باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا بالجلسة المدنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008 الموافق الثامن والعشرين من ربيع الأخر سنه 1429 ه
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدا لواحد ........... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعى عمرو وتهاني محمد الحبالى
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمي ........ رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ....أمين سر
أصدرت الحكم الاتى
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 23 قضائية ،، دستوريه ،، والمحالة من محكمه بني سويف ،، مأمورية المنيا في الاستئناف رقم 84 لسنة 33 قضائية نفس
المقامة من
ورثة المرحوم/ إبراهيم حسين وهم
.................
ورثة المرحومة / فوزية إبراهيم حسين
..................
ورثة المرحومة/ بهية على وهم:
..............
ورثة المرحومة / سعاد إبراهيم وهم:
.................
ضـــــــــــد
ورثة المرحوم / عبدالرؤف عبدا لحميد وهم :
...............
ورثة المرحوم / حسين عبدا لحميد وهم:
.............
ورثة المرحوم / عبد السلام عبد الغنى وهم :
....................
الإجـــــــــــراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من يناير سنه 2001 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 84 لسنه 33 قضائية أحوال شخصية نفس بعد إن قضت محكمة الاستئناف بني سويف ،، مأمورية المنيا ،، بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نصوص المواد ( 3 ، 5 ، 9 ) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ونص المادتين ( 17 و 18 ) من قانون 48 لسنة 1946 بإحكام الوقف
وقدم المستأنفين – في الدعوى الموضوعية ، مذكرتين ، طلبوا فيهما الحكم بعدم دستورية النصوص السالفة البيان ، كما قدمت هيئة قضايا الدولة تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم 0
المحكمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع – حسبما مايتبين من حكم الاحاله وسائر الأوراق – تتحصل في إن ورثة المرحومين / إبراهيم حين محمد سعد جاويش وحسين إبراهيم حسين ، وسعاد إبراهيم حسين ، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 243 لسنة 1990 أحوال شخصيه أحوال شخصية نفس إمام محكمة المنيا الابتدائية ضد كل من المرحوم / عبد الرؤف عبد الحميد جاويش – عن نفسه وبصفته حارساً على تركة المرحوم / حسين محمد سعد جاويش ، ووزير الأوقاف ورئيس هيئة الأوقاف المصرية ، بطلب الحكم بأحقيتهم في حصة مقدارها الخمس في جميع أعيان الوقف المبينة بصحيفة الدعوى ، وحصة أخرى مقدارها الربع من نصيب المرحوم / عبد الرحمن حسين محمد سعد جاويش ، وفرز وتجنيب هاتين الحصتين والتسليم .
وقالوا بيانا لدعواهم انه بتاريخ 16/12/1923 – بموجب الحجة رقم 8 متتابعة محكمة المنيا الجزئية الشرعية – أوقف المرحوم/ حسين محمد سعد جاويش مورثهم ومورث المدعى عليه الأول – الأعيان المبينة بالحجة وصحيفة الدعوى ، على أولاده إبراهيم وعبد الرحمن وعبد الرحمن وحسن بالتساوي بينهم ، ثم على أولادهم ونسلهم جيلا بعد جيل ونسلا بعد نسل ، الطبقة الأولى منهم تحجب الطبقة السفلى واشترط لنفسه النظر على الوقف مدة حياته ، ومن بعدة للارشد من أولاده ، وبعد وفاة الموقوف علية الأخير سنة 1924 ، قام الواقف بتعديل الحجة من حصة مقدارها قيراطان لكل منهما ، واقف الحصة التي أخرجها ومقدارها 12 قيراط على نفسه ، ومن بعده على ولديه عبدا لحميد وعبدا لغنى مناصفة بينهما ، ثم عاد سنة 1927 بموجب الحجة رقم 15 متتابعة ، بإخراج ولديه عبد الرحمن وإبراهيم كلية ، وأصبح الوقف مقصوراً – بعد وفاة الواقف الأصلي – على أولاده عبد الحميد بحق 15 قيراطا وعبد الغنى بحق 9 قراريط ، ثم توفى الواقف في 26/1/1928 ، وطبقاً للمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، آلت الملكية إلى المستحقين الحاليين الموجودين على قيد الحياة وقت صدور القانون كل حسب حصته في الاستحقاق ثم توفى المرحوم / عبد الحميد مورث المدعى عليه الأول سنة 1959 ، ثم توفى المرحوم / عبد الرحمن حسين جاويش سنة 1959 أيضا ومورثهم سنة 1960 ، وإذا كان حق المدعين ثابتا وصلتهم بالواقف ثابتة بموجب الشهادات الوراثة الشرعية ، ومن حقهم المطالبة بميراثهم ، فقد أقاموا الدعوى للحكم لهم بطلباتهم السالفة الذكر ، وبجلسة 26/5/1997 قضت المحكمة برفض الدعوى تأسيسا على انه ليس لمورثي المدعين اى استحقاق بموجب الحجة رقم 15 متتابعة سنة 1927 وإن الأعيان التي يطالبون باستحقاقها فيها بوضع يد المدعى عليهم وآخرين استناداً إلى شهر قائمة إلغاء الوقف .
طعن المدعون على هذا الحكم بالاستئناف رقم 84 لسنة 33 قضائية ،، أحوال شخصيه نفس ،، إمام محكمة بني سويف ،، مأمورية المنيا وإذ تراءى لتلك المحكمة عدم دستورية نصوص المواد ( 3،5،9، ) من المرسوم بقانون رقم 180لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات ، ونص المادتين ( 17 ،18 ) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بإحكام الوقف ، فقد قضت بجلسة 16/1/2001 بوقف الاستئناف وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا لعدم دستوريه هذه النصوص.
وحيث إن المادة ( 17 ) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بإحكام الوقف تنص على أن ،، إذا انتهى الوقف في جميع ما هو موقوف على ذوى الحصص الواجبة طبقا للمادة ( 42) أو في بعضه أصبح ما انتهى فيه الوقف ملكا للواقف إذا كان حيا فإن لم يكن حيا صار ملكا للمستحقين أو لذريه الطبقة الأولى أو الثانية حسب الأحوال ، فإن لم يكن منهم احد صار ملكا لورثة الواقف يوم وفاته ، وإلا كان للخزانة العامة
وان انتهى الوقف في جميع ماهر موقوف على غيرهم أو في بعضه أصبح ما انتهى فيه الوقف مالكا للواقف أن كان حيا، أو لورثته يوم وفاته، فان لم يكن له ورثة أو كانوا انقرضوا ن ولم يكن لهم ورثة كان للخزانة العامة
كما تنص المادة( 18 ) من القانون ذاته على أن ،، إذا نخربت أعيان الوقف كلها أو بعضها ، ولم تكن عمارة المتخرب ، أو الاستبدال به على وجه يكفل للمستحقين نصيبا في الغلة غير ضئيل ، ولا يضرهم بسبب حرمانهم من الغله وقتا طويلا انتهى الوقف فيه ، كما ينتهي الوقف في نصيب اى مستحق يصبح ما ياخذة من الغله ضئيلا، ويكون الانتهاء بقرار من المحكمة ، بناء على طلب ذوى الشأن ، ويصير ما انتهى فيه الوقف ، إن كان حياً ، وإلا فلمستحقه وقت الحكم بانتهائه،،
وتنص المادة (56) من القانون ذاته على إن ،، تطبق إحكام هذا القانون على جميع الأوقاف الصادرة به عدا إحكام الفقرات الثلاث الأولى من المادة (5) والمادة( والشرط الخاص بنفاذ التغيير في المادة (11) بنفاذ الشروط العشرة في المادة(12) وحكام المادتين 16 ،17 ) ،،
وحيث إن المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات تنص على إن ،، يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه في المادة السابقة ملكا للواقف إن كان حيا ، وكان له حق الرجوع فيه فان لم يكن ألت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق ، وان كان الواقف مرتب الطبقات ألت الملكية للمستحقين الحاليين ، ولذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقاتهم كل بقدر حصته ، أو حصة أصلة في الاستحقاق 0
ويتبع في تعيين تلك الحصة الإحكام المنصوص عليها في المواد ( 36 و 37 و 38 و 39) من القانون 48 لسنة 1946 السالفة الذكر ،،
وتنص المادة (5 ) من القانون ذاته على إن ،،تسرى القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة على أموال البدل المودعة خزائن المحاكم وعلى مايكون محتجزا من صافى ربح الوقف لإغراض العمارة أو الإصلاح ،وتسلم هذه الأموال ، وكذلك الأعيان التي كانت موقوفة إلى مستحقيها بناء على طلب اى منهم ، وتكون صفة المستحق السابقة ، ونصيبه في الاستحقاق حجه على ناظر الوقف مع باقي الملاك في تسليم العين 0
والى إن يتم هذه الأعيان تبقى تحت يد الناظر لحفظها ، ولإدارتها وتكون له صفة الحارس0
وتسرى في جميع الأحوال إحكام الشيوع الواردة في المواد 825 إلى 850 من القانون المدني مع مراعاة إحكام الفقرة السابقة،،
وتنص المادة (9 ) من القانون ذاته على إن ،، يلغى كل نص يخالف إحكام هذا القانون ،،
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها إن تتوافر علاقة منطقيه بينها ، وبين المصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي وذلك بان يكون الفصل في المسائل الدستورية التي تدعى هذه المحكمة لنظرها لازما للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات الموضوعية ، ولما كان جوهر طلبات المدعين في الدعوى الموضوعية هي المطالبة بحصتهم الميراثيه في الوقف الذي تم بموجبه حجة حررها الواقف الاصلى عام 1923 وعدلت عام 1927 ، وتوفى الواقف سنة 1928 ، وقد حرموا من حصتهم الميراثيه بعد إلغاء الأوقاف على غير الخيرات ، وأيلولة أعيان الوقف إلى المستحقين فيه وحدهم دون باقي ورثة الواقف الاصلى ، ومن ثم فإن المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 فيما نصت عليه من أيلولة الأعيان التي انتهى فيها الوقف – بعد وفاة الواقف الاصلى – إلى المستحقين الحاليين ، ولذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته ، أو حصة أصله في الاستحقاق ، دون غيرهم من إحكام أخرى تضمنها النص سالف الذكر ، كما تنتفي مصلحة المدعين في الطعن على باقي النصوص ، إذ إن المادة ( 17) من القانون رقم 48 لسنة 1946 لانطبق على الأوقاف السابقة على صدور ذلك القانون وفقا لما تنص عليه المادة (56) من القانون ذاته ،كما انه لايبين من الدعوى الموضوعية إن أعيان الوقف قد نخربت كلها أو بعضها ، أو إن هناك أموال بدل مودعه خزائن المحاكم ، ومن ثم فلا انطباق لإحكام المادة (18) من القانون الأخير ، أو إحكام المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 – على التوالي – على النزاع الموضوعي ، كما إن إحكام المادة ( 9) من القانون الأخير ، وإحكام المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 – على التوالي – على النزاع الموضوعي ، كما إن إحكام المادة (9) من القانون الأخير لاتضمن حكما يصلح للخضوع لتقييمه موضوعا من الناحية الدستورية
وحيث إن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى أنبنى على أسباب ثلاثة : أولها : عدم بيان النص الدستوري المدعى مخالفته ، إذ أرجعه حكم الإحالة إلى مخالفة إحكام المادة التاسعة من دستور 1923 الذي تم إلغاؤه ، وثانيها : إلى المادة (24) من القانون رقم 48 لسنة 1946 هي التي تحكم الواقعة لوفاة الواقف الاصلى سنة 1949 ، وثالثهما : إلى إن المحكمة الدستورية العليا سبق إن قضت برفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 1800لسنة 1952 في الدعويين (67و68) لسنة 17 قضائية ،،دستوريه ، بجلسة 7/6/1996 م
وحيث انه عن الدفع مردود في الشق الأول منه ، وذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – إن ما نصت عليه المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، من إن القرار الصادر من محكمة الموضوع بإحالة مسالة دستوريه بذاتها إلى هذه المحكمة للفصل في مطابقة النصوص القانونية التي تثيرها للدستور ، أو خروجها عليه وكذلك صحيفة الدعوى التي يرفعها إليها خصم للفصل في بطلان النصوص لمطعون فيها أو صحتها ، يتعين إن يتضمنا بيان النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور ، ومواقع بطلانها0انما يتغيا إلا يكون هذا القرار ، أو تلك الصحيفة منطويين على التجهيل بالمسائل الدستورية التي تدعى هذه المحكمة للفصل فيها ، ضمانا لتحديدها تحديدا يبلور مضمونها ونطاقها ، فلا تثير – بماهيتها أو مداها – خفاء يحول دونا عداد ذوى الشأن جميعا – ومن بينهم الحكومة – لدفاعهم باوجهة المختلفة خلال المواعيد التي حددتها المادة (37) من قانون المحكمة الدستورية العليا، بل يكون بيانها لازما لمباشرة هيئة المفوضين – بعد انقضاء هذه المواعيد – لمهامها في شأن تحضير جوانبها ، ثم إبدائها رأيا محايدا يكشف عن حكم الدستور والأذون بشأنها ،
، ولما كان بالمسائل الدستورية يفترض أن يكون بيانها قد غمض فعلا بما يحول عقلا دون تجلبنها ، فإذا كان إعمال النظر في شانها – ومن خلال الرابط المنطقي للوقائع المؤدية إليها ، يفصح عن حقيقتها ، وما قصد إليه الطاعن أم حكم الإحالة – حقا من إثارتها ، فان القول بمخالفة نص المادة (30) المشار إليها يكون لغواء ، متى كان ذلك ، وكانت المادة (3) من المرسوم بقانون 180لسنة1952 – وفى النطاق المحدد سلفا – هي التي تحول بين المدعين ، وبين إجابتهم لطلبهم في الدعوى الموضوعية من الحكم بأحقيتهم في ملكية حصتهم المرائية بعد إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، وهو ما ارتأت معه محكمة الموضوع ، إن النص الطعين يخل بحق الملكية المنصوص علية في المادة التاسعة من دستور 1923 والذي كان ساريا عند صدور النص الطعين السالف الذكر ، فان قضاء الإحالة يكون كاشفا عن حقيقة العوار الدستوري الذي ارتأته محكمة الموضوع ، خاصة وان كافة الدساتير المصرية المتعاقبة – وأخرها الدستور القائم – قد حرصت على تأكيد حماية الملكية الخاصة ، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء ، وفى الحدود والقيود التي وردت بتلك الدساتير ، ومن ثم يتحدد موضع البطلان المدعى عليه على أساس إهدار مبدأ حماية الملكية الخاصة المنصوص عليها في المادة (34 ) من الدستور الحالي ، ويكون الدفع - في شقه الأول – خليقا بالرفض
وحيث إن الدفع في شقه الثاني غير صحيح ، إذ الثابت إن الواقف الاصلى قد توفى سنة 1928 – وليس سنة 1949 ، كما ورد بالدفع ، ومن ثم فان الدفع في هذا الخصوص يكون قائم على غير أساس
وحيث إن الدفع في شقة الأخير غير سديد ، وذلك إن البين من قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/9/1996 في الدعويين رقمي 67 ، 68 لسنة 17 قضائية ،، دستورية ،، والتي اقتصر النعي فيها على مخالفة نص المادة ( 3 ) من المرسوم بالقانون 180 لسنة 1952 لمبادئ الشريعة الاسلاميه ، إن المحكمة اقتصرت في قضائها على التصدي لهذا النعي بأعتبارة مبنى الطعن الوحيد ، وخلصت إلى رفض الدعوى ، تأسيسا على إن القيد المقرر بمقتضى المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها بتاريخ 22مايو سنة 1980 ، والمتضمن إلزام المشرع بعد مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية ، لايتاتى أعمالة بالنسبة للتشريعات السابقة عليه ، وإذا كانت المادة المذكورة ، قد صدرت بتاريخ 14/9/1952 – ضمن إحكام المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ولم يلحقها اى تعديل بعد التاريخ المشار إليه ، فأن النعي عليها بمخالفة المادة الثانية من الدستور يكون في غير محلة ، مما مؤداه إن قضاء المحكمة في هذه الدعوى وعلى ما استقر عليه قضاؤها لايعتبر مطهرا لذلك النص مما قد يكون عالقا به من مثالب أخرى ولا يحول بين كل ذي مصلحة وإعادة طرحها على هذه المحكمة .
وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص المطعون علية – وفى النطاق المحدد سلفا – اخلالة بالحماية المقررة لحق الملكية المقرر بنص المادة ( 34 ) من الدستور
وحيث إن الدستور – إعلاء من جهته لدور الملكية الخاصة وتوكيدها لإسهامها في صون الأمن الاجتماعي – كفل حمايتها لكل فرد ، ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفى الحدود التي يقتضيها تنظيمها ، ومن اجل ذلك حظر الدستور في المادة (34 ) منه فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال ألمبينه في القانون ، وبحكم قضائي ، ثم قضى بالا تنزع من يد صاحبها إلا للمنفعة العامة ، ومع تعويضه عن ذلك وفقا للقانون ، كما مد نطاق حمايته لها فكفل حق الإرث فيها
وحيث ان كفالة الدستور لحق الإرث ، تعنى إن حق الورثة الشرعيين في تركة مورثهم يجب إن تؤول إلى أصحابة كل بحسب نصيبه دون نقصان ، كما تعنى في الوقت ذاته إن مورثهم لايملك إن يخص واحدا منهم بنصيب منها يجور به على حق غيره في التركة عينيا ، إلا اا كان ذلك في القدر الذي تجوز فيه الوصية للوارث – أو غيره فإن خالف المشرع ذلك عد مسلكه هذا عدوانا على الملكية الخاصة لكل وارث في نصيبه المحدد في تركة مورثة ، الأمر الذي يخالف نص المادة 34 من الدستور التي كفلت حق الإرث .
وحيث أنة ولما تقدم فان نص لمادة 3 من المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 – وفى النطاق المحدد سلفا – فيما تضمنه من أيلولة ملكية الأعيان التي انتهى فيها الوقف على غير الخيرات – بعد وفاة الواقف الاصلى – إلى المستحقين الحاليين فيه ، ولذويه من مات من ذوى الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصلة في الاستحقاق
يكون مخالفا لنص المادة 34 من الدستور ، لحرمانه الورثة غير المستحقين في الوقف من حصتهم الميراثيه.
فلهذه الأسباب
حكت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، فيما نصت علية من أيلولة الوقف – بعد وفاة الواقف الاصلى – إلى المستحقين الحاليين ، ولذويه من مات من ذوى الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته ، أو حصة أصلة في الاستحقاق ، دون باقي ورثة الواقف .
أمين السر رئيس المحكمة
المحكمة الدستورية العليا بالجلسة المدنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008 الموافق الثامن والعشرين من ربيع الأخر سنه 1429 ه
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدا لواحد ........... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعى عمرو وتهاني محمد الحبالى
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمي ........ رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ....أمين سر
أصدرت الحكم الاتى
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 23 قضائية ،، دستوريه ،، والمحالة من محكمه بني سويف ،، مأمورية المنيا في الاستئناف رقم 84 لسنة 33 قضائية نفس
المقامة من
ورثة المرحوم/ إبراهيم حسين وهم
.................
ورثة المرحومة / فوزية إبراهيم حسين
..................
ورثة المرحومة/ بهية على وهم:
..............
ورثة المرحومة / سعاد إبراهيم وهم:
.................
ضـــــــــــد
ورثة المرحوم / عبدالرؤف عبدا لحميد وهم :
...............
ورثة المرحوم / حسين عبدا لحميد وهم:
.............
ورثة المرحوم / عبد السلام عبد الغنى وهم :
....................
الإجـــــــــــراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من يناير سنه 2001 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 84 لسنه 33 قضائية أحوال شخصية نفس بعد إن قضت محكمة الاستئناف بني سويف ،، مأمورية المنيا ،، بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نصوص المواد ( 3 ، 5 ، 9 ) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ونص المادتين ( 17 و 18 ) من قانون 48 لسنة 1946 بإحكام الوقف
وقدم المستأنفين – في الدعوى الموضوعية ، مذكرتين ، طلبوا فيهما الحكم بعدم دستورية النصوص السالفة البيان ، كما قدمت هيئة قضايا الدولة تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم 0
المحكمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع – حسبما مايتبين من حكم الاحاله وسائر الأوراق – تتحصل في إن ورثة المرحومين / إبراهيم حين محمد سعد جاويش وحسين إبراهيم حسين ، وسعاد إبراهيم حسين ، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 243 لسنة 1990 أحوال شخصيه أحوال شخصية نفس إمام محكمة المنيا الابتدائية ضد كل من المرحوم / عبد الرؤف عبد الحميد جاويش – عن نفسه وبصفته حارساً على تركة المرحوم / حسين محمد سعد جاويش ، ووزير الأوقاف ورئيس هيئة الأوقاف المصرية ، بطلب الحكم بأحقيتهم في حصة مقدارها الخمس في جميع أعيان الوقف المبينة بصحيفة الدعوى ، وحصة أخرى مقدارها الربع من نصيب المرحوم / عبد الرحمن حسين محمد سعد جاويش ، وفرز وتجنيب هاتين الحصتين والتسليم .
وقالوا بيانا لدعواهم انه بتاريخ 16/12/1923 – بموجب الحجة رقم 8 متتابعة محكمة المنيا الجزئية الشرعية – أوقف المرحوم/ حسين محمد سعد جاويش مورثهم ومورث المدعى عليه الأول – الأعيان المبينة بالحجة وصحيفة الدعوى ، على أولاده إبراهيم وعبد الرحمن وعبد الرحمن وحسن بالتساوي بينهم ، ثم على أولادهم ونسلهم جيلا بعد جيل ونسلا بعد نسل ، الطبقة الأولى منهم تحجب الطبقة السفلى واشترط لنفسه النظر على الوقف مدة حياته ، ومن بعدة للارشد من أولاده ، وبعد وفاة الموقوف علية الأخير سنة 1924 ، قام الواقف بتعديل الحجة من حصة مقدارها قيراطان لكل منهما ، واقف الحصة التي أخرجها ومقدارها 12 قيراط على نفسه ، ومن بعده على ولديه عبدا لحميد وعبدا لغنى مناصفة بينهما ، ثم عاد سنة 1927 بموجب الحجة رقم 15 متتابعة ، بإخراج ولديه عبد الرحمن وإبراهيم كلية ، وأصبح الوقف مقصوراً – بعد وفاة الواقف الأصلي – على أولاده عبد الحميد بحق 15 قيراطا وعبد الغنى بحق 9 قراريط ، ثم توفى الواقف في 26/1/1928 ، وطبقاً للمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، آلت الملكية إلى المستحقين الحاليين الموجودين على قيد الحياة وقت صدور القانون كل حسب حصته في الاستحقاق ثم توفى المرحوم / عبد الحميد مورث المدعى عليه الأول سنة 1959 ، ثم توفى المرحوم / عبد الرحمن حسين جاويش سنة 1959 أيضا ومورثهم سنة 1960 ، وإذا كان حق المدعين ثابتا وصلتهم بالواقف ثابتة بموجب الشهادات الوراثة الشرعية ، ومن حقهم المطالبة بميراثهم ، فقد أقاموا الدعوى للحكم لهم بطلباتهم السالفة الذكر ، وبجلسة 26/5/1997 قضت المحكمة برفض الدعوى تأسيسا على انه ليس لمورثي المدعين اى استحقاق بموجب الحجة رقم 15 متتابعة سنة 1927 وإن الأعيان التي يطالبون باستحقاقها فيها بوضع يد المدعى عليهم وآخرين استناداً إلى شهر قائمة إلغاء الوقف .
طعن المدعون على هذا الحكم بالاستئناف رقم 84 لسنة 33 قضائية ،، أحوال شخصيه نفس ،، إمام محكمة بني سويف ،، مأمورية المنيا وإذ تراءى لتلك المحكمة عدم دستورية نصوص المواد ( 3،5،9، ) من المرسوم بقانون رقم 180لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات ، ونص المادتين ( 17 ،18 ) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بإحكام الوقف ، فقد قضت بجلسة 16/1/2001 بوقف الاستئناف وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا لعدم دستوريه هذه النصوص.
وحيث إن المادة ( 17 ) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بإحكام الوقف تنص على أن ،، إذا انتهى الوقف في جميع ما هو موقوف على ذوى الحصص الواجبة طبقا للمادة ( 42) أو في بعضه أصبح ما انتهى فيه الوقف ملكا للواقف إذا كان حيا فإن لم يكن حيا صار ملكا للمستحقين أو لذريه الطبقة الأولى أو الثانية حسب الأحوال ، فإن لم يكن منهم احد صار ملكا لورثة الواقف يوم وفاته ، وإلا كان للخزانة العامة
وان انتهى الوقف في جميع ماهر موقوف على غيرهم أو في بعضه أصبح ما انتهى فيه الوقف مالكا للواقف أن كان حيا، أو لورثته يوم وفاته، فان لم يكن له ورثة أو كانوا انقرضوا ن ولم يكن لهم ورثة كان للخزانة العامة
كما تنص المادة( 18 ) من القانون ذاته على أن ،، إذا نخربت أعيان الوقف كلها أو بعضها ، ولم تكن عمارة المتخرب ، أو الاستبدال به على وجه يكفل للمستحقين نصيبا في الغلة غير ضئيل ، ولا يضرهم بسبب حرمانهم من الغله وقتا طويلا انتهى الوقف فيه ، كما ينتهي الوقف في نصيب اى مستحق يصبح ما ياخذة من الغله ضئيلا، ويكون الانتهاء بقرار من المحكمة ، بناء على طلب ذوى الشأن ، ويصير ما انتهى فيه الوقف ، إن كان حياً ، وإلا فلمستحقه وقت الحكم بانتهائه،،
وتنص المادة (56) من القانون ذاته على إن ،، تطبق إحكام هذا القانون على جميع الأوقاف الصادرة به عدا إحكام الفقرات الثلاث الأولى من المادة (5) والمادة( والشرط الخاص بنفاذ التغيير في المادة (11) بنفاذ الشروط العشرة في المادة(12) وحكام المادتين 16 ،17 ) ،،
وحيث إن المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات تنص على إن ،، يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه في المادة السابقة ملكا للواقف إن كان حيا ، وكان له حق الرجوع فيه فان لم يكن ألت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق ، وان كان الواقف مرتب الطبقات ألت الملكية للمستحقين الحاليين ، ولذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقاتهم كل بقدر حصته ، أو حصة أصلة في الاستحقاق 0
ويتبع في تعيين تلك الحصة الإحكام المنصوص عليها في المواد ( 36 و 37 و 38 و 39) من القانون 48 لسنة 1946 السالفة الذكر ،،
وتنص المادة (5 ) من القانون ذاته على إن ،،تسرى القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة على أموال البدل المودعة خزائن المحاكم وعلى مايكون محتجزا من صافى ربح الوقف لإغراض العمارة أو الإصلاح ،وتسلم هذه الأموال ، وكذلك الأعيان التي كانت موقوفة إلى مستحقيها بناء على طلب اى منهم ، وتكون صفة المستحق السابقة ، ونصيبه في الاستحقاق حجه على ناظر الوقف مع باقي الملاك في تسليم العين 0
والى إن يتم هذه الأعيان تبقى تحت يد الناظر لحفظها ، ولإدارتها وتكون له صفة الحارس0
وتسرى في جميع الأحوال إحكام الشيوع الواردة في المواد 825 إلى 850 من القانون المدني مع مراعاة إحكام الفقرة السابقة،،
وتنص المادة (9 ) من القانون ذاته على إن ،، يلغى كل نص يخالف إحكام هذا القانون ،،
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها إن تتوافر علاقة منطقيه بينها ، وبين المصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي وذلك بان يكون الفصل في المسائل الدستورية التي تدعى هذه المحكمة لنظرها لازما للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات الموضوعية ، ولما كان جوهر طلبات المدعين في الدعوى الموضوعية هي المطالبة بحصتهم الميراثيه في الوقف الذي تم بموجبه حجة حررها الواقف الاصلى عام 1923 وعدلت عام 1927 ، وتوفى الواقف سنة 1928 ، وقد حرموا من حصتهم الميراثيه بعد إلغاء الأوقاف على غير الخيرات ، وأيلولة أعيان الوقف إلى المستحقين فيه وحدهم دون باقي ورثة الواقف الاصلى ، ومن ثم فإن المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 فيما نصت عليه من أيلولة الأعيان التي انتهى فيها الوقف – بعد وفاة الواقف الاصلى – إلى المستحقين الحاليين ، ولذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته ، أو حصة أصله في الاستحقاق ، دون غيرهم من إحكام أخرى تضمنها النص سالف الذكر ، كما تنتفي مصلحة المدعين في الطعن على باقي النصوص ، إذ إن المادة ( 17) من القانون رقم 48 لسنة 1946 لانطبق على الأوقاف السابقة على صدور ذلك القانون وفقا لما تنص عليه المادة (56) من القانون ذاته ،كما انه لايبين من الدعوى الموضوعية إن أعيان الوقف قد نخربت كلها أو بعضها ، أو إن هناك أموال بدل مودعه خزائن المحاكم ، ومن ثم فلا انطباق لإحكام المادة (18) من القانون الأخير ، أو إحكام المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 – على التوالي – على النزاع الموضوعي ، كما إن إحكام المادة ( 9) من القانون الأخير ، وإحكام المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 – على التوالي – على النزاع الموضوعي ، كما إن إحكام المادة (9) من القانون الأخير لاتضمن حكما يصلح للخضوع لتقييمه موضوعا من الناحية الدستورية
وحيث إن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى أنبنى على أسباب ثلاثة : أولها : عدم بيان النص الدستوري المدعى مخالفته ، إذ أرجعه حكم الإحالة إلى مخالفة إحكام المادة التاسعة من دستور 1923 الذي تم إلغاؤه ، وثانيها : إلى المادة (24) من القانون رقم 48 لسنة 1946 هي التي تحكم الواقعة لوفاة الواقف الاصلى سنة 1949 ، وثالثهما : إلى إن المحكمة الدستورية العليا سبق إن قضت برفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 1800لسنة 1952 في الدعويين (67و68) لسنة 17 قضائية ،،دستوريه ، بجلسة 7/6/1996 م
وحيث انه عن الدفع مردود في الشق الأول منه ، وذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – إن ما نصت عليه المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، من إن القرار الصادر من محكمة الموضوع بإحالة مسالة دستوريه بذاتها إلى هذه المحكمة للفصل في مطابقة النصوص القانونية التي تثيرها للدستور ، أو خروجها عليه وكذلك صحيفة الدعوى التي يرفعها إليها خصم للفصل في بطلان النصوص لمطعون فيها أو صحتها ، يتعين إن يتضمنا بيان النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور ، ومواقع بطلانها0انما يتغيا إلا يكون هذا القرار ، أو تلك الصحيفة منطويين على التجهيل بالمسائل الدستورية التي تدعى هذه المحكمة للفصل فيها ، ضمانا لتحديدها تحديدا يبلور مضمونها ونطاقها ، فلا تثير – بماهيتها أو مداها – خفاء يحول دونا عداد ذوى الشأن جميعا – ومن بينهم الحكومة – لدفاعهم باوجهة المختلفة خلال المواعيد التي حددتها المادة (37) من قانون المحكمة الدستورية العليا، بل يكون بيانها لازما لمباشرة هيئة المفوضين – بعد انقضاء هذه المواعيد – لمهامها في شأن تحضير جوانبها ، ثم إبدائها رأيا محايدا يكشف عن حكم الدستور والأذون بشأنها ،
، ولما كان بالمسائل الدستورية يفترض أن يكون بيانها قد غمض فعلا بما يحول عقلا دون تجلبنها ، فإذا كان إعمال النظر في شانها – ومن خلال الرابط المنطقي للوقائع المؤدية إليها ، يفصح عن حقيقتها ، وما قصد إليه الطاعن أم حكم الإحالة – حقا من إثارتها ، فان القول بمخالفة نص المادة (30) المشار إليها يكون لغواء ، متى كان ذلك ، وكانت المادة (3) من المرسوم بقانون 180لسنة1952 – وفى النطاق المحدد سلفا – هي التي تحول بين المدعين ، وبين إجابتهم لطلبهم في الدعوى الموضوعية من الحكم بأحقيتهم في ملكية حصتهم المرائية بعد إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، وهو ما ارتأت معه محكمة الموضوع ، إن النص الطعين يخل بحق الملكية المنصوص علية في المادة التاسعة من دستور 1923 والذي كان ساريا عند صدور النص الطعين السالف الذكر ، فان قضاء الإحالة يكون كاشفا عن حقيقة العوار الدستوري الذي ارتأته محكمة الموضوع ، خاصة وان كافة الدساتير المصرية المتعاقبة – وأخرها الدستور القائم – قد حرصت على تأكيد حماية الملكية الخاصة ، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء ، وفى الحدود والقيود التي وردت بتلك الدساتير ، ومن ثم يتحدد موضع البطلان المدعى عليه على أساس إهدار مبدأ حماية الملكية الخاصة المنصوص عليها في المادة (34 ) من الدستور الحالي ، ويكون الدفع - في شقه الأول – خليقا بالرفض
وحيث إن الدفع في شقه الثاني غير صحيح ، إذ الثابت إن الواقف الاصلى قد توفى سنة 1928 – وليس سنة 1949 ، كما ورد بالدفع ، ومن ثم فان الدفع في هذا الخصوص يكون قائم على غير أساس
وحيث إن الدفع في شقة الأخير غير سديد ، وذلك إن البين من قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/9/1996 في الدعويين رقمي 67 ، 68 لسنة 17 قضائية ،، دستورية ،، والتي اقتصر النعي فيها على مخالفة نص المادة ( 3 ) من المرسوم بالقانون 180 لسنة 1952 لمبادئ الشريعة الاسلاميه ، إن المحكمة اقتصرت في قضائها على التصدي لهذا النعي بأعتبارة مبنى الطعن الوحيد ، وخلصت إلى رفض الدعوى ، تأسيسا على إن القيد المقرر بمقتضى المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها بتاريخ 22مايو سنة 1980 ، والمتضمن إلزام المشرع بعد مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية ، لايتاتى أعمالة بالنسبة للتشريعات السابقة عليه ، وإذا كانت المادة المذكورة ، قد صدرت بتاريخ 14/9/1952 – ضمن إحكام المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ولم يلحقها اى تعديل بعد التاريخ المشار إليه ، فأن النعي عليها بمخالفة المادة الثانية من الدستور يكون في غير محلة ، مما مؤداه إن قضاء المحكمة في هذه الدعوى وعلى ما استقر عليه قضاؤها لايعتبر مطهرا لذلك النص مما قد يكون عالقا به من مثالب أخرى ولا يحول بين كل ذي مصلحة وإعادة طرحها على هذه المحكمة .
وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص المطعون علية – وفى النطاق المحدد سلفا – اخلالة بالحماية المقررة لحق الملكية المقرر بنص المادة ( 34 ) من الدستور
وحيث إن الدستور – إعلاء من جهته لدور الملكية الخاصة وتوكيدها لإسهامها في صون الأمن الاجتماعي – كفل حمايتها لكل فرد ، ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفى الحدود التي يقتضيها تنظيمها ، ومن اجل ذلك حظر الدستور في المادة (34 ) منه فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال ألمبينه في القانون ، وبحكم قضائي ، ثم قضى بالا تنزع من يد صاحبها إلا للمنفعة العامة ، ومع تعويضه عن ذلك وفقا للقانون ، كما مد نطاق حمايته لها فكفل حق الإرث فيها
وحيث ان كفالة الدستور لحق الإرث ، تعنى إن حق الورثة الشرعيين في تركة مورثهم يجب إن تؤول إلى أصحابة كل بحسب نصيبه دون نقصان ، كما تعنى في الوقت ذاته إن مورثهم لايملك إن يخص واحدا منهم بنصيب منها يجور به على حق غيره في التركة عينيا ، إلا اا كان ذلك في القدر الذي تجوز فيه الوصية للوارث – أو غيره فإن خالف المشرع ذلك عد مسلكه هذا عدوانا على الملكية الخاصة لكل وارث في نصيبه المحدد في تركة مورثة ، الأمر الذي يخالف نص المادة 34 من الدستور التي كفلت حق الإرث .
وحيث أنة ولما تقدم فان نص لمادة 3 من المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 – وفى النطاق المحدد سلفا – فيما تضمنه من أيلولة ملكية الأعيان التي انتهى فيها الوقف على غير الخيرات – بعد وفاة الواقف الاصلى – إلى المستحقين الحاليين فيه ، ولذويه من مات من ذوى الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصلة في الاستحقاق
يكون مخالفا لنص المادة 34 من الدستور ، لحرمانه الورثة غير المستحقين في الوقف من حصتهم الميراثيه.
فلهذه الأسباب
حكت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، فيما نصت علية من أيلولة الوقف – بعد وفاة الواقف الاصلى – إلى المستحقين الحاليين ، ولذويه من مات من ذوى الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته ، أو حصة أصلة في الاستحقاق ، دون باقي ورثة الواقف .
أمين السر رئيس المحكمة