بسم الله الرحمن الرحيم
أنه في يوم
بناء على طلب السيد / والمقيم بـ
ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد دياب ا المحامي . بإمبابة - جيزة .
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية إلى حيث إقامة :
1- السيد / المقيم بـ
مخاطباً مع /
2- السيد الأستاذ / وكيل نيابة ويعلن سيادته بمقر عمله بسراي محكمة بندر إمبابة الجزئية .
مخاطباً مع /
وأعلنتـــهما بالاتي
تذكر وقائع الإتلاف وملابساته ورقم محضر إثبات حالة المتلف
وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول يشكل جريمة الإتلاف المؤثمة بنص المادة 361 من قانون العقوبات والتي جرى على أنه " كل من خرب أو اتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيه أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"
وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول كان متعمداً ومتوافر فيه أركان جريمة الإتلاف الثابتة ثبوتا يقينيا في حقه بعد المعاينة التي تمت بالمحضر رقم لإثبات حصول التلفيات .
وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول قد أصاب الطالب بأضرار مادية وأدبية ومن ثم فهو يدعي مدنيا قبله بمبلغ " 2001 جنيهاً " ألفان وواحد جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت محتفظاً بحقه في التعويض النهائي مستقبلاً
وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني بصفته فذلك ليبادر سيادته بتحريك الدعوى الجنائية قبل المعلن إليه الأول وطلب عقابه طبقا لمادة الاتهام سالفة الذكر.
بـنـــاء علـــيه
انتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلى حيث إقامة المعلن اليهما وسلمت كلاً منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفت المعلن إليه الأول بالحضور أمام محكمة جنح قسم إمبابة الكائن مقرها بشارع تاج الدول بإمبابة وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا صباح يوم الموافق / / 2101 ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه كطلب النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 361 من قانون العقوبات وليسمع أيضا الحكم بإلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغ "2001 جنيهاً " ألفان وواحد جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجــل العــــلم/
أنه في يوم
بناء على طلب السيد / والمقيم بـ
ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد دياب ا المحامي . بإمبابة - جيزة .
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية إلى حيث إقامة :
1- السيد / المقيم بـ
مخاطباً مع /
2- السيد الأستاذ / وكيل نيابة ويعلن سيادته بمقر عمله بسراي محكمة بندر إمبابة الجزئية .
مخاطباً مع /
وأعلنتـــهما بالاتي
تذكر وقائع الإتلاف وملابساته ورقم محضر إثبات حالة المتلف
وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول يشكل جريمة الإتلاف المؤثمة بنص المادة 361 من قانون العقوبات والتي جرى على أنه " كل من خرب أو اتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيه أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"
وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول كان متعمداً ومتوافر فيه أركان جريمة الإتلاف الثابتة ثبوتا يقينيا في حقه بعد المعاينة التي تمت بالمحضر رقم لإثبات حصول التلفيات .
وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول قد أصاب الطالب بأضرار مادية وأدبية ومن ثم فهو يدعي مدنيا قبله بمبلغ " 2001 جنيهاً " ألفان وواحد جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت محتفظاً بحقه في التعويض النهائي مستقبلاً
وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني بصفته فذلك ليبادر سيادته بتحريك الدعوى الجنائية قبل المعلن إليه الأول وطلب عقابه طبقا لمادة الاتهام سالفة الذكر.
بـنـــاء علـــيه
انتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلى حيث إقامة المعلن اليهما وسلمت كلاً منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفت المعلن إليه الأول بالحضور أمام محكمة جنح قسم إمبابة الكائن مقرها بشارع تاج الدول بإمبابة وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا صباح يوم الموافق / / 2101 ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه كطلب النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 361 من قانون العقوبات وليسمع أيضا الحكم بإلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغ "2001 جنيهاً " ألفان وواحد جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجــل العــــلم/