الموجز:
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . ماهيتها . اعتبار المطالبة بما يجب بوجود الحق وبما يسقط بسقوطه إجراء قاطعاً للتقادم بالنسبة لأصل الحق .شرطه .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 283 من القانون المدنى أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى ، والمقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاء وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لاستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به ، والمطالبة بما يجب بوجوب الحق وبما يسقط بسقوطه تعتبر إجراء قاطعاً للتقادم بالنسب لأصل الحق مادامت هذه المطالبة تدل فى ذاتها على قصد صاحب الحق فى التمسك به.
(م / 383مرافعات)
( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 879 )
الموجز:
الدفع بالتقادم . وجوب بحث المحكمة من تلقاء نفسها ما يعترض مدة التقادم من وقف أو انقطاع متى طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.
القاعدة:
حسب محكمة الموضوع أن يدفع الموضوع أن يدفع بالتقادم حتى يتعين أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وأن تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أور اق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شئ من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم.
( المادتان 283 مدنى ، 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 73 )
( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 879)
الموجز:
الدفع بسقوط حق الإرث بالتقادم . على محكمة الموضوع بحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وعليها ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه .
القاعدة:
يتعين على محكمة الموضوع إذا ما دفع أمامها بسقوط حق الإرث بالتقادم أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الوقف أو الانقطاع ، ويتعين على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أورق الدعوى بقيام سببه.
( المواد 382 ، 383 ، 384 ، 970 من القانون المدني ، 178 من قانون المرافعات (
) الطعن رقم 3719 لسنة 61 ق جلسة 1997/1/4 س 48 ج 1 ص 78 (
الموجز:
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . شرطها .م383 مدنى . الحكم بترك الخصومة فى دعوى المطالبة . أثره . إلغاء جميع إجراءاتها وزوال الأثر المترتب على رفعها فى قطع التقادم .
القاعدة:
إن كان من شأن المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذى يراد اقتضاؤه أن تقطع مدة التقادم إعمالاً للمادة 383 من القانون المدنى إلا انه يترتب على الحكم بترك الخصومة فى دعوى المطالبة إلغاء جميع إجراءاتها وزوال الأثر المترتب على رفعها فى قطع التقادم .
( المادتان 143،141 مرافعات ، المادة 383 مدنى)
( الطعن رقم8525 لسنة 64 ق جلسة 31 مارس 1996 ج1س47 ص615)
الموجز:
الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم أو استبدال مدته . لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه . الحكم للمضرور بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يتبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين مالم تكن طرفا فيه . علة ذلك.
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها ـ من قطع التقادم واستبدال مدته ـ لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه ، ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة المشار إليها ألزام شركات التأمين بأن تؤدى للمضرور مقدار ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته ، مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفا فيها وذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تكون مقصورة على إثبات تحقق الشروط المنصوص عليها بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن يكون لها أن تنازع فى ذلك المقدار ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض المؤقت لا يقطع بالتقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفا فيه .
( المادتان 383 ، 385 مدنى , المادة 5 ق 652 لسنة 1995 )
( الطعن رقم 4125 لسنة 64 ق جلسة 1995/11/12 س 46 ج 2 ص1102 )
الموجز:
الإجراء القاطع للتقادم الصادر من الدائن . ماهيته . صدور الإجراء من المدين . شرطه . أن يتضمن إقراراً صريحاً أو ضمنيا بحق الدائن .
القاعدة:
يشترط فى الإجراء القاطع للتقادم إذا صدر من الدائن أن يكون فى مواجهة مدينة للتمسك بحقه قبله وذلك أثناء السير فى دعوى مقامة من الدائن أو من المدين وتدخل الدائن خصما فيها أما إذا صدر الإجراء من المدين فيشترط أن يتضمن إقراراً صريحاً أو ضمنيا بحق الدائن .
( المادتان 383 ، 384 مدنى)
( الطعن رقم 7919 لسنة 63 ق جلسة 25 اكتو بر 1994 س 45 ج 2 ص 1288 )
الموجز:
بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين على اعترافه بالدين و ما يترتب عليها من أثر فى قطع التقادم . مسألة موضوعية . عدم خضوعها لرقابة محكمة النقض .
القاعدة:
بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين فى اعترافه بالدين محل النزاع و فيما يترتب على ذلك من الأثر فى قطع التقادم هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل الموضوعية التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض .
( المادتان 384 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1847 لسنة 59 ق - جلسة 1993/11/18 س 44 ع 3 ص 224 ق 329 )
الموجز:
زوال التقادم المنقطع . أثره . سريان تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته . الاستثناء . الحالات المنصوص عليها فى المادة 2/385 مدنى . منها حالة صدور حكم نهائى بالدين حائز لقوة الأمر المقضى . سريان تقادم جديد فى هذه الحالة مدته خمس عشرة سنة .
القاعدة:
الأصل فى انقطاع التقادم - طبقاً للفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدنى - أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، فيما عدا الحالات الاستثنائية التى نصت علية المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية ومنها حالة ما إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى فتكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة مما مفاده أن الذى يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين هو الحكم النهائى بالدين فهو وحده الذى يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من حجية تزيد من حصانة الدين وتمده بسبب جديد للبقاء فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
( المادة 385 مدنى ـ المادتان 157 ، 161 ق. 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ـ المادة178 مرافعات (
( الطعن رقم 4446 لسنة 61 ق جلسة 1997/7/5 س 48 ج 2 ص 1056(
الموجز:
الإجراء القاطع للتقادم المسقط . مناطه . أن يكون متعلقا بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذا بين نفس الخصوم . إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم لا يترتب عليه هذا الأثر . الدعوى كإجراء قاطع للتقادم . لا يتعدى أثرها من رفعها ومن رفعت عليه .
القاعدة:
الأصل فى الإجراء القاطع للتقادم أن يكون متعلقا بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذا بين نفس الخصوم بحيث إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم لا يترتب عليه هذا الأثر ، وان الدعوى كإجراء قاطع للتقادم لا يتعدى أثرها من رفعها ومن رفعت عليه .
( المادة 385 مدنى )
( الطعن رقم 198 لسنة 57ق جلسة 1996/4/23 س47ج1ص703(
الموجز:
دعوى المضرور قبل المؤمن إذ كان أساس الفعل غير فيها جريمة . أثره . وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق . عودة سريانه من تاريخ صدور الحكم النهائى أو انتهاء المحاكمة لسبب آخر أو صدور قرار نهائى بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
القاعدة:
لما كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة فان سريان تقادم هذه الدعوى يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة أو قضى التحقيق ، وليعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائى من النيابة او من قاضى التحقيق بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
( 382 ، 385 ، 752 مدنى )
( لطعن رقم 8664 لسنة 63 ق جلسة 17 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 188 )
الموجز:
الدفع بالتقادم رخصة للمدين . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع تمسك البائع بتقادم حق المشتري في الثمار . لا عبرة بالتزام المشتري بالفوائد عن ذات الفترة طالما لم يتمسك بتقادمها .
القاعدة:
إذ كان التقادم رخصة للمدين بطلب الإعفاء من الالتزام وكان المطعون عليه ـ المدين بالثمار ـ قد تمسك بتقادم الحق في المطالبة بالثمار التي انقضي علي استحقاقها خمس عشرة سنة . وقد استجاب الحكم المطعون فيه لهذا الدفع ، وقضي بتقادم الحق في المطالبة بها ، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا . ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من أن المطعون عليه قد حصل علي فوائد الثمن عن تلك الفترة ، وأنه بهذا يكون قد جمع بين ثمرة البدلين ، وهما فوائد مؤجل الثمن وثمار المبيع ، ذلك أن التقادم رخصة شرعت لمصلحة المدين ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها . وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بتقادم حق المطعون عليه في فوائد الثمن ، فلا علي المحكمة إن قضت بالفوائد عن تلك الفترة .
(المادتان 2/386،374 من القانون المدنى)
(المادة 458 من القانون المدنى)
(المادة 387 من القانون المدنى ) .
( الطعن رقم 892 لسنة 47 ق جلسة 1981/3/24 س 32 ص 932)
الموجز:
الاشتراكات التي يلزم صاحب العمل بأدائها عن العاملين لديه وبتوريدها إلي مؤسسة التأمينات الاجتماعية في مواعيد دورية شهرية . اتصافها بالدورية والتجدد . تقادمها بخمس سنوات .
القاعدة:
إذ كان مقتضي المواد 18 و 21 و 56 و 66 و 73 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 ، أن صاحب العمل يلتزم بأداء اشتراكات معينة عن العاملين لديه كما يلتزم باستقطاع جزء محدد من أجور المؤمن عليهم وذلك شهريا ، ويجب عليه توريد كل هذه الاشتراكات التي تتكون منها أموال التأمين إلي مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال الخمسة عشر يوما الأولي من الشهر التالي ، فان هذه الديون كلها تتصف بالدورية والتجدد ما دام أن صاحب العمل ملزم بالوفاء بها في مواعيد دورية شهرية ، ويستمر أداؤها دون انقطاع طالما ظل خاضعا لأحكام قانون التأمينات ، ومن ثم فتعد من الحقوق التي تتقادم بخمس سنوات ولا يقدح في ذلك نص المادة 125 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 1964 ، التي تدل فقط علي تطبيق أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني باعتباره أسبابا عامة وذلك بالإضافة إلي التنبيه علي صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة ، ولا يكشف هذا النص عن طبيعة الالتزام بدفع الاشتراكات والفوائد والغرامات أو عن نوع التقادم الذي تخضع له هذه الديون .
( المادتان 375 / 1 ، 386 ق . مدنى 131 لسنة 1948 ـ المادة 125 ق. 63 لسنة 1964 ـ المواد 18 و 21 و 56 و 66 و 73 ق. 92 لسنة 1959)
( الطعن رقم 194 لسنة 41 ق جلسة 1976/11/14 ص 1579 )
الموجز:
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد . التنازل عن التقادم عمل قانونى من جانب واحد يتم بمجرد أرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه . مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون . المادتان 698 ،388 مدنى .
القاعدة:
مؤدى نص المادتين 388،698 من القانون المدنى أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد فإن المدة فيها تبدأ من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد ، وأن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانونى من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأى شرط شكلى فكما يقع صراحة بأى تعبير عن الإرادة يفيد معناه يجوز أن يكون ضمنيا يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التى تظهر منها الإرادة بوضوح لا لبس فيه ولما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن الشركة المطعون ضدها نزلت عن التقادم بعد أن اكتملت مدته وذلك بإصدارها قراراً سنة 1986 بأحقية من أحيلوا للمعاش من 1981/8/6 فى المقابل النقدى لمتجمد الأجازات وبصرف مبالغ مالية مؤقتة لهم تحت الحساب ، وإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنه لا يجوز التمسك بإجراءات قطع التقادم بعد اكتمال مدته وحجب بذلك نفسه عن بحث دفاع الطاعنين سالف البيان فإنه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .
( المواد 387 ،388 ، 698 من القانون المدنى (
) الطعن رقم 1704 لسنة 59ق جلسة 1994/2/17 س45 ج1 ص379 (
الموجز:
الدفع بالتقادم . موضوعى . جواز النزول عن هذا الدفع صراحة أو ضمنا بعد ثبوت الحق فيه . تقدير محكمة الموضوع لذلك . شرطه . عدم إيراد الدفع فى المذكرة الختامية لا يعد فى ذاته نزولا عنه .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم دفع موضوعى يجوز إبداؤه فى أى حالة كانت عليها الدعوى وبعد التكلم فى الموضوع ولو لأول مرة أمام الاستئناف والنزول عن هذا الدفع بعد ثبوت الحق فيه جائز وفقا لنص المادة 388 من القانون المدنى ، وهو كما يقع صراحة بأى تعبير عن الإرادة يفيد معناه ، فإنه يجوز أن يكون ضمنا يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف التى تظهر إرادة المدين بوضوح لا غموض فيه ، وهو لا يفترض عند الشك ولا يؤخذ بالظن وقاضى الموضوع وإن كان له تقرير وقوعه بلا معقب عليه إلا أنه يتعين أن يكون مستخلصا ومستمدا من مواقف صدرت من المدين يستفاد منها حتما إظهار إرادته فيه وأن مجرد عدم إيراد الدفع بالتقادم فى المذكرة الختامية لا يعد فى ذاته نزولا عنه .
) المواد 387 ، 388 مدنى و 178 مرافعات(
) الطعن رقم 1905 لسنة 56 ق ـ جلسة 1993/6/7 س 44 ص 575 ع 2 (
الموجز:
التقادم . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
القاعدة:
لما كان المقرر أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع وكانت الطاعنة لا تمارى فى أنها لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضده الأول بالتقادم فانه لا يقبل منها التمسك بالتقادم لأول مرة أمام هذه المحكمة .
( م 387 مدنى ، م 253 مرافعات )
( الطعن رقم 2949 لسنة 60 ق جلسة 1991/03/11 س 42 ع1 ص699 )
الموجز:
حقوق الارتفاق . جواز اكتسابها بالتقادم . الحكم باكتساب حق الارتفاق بالمطل وجوب بيان الحكم جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته . علة ذلك
القاعدة:
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حقوق الارتفاق ومنها حق المطل إنما يجوز اكتسابها بالتقادم إذا ما توافرت أركان وضع اليد المكسب للملكية المقرر بالمادة 76 من القانون المدني القديم والمادة 968 من القانون المدني الحالي ، فإذا قضت المحكمة باكتساب حق الارتفاق بالمطل وجب عليها أن تبين في حكمها جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته من وضع اليد ومظهره ومبدئه واستمراره طوال المدة المكسبة له حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبه صحة تطبيق القانون
(المادة 387 من القانون المدنى)
(المادتان 178،176 من قانون المرافعات)
(المادتان 821،820 من القانون المدنى)
(الطعن رقم 319 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/31 ص 2501 )
الموجز:
التمسك بنوع من التقادم لا يتفق مع تكييف محكمة الموضوع للدعوى أثره . عدم التزام المحكمة بالتعرض لنوع آخر من التقادم لم يتمسك به علة ذلك .
القاعدة:
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وإذا ما أريد التمسك بنوع من أنواع التقادم فينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام ولا يغني عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه . وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالتعويض إعمالاً لحكم المادة 180 من القانون المدني علي أساس تكييف الدعوى بأنها دعوى تعويض عن الإثراء بلا سبب . فإذا كانت المحكمة وهي بسبيل إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح بما لها من سلطة فهم الواقع فيها قد قطعت بعدم صحة هذا التكييف بقولها أن الدعوى لم تقم علي نظرية الإثراء بلا سبب وإنما قامت نتيجة حرمان المستأنف عليه المطعون ضده من ريع أطيان مملوكة له بسبب تصرف خاطىء للهيئة العامة للإصلاح الزراعي - وقضت برفض الدفع بالتقادم الوارد في المادة 180 من القانون المدني فلا عليها بعد هذا أنها لم تبحث مدي انطباق تقادم آخر منصوص عليه في مادة أخري لم تتمسك به الطاعنة أمامها لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه.
( المادة 387 من القانون المدنى )
الموجز:
اكتساب الحائز ملكية الشىء أو الحق محل الحيازة بالتقادم عدم وقوعه تلقائيا بقوة القانون توقفه على إرادة الحائز إن شاء تمسك به أو تنازل عنه صراحة أو ضمنا .
القاعدة:
مفاد المادتين 968 ، 388 / 2 من القانون المدنى أن أثر التقادم باكتساب الحائز ملكية الشىء أو الحق محل الحيازة لا يقع تلقائيا بقوة القانون ، و إنما يتوقف قيام هذا الأثر على إرادة الحائز فإن شاء تمسك به وإن شاء تنازل عنه صراحة أو ضمنا .
( المادتان 388 و 968 مدنى)
( الطعنان رقما1783 ، 1965 لسنة 52 ق جلسة 1986/5/29 س37 ص 620(
الموجز:
التقادم جواز النزول عن الدفع به صراحة أو ضمنا بعد ثبوت الحق فيه لمحكمة الموضوع تقدير ذلك . مثال لتقدير معيب
القاعدة:
المقرر أن الدفع بالتقادم دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أي حالة كانت عليها الدعوى وبعد التكلم في الموضوع ولو لأول مرة أمام الاستئناف والنزول عن هذا الدفع بعد ثبوت الحق فيه جائز وفقا لنص المادة 388 من القانون المدني وهو كما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه فانه يجوز أن يكون ضمنا يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف التي تظهر إرادة المدين بوضوح لا غموض فيه وهو لا يفترض عند الشك ولا يؤخذ بالظن ، وقاضي الموضوع وان كان له تقرير وقوعه بلا معقب عليه ، إلا أنه يتعين أن يكون مستخلصا ومستمدا من مواقف صدرت عن المدين يستفاد منها حتما إظهار إرادته فيه وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم مستندا في ذلك إلي أن الشركة الطاعنة قد تنازلت عنه ضمنا بالتكلم في موضوع الدعوى بطلب رفضها وإخراجها منها بلا مصروفات وتمكينها من إدخال ضامن للحكم عليه بما عسي أن يحكم عليها به وهي تقريرات ـ موضوعية غير سائغة وليس من شأنها أن تؤدي إلي ما انتهي إليه ، فانه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .
(م 378 ،388 مدنى - م 178 مرافعات المعدل بق 13 لسنة 73 (
( الطعن رقم 593 لسنة 49 ق جلسة 1982/5/18 س33 (
الموجز:
اتفاق المدين بعدم تمسكه بالتقادم قبل انقضاء مدته اتفاق باطل .
القاعدة:
النص فى الفقرة الأولى من المادة 388 من القانون المدنى على أنه - لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه - يدل على أن كل اتفاق يتعهد بمقتضاه المدين بعدم التمسك بالتقادم يقع باطلا متى تم هذا الاتفاق قبل انقضاء مدته ، وانه لا يجوز ترك مبدأ سريان التقادم لاتفاق يعقد بين الدائن والمدين .
) المادة 388 مدنى (
) الطعن رقم 14 لسنة 46 ق جلسة 1979/1/9 س 30 ص 137(
الموجز:
الدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم . دفاع يخالطه واقع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة:
إذ كان الدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم دفاعا يخالطه واقع وكان لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ، فانه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( المادة108 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 418 لسنة 43 ق جلسة 1976/11/
( الطعن رقم 211 لسنة 45 ق جلسة 1978/4/27 ص 1145)
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . ماهيتها . اعتبار المطالبة بما يجب بوجود الحق وبما يسقط بسقوطه إجراء قاطعاً للتقادم بالنسبة لأصل الحق .شرطه .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 283 من القانون المدنى أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى ، والمقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاء وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لاستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به ، والمطالبة بما يجب بوجوب الحق وبما يسقط بسقوطه تعتبر إجراء قاطعاً للتقادم بالنسب لأصل الحق مادامت هذه المطالبة تدل فى ذاتها على قصد صاحب الحق فى التمسك به.
(م / 383مرافعات)
( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 879 )
الموجز:
الدفع بالتقادم . وجوب بحث المحكمة من تلقاء نفسها ما يعترض مدة التقادم من وقف أو انقطاع متى طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.
القاعدة:
حسب محكمة الموضوع أن يدفع الموضوع أن يدفع بالتقادم حتى يتعين أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وأن تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أور اق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شئ من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم.
( المادتان 283 مدنى ، 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 73 )
( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 879)
الموجز:
الدفع بسقوط حق الإرث بالتقادم . على محكمة الموضوع بحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وعليها ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه .
القاعدة:
يتعين على محكمة الموضوع إذا ما دفع أمامها بسقوط حق الإرث بالتقادم أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الوقف أو الانقطاع ، ويتعين على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أورق الدعوى بقيام سببه.
( المواد 382 ، 383 ، 384 ، 970 من القانون المدني ، 178 من قانون المرافعات (
) الطعن رقم 3719 لسنة 61 ق جلسة 1997/1/4 س 48 ج 1 ص 78 (
الموجز:
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . شرطها .م383 مدنى . الحكم بترك الخصومة فى دعوى المطالبة . أثره . إلغاء جميع إجراءاتها وزوال الأثر المترتب على رفعها فى قطع التقادم .
القاعدة:
إن كان من شأن المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذى يراد اقتضاؤه أن تقطع مدة التقادم إعمالاً للمادة 383 من القانون المدنى إلا انه يترتب على الحكم بترك الخصومة فى دعوى المطالبة إلغاء جميع إجراءاتها وزوال الأثر المترتب على رفعها فى قطع التقادم .
( المادتان 143،141 مرافعات ، المادة 383 مدنى)
( الطعن رقم8525 لسنة 64 ق جلسة 31 مارس 1996 ج1س47 ص615)
الموجز:
الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم أو استبدال مدته . لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه . الحكم للمضرور بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يتبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين مالم تكن طرفا فيه . علة ذلك.
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها ـ من قطع التقادم واستبدال مدته ـ لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه ، ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة المشار إليها ألزام شركات التأمين بأن تؤدى للمضرور مقدار ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته ، مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفا فيها وذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تكون مقصورة على إثبات تحقق الشروط المنصوص عليها بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن يكون لها أن تنازع فى ذلك المقدار ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض المؤقت لا يقطع بالتقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفا فيه .
( المادتان 383 ، 385 مدنى , المادة 5 ق 652 لسنة 1995 )
( الطعن رقم 4125 لسنة 64 ق جلسة 1995/11/12 س 46 ج 2 ص1102 )
الموجز:
الإجراء القاطع للتقادم الصادر من الدائن . ماهيته . صدور الإجراء من المدين . شرطه . أن يتضمن إقراراً صريحاً أو ضمنيا بحق الدائن .
القاعدة:
يشترط فى الإجراء القاطع للتقادم إذا صدر من الدائن أن يكون فى مواجهة مدينة للتمسك بحقه قبله وذلك أثناء السير فى دعوى مقامة من الدائن أو من المدين وتدخل الدائن خصما فيها أما إذا صدر الإجراء من المدين فيشترط أن يتضمن إقراراً صريحاً أو ضمنيا بحق الدائن .
( المادتان 383 ، 384 مدنى)
( الطعن رقم 7919 لسنة 63 ق جلسة 25 اكتو بر 1994 س 45 ج 2 ص 1288 )
الموجز:
بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين على اعترافه بالدين و ما يترتب عليها من أثر فى قطع التقادم . مسألة موضوعية . عدم خضوعها لرقابة محكمة النقض .
القاعدة:
بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين فى اعترافه بالدين محل النزاع و فيما يترتب على ذلك من الأثر فى قطع التقادم هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل الموضوعية التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض .
( المادتان 384 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1847 لسنة 59 ق - جلسة 1993/11/18 س 44 ع 3 ص 224 ق 329 )
الموجز:
زوال التقادم المنقطع . أثره . سريان تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته . الاستثناء . الحالات المنصوص عليها فى المادة 2/385 مدنى . منها حالة صدور حكم نهائى بالدين حائز لقوة الأمر المقضى . سريان تقادم جديد فى هذه الحالة مدته خمس عشرة سنة .
القاعدة:
الأصل فى انقطاع التقادم - طبقاً للفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدنى - أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، فيما عدا الحالات الاستثنائية التى نصت علية المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية ومنها حالة ما إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى فتكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة مما مفاده أن الذى يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين هو الحكم النهائى بالدين فهو وحده الذى يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من حجية تزيد من حصانة الدين وتمده بسبب جديد للبقاء فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
( المادة 385 مدنى ـ المادتان 157 ، 161 ق. 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ـ المادة178 مرافعات (
( الطعن رقم 4446 لسنة 61 ق جلسة 1997/7/5 س 48 ج 2 ص 1056(
الموجز:
الإجراء القاطع للتقادم المسقط . مناطه . أن يكون متعلقا بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذا بين نفس الخصوم . إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم لا يترتب عليه هذا الأثر . الدعوى كإجراء قاطع للتقادم . لا يتعدى أثرها من رفعها ومن رفعت عليه .
القاعدة:
الأصل فى الإجراء القاطع للتقادم أن يكون متعلقا بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذا بين نفس الخصوم بحيث إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم لا يترتب عليه هذا الأثر ، وان الدعوى كإجراء قاطع للتقادم لا يتعدى أثرها من رفعها ومن رفعت عليه .
( المادة 385 مدنى )
( الطعن رقم 198 لسنة 57ق جلسة 1996/4/23 س47ج1ص703(
الموجز:
دعوى المضرور قبل المؤمن إذ كان أساس الفعل غير فيها جريمة . أثره . وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق . عودة سريانه من تاريخ صدور الحكم النهائى أو انتهاء المحاكمة لسبب آخر أو صدور قرار نهائى بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
القاعدة:
لما كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة فان سريان تقادم هذه الدعوى يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة أو قضى التحقيق ، وليعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائى من النيابة او من قاضى التحقيق بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
( 382 ، 385 ، 752 مدنى )
( لطعن رقم 8664 لسنة 63 ق جلسة 17 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 188 )
الموجز:
الدفع بالتقادم رخصة للمدين . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع تمسك البائع بتقادم حق المشتري في الثمار . لا عبرة بالتزام المشتري بالفوائد عن ذات الفترة طالما لم يتمسك بتقادمها .
القاعدة:
إذ كان التقادم رخصة للمدين بطلب الإعفاء من الالتزام وكان المطعون عليه ـ المدين بالثمار ـ قد تمسك بتقادم الحق في المطالبة بالثمار التي انقضي علي استحقاقها خمس عشرة سنة . وقد استجاب الحكم المطعون فيه لهذا الدفع ، وقضي بتقادم الحق في المطالبة بها ، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا . ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من أن المطعون عليه قد حصل علي فوائد الثمن عن تلك الفترة ، وأنه بهذا يكون قد جمع بين ثمرة البدلين ، وهما فوائد مؤجل الثمن وثمار المبيع ، ذلك أن التقادم رخصة شرعت لمصلحة المدين ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها . وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بتقادم حق المطعون عليه في فوائد الثمن ، فلا علي المحكمة إن قضت بالفوائد عن تلك الفترة .
(المادتان 2/386،374 من القانون المدنى)
(المادة 458 من القانون المدنى)
(المادة 387 من القانون المدنى ) .
( الطعن رقم 892 لسنة 47 ق جلسة 1981/3/24 س 32 ص 932)
الموجز:
الاشتراكات التي يلزم صاحب العمل بأدائها عن العاملين لديه وبتوريدها إلي مؤسسة التأمينات الاجتماعية في مواعيد دورية شهرية . اتصافها بالدورية والتجدد . تقادمها بخمس سنوات .
القاعدة:
إذ كان مقتضي المواد 18 و 21 و 56 و 66 و 73 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 ، أن صاحب العمل يلتزم بأداء اشتراكات معينة عن العاملين لديه كما يلتزم باستقطاع جزء محدد من أجور المؤمن عليهم وذلك شهريا ، ويجب عليه توريد كل هذه الاشتراكات التي تتكون منها أموال التأمين إلي مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال الخمسة عشر يوما الأولي من الشهر التالي ، فان هذه الديون كلها تتصف بالدورية والتجدد ما دام أن صاحب العمل ملزم بالوفاء بها في مواعيد دورية شهرية ، ويستمر أداؤها دون انقطاع طالما ظل خاضعا لأحكام قانون التأمينات ، ومن ثم فتعد من الحقوق التي تتقادم بخمس سنوات ولا يقدح في ذلك نص المادة 125 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 1964 ، التي تدل فقط علي تطبيق أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني باعتباره أسبابا عامة وذلك بالإضافة إلي التنبيه علي صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة ، ولا يكشف هذا النص عن طبيعة الالتزام بدفع الاشتراكات والفوائد والغرامات أو عن نوع التقادم الذي تخضع له هذه الديون .
( المادتان 375 / 1 ، 386 ق . مدنى 131 لسنة 1948 ـ المادة 125 ق. 63 لسنة 1964 ـ المواد 18 و 21 و 56 و 66 و 73 ق. 92 لسنة 1959)
( الطعن رقم 194 لسنة 41 ق جلسة 1976/11/14 ص 1579 )
الموجز:
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد . التنازل عن التقادم عمل قانونى من جانب واحد يتم بمجرد أرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه . مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون . المادتان 698 ،388 مدنى .
القاعدة:
مؤدى نص المادتين 388،698 من القانون المدنى أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد فإن المدة فيها تبدأ من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد ، وأن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانونى من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأى شرط شكلى فكما يقع صراحة بأى تعبير عن الإرادة يفيد معناه يجوز أن يكون ضمنيا يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التى تظهر منها الإرادة بوضوح لا لبس فيه ولما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن الشركة المطعون ضدها نزلت عن التقادم بعد أن اكتملت مدته وذلك بإصدارها قراراً سنة 1986 بأحقية من أحيلوا للمعاش من 1981/8/6 فى المقابل النقدى لمتجمد الأجازات وبصرف مبالغ مالية مؤقتة لهم تحت الحساب ، وإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنه لا يجوز التمسك بإجراءات قطع التقادم بعد اكتمال مدته وحجب بذلك نفسه عن بحث دفاع الطاعنين سالف البيان فإنه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .
( المواد 387 ،388 ، 698 من القانون المدنى (
) الطعن رقم 1704 لسنة 59ق جلسة 1994/2/17 س45 ج1 ص379 (
الموجز:
الدفع بالتقادم . موضوعى . جواز النزول عن هذا الدفع صراحة أو ضمنا بعد ثبوت الحق فيه . تقدير محكمة الموضوع لذلك . شرطه . عدم إيراد الدفع فى المذكرة الختامية لا يعد فى ذاته نزولا عنه .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم دفع موضوعى يجوز إبداؤه فى أى حالة كانت عليها الدعوى وبعد التكلم فى الموضوع ولو لأول مرة أمام الاستئناف والنزول عن هذا الدفع بعد ثبوت الحق فيه جائز وفقا لنص المادة 388 من القانون المدنى ، وهو كما يقع صراحة بأى تعبير عن الإرادة يفيد معناه ، فإنه يجوز أن يكون ضمنا يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف التى تظهر إرادة المدين بوضوح لا غموض فيه ، وهو لا يفترض عند الشك ولا يؤخذ بالظن وقاضى الموضوع وإن كان له تقرير وقوعه بلا معقب عليه إلا أنه يتعين أن يكون مستخلصا ومستمدا من مواقف صدرت من المدين يستفاد منها حتما إظهار إرادته فيه وأن مجرد عدم إيراد الدفع بالتقادم فى المذكرة الختامية لا يعد فى ذاته نزولا عنه .
) المواد 387 ، 388 مدنى و 178 مرافعات(
) الطعن رقم 1905 لسنة 56 ق ـ جلسة 1993/6/7 س 44 ص 575 ع 2 (
الموجز:
التقادم . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
القاعدة:
لما كان المقرر أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع وكانت الطاعنة لا تمارى فى أنها لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضده الأول بالتقادم فانه لا يقبل منها التمسك بالتقادم لأول مرة أمام هذه المحكمة .
( م 387 مدنى ، م 253 مرافعات )
( الطعن رقم 2949 لسنة 60 ق جلسة 1991/03/11 س 42 ع1 ص699 )
الموجز:
حقوق الارتفاق . جواز اكتسابها بالتقادم . الحكم باكتساب حق الارتفاق بالمطل وجوب بيان الحكم جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته . علة ذلك
القاعدة:
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حقوق الارتفاق ومنها حق المطل إنما يجوز اكتسابها بالتقادم إذا ما توافرت أركان وضع اليد المكسب للملكية المقرر بالمادة 76 من القانون المدني القديم والمادة 968 من القانون المدني الحالي ، فإذا قضت المحكمة باكتساب حق الارتفاق بالمطل وجب عليها أن تبين في حكمها جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته من وضع اليد ومظهره ومبدئه واستمراره طوال المدة المكسبة له حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبه صحة تطبيق القانون
(المادة 387 من القانون المدنى)
(المادتان 178،176 من قانون المرافعات)
(المادتان 821،820 من القانون المدنى)
(الطعن رقم 319 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/31 ص 2501 )
الموجز:
التمسك بنوع من التقادم لا يتفق مع تكييف محكمة الموضوع للدعوى أثره . عدم التزام المحكمة بالتعرض لنوع آخر من التقادم لم يتمسك به علة ذلك .
القاعدة:
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وإذا ما أريد التمسك بنوع من أنواع التقادم فينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام ولا يغني عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه . وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالتعويض إعمالاً لحكم المادة 180 من القانون المدني علي أساس تكييف الدعوى بأنها دعوى تعويض عن الإثراء بلا سبب . فإذا كانت المحكمة وهي بسبيل إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح بما لها من سلطة فهم الواقع فيها قد قطعت بعدم صحة هذا التكييف بقولها أن الدعوى لم تقم علي نظرية الإثراء بلا سبب وإنما قامت نتيجة حرمان المستأنف عليه المطعون ضده من ريع أطيان مملوكة له بسبب تصرف خاطىء للهيئة العامة للإصلاح الزراعي - وقضت برفض الدفع بالتقادم الوارد في المادة 180 من القانون المدني فلا عليها بعد هذا أنها لم تبحث مدي انطباق تقادم آخر منصوص عليه في مادة أخري لم تتمسك به الطاعنة أمامها لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه.
( المادة 387 من القانون المدنى )
الموجز:
اكتساب الحائز ملكية الشىء أو الحق محل الحيازة بالتقادم عدم وقوعه تلقائيا بقوة القانون توقفه على إرادة الحائز إن شاء تمسك به أو تنازل عنه صراحة أو ضمنا .
القاعدة:
مفاد المادتين 968 ، 388 / 2 من القانون المدنى أن أثر التقادم باكتساب الحائز ملكية الشىء أو الحق محل الحيازة لا يقع تلقائيا بقوة القانون ، و إنما يتوقف قيام هذا الأثر على إرادة الحائز فإن شاء تمسك به وإن شاء تنازل عنه صراحة أو ضمنا .
( المادتان 388 و 968 مدنى)
( الطعنان رقما1783 ، 1965 لسنة 52 ق جلسة 1986/5/29 س37 ص 620(
الموجز:
التقادم جواز النزول عن الدفع به صراحة أو ضمنا بعد ثبوت الحق فيه لمحكمة الموضوع تقدير ذلك . مثال لتقدير معيب
القاعدة:
المقرر أن الدفع بالتقادم دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أي حالة كانت عليها الدعوى وبعد التكلم في الموضوع ولو لأول مرة أمام الاستئناف والنزول عن هذا الدفع بعد ثبوت الحق فيه جائز وفقا لنص المادة 388 من القانون المدني وهو كما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه فانه يجوز أن يكون ضمنا يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف التي تظهر إرادة المدين بوضوح لا غموض فيه وهو لا يفترض عند الشك ولا يؤخذ بالظن ، وقاضي الموضوع وان كان له تقرير وقوعه بلا معقب عليه ، إلا أنه يتعين أن يكون مستخلصا ومستمدا من مواقف صدرت عن المدين يستفاد منها حتما إظهار إرادته فيه وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم مستندا في ذلك إلي أن الشركة الطاعنة قد تنازلت عنه ضمنا بالتكلم في موضوع الدعوى بطلب رفضها وإخراجها منها بلا مصروفات وتمكينها من إدخال ضامن للحكم عليه بما عسي أن يحكم عليها به وهي تقريرات ـ موضوعية غير سائغة وليس من شأنها أن تؤدي إلي ما انتهي إليه ، فانه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .
(م 378 ،388 مدنى - م 178 مرافعات المعدل بق 13 لسنة 73 (
( الطعن رقم 593 لسنة 49 ق جلسة 1982/5/18 س33 (
الموجز:
اتفاق المدين بعدم تمسكه بالتقادم قبل انقضاء مدته اتفاق باطل .
القاعدة:
النص فى الفقرة الأولى من المادة 388 من القانون المدنى على أنه - لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه - يدل على أن كل اتفاق يتعهد بمقتضاه المدين بعدم التمسك بالتقادم يقع باطلا متى تم هذا الاتفاق قبل انقضاء مدته ، وانه لا يجوز ترك مبدأ سريان التقادم لاتفاق يعقد بين الدائن والمدين .
) المادة 388 مدنى (
) الطعن رقم 14 لسنة 46 ق جلسة 1979/1/9 س 30 ص 137(
الموجز:
الدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم . دفاع يخالطه واقع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة:
إذ كان الدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم دفاعا يخالطه واقع وكان لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ، فانه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( المادة108 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 418 لسنة 43 ق جلسة 1976/11/
( الطعن رقم 211 لسنة 45 ق جلسة 1978/4/27 ص 1145)