التماس إعادة النظر
1 ) الموجز :
قبول طلب إعادة النظر وفقا لنص المادة 441/3 إجراءات جنائية . شرطه ؟
اعتراف الشاهد بكذبه أو رفع دعوى عليه دون أن يصدر فيها حكم بات لوفاته أو لعدم قبولها . عدم كفايته لقبول طلب إعادة النظر.
طلب إعادة النظر لبراءة ذمة الملتمسة من البنك المجني عليه لا يدخل ضمن حالات المادة 441/3 إجراءات .
القاعدة :
وحيث أن طلب إعادة النظر في هذا الوجه قد بنى على الفقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الاجراءت الجنائية على أساس أن الحكم الصادر بإدانة الملتمسة بجريمة الاشتراك في الإضرار العمدى بأموال البنك المجني عليه قد بنى على أقوال الشهود وتقرير لجنة الرقابة على البنوك بأنها لم تسدد القرض الذي حصلت عليه مما اثر في عقيدة المحكمة بان نية الإضرار قد تولدت ليدها وهو قول ثبت عدم صحته – بعد أن صار الحكم بإدانتها نهائيا وباتا – وذلك بصدور حكم نهائي وبات في الدعوى رقم 315 لسنة 2003 تجارى جنوب القاهرة في 30/4/2003 ببراءة ذمتها من هذا القرض وان وفاءها به يرتد إلى تاريخ سابق على صدور الحكم بإدانتها وهو يعتبر حكما بتزوير شهادة الشهود وتقرير اللجنة عماد حكم الإدانة .
وحيث أن المادة 441 من قانون الاجراءت الجنائية قد حددت الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح وكانت الحالة المبينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة التي يجوز فيها طلب إعادة النظر هي " إذا حكم على احد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات أو حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم " فانه يشترط لتوافر هذه الحالة أن يصدر حكم بالإدانة على الشاهد الذي سمع في الدعوى أو الخبير الذي قدم تقريرا فيها أو يحكم بتزوير الورقة التي قدمت في الدعوى ، ويتعين أن يكون حكم الإدانة من اجل شهادة الزور أو التزوير باتا إذ بهذا الشرط يمكن القول بان خطأ الحكم المطعون فيه بإعادة النظر قد ثبت على نحو نهائي وانه لا محل لان يثبت عكس ذلك ومن ثم فلا يكفي لتوافر هذه الحالة أن يعترف الشاهد بكذبه ، أو أن ترفع ضده الدعوى دون أن يصدر حكم بات فيها لوفاته أثناء نظرها أو للقضاء بعدم قبولها لسبب ما كالتقادم هذا بالإضافة إلى وجوب أن يكون الحكم بإدانة الشاهد أو الخبير أو تزوير الورقة لاحقا على صدور الحكم المطعون فيه بطلب إعادة النظر وان يكون للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم لما كان ذلك وكانت طالبة إعادة النظر قد استندت في طلبها إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 315 لسنة2003 تجارى جنوب القاهرة ببراءة ذمتها من القرض الذي حصلت عليه من البنك المجني عليه وهو حكم لا يدخل في عداد الأحكام التي عناها الشارع في الحالة الثالثة من المادة 441من قانون الاجراءت الجنائية والتي توجب إعادة النظر ولا يتوافر فيه الشروط التي تستلزمها هذه الحالة فان طلب الالتماس يكون على غير أساس من القانون ويتعين الحكم بعدم قبوله وتغريم الملتمسة خمسة جنيهات عملا بالمادة 449 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 45977 لسنة 74 ق جلسة 21/11/2004 )
2) الموجز :
انتهاء النائب العام إلى رفض طلب التماس إعادة النظر المبنى على الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات ولزوم عرضه على محكمة النقض وفقا لنص الفقرة الثالثة منها يعد قراراً نهائيا برفضه غير قابل للطعن في الحالة الأولى . تصدى المحكمة له . غير جائز بحث المحكمة الالتماس . شرطه : إحالته من اللجنة المشكلة وفقا للمادة 443 إجراءات إذا رأى النائب العام وجها لقبوله . مخالفة ذلك أثره ؟
القاعدة :
حيث انه عن وجه الالتماس المبنى على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن كلا من الحكم الصادر ببراءة ذمتها في الدعوى رقم 315 لسنة 2003 تجارى جنوب القاهرة وصدور قانون البنوك الجديد رقم 88 لسنة 2003 والذي نص في المادة 133 منه على انقضاء الدعوى العمومية بالسداد أو التصالح يعد واقعة جديدة ظهرت بعد الحكم المطعون فيه فان هذه المحكمة لا ترى موجبا لبحث هذا الوجه – ذلك أن البين من الأوراق أن المكتب الفني للسيد المستشار النائب العام قد اعد مذكرة بالرأي في وجهي الالتماس وانتهى إلى رفضه مع عرض الأوراق على هذه المحكمة للنظر في الالتماس فيما بنى عليه طبقا للقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الاجراءت الجنائية باعتبار ان عرض الطب على المحكمة النقض بالنسبة لهذه الحالة أمر لازم وقد وافق السيد النائب العام على ذلك فان تصرفه في الالتماس على هذا النحو يعد بمثابة قرار منه برفض الالتماس المبنى على الحالة الخامسة من نص المادة 441 من قانون الاجراءت الجنائية سالفة الذكر وقراره في هذا الشأن نهائي وغير قابل للطعن ومن ثم يمتنع على المحكمة معاودة بحث هذا الوجه فضلا عن انه لكي ينفتح لهذه المحكمة باب بحث هذا الوجه أن تكون إحالة الالتماس المبنى على هذه الحالة من اللجنة المشكلة وفقا لنص المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب النائب العام إذا رأى وجها لقبوله وهو ما لم يتبع في الحالة المعروضة فان هذا أو ذاك مما ينغلق به باب بحث هذا الوجه للالتماس .
( الطعن رقم 45977 لسنة 74 ق جلسة 21/11/2004 )
1 ) الموجز :
قبول طلب إعادة النظر وفقا لنص المادة 441/3 إجراءات جنائية . شرطه ؟
اعتراف الشاهد بكذبه أو رفع دعوى عليه دون أن يصدر فيها حكم بات لوفاته أو لعدم قبولها . عدم كفايته لقبول طلب إعادة النظر.
طلب إعادة النظر لبراءة ذمة الملتمسة من البنك المجني عليه لا يدخل ضمن حالات المادة 441/3 إجراءات .
القاعدة :
وحيث أن طلب إعادة النظر في هذا الوجه قد بنى على الفقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الاجراءت الجنائية على أساس أن الحكم الصادر بإدانة الملتمسة بجريمة الاشتراك في الإضرار العمدى بأموال البنك المجني عليه قد بنى على أقوال الشهود وتقرير لجنة الرقابة على البنوك بأنها لم تسدد القرض الذي حصلت عليه مما اثر في عقيدة المحكمة بان نية الإضرار قد تولدت ليدها وهو قول ثبت عدم صحته – بعد أن صار الحكم بإدانتها نهائيا وباتا – وذلك بصدور حكم نهائي وبات في الدعوى رقم 315 لسنة 2003 تجارى جنوب القاهرة في 30/4/2003 ببراءة ذمتها من هذا القرض وان وفاءها به يرتد إلى تاريخ سابق على صدور الحكم بإدانتها وهو يعتبر حكما بتزوير شهادة الشهود وتقرير اللجنة عماد حكم الإدانة .
وحيث أن المادة 441 من قانون الاجراءت الجنائية قد حددت الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح وكانت الحالة المبينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة التي يجوز فيها طلب إعادة النظر هي " إذا حكم على احد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات أو حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم " فانه يشترط لتوافر هذه الحالة أن يصدر حكم بالإدانة على الشاهد الذي سمع في الدعوى أو الخبير الذي قدم تقريرا فيها أو يحكم بتزوير الورقة التي قدمت في الدعوى ، ويتعين أن يكون حكم الإدانة من اجل شهادة الزور أو التزوير باتا إذ بهذا الشرط يمكن القول بان خطأ الحكم المطعون فيه بإعادة النظر قد ثبت على نحو نهائي وانه لا محل لان يثبت عكس ذلك ومن ثم فلا يكفي لتوافر هذه الحالة أن يعترف الشاهد بكذبه ، أو أن ترفع ضده الدعوى دون أن يصدر حكم بات فيها لوفاته أثناء نظرها أو للقضاء بعدم قبولها لسبب ما كالتقادم هذا بالإضافة إلى وجوب أن يكون الحكم بإدانة الشاهد أو الخبير أو تزوير الورقة لاحقا على صدور الحكم المطعون فيه بطلب إعادة النظر وان يكون للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم لما كان ذلك وكانت طالبة إعادة النظر قد استندت في طلبها إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 315 لسنة2003 تجارى جنوب القاهرة ببراءة ذمتها من القرض الذي حصلت عليه من البنك المجني عليه وهو حكم لا يدخل في عداد الأحكام التي عناها الشارع في الحالة الثالثة من المادة 441من قانون الاجراءت الجنائية والتي توجب إعادة النظر ولا يتوافر فيه الشروط التي تستلزمها هذه الحالة فان طلب الالتماس يكون على غير أساس من القانون ويتعين الحكم بعدم قبوله وتغريم الملتمسة خمسة جنيهات عملا بالمادة 449 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 45977 لسنة 74 ق جلسة 21/11/2004 )
2) الموجز :
انتهاء النائب العام إلى رفض طلب التماس إعادة النظر المبنى على الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات ولزوم عرضه على محكمة النقض وفقا لنص الفقرة الثالثة منها يعد قراراً نهائيا برفضه غير قابل للطعن في الحالة الأولى . تصدى المحكمة له . غير جائز بحث المحكمة الالتماس . شرطه : إحالته من اللجنة المشكلة وفقا للمادة 443 إجراءات إذا رأى النائب العام وجها لقبوله . مخالفة ذلك أثره ؟
القاعدة :
حيث انه عن وجه الالتماس المبنى على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن كلا من الحكم الصادر ببراءة ذمتها في الدعوى رقم 315 لسنة 2003 تجارى جنوب القاهرة وصدور قانون البنوك الجديد رقم 88 لسنة 2003 والذي نص في المادة 133 منه على انقضاء الدعوى العمومية بالسداد أو التصالح يعد واقعة جديدة ظهرت بعد الحكم المطعون فيه فان هذه المحكمة لا ترى موجبا لبحث هذا الوجه – ذلك أن البين من الأوراق أن المكتب الفني للسيد المستشار النائب العام قد اعد مذكرة بالرأي في وجهي الالتماس وانتهى إلى رفضه مع عرض الأوراق على هذه المحكمة للنظر في الالتماس فيما بنى عليه طبقا للقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الاجراءت الجنائية باعتبار ان عرض الطب على المحكمة النقض بالنسبة لهذه الحالة أمر لازم وقد وافق السيد النائب العام على ذلك فان تصرفه في الالتماس على هذا النحو يعد بمثابة قرار منه برفض الالتماس المبنى على الحالة الخامسة من نص المادة 441 من قانون الاجراءت الجنائية سالفة الذكر وقراره في هذا الشأن نهائي وغير قابل للطعن ومن ثم يمتنع على المحكمة معاودة بحث هذا الوجه فضلا عن انه لكي ينفتح لهذه المحكمة باب بحث هذا الوجه أن تكون إحالة الالتماس المبنى على هذه الحالة من اللجنة المشكلة وفقا لنص المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب النائب العام إذا رأى وجها لقبوله وهو ما لم يتبع في الحالة المعروضة فان هذا أو ذاك مما ينغلق به باب بحث هذا الوجه للالتماس .
( الطعن رقم 45977 لسنة 74 ق جلسة 21/11/2004 )