أنه فى يوم …….. الموافق / / 2010
بناء على طلب السيدة / …….................................. المقيمة … شارع ……............... قسم ……..
محافظة …….. ومحلها المختار مكتب الأستاذ / محمد دياب المحامى
انتقلت أنا ……............................ محضر محكمة بندر إمبابة لشئون الأسرة إلى حيث إقامة :
السيد / …….. …….. والمقيم .... شارع ……................... قسم …….. ..... محافظة ……..
مخاطبا مع :
وأعلنته بالآتى
حيث سبق للطالبة أن أقامت ضد المعلن إليه الدعوى رقم …….. لسنة …….. أسرة مركز الجيزة للمطالبة بفرض نفقة زوجية وصغار بأنواعها , وقد صدر الحكم فيها بجلسة / / 2008 والذى قضى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغاً وقدره ....... جنيهاً كنفقة زوجية من تاريخ / / 2006 وكذا مبلغ وقدره ........ جنيهاً كنفقة للصغيرين .......... و ......... بنوعيها تقسم بينهما بالسوية وذلك من تاريخ الامتناع الحاصل فى / / 2006 وأمرته بأداء ما فرض فى مواعيده وألزمته بالمصاريف عدا الرسوم القضائية وبمبلغ 75 جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة والذى تأيد استئنافياً بالاستئنافين رقمى ............ و ........ لسنة 125 قضائية بجلسة / / 2009 وقد انقضى على هذا الفرض أكثر من ….. سنة تغيرت خلالها حالة المعلن إليه فأصبح أكثر يساراً وأصبح لا يعول سوى الطالبة وصغارها منه وانخفضت أعباؤه المالية حيث أن ما يتحصل عليه الصغيرين ووالدتهما أقل كثيراً من نصف راتبه الشهرى الذى يتحصل عليه وأصبح فرداً واحداً يتحصل على أضعاف ثلاثة هم صغيريه وزوجته وزاد خلال تلك السنوات من تاريخ رفع الدعوى عام 2008 حتى تاريخه راتبه بعد أن كان 1200 جنيهاً عند استحقاق النفقة المقضى للطالبة وصغارها بها , وقد طالبته الطالبة ودياً بزيادة النفقة المقررة لها ولصغارها منه بذات النسبة التى زاد بها دخلة حتى تتناسب مع حالته المالية إلا أنه امتنع .
وإذ تنص الفقرة الأولى من المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن ” تقدر نفقه الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر على القدر الذى يفى بحاجتهم الضرورية ” كما تنص المادة 18 مكرر ثانياً والمضافة بالقانون 100 لسنة 1985 – إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه . وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب ، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده ، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه . ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم . وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم . ويبين من ذلك أن نفقة الزوجة والصغار تتبع حال الزوج يسرا وعسراً وذلك مستفاد أيضا من قوله تعالى ” فلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله سيجعل الله بعد عسرا يسرا” ولما كان ذلك وكان الثابت من اتساع أنشطة المعلن إليه أن حاله زاد يسرا مما أدى إلى زيادة دخله ومن ثم تعين زيادة النفقة السابق تقريرها عليه للطالبة ولصغارها منه بما يتناسب وهذا اليسار المستحدث, وتركن الطالبة فى أثبات ذلك إلى كافة الطرق المقررة قانونا.
بناء عليه
انتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة مركز الجيزة لشئون الأسرة الدائرة ……..و الكائن مقرها بمجمع محلكم أسرة الجيزة بشارع العلمين خلف وزارة الثقافة بالكيت كات قسم العجوزة وذلك بجلستها التى ستنعقد صباح يوم …….. الموافق / / 2010 لسماع المرافعة والحكم بزيادة المفروض للطالبة وصغارها من المعلن إليه بموجب الحكم رقم …….. لسنة 2008 والذى تأيد استئنافياً بالاستئنافين رقمى ……..و .......... لسنة 125 ق إلى الحد الذى يتناسب مع حالته المالية وما طرأ عليها من سعة مع انخفاض التزاماته حيث لا يعول سوى الطالبة وصغارها منه لوفاة والديه , مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .مع تحمله المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالبة وصغارها الأخرى ,
ولأجل العلم ..
بناء على طلب السيدة / …….................................. المقيمة … شارع ……............... قسم ……..
محافظة …….. ومحلها المختار مكتب الأستاذ / محمد دياب المحامى
انتقلت أنا ……............................ محضر محكمة بندر إمبابة لشئون الأسرة إلى حيث إقامة :
السيد / …….. …….. والمقيم .... شارع ……................... قسم …….. ..... محافظة ……..
مخاطبا مع :
وأعلنته بالآتى
حيث سبق للطالبة أن أقامت ضد المعلن إليه الدعوى رقم …….. لسنة …….. أسرة مركز الجيزة للمطالبة بفرض نفقة زوجية وصغار بأنواعها , وقد صدر الحكم فيها بجلسة / / 2008 والذى قضى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغاً وقدره ....... جنيهاً كنفقة زوجية من تاريخ / / 2006 وكذا مبلغ وقدره ........ جنيهاً كنفقة للصغيرين .......... و ......... بنوعيها تقسم بينهما بالسوية وذلك من تاريخ الامتناع الحاصل فى / / 2006 وأمرته بأداء ما فرض فى مواعيده وألزمته بالمصاريف عدا الرسوم القضائية وبمبلغ 75 جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة والذى تأيد استئنافياً بالاستئنافين رقمى ............ و ........ لسنة 125 قضائية بجلسة / / 2009 وقد انقضى على هذا الفرض أكثر من ….. سنة تغيرت خلالها حالة المعلن إليه فأصبح أكثر يساراً وأصبح لا يعول سوى الطالبة وصغارها منه وانخفضت أعباؤه المالية حيث أن ما يتحصل عليه الصغيرين ووالدتهما أقل كثيراً من نصف راتبه الشهرى الذى يتحصل عليه وأصبح فرداً واحداً يتحصل على أضعاف ثلاثة هم صغيريه وزوجته وزاد خلال تلك السنوات من تاريخ رفع الدعوى عام 2008 حتى تاريخه راتبه بعد أن كان 1200 جنيهاً عند استحقاق النفقة المقضى للطالبة وصغارها بها , وقد طالبته الطالبة ودياً بزيادة النفقة المقررة لها ولصغارها منه بذات النسبة التى زاد بها دخلة حتى تتناسب مع حالته المالية إلا أنه امتنع .
وإذ تنص الفقرة الأولى من المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن ” تقدر نفقه الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر على القدر الذى يفى بحاجتهم الضرورية ” كما تنص المادة 18 مكرر ثانياً والمضافة بالقانون 100 لسنة 1985 – إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه . وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب ، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده ، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه . ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم . وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم . ويبين من ذلك أن نفقة الزوجة والصغار تتبع حال الزوج يسرا وعسراً وذلك مستفاد أيضا من قوله تعالى ” فلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله سيجعل الله بعد عسرا يسرا” ولما كان ذلك وكان الثابت من اتساع أنشطة المعلن إليه أن حاله زاد يسرا مما أدى إلى زيادة دخله ومن ثم تعين زيادة النفقة السابق تقريرها عليه للطالبة ولصغارها منه بما يتناسب وهذا اليسار المستحدث, وتركن الطالبة فى أثبات ذلك إلى كافة الطرق المقررة قانونا.
بناء عليه
انتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة مركز الجيزة لشئون الأسرة الدائرة ……..و الكائن مقرها بمجمع محلكم أسرة الجيزة بشارع العلمين خلف وزارة الثقافة بالكيت كات قسم العجوزة وذلك بجلستها التى ستنعقد صباح يوم …….. الموافق / / 2010 لسماع المرافعة والحكم بزيادة المفروض للطالبة وصغارها من المعلن إليه بموجب الحكم رقم …….. لسنة 2008 والذى تأيد استئنافياً بالاستئنافين رقمى ……..و .......... لسنة 125 ق إلى الحد الذى يتناسب مع حالته المالية وما طرأ عليها من سعة مع انخفاض التزاماته حيث لا يعول سوى الطالبة وصغارها منه لوفاة والديه , مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .مع تحمله المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالبة وصغارها الأخرى ,
ولأجل العلم ..