تملك العرب (الأجانب ) (الأفراد والشركات) للعقارات المبنية والأراضي الفضاء بمصر
وضوابط البناء والتصرف
- أولا في تملك الأفراد (عرب وأجانب) والشركات الغير خاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار للعقارات المبنية والأراضي الفضاء0
- تنص المادة الثانية من القانون 230 لسنه 1996 بشأن ملكيه الأجانب للعقارات المبنية والأراضي الفضاء علي أنه يجوز لغير المصرى تملك العقارات , مبنية كانت أو أرض فضاء , بالشرط الآتية :
1 - أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته, وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة 0 ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر 0
2 - ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع
3 - ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار0
ولرئيس مجلس الوزراء استثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادة فى الحالات التى يقدرها
ولمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها0
- وللعلم / إذا اكتسب الأجنبي ملكيه عقار مبني أو أرض فضاء في ظل هذه الشروط فانه ملزم بالبناء عليها خلال مده لا تتجاوز السنوات الخمس التالية لشهر تصرفه – فإذا انقضت هذه المدة دون أن يبدأ في البناء زيدت مده الحظر من التصرف فيه مده مساوية للتأخر في البدء في البناء0
أما عن التصرف في الملكية العقارية فهي مشروطة بمضي خمس سنوات من تاريخ اكتسابها – إلا إذا أذن له رئيس مجلس الوزراء بالتصرف قبل مضي هذه المده0
وللعلم جزاء المخالفة البطلان المتعلق بالنظام العام 0
وجديرا بالذكر أن شروط تملك الأفراد (عرب وأجانب) للعقارات المبنية والأراضي الفضاء هي ذات شروط تملك الشركات الغير خاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار 0
ثانياً / في تملك الشركات الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار 8/97
تنص المادة ١٢ من القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل أحكام قانون الشركات المساهمة والتوصية بالاسم وذات المسئولية المحدودة رقم 159/81 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8/98 والذي عدلت مادته ال12 بموجب هذا القانون (94 لسنة ٢٠٠٥)0
( مع عدم الإخلال بالتصرفات التى تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، يكون للشركات والمنشآت الحق فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأس مالها ، وذلك عدا الأراضى
والعقارات الواقعة فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، على أن يحدد هذا
القرار شروط وقواعد التصرف فيها )0
و قد أصدر السيد رئيس الوزراء القرار رقم 548 لسنة 2005 ونص على معاملة غير المصريين بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية معاملة المصريين لدى تملكهم وحدات للإقامة بها فى بعض المناطق العمرانية الجديدة وفى المناطق السياحية الآتية:
1 - منطقة سيدي عبد الرحمن السياحية المحددة بقرار من وزير السياحة رقم 112 لسنة 1981.
2 - منطقة رأس الحكمة السياحية المحددة بقرار وزير السياحية رقم 105 لسنة 1981.
- كما صدرت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وأجازت للشركات والمنشآت حق تملك العقارات والأراضي اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع في أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأس مالها فيما عدا الأراضي والعقارات المحددة بالمادتين الثانية "المناطق الإستراتيجية" والثالثة "التي حظرت تملك الشركاء للأراضي والعقارات بشبه جزيرة سيناء" وأجازت المادة الرابعة للشركات والمنشآت استغلال العقارات والأراضي عن طريق حق الانتفاع بالشروط الآتية:
- إبرام عقد انتفاع لمدة 99 سنة مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض طبقاً لطبيعة كل نشاط، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة للاتفاق.
- الحصول على الموافقات اللازمة من وزارات الدفاع والداخلية وهيئة الأمن القومي والمحافظة المختصة.
- تؤول المباني والمنشآت المقامة على الأرض الممنوحة بموجب حق الانتفاع في نهاية مدته إلى الجهة الأصلية المالكة للأرض.
ملحوظة تنص المادة الثالثة من القانون 230 لسنه 1996 بشأن ملكيه الأجانب للعقارات المبنية والأراضي الفضاء علي استثناء وهو ( لا يخضع تملك العقارات المبنية و الأراضى الفضاء للشروط الواردة فى هذا القانون فى حالة ما إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو ملحقاتها أو لسكنى رئيس و أعضاء البعثة , وذلك بشرط المعاملة بالمثل , أو كانت الملكية بإحدى الإدارات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية )0
وللإفادة إليكم نص القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء 0
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه , وقد أصدرناه :
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 , يكون
تملك غير المصرين , سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين, للعقارات المبنية أو الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية – أيا كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث – وفقا لأحكام هذا القانون 0
ويقصد بالتملك فى نطاق أحكام هذا القانون الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع0
ويقصد بالعقارات المبنية والأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون, المبانى والأراضى, ولو لم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 فى شأن ضريبة الأطيان أو القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية 0
وتعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون شركة غير مصرية, أية شركة – أيا كان شكلها القانونى – لا يملك المصريون أغلبية رأسمالها , ولو كانت قد أنشئت فى مصر طبقا لأحكام القانون المصرى0
المادة الثانية
يجوز لغير المصرى تملك العقارات , مبنية كانت أو ارض فضاء , بالشرط الآتية :
1- أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته, وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة 0 ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر0
2- ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع 0
3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار 0
ولرئيس مجلس الوزراء استثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادة فى الحالات التى يقدرها
ولمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها0
المادة الثالثة
لا يخضع تملك العقارات المبنية والأراضى الفضاء للشروط الواردة فى هذا القانون فى حالة ما إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو ملحقاتها أو لسكنى رئيس و أعضاء البعثة , وذلك بشرط المعاملة بالمثل , أو كانت الملكية بإحدى الإدارات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية 0
المادة الرابعة
يجب على غير المصري الذى اكتسب ملكية ارض فضاء بتطبيق الأحكام هذا القانون أن يبدأ البناء عليها خلال مدة لا تتجاوز السنوات الخمس التالية لشهر التصرف، فإذا انقدت هذه المدة دون البدء فى أعمال البناء زيدت مدة الحظر المبينة فى المادة التالية بما يساوى مدة التأخير فى البدء فى البناء0
المادة الخامسة
لا يجوز لغير المصرى الذى اكتسب لمالكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأى وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية0
ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى يقدرها الإذن بالتصرف فى العقار قبل مضى هذه المدة 0
المادة السادسة
يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره0
ويجوز لكل ذى شان وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان ، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها 0
المادة السابعة
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق هى الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون0
وتنشأ مكاتب خاصة للشهر العقارى والتوثيق، تختص بجميع شئون الشهر والتوثيق بالنسبة لطلبات تملك غير المصريين للعقارات المبنية أو الأراضى الفضاء وفقا لأحكام هذا القانون ، ويتعين على هذه المكاتب إنهاء إجراءات التسجيل خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة 0
وصدر بتنظيم العمل بهذه المكاتب قرر من وزير العدل 0
المادة الثامنة
يلغى القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء , كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون 0
المادة التاسعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره 0 يضم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها 0
صدر برئاسة الجمهورية فى28 صفر سنة 1417 هـ
الموافق 11 يوليه سنة 1996
وضوابط البناء والتصرف
- أولا في تملك الأفراد (عرب وأجانب) والشركات الغير خاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار للعقارات المبنية والأراضي الفضاء0
- تنص المادة الثانية من القانون 230 لسنه 1996 بشأن ملكيه الأجانب للعقارات المبنية والأراضي الفضاء علي أنه يجوز لغير المصرى تملك العقارات , مبنية كانت أو أرض فضاء , بالشرط الآتية :
1 - أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته, وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة 0 ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر 0
2 - ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع
3 - ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار0
ولرئيس مجلس الوزراء استثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادة فى الحالات التى يقدرها
ولمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها0
- وللعلم / إذا اكتسب الأجنبي ملكيه عقار مبني أو أرض فضاء في ظل هذه الشروط فانه ملزم بالبناء عليها خلال مده لا تتجاوز السنوات الخمس التالية لشهر تصرفه – فإذا انقضت هذه المدة دون أن يبدأ في البناء زيدت مده الحظر من التصرف فيه مده مساوية للتأخر في البدء في البناء0
أما عن التصرف في الملكية العقارية فهي مشروطة بمضي خمس سنوات من تاريخ اكتسابها – إلا إذا أذن له رئيس مجلس الوزراء بالتصرف قبل مضي هذه المده0
وللعلم جزاء المخالفة البطلان المتعلق بالنظام العام 0
وجديرا بالذكر أن شروط تملك الأفراد (عرب وأجانب) للعقارات المبنية والأراضي الفضاء هي ذات شروط تملك الشركات الغير خاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار 0
ثانياً / في تملك الشركات الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار 8/97
تنص المادة ١٢ من القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل أحكام قانون الشركات المساهمة والتوصية بالاسم وذات المسئولية المحدودة رقم 159/81 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8/98 والذي عدلت مادته ال12 بموجب هذا القانون (94 لسنة ٢٠٠٥)0
( مع عدم الإخلال بالتصرفات التى تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، يكون للشركات والمنشآت الحق فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأس مالها ، وذلك عدا الأراضى
والعقارات الواقعة فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، على أن يحدد هذا
القرار شروط وقواعد التصرف فيها )0
و قد أصدر السيد رئيس الوزراء القرار رقم 548 لسنة 2005 ونص على معاملة غير المصريين بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية معاملة المصريين لدى تملكهم وحدات للإقامة بها فى بعض المناطق العمرانية الجديدة وفى المناطق السياحية الآتية:
1 - منطقة سيدي عبد الرحمن السياحية المحددة بقرار من وزير السياحة رقم 112 لسنة 1981.
2 - منطقة رأس الحكمة السياحية المحددة بقرار وزير السياحية رقم 105 لسنة 1981.
- كما صدرت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وأجازت للشركات والمنشآت حق تملك العقارات والأراضي اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع في أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأس مالها فيما عدا الأراضي والعقارات المحددة بالمادتين الثانية "المناطق الإستراتيجية" والثالثة "التي حظرت تملك الشركاء للأراضي والعقارات بشبه جزيرة سيناء" وأجازت المادة الرابعة للشركات والمنشآت استغلال العقارات والأراضي عن طريق حق الانتفاع بالشروط الآتية:
- إبرام عقد انتفاع لمدة 99 سنة مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض طبقاً لطبيعة كل نشاط، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة للاتفاق.
- الحصول على الموافقات اللازمة من وزارات الدفاع والداخلية وهيئة الأمن القومي والمحافظة المختصة.
- تؤول المباني والمنشآت المقامة على الأرض الممنوحة بموجب حق الانتفاع في نهاية مدته إلى الجهة الأصلية المالكة للأرض.
ملحوظة تنص المادة الثالثة من القانون 230 لسنه 1996 بشأن ملكيه الأجانب للعقارات المبنية والأراضي الفضاء علي استثناء وهو ( لا يخضع تملك العقارات المبنية و الأراضى الفضاء للشروط الواردة فى هذا القانون فى حالة ما إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو ملحقاتها أو لسكنى رئيس و أعضاء البعثة , وذلك بشرط المعاملة بالمثل , أو كانت الملكية بإحدى الإدارات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية )0
وللإفادة إليكم نص القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء 0
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه , وقد أصدرناه :
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 , يكون
تملك غير المصرين , سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين, للعقارات المبنية أو الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية – أيا كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث – وفقا لأحكام هذا القانون 0
ويقصد بالتملك فى نطاق أحكام هذا القانون الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع0
ويقصد بالعقارات المبنية والأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون, المبانى والأراضى, ولو لم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 فى شأن ضريبة الأطيان أو القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية 0
وتعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون شركة غير مصرية, أية شركة – أيا كان شكلها القانونى – لا يملك المصريون أغلبية رأسمالها , ولو كانت قد أنشئت فى مصر طبقا لأحكام القانون المصرى0
المادة الثانية
يجوز لغير المصرى تملك العقارات , مبنية كانت أو ارض فضاء , بالشرط الآتية :
1- أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته, وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة 0 ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر0
2- ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع 0
3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار 0
ولرئيس مجلس الوزراء استثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادة فى الحالات التى يقدرها
ولمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها0
المادة الثالثة
لا يخضع تملك العقارات المبنية والأراضى الفضاء للشروط الواردة فى هذا القانون فى حالة ما إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو ملحقاتها أو لسكنى رئيس و أعضاء البعثة , وذلك بشرط المعاملة بالمثل , أو كانت الملكية بإحدى الإدارات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية 0
المادة الرابعة
يجب على غير المصري الذى اكتسب ملكية ارض فضاء بتطبيق الأحكام هذا القانون أن يبدأ البناء عليها خلال مدة لا تتجاوز السنوات الخمس التالية لشهر التصرف، فإذا انقدت هذه المدة دون البدء فى أعمال البناء زيدت مدة الحظر المبينة فى المادة التالية بما يساوى مدة التأخير فى البدء فى البناء0
المادة الخامسة
لا يجوز لغير المصرى الذى اكتسب لمالكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأى وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية0
ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى يقدرها الإذن بالتصرف فى العقار قبل مضى هذه المدة 0
المادة السادسة
يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره0
ويجوز لكل ذى شان وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان ، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها 0
المادة السابعة
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق هى الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون0
وتنشأ مكاتب خاصة للشهر العقارى والتوثيق، تختص بجميع شئون الشهر والتوثيق بالنسبة لطلبات تملك غير المصريين للعقارات المبنية أو الأراضى الفضاء وفقا لأحكام هذا القانون ، ويتعين على هذه المكاتب إنهاء إجراءات التسجيل خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة 0
وصدر بتنظيم العمل بهذه المكاتب قرر من وزير العدل 0
المادة الثامنة
يلغى القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء , كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون 0
المادة التاسعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره 0 يضم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها 0
صدر برئاسة الجمهورية فى28 صفر سنة 1417 هـ
الموافق 11 يوليه سنة 1996