيها عند نشر هذا الحكم بحكم بات أو بالتقادم. لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بطلب إخلاء المطعون ضده الأول من الشقة محل النزاع تأسيسا على إمتداد عقد - إيجارها إليه لإقامته بها مع جده - المستأجر الأصلي - حتى وفاة الأخير إعمالا لحكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيا لهذا السبب.
جلسة 16 يناير سنة 2003
الطعون أرقام 2880،3841،3876 لسنة 71ق
ملخص القاعدة
التجديد الضمني لعقد الإيجار بين الطرفين من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
القاعدة
أن تجديد عقد الإيجار لا يفترض إذا نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند إنتهاء مدته وإستمر هذا الأخير مع ذلك منتفعا بالعين ما لم يقم الدليل على غير ذلك وأن التجديد الضمني لعقد الإيجار برضاء الطرفين من المسائل الموضوعية التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ولا رقابة عليه في ذلك مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
جلسة 26 فبراير سنة 2003
طعن رقم 3258 لسنة 64ق
ملخص القاعدة
الإمتداد القانوني لعقد الإيجار المستفيد مناطه أن يكون عقد الإيجار مازال قائما وقت الوفاة أو الترك ولم يفسخ قضاء أو رضاء.
القاعدة
النص في المادة 29-1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "..... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذ بقى فيها زوجة وأولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ....". يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر الأصلي البقاء في العين المؤجرة هو الترك الفعلي للإقامة بالعين من جانب المستأجر، وأن الإمتداد القانوني للعقد لصالح المستفيد مناطه أن يكون عقد الإيجار مازال قائما وقت الترك لم يفسخ قضاء أو رضاء.
جلسة 1 يناير سنة 2003
طعن رقم 1023 لسنة 71ق
ملخص القاعدة
شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث. حق المستفيد من إمتداد عقد الإيجار إليه في حالة وفاة المستأجر مستمد من القانون مباشرة وليس من الميراث. والأصل في الجزاء أن يكون شخصيا يلحق الشخص مرتكب المخالفة. مؤدى ذلك. عدم الإعتداد بدعوى الإخلاء التي سبق رفعها ضد المستأجر المتوفى إذا تأخر من إمتد إليه عقد الإيجار في الوفاء بالأجرة بعد الوفاة. علة ذلك. الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة جزاء شخصي يلحق مرتكب المخالفة التي يترتب عليها الجزاء.
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث فلا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة. وأن حق المستفيد في إمتداد عقد الإيجار إليه في حالة وفاة المستأجر مستمد من القانون مباشرة وليس من الميراث. وأن المقصود بتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة فيما يعنيه نص المادة 18-ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها المرة تلو الأخرى ثم القيام بأدائها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى التي يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك بما ينبئ عنه ذلك من إعنات للمؤجر ومشاغبة له بإضطراره إلى اللجوء للقضاء أكثر من مرة لإخلاء المستأجر وإساءة الأخير لإستعمال رخصة توقي الحكم بالإخلاء التي منحها له القانون. ولذا فقد عمد المشرع إلى الحد من إستعمال المستأجر لهذه الرخصة فحرمه من الإلتجاء إليها أكثر من مرة ما لم يقدم مبررات للتأخير عن الوفاء تقدرها المحكمة. وإذ كان مؤدى إيراد هذا الحكم المستحدث المشار إليه آنفا قيدا على ما سبقه من تيسير منح للمستأجر يتقي به الحكم ضده في دعوى الإخلاء التي يقيمها المؤجر قبله وفق الإجراءات المحددة بصدد هذه الفقرة فإن مجال إعمال هذا الجزاء لا يتحقق إلا إذا تكرر من ذات المستأجر إمتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة بعد أقامة هذه الدعوى ضده إذ الأصل في الجزاء أن يكون شخصيا يلحق الشخص مرتكب المخالفة دون أي شخص أخر وبالتالي فلا يعتد بدعوى الإخلاء التي سبق رفعها ضد المستأجر المتوفى أو التارك للمكان المؤجر ولا يعول عليها إذا تأخر من إمتد إليه عقد الإيجار في الوفاء بالأجرة بعد الوفاء أو الترك إذ الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة هو جزاء من الجزاءات التي ترتبها المشرع على مخالفة شخص لحكم من أحكام القانون والأصل في هذه الجزاءات أن تكون شخصية لا تلحق إلا الشخص مرتكب المخالفة التي يترتب عليها الجزاء.
جلسة 20 فبراير سنة 2003
طعن رقم 6267 لسنة 66ق
ملخص القاعدة
إستمرار عقد الإيجار لصالح الزوجة المصرية ولأولادها من الأجنبي. شرطه. أن تثبت إقامتهم بالعين المؤجرة وعدم مغادرتهم البلاد نهائيا.
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع بعد أن وضع القاعدة العامة بإنتهاء عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد وضع إستثناء يقضي بإستمرار عقد الإيجار لصالح الزوجة المصرية ولأولادها من الأجنبي. ويشترط لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة إستمرار عقد الإيجار أن تثبت إقامته بالعين المؤجرة وعدم مغادرته البلاد نهائيا.
جلسة 20 فبراير سنة 2003
طعن رقم 219 لسنة 72ق
ملخص القاعدة
مناط إمتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته بالنظر في وقت إمتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي.
القاعدة
النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمقضى بعدم دستوريتها في الطعن رقم 44 لسنة 17ق بتاريخ 22-2-1997 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر بتاريخ 16-3-1997 بالعدد رقم 10 مكرر من الجريدة الرسمية على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد..." وفي المادة الرابعة منه تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانون 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981..." وفي المادة الخامسة منه "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى فيعمل به إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه" والنص في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16-5-1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 28 مكرر بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على أن "تسري أحكام هذه اللائحة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما..." والنص في المادة الرابعة من تلك اللائحة على أنه يعمل بأحكام الفصل الأول منها الإستمرار بأثر رجعي طبقا للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدلة بالفقرة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 إعتبارا من 9-9-1997 وفي المادة السابعة منها على أنه يشترط لإستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة وهم زوجات المستأجر وزوج المستأجرة والأقارب نسبا من الدرجتين الأولى والثانية وفقا لحكم المادة 36 من القانون المدني أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد يدل على أنه إعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، فإن المناط لإمتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم إستعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت إمتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته بإعتباره ضابطا إستلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الإنتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي.
جلسة 10 مارس سنة 2003
طعن رقم 1146 لسنة 72ق
ملخص القاعدة
المشاركة السكنية. مناطها. تعدد المستأجرين لعين واحدة وإنصراف نيتهم وقت التعاقد إلى تحرير عقد الإيجار باسم واحد منهم وتوارى الباقين خلفه. للمساكنين كافة الحقوق والإلتزامات الناشئة عن عقد الإيجار.
القاعدة
إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وإنصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى تحرير عقد الإيجار باسم واحد منهم وتوارى الباقون خلفه وهم يشاركونه السكنى منذ بدء العلاقة الإيجارية حتى وفاته أو تركه عين النزاع، كان لهؤلاء المساكنين كافة الحقوق والإلتزامات الناشئة عن عقد الإيجار بغض النظر عن بقاء المستأجر الذي أبرم العقد باسمه.
جلسة 2 أبريل سنة 2003
طعن رقم 4325 لسنة 66ق
ملخص القاعدة
الإمتداد القانون لعقد الإيجار المنصوص عليه في المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد أصبح مقصورا على الزوجة والأولاد وأي من الوالدين - تفصيل ذلك.
القاعدة
كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 116 لسنة 18ق في حكمها المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (33) بتاريخ 14-8-1997 والإستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم (38) بتاريخ 18-9-1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل" مما مؤداه - أن الإمتداد القانوني لعقد الإيجار المنصوص عليه في المادة 29 آنفة الذكر أصبح مقصورا على الأشخاص الوارد بيانهم - بيان حصر - في الفقرة الأولى من تلك المادة وهم الزوجة والأولاد وأي من والدي المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى.
جلسة 18 يونيه سنة 2003
طعن رقم 319 لسنة 66ق
ملخص القاعدة
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإستخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها إمتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين - بيان ذلك.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل وإستخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها إمتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين قبل ترك المستأجر الأصلي لها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.