مجلس الدولة مجلس الدولة
هيئة مفوضو الدولة
مفوضو محكمة القضاء الادارى
دائرة منازعات الأفراد والهيئات (1 )
تقرير
مفوض الدولة
في الدعوى رقم .......... لسنة 63 ق
المقامة من
...............
ضــــــد
وزير الداخلية بصفتة .
الوقائــــــــــــــع
أقام المدعى دعواها الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/1/2009 طلبت في ختامها .
أولا / قبول الدعوى شكلا .
ثانيا / وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي المطعون فية وأحقية الطالب في رفع أسمة من أجهزة البحث الخاصة بالكمبيوتر وكارت المعلومات الجنائية مع كل ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة .
وقال المدعى شرحا لدعواها أنة اتهم في القضية ...... والتي حفظت ؛ وسبق واتهم في القضية ........... ببراءة المتهم مما هو منسوب إلية ؛
وأيضا قد سبق اتهامة في الجناية رقم......... ببراءة المتهم مما هو منسوب إلية .
( والمنسوخة من الجنايات الواردة بالبند ثانيا المذكور اعلاة ).
وذكر المدعى إن جميع ما سبق من اتهامات قد صدر قرار بحفظها وأخرا قد قضيا فيها يا لبراءة وجميعها إحكام باتة ونهائية ، وتوجة المتهم إلى الجهة الإدارية لرفع أسمة من أجهزة البحث الخاص بالكمبيوتر وكارت المعلومات الخاص بوزارة الداخلية إلا أنها رفضت تنفيذ طلبة مما حدا بة إلى لرفع دعواة للمطالبة بإلغاء القرار السلبي لوزير الداخلية بالامتناع عن رفع اسم الطالب من سابقة الاتهام من على الكمبيوتر وكارت المعلومات الجنائي الخاص بوزارة الداخلية والا سيظل معرضا هو واسرتة لمخاطر عديدة وتحت الطلب .
الراى القـــــا نونى
ومن حيث أن المدعى يهدف من إقامة الدعوى وفقا للتكيف القانوني الصحيح ، بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن محو سابقة اتهاماتة من الحاسب إلى من وزارة الداخلية ، مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنة عن شكل الدعوى فان المدعى قد أقام دعواة خلال الميعاد المقرر بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانون ، فأنها تكون مقبولة شكلا .
ومن حيث أنة عن موضوع الدعوى فان المادة (40 ) من الدستور تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة .......
وتنص المادة (64) على إن ( سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ) .
وتنص المادة (65) على أن ( تخضع الدولة للقانون ) ........
وتنص المادة (66 على أن ( العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي .....)
وتنص المادة (454) من قانون الإجراءات الجنائية على أن ( تنقضي الدعوى بالنسبة للمتهم المرفوعة علية والوقائع المسندة فيها إلية بصدور حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة ) .
ومن حيث ما استقر علية قضاء المحكمة الإدارية العليا وقضاء هذة المحكمة فأنة يتعين المواءمة بين حق الجهة الإدارية في الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا الحديثة ( كارت المعلومات ) في رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها وإيجاد الوسائل للحيلولة دون أن يتحول ما يثبت في التسجيل الجنائي عن السلوك الاجرامى إلى مخاطر تضر بالمجتمع ، وهى لأريب غايات سامية تسعى إليها الجهات القائمة على الأمن وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التي تمنح لهم حقا ، وهو ما يفرض قيدا على الجهة الأمنية التي تقوم بإدراج الخاطرين على الأمن العام فيما يسمى كارت المعلومات الجنائية مؤداة مراعاة التحديث المستمر للبيانات التي قامت بأدراجها ومتابعة ما يتم بشانها لدى الجهات المعنية ( النـــــيابة العامة أو المحكمة الحنائية ) لرصد ما صدر منها من أوامر بالحفظ أو ما صدر بشانها من أحكام بالبراءة أو برد الاعتبار القضائي ، وكذلك تطبيق قواعد رد الاعتا ر القانوني ، مع الأخذ في الاعتبار أن التسجيل الجنائي وهو إجراء وقائي احترازي تمارسة جهة الادراة يتعين إلا يمتد أثرة للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو اتخاذة وسيلة للتنكيل بهم ، لا سيما وان الجهة الإدارية لديها وسيلة قاطعة لرصد الأحكام الجنائية وهية صحيفة الحالة الجنائية .
ومن حيث أنة مت كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن المدعى قد اتهم ........أمرت النيابة فيها بالا وحة لإقامة الدعوى ، وقد اتهم في القضية رقم .......... ببراءة المتهم مما هو منسوب إلية ، وقد اتهم أيضا في الجناية رقم 11544 /3196 لسنة 2007 ( سلاح ) جنايات المرج والمحكوم فيها لصالح المتهم / فرج جرجس منصور حنا بجلسة 25 /8/ 2008 ببراءة المتهم مما هو منسوب آلية .وقد خلت الأوراق من دليل على قيام النيابة العامة بالطعن على الأحكام المذكورة ، ومن ثم فأنة يكون حكما نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي ، ولم تنكر الجهة الإدارية ذلك وبالتالي يغدو استمرار أدراجة بالتسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام باعتبارة متهما في هذة القضايا مخالفا للواقع والدستور ، وإذ يؤثر هذا التسجيل الجنائي على سمعتة ومستقبل ابنائة واقاربة ، الأمر الذي يكون معة طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فية قائما على سند يبررة صدقا وعدلا .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحك المادة (184 ) من قانون المرافعات .
,, فلهــــــــــــــذة الأســــــــــــــــــباب "
..............................
نرى الحكم :
أولا : بقبول الدعوى شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن رفع اسم المدعى من أجهزة البحث الخاصة بالكمبيوتر وكارت المعلومات جنائية في القضية رقم .............الجمالية ، والقضية رقم .......جنايات ...... وفى الجناية رقم ...... جنايات ..، مع كل ما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة .
المقرر مفوض الدولة
المستشار/
هيئة مفوضو الدولة
مفوضو محكمة القضاء الادارى
دائرة منازعات الأفراد والهيئات (1 )
تقرير
مفوض الدولة
في الدعوى رقم .......... لسنة 63 ق
المقامة من
...............
ضــــــد
وزير الداخلية بصفتة .
الوقائــــــــــــــع
أقام المدعى دعواها الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/1/2009 طلبت في ختامها .
أولا / قبول الدعوى شكلا .
ثانيا / وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي المطعون فية وأحقية الطالب في رفع أسمة من أجهزة البحث الخاصة بالكمبيوتر وكارت المعلومات الجنائية مع كل ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة .
وقال المدعى شرحا لدعواها أنة اتهم في القضية ...... والتي حفظت ؛ وسبق واتهم في القضية ........... ببراءة المتهم مما هو منسوب إلية ؛
وأيضا قد سبق اتهامة في الجناية رقم......... ببراءة المتهم مما هو منسوب إلية .
( والمنسوخة من الجنايات الواردة بالبند ثانيا المذكور اعلاة ).
وذكر المدعى إن جميع ما سبق من اتهامات قد صدر قرار بحفظها وأخرا قد قضيا فيها يا لبراءة وجميعها إحكام باتة ونهائية ، وتوجة المتهم إلى الجهة الإدارية لرفع أسمة من أجهزة البحث الخاص بالكمبيوتر وكارت المعلومات الخاص بوزارة الداخلية إلا أنها رفضت تنفيذ طلبة مما حدا بة إلى لرفع دعواة للمطالبة بإلغاء القرار السلبي لوزير الداخلية بالامتناع عن رفع اسم الطالب من سابقة الاتهام من على الكمبيوتر وكارت المعلومات الجنائي الخاص بوزارة الداخلية والا سيظل معرضا هو واسرتة لمخاطر عديدة وتحت الطلب .
الراى القـــــا نونى
ومن حيث أن المدعى يهدف من إقامة الدعوى وفقا للتكيف القانوني الصحيح ، بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن محو سابقة اتهاماتة من الحاسب إلى من وزارة الداخلية ، مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنة عن شكل الدعوى فان المدعى قد أقام دعواة خلال الميعاد المقرر بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانون ، فأنها تكون مقبولة شكلا .
ومن حيث أنة عن موضوع الدعوى فان المادة (40 ) من الدستور تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة .......
وتنص المادة (64) على إن ( سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ) .
وتنص المادة (65) على أن ( تخضع الدولة للقانون ) ........
وتنص المادة (66 على أن ( العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي .....)
وتنص المادة (454) من قانون الإجراءات الجنائية على أن ( تنقضي الدعوى بالنسبة للمتهم المرفوعة علية والوقائع المسندة فيها إلية بصدور حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة ) .
ومن حيث ما استقر علية قضاء المحكمة الإدارية العليا وقضاء هذة المحكمة فأنة يتعين المواءمة بين حق الجهة الإدارية في الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا الحديثة ( كارت المعلومات ) في رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها وإيجاد الوسائل للحيلولة دون أن يتحول ما يثبت في التسجيل الجنائي عن السلوك الاجرامى إلى مخاطر تضر بالمجتمع ، وهى لأريب غايات سامية تسعى إليها الجهات القائمة على الأمن وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التي تمنح لهم حقا ، وهو ما يفرض قيدا على الجهة الأمنية التي تقوم بإدراج الخاطرين على الأمن العام فيما يسمى كارت المعلومات الجنائية مؤداة مراعاة التحديث المستمر للبيانات التي قامت بأدراجها ومتابعة ما يتم بشانها لدى الجهات المعنية ( النـــــيابة العامة أو المحكمة الحنائية ) لرصد ما صدر منها من أوامر بالحفظ أو ما صدر بشانها من أحكام بالبراءة أو برد الاعتبار القضائي ، وكذلك تطبيق قواعد رد الاعتا ر القانوني ، مع الأخذ في الاعتبار أن التسجيل الجنائي وهو إجراء وقائي احترازي تمارسة جهة الادراة يتعين إلا يمتد أثرة للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو اتخاذة وسيلة للتنكيل بهم ، لا سيما وان الجهة الإدارية لديها وسيلة قاطعة لرصد الأحكام الجنائية وهية صحيفة الحالة الجنائية .
ومن حيث أنة مت كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن المدعى قد اتهم ........أمرت النيابة فيها بالا وحة لإقامة الدعوى ، وقد اتهم في القضية رقم .......... ببراءة المتهم مما هو منسوب إلية ، وقد اتهم أيضا في الجناية رقم 11544 /3196 لسنة 2007 ( سلاح ) جنايات المرج والمحكوم فيها لصالح المتهم / فرج جرجس منصور حنا بجلسة 25 /8/ 2008 ببراءة المتهم مما هو منسوب آلية .وقد خلت الأوراق من دليل على قيام النيابة العامة بالطعن على الأحكام المذكورة ، ومن ثم فأنة يكون حكما نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي ، ولم تنكر الجهة الإدارية ذلك وبالتالي يغدو استمرار أدراجة بالتسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام باعتبارة متهما في هذة القضايا مخالفا للواقع والدستور ، وإذ يؤثر هذا التسجيل الجنائي على سمعتة ومستقبل ابنائة واقاربة ، الأمر الذي يكون معة طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فية قائما على سند يبررة صدقا وعدلا .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحك المادة (184 ) من قانون المرافعات .
,, فلهــــــــــــــذة الأســــــــــــــــــباب "
..............................
نرى الحكم :
أولا : بقبول الدعوى شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن رفع اسم المدعى من أجهزة البحث الخاصة بالكمبيوتر وكارت المعلومات جنائية في القضية رقم .............الجمالية ، والقضية رقم .......جنايات ...... وفى الجناية رقم ...... جنايات ..، مع كل ما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة .
المقرر مفوض الدولة
المستشار/