محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» اسعار مراتب دريم ستار
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (8) Emptyأمس في 12:25 am من طرف نوران نور

» مراتب داماس
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (8) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:54 pm من طرف نوران نور

» مراتب جولدن هوم
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (8) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:51 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب تاكي ستار
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (8) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 8:49 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بيوتي رست
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (8) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 7:49 pm من طرف نوران نور

» مراتب بريمو
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (8) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 12:10 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بد اند بد
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (8) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 11:19 am من طرف نوران نور

» مراتب انجلندر
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (8) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:39 am من طرف نوران نور

» مراتب سليب رويال
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (8) Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:52 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (8)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

استجــــــواب
*************
1ـ الموجــز :
طلب الطاعن سماع اقوال المتهم الثاني الذي قضى باعفائه من العقاب كشاهد اثبات ومناقشته ـ جوهري رفض المحكمة طلبه بدعوى أنه استجواب محظور عليها ـ خطأ في القانون ـ علة ذلك ؟

القاعـــدة :
لما كانت المحكمة قد انتهت الى ادانة الطاعن استناداً الى اطمئنانها الى ما عترف به المتهم الثاني على الطاعن من وقائع تؤدي الى ادانته دون ان تجيبه الى طلب سماع اقوال المتهم سالف الذكر كشاهد اثبات ومناقشته وكان هذا الطلب يعد طلباً جوهرياً لتعلقه بواقعات الدعوى مما كان يتعين معه على المحكمة اجابته لإظهار وجه الحق فيها ولا يقبل منها ما أوردته من تعليل لرفض اجابته بدعوى ان هذا الطلب يعد استجواباً غير جائز للمحكمة وقد رفضه المتهم الثاني ذلك ان الإستجواب المحظور عملاً بالمادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو الذي يواجه فيه المتهم بادلة الإتهام التي تساق عليه دليلاً دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها او دحضاً لها دون ما يعترف به على غيره من المتهمين وهو ما لا يسري في حق المتهم الذي اعترف بوقوع الجريمة ـ في الدعوى المطروحة ـ أمام المحكمة وحق له الإعفاء من العقاب قانوناً ـ على النحو المار ذكره ـ ومن ثم فإن مناقشته فيما اعترف به من وقائع تؤدي الى ادانة الطاعن ـ باعتباره شاهداً يمكن التعويل على شهادته ـ لا تعد في نظر القانون استجواباً له ولا يرد عليها الحظر الوارد في المادة 274 سالفة الذكر فلا تحتاج الى اقرار منه سواء في قبولها أو الإعتراض على اجرائها وانما هى في حقيقتها شهادة يجوز للمحكمة والدفاع مناقشته فيها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذا الطلب استجواباً للمتهم الذي قضى باعفائه من العقاب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن اخلاله بحق الدفاع .
(الطعن رقم 76701 لسنة 75 ق جلسة 26/11/2006 )

2ـ الموجـــز :
استجواب النيابة العامة للمطعون ضدهما الثالث والرابع فيها يتصل بالوقائع المسندة للمطعون ضده الأول بعد صدور اذن مجلس القضاء الأعلى بضبط الأخير والتحقيق معه . صحيح .
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلطه بين الإذن باتخاذ اجراءات التحقيق والإذن بتحريك الدعوى الجنائية . خطأ في القانون .

القاعـــدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه الى بطلان تحقيقات النيابة العامة لإستجوابها المطعون ضدهما الثالث والرابع بشان الوقائع المسندة الى المطعون ضده الأول قبل صدور الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضده من مجلس القضاء الأعلى وكان الثابت من مدونات الحكم ذاته أن المجلس اذن بتاريخ ……….. بضبط المطعون ضده الأول حال ارتكابه جريمة الرشوة والتحقيق معه فيما نسب اليه وتلى ذلك قيام النيابة العامة باستجواب المطعون ضدهما الثالث والرابع فيما يتصل بالوقائع المسندة الى المطعون ضده الأول فإن هذا الإجراء يكون قد جاء متسقاً والشرعية الإجرائية بعد ان زال عن النيابة العامة القيد الإجرائي الذي وضعه الشارع على حريتها في مباشرة التحقيق في هذه الواقعة بصدور اذن مجلس القضاء الأعلى المار ذكره تطبيقاً للمادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 96 من قانون السلطة القضائية وإذ خالف الحكم هذا النظر بما نص عليه من وجوب تمام الإستجواب بعد صدور الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده الأول فإنه يكون قد خلط بين الإذن باتخاذ اجراءات التحقيق وبين الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ولم يقف على الفارق بينهما ويكون بذلك قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله .
(الطعن رقم 17466 لسنة 76 ق جلسة 17/5/2007 )

استــــدلالات
**************
الموجـــز :
محاضر جميع الإستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ـ من عناصر الإثبات ـ تخضع لتقدير القاضي ـ للخصوم تفنيدها دون الزام بسلوك سبيل الطعن بالتزوير .
محاضر المخالفات لها حجية خاصة المادة 301 اجراءات .
اعتبار الحكم ان محضر الضبط حجة رسمية واجباً الأخذ بها وادانة الطاعن بناء عليها خطأ في القانون ـ يوجب نقضه .

القاعــدة :
من المقرر أن محاضر جمع الإستدلالات والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة وما تحويه هذه المحاضر من اعترافات المتهمين ومعاينات المحققين واقوال الشهود هي عناصر اثبات تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة فللخصوم ان يفندوها دون ان يكونوا ملزمين بسلوك الطعن بالتزوير وللمحكمة بحسب ما ترى أن تأخذ بها أو تطرحها ولا يخرج عن هذه القاعدة الا ما استثناه القانون وجعل له حجية خاصة بنص صريح كمحاضر المخالفات التي نصت المادة 301 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب اعتماد ما دون فيها الى ان يثبت ما ينفيه ومن ثم فإن التحقيقات الأولية السابقة على المحاكمة لا تعتبر الا تمهيداً لذلك التحقيق الشفوي الذي يجريه القاضي بنفسه بالجلسة وهى بهذا الإعتبار لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة عليه فيأخذ بها اذا اطمأن اليها ويطرحها اذا لم يصدقها دون ان يكون مقيداً بالقواعد المدنية التي توجب الأخذ بما تضمنته الأوراق الرسمية الا اذا ثبت عن طريق الطعن بالتزوير تغيير الحقيقة فيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر محضر الضبط حجة رسمية واجباً الأخذ بها وأدان الطاعن بناء عليها فإنه يكون قد أنشأ قرينة قانونية بالمخالفة للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه .
(الطعن رقم 22781 لسنة 67 ق جلسة 12/3/2007 )

استيقـــــاف
************
1ـ الموجـــز :
مظاهر الحيرة والإرتباك مهما بلغا لا يوفرا الدلائل الكافية على الإتهام والتلبس بالجريمة الذي يبيح القبض والتفتيش .
تخلى الطاعن عما يحمله اضطراراً عند محاولة القبض عليه في غير حالاته تنتفي به حالة التلبس وقوع القبض باطلاً في هذه الحالة .
اطراح الحكم دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش على سند من توافر مبرر الإستيقاف ـ غير صحيح .

القاعــــدة :
من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والإرتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه ويكون القاء الطاعن ما كان يحمله وتخليه عنه ـ سواء تناثرت منها اللفافات او اشتم ضابط الواقعة منها رائحة المخدر ـ وليد اجراء غير مشروع اذ اضطر اليه اضطراراً عند محاولة القبض عليه ـ في غير حالاته ـ لا عن ارادة وطواعية واختياراً من جانبه ومن ثم فإن ضبط المخدر على اثر ذلك الإجراء الباطل تنتفي معه حالة التلبس بالجريمة لوقوعه على غير مقتضى القانون فضلاً عن ان تخلي الطاعن عما يحمله عند مشاهدته ماموري الضبط القضائي ـ الضابط وأمين الشرطة ـ يهما باللحاق به لا ينىء بذاته عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأموري الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه من ثم فإن ما وقع في حق الطاعن هو قبض باطل ولا محل لما اورده الحكم المطعون فيه في معرض اطراح دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش من توافر مبرر لإستيقاف ضابط الواقعة للطاعن اذ ان الإستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند الى اساس في القانون ومن ثم فهو باطل ويبطل معه ـ ما ترتب عليه من تخلي الطاعن عن المخدر اثر قراره عند ملاحقة ضابط الواقعة ومرافقه له لأنها كانت نتيجة لإجراء باطل لا يعتد بما اسفر عنه من دليل .
(الطعن رقم 77606 لسنة 76 ق جلسة 28/3/2007 )
2 ـ الموجـــز :
الإستيقاف اجراء يقوم به رجل السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها .
شرطه : وضع الشخص نفسه طواهية واختياراً في موضوع الظن والريب . المادة 24 اجراءات .
قيام مبرر الإستيقاف او تخلفه ـ موضوعي ـ ما دام سائغاً .
التلبس . ما هيته ؟ المادة 30 اجراءات .
مثال : لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس ولتجاوز حدود التفتيش الوقائي والتعسف في اجرائه .
القاعــدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض الى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله : "وحيث انه عن الدفع المبدي ببطلان القبض والتفتيش بقالة تجاوز حدود التفتيش الوقائي فمردود عليه بانه من المقرر ان حالة التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لتوافرها ان يكون ضابط الواقعة قد ادركها بأية حاسة من حواسه وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن ضابط الواقعة قد ضبط المخدر اثناء التفتيش عن الأسلحة والذخائر بالسيارة نتيجة لما يقتضيه امر البحث عن السلاح والذخيرة خشية الإعتداء على الوفود السياحية حال تواجد المتهم بالقرب من الطريق المؤدي الى معبد فيله خاصة وأن المخدر المضبوط كان داخل جوال من البلاستيك الأمر الذي يطمئن معه المحكمة الى أنه قد تم القبض على المتهم وتفتيش السيارة حال توقفها بحالة تدعو للشك والريبة على النحو السالف مما تتوافر معه حالة التلبس بالجريمة في حق المتهم فاذا ما قام ضابط الواقعة بضبطه وتفتيشه اعمالاً لحكم المدتين 34 ، 46 اجراءات جنائية فيكون اجرائي القبض والتفتيش قد وقعا صحيحين في حكم القانون وتقضى معه المحكمة برفض هذا الدفع " وما انتهى اليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بأن الإستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرر الظروف وهو امر مباح لرجل السلطة العامة اذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ والفصل في قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لإستنتاجه ما يسوغه كما كما ان التلبس ـ على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ـ صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن حالة التلبس بالجناية تبيح لمامور الضبط القضائي طبقاً للمادتين 34 ، 46 من هذا القانون أن التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على ان يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها ـ بغير معقب ـ ما دامت النتيجة التي انتهت اليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي اثبتتها في حكمها ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن توقف السيارة التي بها الطاعن على جانب الطريق المؤدي للمزار السياحي ـ بطريقة تدعو للإشتباه ـ مقابل اخرى على الجانب الآخر للطريق والتي اسرعت بالفرار عقب توقف سيارة الشاهد خلف السيارة الأولى وأن الطاعن لم يبد سبباً معقولاً لوقوفه على هذا الحال فإن مثل هذه الإمارات تبيح استيقاف الطاعن ومنعه من السير للتحري والكشف عن حقيقة هذا الوضع وأن عثور الضابط على المخدر بجوال بالسيارة ـ قرر السائق انه خاص بالطاعن ـ لم يكن الا وهو بصدد بحثه عن الأسلحة خشية الإعتداء على السائحين تبيح له القبض عليه بعد ضبطه باتكابه جناية احراز المواد المخدرة وهي في حالة تلبس ويكون الحكم اذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش قد اقترن بالصواب ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
(الطعن رقم 33548 لسنة 76 ق جلسة 19/4/2007)
امتناع عن تنفيذ حكم
********************
الموجـــز :
حكم الإدانة بياناته ؟ المادة 310 اجراءات
اغفال الحكم بيان واقعة الدعوى والوظيفة التي يشغلها الطاعن وماهية الحكم الذي امتنع عن تنفيذه وما اذا كان بمكنته التنفيذ واعلن بالسند المطلوب تنفيذه ـ قصور .

القاعــــدة :
حيث أن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله " حيث ان الثابت من الأوراق ان المتهم موظف عمومي وانه امتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي رغم مضى ثمانية ايام على تاريخ انذاره على يد محضر ولما كان تنفيذ الحكم داخلاً في اختصاص المتهم ومن ثم يكون الإهتهام ثابتاً في حقه الا ان المحكمة ترى وقف تنفيذ عقوبة الحبس نظراً لقيامه بتنفيذ الحكم وفقاً للشهادة المقدمة في الدعوى " لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وإلا كان قاصراً وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى ونوع الوظيفة التي يشغلها الطاعن وماهية الحكم الذي امتنع عن تنفيذه وما اذا كان بمكنته القيام بالتنفيذ من عدمه وما اذا كان الطاعن قد اعلن بالسند التنفيذ المطلوب تنفيذه ام لا ولم يبين الحكم سنده في القضاء بالإدانة فغنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 16363 لسنة 67 ق جلسة 10/1/2007 )

أمــر الإحالــة
**************
الموجــز :
أمر الإحالة وقائمة ادلة الثبوت من اعمال التحقيق القصور فيهما لا بطلان .

القاعــــدة :
من المقرر أن امر الإحالة وقائمة ادلة الثبوت هما من اعمال التحقيق فلا محل لإخضاعهما لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ومن ثم فإن القصور فيهما لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على اجراءاتها .
(الطعن رقم 26156 لسنة 75 ق جلسة 17/1/2007 )

(ب)
بناء ـ بناء على ارض زراعية
ايجـــار اماكــــن
***************
الموجــــز :
جريمة بيع وحدة سكنية لغير من تعاقد على شرائها تحققها بأن يكون العقار المبيع وحدة معينة مهيأة للإنتفاع بها المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 .
الحصة الشائعة لا ينطبق عليها وصف الوحدة . علة ذلك ؟
اعادة بيع حصة شائعة في عقار غير مؤثم أثره : وجوب نقض الحكم وبراءة المتهم وعدم الإختصاص بنظر الدعوى المدنية اساس ذلك ؟

القاعـــدة :
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 نصت على انه "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور بالذات او بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر او يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً "بما مفاده أن المناط في قيام جريمة البيع على خلاف مقتضى عقد سابق هو أن يكون العقار المبيع وحده معينة مهيأة للإنتفاع بها في الغرض الذي اعدت من أجله وهو ما تفصح عنه في جلاء الدلالة اللغوية للفظة "وحدة" ـ وهي تفيد الإفراد ـ التي جرت بها عبارة النص المتقدم وإذ كان الأصل انه ـ يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل وانه متى كانت عبارة القانون واضحة الدلالة على مراد الشارع منها فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى مع تصريح نص القانون الواجب تطبيقه لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه ان الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف انه باع حصة شائعة في عقار سبق بيعها على المدعيات بالحق المدني وكانت الحصة الشائعة مما لا ينطبق عليها قانوناً في لغة وصف الوحدة اذ انها لا تخول صاحبها قبل القسمة الحق في مكان مفرز محدد كما أنه ازاء صراحة نص القانون سالف الذكر فإنه لا يجوز التوسع في تفسير الوحدة ليشمل الحصة الشائعة لأن القياس محظور في مجال التأثيم ومن ثم فإن صورة الدعوى بما تضمنته من اعادة بيع حصة شائعة في عقار ـ لا تتوفر بها في حق الطاعن جريمة البيع لأكثر من شخص المسندة اليه ـ وتكون الواقعة المنسوبة الى الطاعن بمنأى عن التأثيم لما كان ذلك وكان مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ناشئاً عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية امامها فإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة ـ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـ فإن المطالبة بالتعويض عنه يخرج عن ولاية المحاكم الجنائية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى بادانة الطاعن والزامه بالتعويض وكان مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين اعمالاً لنص المادة 39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ان تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما اسند اليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية .
(الطعن رقم 3280 لسنة 68ق جلسة 14/6/2007 )

بنـــــــاء
***********
الموجـــز :
وجوب تجديد ترخيص البناء متى مضت سنة على صدور دون البدء في التنفيذ . أساس ذلك ؟
مثال لتسبيب سائع لحكم بالإدانة في جريمة بناء بدون ترخيص .
القاعــدة :
لما كان المشرع قد نص في المادة (9) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء ـ التي صدر الترخيص في ظل سريان حكمها ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أنه "اذا مضت سنة واحدة على منح الترخيص دون أن يشرع صاحب الشأن في تنفيذ الأعمال المرخص فيها وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من انقضاء السنة الأولى ويتبع في تقديم طلب …. " وكان الحكم المطعون فيه ـ اخذاً مما اثبته مهندس التنظيم وتقرير الخبير ـ قد اثبت صدور ترخيص بناء للطاعن عام 1981 وأن مدة الترخيص قد انتهت دون تجديده ثم قام الطاعن ببناء دور ارضي بتكاليف خمسة آلاف وثلاثمائة جنيه بعد انتهاء مدة الترخيص ثم خلص الى ادانة الطاعن أخذاً بما انتهى اليه من ادلة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
(الطعن رقم 3937 لسنة 68 ق جلسة 17/3/2007)
بناء على ارض زراعية
*******************

الموجـــز :
مناط التأثيم في جميع الجرائم المنصوص عليها بقانون الزراعة ان تكون الأرض محل الجريمة من الأراضي الزراعية وما في حكمها وقت وقوع الجريمة .
دفاع الطاعن بأن البناء محل الإتهام مجرد احلال وتجديد لمبنى سابق ـ جوهري ـ وجوب التعرض له والرد عليه ـ اغفال ذلك ـ قصور .
القاعــدة :
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة ………… أمام محكمة اول درجة ان المدافع عن الطاعن دفع بان البناء محل الإتهام احلال وتجديد لمبنى سابق ومقام على ارض غير زراعية . لما كان ذلك وكان مناط التأثيم في جميع الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثالث المضاف بالقانون 116 لسنة 1983 الى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 هو على ما يبين من عنوانه "عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها " فإن مناط المسئولية الجنائية هو ان تكون الأرض محل الجريمة من الأراضي الزراعية أو ما في حكمها وقت وقوع الجريمة فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن ـ على ما سلف بيانه ـ يعد في خصوص هذه الدعوى هاماً وجوهرياً لما يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن فعلته فإنه كان يتعين على المحكمة ان تعرض له استقلالاً وان ترد عليه بما يدفعه إن رأت الإلتفات عنه أما وهى لم تفعل فقد اضحى حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 3422 لسنة 67 ق جلسة 19/2/2007 )
(ت)
تبديد ـ تبوير ـ ترصد ـ تزوير ـ تسول
تعدي على ارض مملوكة للدولة ـ تفتيش ـ تقليد ـ تلبس
تهرب ضريبي ـ تهريب جمركي


تبديــــد
**********
1ـ الموجـــز :
حكم الإدانة ـ بياناته ؟
دفاع الطاعن بعرضه المنقولات على المدعية بالحقوق المدنية بموجب انذار عرض جوهري ـ وجوب التعرض له وتحقيقه ـ اغفال ذلك ـ قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعـــدة :
حيث أن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدي تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وان يشير الحكم الى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً . لما كان ذلك وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة ……………. ـ التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعن قام على أنه قام بتقديم انذار عرض على المدعية بالحق المدني لإستلام باقي المنقولات وقد التفت الحكم عن ذلك لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن المحكمة اذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً الى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .
(الطعن رقم 2690 لسنة 67 ق جلسة 17/2/2007 )
2ـ الموجز :
دفاع الطاعن امام محكمة أول درجة بأن المدعية بالحقوق المدنية زفت اليه بدون منقولات زوجية .جوهري. وجوب التعرض له والرد عليه وإن لم يعاود اثارته امام المحكمة الإستئنافية . اغفال ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة :
حيث أنه يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة أن دفاع الطاعن قام على ان المدعية بالحقوق المدنية زفت اليه بدون منقولات زوجية إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه كان ينبغي على المحكمة تمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه او الرد عليه بما يدفعه أما وانها لم تفعل والتفتت عن هذا الدفاع على الرغم من أنه اصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر استئناف الطاعن وهو ما يوجب عليها ابداء الرأى بشأنه وإن لم يعاود الطاعن اثارته لأن تحقيق ادلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح ان يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى . هذا الى أنه اذا كان الأصل ان المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحة دفاعه المختلفة الا أنه يتعين عليها ان تورد في حكمها ما يدل على انها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينها فإن هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمة التي وجهت اليه بما يكشف عن أن المحكمة قد اطرحت هذا الداع وهي على بينة من أمره فإن حكمها يكون فضلاً عن اخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور في التسبيب بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن رقم 1985 لسنة 68 ق جلسة 19/4/2007 )

تبويــــــر
***********
الموجز :
بيان مساحة الأرض موضوع المخالفة في جريمة تبوير الأرض الزراعية .
جوهري لتحديج قيمة الغرامة الواجب القضاء بها . اغفال الحكم استظهارها . قصور .
القاعدة :
لما كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد نص في المادة 155 منه المستبدلة بالقانون 2 لسنة 1985 على ان "يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على الف جنيه عن كل فدان او جزء منه من الأرض موضوع المخالفة .. لما كان ذلك وكان تطبيق هذه المادة في حق الطعن يقتضي استظهار مساحة الأرض محل الإتهام لما يترتب عليه من اثر في تحديد قيمة الغرامة الواجب القضاء بها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار هذا العنصر فإنه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة
(الطعن رقم 2021 لسنة 69 ق جلسة 12/2/2007 )

ترصــــــد
***********
الموجز :
الترصد . تحققه بتربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن في مكان يتوقع قدومه اليه لمفاجأته بالإعتداء عليه .
مثال لتسبيب معيب في اثبات توافر ظرف الترصد في جريمة قتل عمد .
القاعدة :
لما كان الحكم قد استدل على توافر ظرف الترصد في حق الطاعن من انتوائه قتل المجني عليها والتي كانت متواجدة معه بشقتها مسرح الحادث لإشباع رغبتها الجنسية متربصاً بها طوال فترة مواقعتها واثناء نومها بجواره . وكان الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت او قصرت في مكان يتوقع قدومه اليه ليتوصل بذلك الى مفاجئته بالإعتداء عليه دون ان يؤثر في ذلك ان يكون الترصد بغير استخفاء وكان ما اورده الحكم من تربص الطاعن للقتيلة اثناء مواقعتها وحال نومها بجواره بعد مواقعتها لا يستقيم لأن هذا الذي اورده الحكم يرشح الى القول بوقوع الفعل بغير مفاجأة او عذر وهما من عناصر الترصد ومن ثم يكون الحكم معيباً كذلك بالفساد في استدلاله على ظرف الترصد .
(الطعن رقم 30953 لسنة 67 ق جلسة 7/11/2006 )

تزويــــــر
***********
اوراق عرفية :
1ـ الموجز :
تغيير الحقيقة باحدى الطرق المحددة قانوناً كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق العرفية . متى ترتب عليه ضرراً للغير ولو كان محتملاً .
جمع اجزاء سند ممزق ولصقها . يعد تزويراً بطريق الإصطناع . علة ذلك ؟
القاعدة :
من المقرر ان مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفى باحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن ان يترتب عليه ـ في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ـ ضرر للغير سواء اكان المزور عليه ام اى شخص اخر ولو كان الضرر محتملاً . وكان يدخل في طرق التزوير بالإصطناع حالة جمع المتهم بين اجزاء سند ممزق ولصق بعضها بعض بحيث يعود السند الى حالته الأولى ذلك ان تمزيق السند قد اعدمه فالجمع بين اجزائه يعد خلقاً له من جديد .
(الطعن رقم 15914 لسنة 75 ق جلسة 11/12/2006 )
2ـ الموجز :
التزوير قيامه على اسناد امر لم يقع ممن اسند اليه في محرر اعد لإثباته باحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً . حد ذلك ؟
مطابقة مضمون المحرر العرفي لإرادة من نسب اليه معبراً عن مشيئته . اثره : انتفاء التزوير .
دفاع الطاعن بتحريره المحرر المزور بناء على امر من نسب اليه . جوهري . اغفال التعرض له قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة :
حيث أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك أمامها بانعدام جريمة التزوير في حقه استناداً الى ان المطعون ضده ـ المدعي بالحقوق المدنية هو الذي فوض الطاعن في صرف الشيك موضوع المحرر ويبين ـ ايضاً ـ من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن تمسك لدى سؤاله في محضر الضبط انه حرر هذا التفويض بناءاً على أمر من المطعون ضده ونفاذاً لذلك فقد اودع قيمة الشيك ـ بعد صرفه ـ في حسابات الشركة القائمة بين الطرفين . لما كان ذلك وكان التزوير اياً كان نوعه يقوم على اسناد امر لم يقع ممن اسند اليه في محرر اعد لإثباته باحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً بشرط ان يكون الإسناد قد ترتب عليه ذلك أما اذا انتفى الإسناد الكاذب في المحرر لم يصح القول بوقوع التزوير واذ كان المحرر عرفياً وكان مضمونه مطابقاً لإرادة من نسب اليه معبراً عن مشيئة انتفى التزوير باركانه ومنها ركن الضرر وإذ كان ذلك فإن دفاع الطاعن بان المحرر المقول بتزويره قد حرر بناءاً على امر من المطعون ضده ـ المدعي بالحقوق المدنية ـ يعد دفاعاً جوهرياً اذ من شانه ـ لو صح ـ ان تندفع به الجريمة المسندة الى الطاعن وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع البتة ايراداً له ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان منطوياً على اخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإعادة
(الطعن رقم 1697 لسنة 67ق جلسة 28/1/2007 )
تســـــول
***********
الموجز :
جريمة التسول . تحققها بضبط الشخص وهو يرتكب فعل الإستجداء من الغير . اساس ذلك ؟
القاعدة :
لما كان المتسول في صحيح اللغة هو من يتكفف الناس فيمد كفه يسألهم الكفاف من الرزق والعون وهو في حكم القانون وعلى ما يبين من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بتجريم التسول ـ هو من وجد متسولاً في الطريق العام او في المحال العمومية ولو ادعى أو تظاهر باداء خدمة للغير او عرض العاب أو بيع أى شىء مما مفاده أن جريمة التسول تتم من مجرد ضبط الشخص وهو يرتكب فعل الإستجداء من الغير .
(الطعن رقم 16968 لسنة 67ق جلسة 28/1/2007 )

تعدي على ارض مملوكة للدولة
**********************
الموجز :
جريمة التعدي على ارض مملوكة للدولة . تقتضي وجود الأرض في ملك الدولة وقيام موظف بالتعدي عليها أو تسهيل ذلك لغيره . المادة 115 مكرراً عقوبات .
اعتبار المال ملك للدولة . مناطه : انتقال المال اليها بسبب صحيح ناقل للملكية .
منازعة الطاعن في ملكية الأرض المدعي التعدي عليها . جوهري . وجوب الرد عليه بما يسوغه . اغفال ذلك . قصور .
القاعدة :
حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه ان مما قام عليه دفاع الطاعن هو المنازعة في ملكية الأرض محل الجريمة واسترسل بدفاعه الى ان تلك الأرض مملوكة له ملكية خاصة مستنداً في ذلك الى عقد بيع صادر له من آخر وقدم تأييداً لذلك العديد من المستندات وخلص من ذلك الى أن تلك الأرض ليست من الأموال العامة التي تقع تحت طائلة التأثيم بنص المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات وتناول الحكم دفاع الطاعن القائم على انتفاء انطباق المادة المشار اليها بقوله "وحيث أنه عن القول بانتفاء انطباق المادة 115 عقوبات على الواقعة فإن المحكمة تشير الى أن أمر الإحالة الذي قدم به المتهمون تضمن المادة 115 مكرر من قانون العقوبات والمادة الأخيرة شرعت لمعاقبة كل موظف عام تعدي على ارض او مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 عقوبات او سهل ذلك لغيره متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها ولما كان المتهم الأول قد سهل استيلاء المتهم الثاني على الأرض موضوع الدعوى وتلك الأرض المملوكة لجهة عمله ومن ثم فإن هذه المادة تنطبق على الواقعة ويضحى النعى على تضمين امر الإحالة لها في غير محله "لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات التي دين الطاعن بمقتضاها اذ نصت على انه "كل موظف عام تعدى على ارض زراعية او ارض فضاء او مبان مملوكة لوقف خيري او لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها او غرسها أو اقامة انشاءات بها أو شغلها او انتفع بها بأية صورة او سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها او جهة يتصل بها بحكم عمله وتكون العقوبة بالسجن المؤبد او المشدد اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير او اسعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة "فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية التعدي على ارض مملوكة للدولة تقتضي وجود الأرض في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام بالتعدي عليها بزراعتها او غرسها أو اقامة انشاءات بها او شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره ولا يعتبر المال ـ الأرض ـ قد دخل في ملك الا اذا كان قد آل اليها بسبب صحيح ناقل للملكية وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته وكان من المقرر ان المنازعة في الملكية الشىء المدعي التعدي عليه هى من اوجه الدفاع الجوهرية التي يجب ان يتعرض الحكم لها ويتناولها برد سائغ وإلا كان قاصراً لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من تفطنه لهذا الدفاع الا ان ما أورده في مدوناته ـ على ما سلف بسطه ـ ليس من شأنه ان يؤدي الى ما خلص اليه الحكم من رفضه ذلك أن مجرد القول بانطباق المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات ليس من شأنه القطع بملكية الدولة لتلك الأرض خاصة وقد قدم الطاعن مستندات للتدليل على ملكيته لها بموجب عقد مسجل وهو ما لم يتعرض الحكم لدلالته للوقوف على مدى جديته مع انه في خصوصية عقد مسجل وهو ما لم يتعرض الحكم لدلالته للوقوف على مدى جديته مع انه في خصوصية هذه الدعوى دفاع جوهري قد ينبني عليه لو صح ـ تغير وجه الرأى في الدعوى ـ فإن ذلك مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 68066 لسنة 74 ق جلسة 3/10/2006 )
تفتيــــــــش
***********
أولاً : اذن التفتيش:
أـ اصـــــداره :
1ـ الموجز :
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .
عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش . خلوة من بيان نوع المادة المخدرة . لا ينال من صحته .
مثال : لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات في جريمة احراز مخدر .
القاعدة :
من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإستصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش . فلا ينال من صحته خلوه من بيان نوع المادة المخدرة التي يحرزها المأذون بتفتيشه . لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اذن التفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية واطرحه في قوله " ان المحكمة باستقرائها لمحضر التحريات المزيل باذن التفتيش وما تضمنه من أن التحريات التي تأكدت بالمراقبة الجدية والمستمرة اسفرت عن ان المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة مع شخصه حال تردده على دائرة قسم …….. في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ليطمئن وجدانها كل المصرح بها قانوناً ليطمئن وجدانها كل الإطمئنان لجديتها وكفايتها وقد كشفت عن تحديد هوية المتهم تحديداً نافياً للجهالة وكشفت عن مقارفته لجريمة معاقب عليها بعقوبة الجناية وهى حيازة مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقامت بها الدلائل الكافية التي ترجح مقارفة المتهم للجريمة ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة فيما ذهبت اليه من اتخاذها تلك التحريات مسوغاً كافياً لإصدار اذن التفتيش لضبط ادلة تلك الجريمة التي ترجح مقارفة المتهم لها والكشف عن مبلغ اتصاله بها ولا يغير من ذلك النظر ما ينعاه الدفاع على ذلك التحري كما وان الثابت ان محل الإقامة الوارد بمحضر التحريات هو ذاته الذي اقر به المتهم لدى استجوابه بتحقيقات النيابة العامة . ومن ثم فإن المحكمة وقد اطمانت الى ان المتهم هو المقصود بالتحري واذن التفتيش ولم ينازع المتهم في انه غير المقصود بالإذن ومن ثم يكون الإذن قد صدر على جد من التحري وفي سياج من الشرعية الإجرائية بمنأى عن البطلان ويكون الدفع على غير سند من الواقع او القانون جديراً بالرفض " وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التي بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن وردت على شواهد الدفع ببطلانه ـ على نحو ما سلف بيانه ـ بأدلة لا ينازع الطاعن في ان لها اصلها الثابت بالأوراق وعلى نحو يتفق وصحيح القانون ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
(الطعن رقم 52653 لسنة 76 ق جلسة 20/2/2007 )
2ـ الموجز :
تقرير الحكم ان النيابة العامة يجب عليها مراقبة صحة ما يرد بمحاضر التحريات قبل اصدار الإذن بالتفتيش او التسجيل . غير صحيح . اساس ذلك ؟
القاعدة :
لما كان ما ذهب اليه الحكم من ان النيابة العامة يجب عليها ان تراقب صحة ما يرد بمحاضر التحريات قبل ان تصدر اذناً بناءاً عليها بالتفتيش أو تسجيل المحادثات تطبيقاً للمادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية لا سند له من صحيح القانون ذلك ان هذا النص لم يشترط سوى ان يكون لهذا الإذن فائدة في ظهور الحقيقة في جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر وأن يكون الإذن مسبباً ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً .
(الطعن رقم 17466 لسنة 76ق جلسة 17/5/2007 )
ب ـ بياناتــــه :
الموجــــز :
خلو اذن التفتيش من بيان دقيق عن اسم المطلوب تفتيشه أو خطئه فيه ، لا يعيبه . ما دام انه الشخص المقصود بالإذن .
صدور الإذن باسم والد المطعون ضده ، لا يؤثر في صحته . مخالفة ذلك . خطأ في القانون وفساد في الإستدلال .
القاعــدة :
من المقرر ان الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه او عدم ذكر بيان دقيق عن اسمه في الإذن الصادر بتفتيشه لا يترتب عليه بطلانه ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بامر التفتيش وإن صدور الإذن باسم والد المطعون ضده لا يقدح في صحته . لما كان ذلك وكان مفاد ما دونه الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده هو الذي أجريت عنه التحريات وهو المعنى بالتفتيش اخذاً بشهادة ضابطي الواقعة فإن ما ذهب اليه الحكم من عدم صحة اذن التفتيش تأسيساً على الخطأ في اسم المتهم يكون قد خالف صحيح القانون وفسد استدلاله بما يعيبه ويستوجب نقضه .
(الطعن رقم 6846 لسنة 67 ق جلسة 4/10/2006 )
ثانياً : التفتيش بغير اذن :
1ـ الموجز :
تفتيش الطاعن لمجرد تواجده بسيارة المأذون تفتيشه . اثره ؟
خلو اوراق الدعوى من دليل اخر سوى الدليل المستمد من التفتيش الباطل . وجوب القضاء بالبراءة .
القاعدة :
لما كانت الوقائع ـ على ما جاء بالحكم المطعون فيه ـ تتحصل في ان الرائد ………. المأذون له بتفتيش الطاعن الأول قد عهد الى الرائد ……… بالتحفظ على السيارة التي يستقلها الطاعن سالف الذكر والمتواجد بها الطاعن الثاني ثم قام بضبطه وتفتيشه لمجرد كونه موجوداً بسيارة الطاعن الأول ـ المأذون بتفتيشه ـ دون ان يكون اذن النيابة العامة صادراً بتفتيشه او تفتيش من عساه يكون موجوداً مع المأذون بتفتيشه لدى تنفيذه ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معروف قانوناً أو توافر حالة تجيز القبض عليه وبالتالي تفتيشه فإن تفتيشه يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما بترتب عليه تطبيقاً لقاعدة ما يترتب على الباطل فهو باطل ويكون ما اسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من اجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الدليل الوحيد في الدعوى هو ما اسفر عنه التفتيش الباطل وشهادة من أجراه فغن الحكم وقد عول على ذلك الدليل الباطل في ادانة الطاعن يكون باطلاً ومخالفاً للقانون لإستناده في الإدانة الى دليل غير مشروع واذ جاءت الأوراق وعلى ما افصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم خلو من اى دليل يمكن التعويل عليه في ادانة الطاعن فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن الثاني من تهمة احراز مخدر بغير قصد من القصود المسماة .
(الطعن رقم 19083 لسنة 76 ق جلسة 5/3/2007 )
2ـ الموجز :
تفتيش المنازل . من اجراءات التحقيق . اجراءه بمعرفة سلطة التحقيق او بأمر منها .
وجود المتهم في حالة غيبوبة . حالة ضرورة تبيح دخول المنزل لمساعدته وضبط ما يظهر عرضاً من جرائم .
مثال : لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان التفتيش في جريمة احراز مخدر .
القاعدة :
لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "ان الثابت للمحكمة من أقوال شهود الإثبات التي تطمئن اليها المحكمة ان المتهم كان في حالة شبه غيبوبة تستوجب التدخل لمساعدته باسعافه حتى يتم انقاذه وهي من الحالات التي تخول لرجال السلطة الدخول في اى محل مسكون اعمالاً لنص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية واذ دلف شهود الإثبات الى داخل الحجرة التي يقيم بها المتهم وصولاً للغاية من ذلك وهي مساعدته باسعافه حتى يتم انقاذه من الحالة التي شاهدوه عليها وهى شبه الغيبوبة وأثناء ذلك ظهرت لهم عرضاً دون اى بحث من جانبهم نبات الحشيش المخدر "البانجو" بداخل علبة السردين وبعض من السجائر الملفوفة والمختلط بتبغها اجزاء من ذات النبات المخدر ولم يكن بالحجرة محل الضبط سوى المتهم والذي كان قد اغلقها من الداخل بمفتاحها تاركاً المفتاح بالكالون الباب من الداخل وكان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومن ثم فقد توافرت حالة التلبس مما يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه ومن ثم فغن ما اتاه ضباط الواقعة شهود الإثبات من اجراءات مع المتهم من ضبط المخدر المضبوط والقبض على المتهم وتفتيشه يكون في نطاق السلطة المخولة لهم قانوناً ويتفق وصحيح القانون ومن ثم يكون الدفع على غير سند من الواقع والقانون متعيناً رفضه " وكان الأصل ان تفتيش المنازل اجراء من اجراءات التحقيق يقصد به البحث عن الحقيقة في مستودع السر ولا يجوز اجراؤه الا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها أما دخول المنازل لغير تفتيشها فلا يعد تفتيشاً بل هو مجرد عمل مادي قد تقتضيه حالة الضرورة ودخول المنازل وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون وفي غير حالة طلب المساعدة من الداخل وحالتي الحريق والغرق الا أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية بل اضاف النص اليها وما شابهها من الأحوال التي يكون اساسها قيام حالة الضرورة بحيث يمكن ان يكون من بينها وجود المتهم بحالة غيبوبة في منزله وحده بحيث لا يستطيع ان يطلب المساعدة وتبين رجال السلطة العامة ذلك . وكان ما أورده الحكم على النحو آنف البيان كاف وسائغ في الرد على دفع الطاعن ويضحى منعاه في هذا الشأن غير قويم .
(الطعن رقم 64011 لسنة 76 ق جلسة 2/5/2007 )
ثالثاً : التفتيش الوقائي :
الموجـــز :
لضابط السجن حق تفتيش اى شخص يشتبه في حيازته اشياء ممنوعة داخل السجن المادة 41 من القانون 396 لسنة 1956 .
القاعـــدة :
لما كانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شان تنظيم السجون تنص على انه "لضابط السجن حق تفتيش اى شخص يشتبه في حيازته اشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين او العاملين بالسجن او غيرهم "مما مفاده على ضوء هذا النص ان تفتيش الطاعن كان استعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الإشتباه او الشك في حيازته لأشياء ممنوعة وهو ما لم يخطىء الحكم في استخلاصه .
(الطعن رقم 43252 لسنة 76ق جلسة 5/6/2007 )

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى