بسم الله الرحمن الرحيم
36 شارع عبدالحميد عبدربه – الشجرة
المنيرة الغربية إمبابة
إنه فى يوم الموافق
بناء على طلب السيد / والمقيم شارع من شارع المطار
المنيرة الغربية إمبابة ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد ديـــاب المحــامى .
انتقلت أنا محضر محكمة بندر إمبابة الجزئية إلى حيث إقامة :
السيدة / المقيمة شارع من القدس الشريف المنيرة الغربية إمبابة . مخاطباً مع :
وأعلنتها بالآتى
المعلن إليها كانت زوجة للطالب بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير .
وحيث أن المعلن إليها كانت قد تحصلت على الحكم رقم لسنة 1991 شرعى بندر إمبابة والذى قضى بإلزام الطالب بأن يؤدى لها فى كل شهر اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى فى / /1991 مبلغ وقدره 25 جنيهاً " خمسة وعشرون جنيهاً كنفقة بنوعيها للصغير واعتباراً من تاريخ انتهاء عدتها فى / /1991 مبلغ وقدره 15 جنيهاً " خمسة عشر جنيهاً كأجر حضانة عن حضانتها للصغير سالف الذكر ومبلغ 15 جنيهاً " خمسة عشر جنيهاً " كأجر مسكن حضانة عن حضانتها للصغير وأمرته بأداء ذلك فى مواعيده وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وتأيد هذا الحكم استئنافياً بالاستئناف رقم / لسنة 1992 شرعى مستأنف الجيزة
وحيث أن الطالب قد تحصل على حكم فى الدعوى رقم لسنة 1997 شرعى بندر إمبابة والذى قضى بضم الصغير إلى والده المدعى وألزمت المدعى عليها المصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً بالاستئناف رقم لسنة 1998 .
وحيث أنه والحالة هذه وبضم الصغير لوالده المدعى تكون نفقة الصغير قد انتقلت لوالده وسقط حق المدعى عليها فى أجر المسكن والحضانة التى كانت تستحقهما أثناء حضانتها للصغير .
لذلــــــــــــــــــك
فالطالب يلتمس الحكم له بإبطال المفروض للمدعى عليها من نفقة للصغير وإبطال ما تقرر لها من أجر مسكن وحضانة - بموجب الحكم لسنة 1991 شرعى بندر إمبابة واستئنافه الرقيم ، لسنة 1992 شرعى مستأنف الجيزة - لضم الصغير لوالده المدعى بموجب الحكم لسنة 1997 شرعى بندر إمبابة واستئنافه لسنة 1998 شرعى مستأنف شمال الجيزة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع تحملها المصروفات والأتعاب .
بنـــــــــاء عليــــــــه
انتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلى حيث إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من هذه العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة بندر إمبابة الجزئية دائرة الأحوال الشخصية والكائن مقرها بشارع تاج الدول بإمبابة وذلك بجلستها التى ستنعقد صباح يوم الموافق / / 1999 لتسمع الحكم بإبطال المفروض لها بموجب الحكم لسنة 1991 شرعى بندر إمبابة واستئنافه الرقيم / لسنة 1992 شرعى مستأنف الجيزة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع تحملها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم ،،،
36 شارع عبدالحميد عبدربه – الشجرة
المنيرة الغربية إمبابة
إنه فى يوم الموافق
بناء على طلب السيد / والمقيم شارع من شارع المطار
المنيرة الغربية إمبابة ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد ديـــاب المحــامى .
انتقلت أنا محضر محكمة بندر إمبابة الجزئية إلى حيث إقامة :
السيدة / المقيمة شارع من القدس الشريف المنيرة الغربية إمبابة . مخاطباً مع :
وأعلنتها بالآتى
المعلن إليها كانت زوجة للطالب بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير .
وحيث أن المعلن إليها كانت قد تحصلت على الحكم رقم لسنة 1991 شرعى بندر إمبابة والذى قضى بإلزام الطالب بأن يؤدى لها فى كل شهر اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى فى / /1991 مبلغ وقدره 25 جنيهاً " خمسة وعشرون جنيهاً كنفقة بنوعيها للصغير واعتباراً من تاريخ انتهاء عدتها فى / /1991 مبلغ وقدره 15 جنيهاً " خمسة عشر جنيهاً كأجر حضانة عن حضانتها للصغير سالف الذكر ومبلغ 15 جنيهاً " خمسة عشر جنيهاً " كأجر مسكن حضانة عن حضانتها للصغير وأمرته بأداء ذلك فى مواعيده وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وتأيد هذا الحكم استئنافياً بالاستئناف رقم / لسنة 1992 شرعى مستأنف الجيزة
وحيث أن الطالب قد تحصل على حكم فى الدعوى رقم لسنة 1997 شرعى بندر إمبابة والذى قضى بضم الصغير إلى والده المدعى وألزمت المدعى عليها المصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً بالاستئناف رقم لسنة 1998 .
وحيث أنه والحالة هذه وبضم الصغير لوالده المدعى تكون نفقة الصغير قد انتقلت لوالده وسقط حق المدعى عليها فى أجر المسكن والحضانة التى كانت تستحقهما أثناء حضانتها للصغير .
لذلــــــــــــــــــك
فالطالب يلتمس الحكم له بإبطال المفروض للمدعى عليها من نفقة للصغير وإبطال ما تقرر لها من أجر مسكن وحضانة - بموجب الحكم لسنة 1991 شرعى بندر إمبابة واستئنافه الرقيم ، لسنة 1992 شرعى مستأنف الجيزة - لضم الصغير لوالده المدعى بموجب الحكم لسنة 1997 شرعى بندر إمبابة واستئنافه لسنة 1998 شرعى مستأنف شمال الجيزة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع تحملها المصروفات والأتعاب .
بنـــــــــاء عليــــــــه
انتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلى حيث إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من هذه العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة بندر إمبابة الجزئية دائرة الأحوال الشخصية والكائن مقرها بشارع تاج الدول بإمبابة وذلك بجلستها التى ستنعقد صباح يوم الموافق / / 1999 لتسمع الحكم بإبطال المفروض لها بموجب الحكم لسنة 1991 شرعى بندر إمبابة واستئنافه الرقيم / لسنة 1992 شرعى مستأنف الجيزة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع تحملها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم ،،،