16/07/2010
=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 477
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 4
متى كانت الدعوى قد رفعت باعتبار طرفى الخصومة فيها من الأرمن الأرثوذكس و سلم الطرفان أمام المجلس الملى الابتدائى بالوحدة الطائفية و استمرا لا يدعيان غير ذلك حتى صدر الحكم فى الدعوى فلم يعرض المدعى عليه واقعة إسلامه الطارئ رغم حضوره أمام المجلس من وقت إشهار إسلامه إلى وقت صدور الحكم فى الدعوى ، فإنه لا يكون هناك محل لما يتمسك به المدعى عليه بعد ذلك من أن المجلس قد جاوز اختصاصه .
( الطلب رقم 1 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/26 ) =================================
الطعن رقم 0025 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 628
بتاريخ 26-05-1965
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد استخلص من أوراق الدعوى وفى حدود سلطته الموضوعية أن الزوج انضم إلى طائفة الأقباط الإنجيلين قبل رفع الدعوى بينما تنتمى الزوجة إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس و كلاهم يدين بالطلاق ، و طبق فى شأنهما أحكام الشريعة الإسلامية و هى تجيز للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة ، فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 25 لسنة 33 ق ، جلسة 1965/5/26 )
=================================
الطعن رقم 0028 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 914
بتاريخ 27-05-1970
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
عنة الرجل السابقة على الزواج مانع من موانع انعقاده فى شريعة الأقباط الأرثوذكس بحكم الحق الطبيعى نفسه ، و هى مانع يتصل بأمر واقع لا يرتفع برضا الطرف الآخر .
( الطعن رقم 28 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/5/27 )
=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 38 مكتب فنى 21 صفحة رقم 673
بتاريخ 22-04-1970
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
تجيز شريعة الأقباط الأرثوذكس طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما و انتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنين متوالية .
( الطعن رقم 1 لسنة 38 ق ، جلسة 1970/4/22 )
=================================
الطعن رقم 025 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة رقم 972
بتاريخ 01-12-1971
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 4
تقضى المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس بأنه " لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة و الخنوثة و الخصاء ... " و تقدير قيام المانع الطبيعى أو العرضى الذى لا يرجى زواله و يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 25 لسنة 38 ق ، جلسة 1971/12/1 )
=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
بتاريخ 15-11-1972
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
متى كان النزاع فى الدعوى يدور حول صحة زواج تم بين زوج مصرى و زوجة يونانية ينتمى كلاهما إلى طائفة الروم الأرثوذكس فإن شريعة هذه الطائفة هى الواجبة التطبيق على هذا النزاع عملاً بأحكام المواد 12 ، 14 ، 26 من القانون المدنى والمادة 2/6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 .
=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
بتاريخ 15-11-1972
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة الأولى من لائحة الزواج و الطلاق و البائقة الخاصة بطائفة الروم الأرثوذكس الصادرة فى 15 من مارس سنة 1937 و المعدلة فى فبراير سنة 1950 أنه لا يكفى لانعقاد الزواج فى شريعة الروم الأرثوذكس أن تتوافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية و الرضا و انتفاء الموانع و إنما يلزم إلى جانب ذلك أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة و إلا كان الزواج باطلاً . مثلها فى ذلك مثل سائر الشرائع المسيحية فى مصر
=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
بتاريخ 15-11-1972
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 4
ما توجبه الشرائع المسيحية فى مصر من تحرير الكاهن عقود الزواج بعد القيام بالمراسم الدينية و قيدها فى سجلات خاصة هى إجراءات لاحقة على انعقاد العقد و ليست من شروطه الموضوعية أو الشكلية اللازمة لانعقاده بل هى من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج فلا يترتب على إغفالها بطلانه .
=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
بتاريخ 15-11-1972
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 5
مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون رقم 629 لسنة 1955 و نص المادة الثالثة من القانون الأخير أن المشرع انتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيحية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه و أعطاها إما لمكاتب التوثيق أو لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية للجهة التى يتولى التوثيق بها دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد ، و إنما ينعقد العقد صحيحاً ، و تترتب عليه آثاره بإتمام المراسم الدينية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 629 لسنة 1955 .
( الطعن رقم 15 لسنة 38 ق ، جلسة 1972/11/15 )
=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 811
بتاريخ 03-05-1972
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
تنص المادة 36 من مجموعة سنة 1955 الخاصة بقواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على أنه يجوز الطعن فى الزواج " إذ وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن ادعت أنها بكر ، و ثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها " و مفاد هذا النص أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة ، و هو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ، ثم يتبين فيما بعد أنها لم تكن بكراً ، و لم يكن الزوج يعلم بذلك من قبل ، على أن يثبت هو أن بكارتها قد أزيلت نتيجة سوء سلوكها ، و لما كان الثابت أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه تزوج من المطعون عليها ، و أدعت أنها بكر ، غير أنه تبين حينما دخل بها أن بكارتها قد أزيلت ، و كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه لم يعتد بتوافر الغش فى هذه الحالة بإدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ، و إنما اشترط لذلك أن تكون الزوجة أو أحد أفراد عائلتها قد أدخل فى روع الزوج أنها بكر و ليست ثيبا ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 843
بتاريخ 10-05-1972
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 5
مفاد نص المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أن استحكام النفور بين الزوجين الذى يجيز الحكم بالتطليق ، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر أو إخلاله بواجباته نحوه إخلالا جسيما ، بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة ، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه ، فإذا كان الخطأ راجعا إلى كل من الزوجين و استحالت الحياة بينهما ، فإنه يجوز التطليق فى هذه الحالة أيضا لتحقق ذات السبب و هو تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطيع معه دوام العشرة ، و لا وجه للتحدى بأن الخلاصة القانونية فى الأحوال الشخصية لكنيسة الأقباط الأرثوذكسية للإيفومانس فيلوثاؤس تقتصر فى هذه الحالة على محاولة التوفيق بين الزوجين ، ذلك أنه إذا استمر الخلاف بينهما و أصبحت الحياة الزوجية مستحيلة بما لا يتحقق معه أغراض الزواج ، فلا يكون هناك محل لتطبيق ما ورد فى الخلاصة القانونية بهذا الخصوص - بشأن تأديب الأب الروحى للزوجين حتى يتوبا و ينصلح أمرهما - و يتعين الحكم بالتطليق .
( الطعن رقم 18 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/10 )
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1003
بتاريخ 24-05-1972
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
تجيز المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ، طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما ، و انتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنين متوالية ، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه .
=================================
الطعن رقم 0035 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1479
بتاريخ 27-12-1972
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 4
تنص المادة 60 من مجموعة الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس على أنه " إذا رفع طلب الطلاق لآى سبب كان ، عدا السبب المنصوص عليه فى المادة 39 فللمحكمة ألا تحكم مباشرة به و لو كان الطلب على حق ، و فى هذه الحالة تأمر بانفصال الزوجين ، أو تبقى هذا الإجراء إذا كان قد سبق لها اتخاذه ، و ذلك لمدة لا تزيد على سنة ، و يتعين على المحكمة أن تأمر أولاً بانفصال الزوجين لمدة سنة فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 52 ، فإذا انقضى الأجل الذى حددته المحكمة دون أن يتصالح الزوجان ، كان لكل منهما أن يعلن الآخر بالحضور إلى المحكمة لسماع الحكم بالطلاق . لما كان ذلك ، فإنه لا وجه للأمر بانفصال الزوجين لمدة سنة ، كمحاولة للتوفيق طبقاً لما نصت عليه هذه المادة إذا رفضت المحكمة طلب الطلاق .
( الطعن رقم 35 لسنة 40 ق ، جلسة 1972/12/27 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 630
بتاريخ 18-04-1973
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
متى كان المطعون عليه [ الزوج ] ليس طرفاً فى الدعوى السابقة التى أقامتها الطاعنة ضد زوج آخر للحكم بتطليقها منه ، فلا يحاج المطعون عليه بأن الحكم صدر فى تلك الدعوى على أساس أن الطاعنة تنتمى إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس ، و لما كان المطعون عليه لم يسلم للطاعنة فى الدعوى الحالية إتحادها معه فى الطائفة ، بل إنه أسس دعواه ابتداء على اختلافهما فى ذلك ، فإن النعى على الحكم يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 630
بتاريخ 18-04-1973
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
إذا استخلصت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية أن الطاعنة [ الزوجة ] قد انضمت إلى طائفة الروم الأرثوذكس و استمرت كذلك حتى انعقدت الخصومة فى الدعوى الحالية
[ دعوى إثبات طلاق ] و أطرحت المحكمة المستندات التى قدمتها الطاعنة للتدليل على أنها عادت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس [ طائفة الزوج ] و لم تعول عليها ، و أنه بهذا الوضع يكون الطرفان مختلفى الطائفة ، و استندت فى كل ذلك إلى أسباب سائغة لا مخالفة فيها للثابت فى الأوراق ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون مجرد جدل موضوعى لا يسوغ طرحه أمام هذه المحكمة .
=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 870
بتاريخ 06-06-1973
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
تقضى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية على أنه " أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصرين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام فى نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم " و لفظ شريعتهم التى تصدر الأحكام طبقاً لها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء فى الكتب السماوية وحدها ، بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها باعتباره شريعة نافذة ، إذ لم يكن فى ميسور المشروع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين ، فاكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التى يتعين على المحاكم تطبيقها ، و أحال إلى الشريعة التى كانت تطبق فى تلك المسائل أمام جهات القضاء الملى ، و لم تكن هذه الشريعة التى جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية .
=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 870
بتاريخ 06-06-1973
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بالتطليق لسوء السلوك و فساد الأخلاق إلى نص المادة 56 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام فى 1938/5/9 ، و عمل بها من 1938/7/8 بعد تجميعها من مصادرها و أطردت المجالس الملية على تطبيقها ، لما كان ذلك ، و كان لا محل للتحدى بأن أحكام مجموعة سنة 1955 هى الواجبة التطبيق و أنها قد خلت من نص خاص يجيز التطليق لهذا السبب ، ذلك أنه لا إلزام فى الاستناد إلى الأحكام التى حوتها نصوص هذه المجموعة دون غيرها من المصادر الأخرى التى يرجع إليها لدى الطائفة المذكورة ، إذ لم يصدر بأى منهما تشريع من الدولة بحيث يجوز القول بأن التنظيم اللاحق يلغى التنظيم السابق ، و العبرة فى هذا الخصوص بما كانت تسير عليه المحاكم الملية فى قضائها استقاء من المصادر المختلفة لشريعة تلك الطائفة ، و لما كان الحكم المطعون فيه ، و على ما سلف البيان ، قد طبق على واقعة الدعوى النص الوارد بشأنها فى مجموعة سنة 1938 باعتبار أن المحاكم الملية قد جرت على تطبيق أحكام هذه المجموعة منذ وضعها حتى ألغيت تلك المحاكم بالقانون رقم 462 لسنة 1955 ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 870
بتاريخ 06-06-1973
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 56 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على أنه " إذا ساء سلوك أحد الزوجين و فسدت أخلاقه و انغمس فى حمأة الرذيلة ، و لم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى و نصائحه ، فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق " يدل على أنه يجوز الحكم بالتطليق إذا أتى أحد الزوجين أفعالاً تنطوى على إخلال جسيم بواجب الإخلاص نحو الزوج الأخر ، دون أن تصل إلى حد الزنا و أن يعتاد على ذلك بصورة لا يرجى منها صلاحه ، على أنه لا محل لاشتراط توبيخ الرئيس الدينى ما دام قد ثبت اعتياد الزوج على السلوك السيئ .
=================================
الطعن رقم 0012 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1035
بتاريخ 12-06-1974
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 5
مفاد نص المادتين 37 ، 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 التى طبقها الحكم ، أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة ، و بشرط أن يرفع الزوج دعوى البطلان فى ظرف شهر من وقت علمه بالغش ، على ألا يكون قد حصل اختلاط زوجى بين الطرفين بعد هذا العلم لأن ذلك يعتبر إجازة ضمنية للعقد .
( الطعن رقم 12 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/6/12 )
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1426
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 4
تقدير وجود العيب المستحكم بالزوج الذى لا يرجى زواله أو لا يمكن البرء منه إلا بعد زمن طويل و يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية بما تتضرر منه الزوجة هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسبابا سائغة .
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1366
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
لئن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و فى سببها عن دعوى التطليق للضرر بحيث لا يمنع الحكم الصادر فى دعوى الطاعة من جواز نظر دعوى التطليق لاختلاف المناط فى كل منهما ، إلا أنه لا تثريب على محكمة الموضوع و هى بصدد بحث الضرر فى دعوى التطليق أن تستعين بما تبين لها من وقائع متصلة به فى دعوى الطاعة . و إذ كان أساس الدعوى الماثلة هو طلب الطاعن تطليق المطعون عليها للضرر و استحكام النفور بسبب هجرها إياه ، و كان الحكم المطعون فيه و هو بسبيل تقصى دواعى الهجر قد استدل بما ثبت فى دعوى الطاعة من أن مرده إلى إخلال الطاعن بواجبه و تقاعسه عن إعداد المسكن الشرعى ، و كان ذلك من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع ببحث دلائلها و الموازنة بينها و ترجيح ما يطمئن إليه منها و استخلاص ما يقتنع به ما دام حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها.
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1366
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 149 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 - والمقابلة للمادة 144 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس المؤرخة فى سنة 1955 - على أنه ,, يجب على الزوج أن يسكن معه زوجته فى مسكن مستقل يتناسب مع حالة الزوجين ، ولا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها ما لم يأمر المجلس بغير ذلك فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 144 ، وليس للزوجة أن تسكن معها فى بيت الزوج أحدا من أهلها إلا برضائه ،، وفى المادة 144 المقابلة للمادة 139 من مجموعة سنة 1955 على أنه ,, إذا أثبت الشخص الملزم بالنفقة أنه لا يستطيع دفعها نقدا فللمجلس أن يأمره بأن يسكن فى منزله من تجب نفقته عليه وأن يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوه ،، يدل على أنه يتعين على الزوج إعداد المسكن المناسب ، وأن من حق الزوجة شرعا أن تتمسك بالإقامة فى مسكن مستقل لا يشاركها فيه أحد من أقارب زوجها سوى أولاده من غيرها ، على أنه إذا لم يكن لدى الزوج القدرة المالية على إنشاء سكن مستقل فانه يجوز لقضاء الأحوال الشخصية المختص إعفاؤه من ذلك عن طريق إسكانها مع من تجب عليه نفقته . وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أساسا أن امتناع المطعون عليها عن مساكنه الطاعن كان بسبب نكوله هو عن تهيئة المسكن الشرعى فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1366
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 5
إذ كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن شريعة الأقباط الأرثوذكس تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أدخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما و انتهى الأمر بافتراقهما و إلا أفاد من فعلته ، و كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى التطليق المرفوعة من الطاعن على سند من نفى النشوز و الهجر عن المطعون عليها طبقاً لما إ ستخلصه من حكمى إلغاء الطاعة و إبطال إسقاط النفقة و أضاف أن الطاعن عجز عن تقديم الدليل المثبت لإساءة المطعون عليها لزوجها أو إخلالها بواجباتها نحوه مقرراً أن الإساءة فى واقع الأمر من جانب الطاعن ، فإن هذا الذى قرره الحكم من شأنه أن يؤدى إلى رفض دعوى التطليق و يتفق و صحيح القانون .
=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1444
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 3
مفاد المادة 36 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1955 و المقابلة للمادة 37 من مجموعة سنة 1938 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة ، و هو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ، ثم يتبين فيما بعد أنها لم تكن بكراً و لم يكن الزوج على علم بذلك من قبل ، شريطة أن يثبت هو أن بكارتها قد أزيلت بسبب سوء سلوكها .
=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1444
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 5
إذا كان الحكم المطعون فيه أسس قضاء ببطلان عقد زواج الطاعنة من المطعون عليه على أن الزوجة قد أزيلت بكارتها بسبب سوء سلوكها قبل عقد قرانها ، و أنها أدخلت الغش على الزوج بإدعائها فى عقد الزواج أنها بكر و لم يكن هو يعلم و بأنها ثيب ، الأمر الذى يجعل إرادته مشوبة بغلط فى صفة جوهرية استناداً إلى أقوال شاهدى المطعون عليه المؤيدة الإقرار الذى حررته الطاعنة ليلة زفافها ، و كان هذا الإقرار قد حول اعترافاً صريحاً من الزوجة بذلك ، و كان ما أثبت فى ذلك الإقرار بالإضافة إلى ما سبق لا يشير إلى اتفاق على فسخ الزواج و إنما ينطوى على تأكيد للقول ببطلانه ، فإنه لا تثريب على الحكم إن اعتد بدلالة ذلك الإقرار . و ليس يجوز التذرع فى هذا الصدد بما جاء بالمادة 58 من قواعد التقنين العرفى لطائفة الأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1955 من أنه لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود لأن هذه المادة جاءت ضمن الباب الثانى الخاص بالطلاق و إجراءاته و لا صلة لها بالمادة 36 الواردة فى الفصل السادس من الباب الأول و الخاصة ببطلان الزواج و هو مغاير للطلاق . و لا محل أيضاً فى هذا المجال لإثارة واقعة سبق فسخ الخطبة و العود لإتمام الزواج لأنه جدل موضوعى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0019 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1453
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بانضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس إلى الشهادة المؤرخة ... ، و رتب على ذلك أن ، الطاعنة و المطعون عليه مختلفاً الملة مما يجيز التطليق بالإرادة المنفردة تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من حق الرئيس الدينى للملة أو الطائفة المنتمى إليها أن يتحقق قبل قبول طلب الانضمام من جديته و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة كما أن له أن يبطل الانضمام بعد قبوله و اعتباره كأن لم يكن إذا تبين له عدم جديته ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لشهادة إلغاء الانضمام - المقدمة من الطاعنة إلى محكمة الاستئناف - مع أنها تنطوى على دفاع جوهرى قد يكون من شأن تحقيقه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قاصراً التسبيب .
( الطعن رقم 19 لسنة 43 ق ، جلسة 1975/11/19 )
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 330
بتاريخ 28-01-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 1448 من القانون المدنى اليونانى المنطبقة على واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن حق طالب الطلاق فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 1442 - تسبب أحد الزوجين بخطئه فى تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطاع معه دوام العشرة - يسقط بمضى سنة من تاريخ علم الزوج المعتدى عليه بسبب الطلاق ، أو بمضى عشر سنوات من تاريخ قيام هذا السبب فى كل الأحوال .
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 330
بتاريخ 28-01-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 3
تشترط المادة 1442 من القانون المدنى لتبرير طلب الطلاق بمقتضاها طروء أسباب جدية تعزى لخطأ الزواج المدعى عليه و تؤدى إلى تصدع الحياة الزوجية بحيث يصبح استمرارها فوق ما يطيقه طالبه ، على ألا يكون لهذا الأخير حق الطلاق متى كان المنوه عنه معزواً إلى الزوجين معا ، حتى لو كان الصدع الذى أصاب العلاقة الزوجية ناتجاً فى الغالب من خطأ الزوج الآخر .
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1028
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين الصادرة فى 1938/5/9 أن العيب الذى يشوب الإدارة و يكون من شأنه بطلان عقد الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس هو وقوع غلط فى شخص المتعاقد بالنسبة لأى من الزوجين ، أو وقوع غلط فى صفة جوهرية متعلقة بالزوجة و بالنسبة لصفتين بالذات هما البكارة و الخلو من الحمل ، دون ما اعتداد بالصفات الجوهرية الأخرى ، مما مفاده أن إخفاء حقيقة سن أحد الزوجين - فى حالة تجاوز الحد الأدنى لا يصح الزواج قبل بلوغه عملاً بالمادة 16 من المجموعة سالفة الذكر - لا يترتب عليه بطلان الزواج ، لا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة 33 منها من أن " يثبت الزواج فى عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ، و يشتمل عقد الزواج على البيانات الآتية : اسم كل من الزوجين و لقبه و صناعته و محل إقامته و تاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها ... : لأن هذه المادة - طبقا لصريح نصها - إنما يقصد بها مجرد إعداد الدليل لإثبات حصول عقد الزواج ، و ليس من شأن التحريف قى بعض هذه البيانات أبطال عقد الزواج الذى تواجهه المادة 37 على ما سلف بيانه .
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1028
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
تجيز المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور يبنهما و انتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متوالية على ألا يكون ذلك بخطأ من جانب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه .
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1028
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 3
دعوى النفقة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للفرقة فى شريعة الأقباط الأرثوذكس لاختلاف المناط فى كل منهما ، فبينما تقوم الأولى على سند من احتباس الزوجة لزوجها و قصرها عليه لحقه و منفعته بحيث لا يحق لها أن تنشز عن طاعته إلا بحق ، إذ بالثانية تؤسس على إدعاء الإساءة و استحكام النفور و الفرقة بين الزوجين .
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
بطلان الزواج هو الجزاء على عدم استجماع الزواج شروط قيامه و هو ينسحب على الماضى بحيث يعتبر الزواج لم يقم أصلاً و هو بهذه المثابة يفترق عن انحلال الزواج بالتطليق الذى يفترض قيام الزواج صحيحاً مستوفياً أركانه و شرائطه القانونية فيعد إنهاء للزواج بالنسبة للمستقبل مع الاعتراف بكل أثاره فى الماضى .
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 4
النص فى المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 على أنه " .......... إذا وقع غش فى شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن فى الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش . كذلك الحكم فيما إذا وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن ادعت بأنها بكر و ثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو فى خلوها من الحمل و ثبت أنها حامل " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة و هو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم يثبت فيما بعد أنها لم تكن بكراً و أن الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل ، شريطة أن يثبت هو أن بكارتها أزيلت نتيجة سوء سلوكها .
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 5
النص فى المادة 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 على أنه " لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعاً بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش و بشرط ألا يكون قد حصل اختلاط زوجى من ذلك الوقت " يدل على أن - بطلان الزواج بسبب الغش فى بكارة الزوجة أو الغش فى شخص أحد الزوجين أو خلو الزوجة من الحمل - بطلان نسبى يزول بالإجازة اللاحقة من الزوج الذى وقع فى الغلط بما وقع فيه و يعتبر الاختلاط الزوجى بعد اكتشاف الغلط من قبيل الإقرار اللاحق ، لما كان ذلك و كان الحكم قد اتخذ من تاريخ إقرار الطاعنة بتحقيقات النيابة العامة فى 1973/4/10 تاريخاً لعلم الزوج اليقينى بالغش المدعى به ، و قضى بقبول الدعوى لرفعها خلال شهر من تاريخ هذا العلم ، و كان ما خلص إليه الحكم فى هذا الصدد سائغ و له مأخذه من التحقيقات ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 على أن " الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل و امرأة ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة التعارف على شئون الحياة " يدل على أن الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام دينى لا يكفى لانعقاد توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية و الرضا و انتفاء الموانع دائماً و إنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة و بعد صلاة الإكليل اعتباراً بأن الصلاة هى التى تحل النساء للرجال و الرجال للنساء و إلا كان الزواج باطلاً .
=================================
الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون 629 لسنة 1955 أن المشرع انتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيحية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه و أعطاها لمكاتب التوثيق بالنسبة للمصرين غير المسلمين عند اختلاف الملة أو الطائفة ، و خولها لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية للجهة التى يتولى التوثيق بها بالنسبة للمصرين غير المسلمين متحدى للطائفة و الملة ، دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد ، و اقتصر على جعله من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج ، بمعنى أن عدم توثيق عقد الزواج أصلاً أو عدم مراعاة الإجراءات الصحيحة فيه أو التراخى فى توثيقه لا يؤثر فى صحة الزواج ، اعتباراً بأن التوثيق إجراء لاحق على انعقاد العقد و ليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية .
=================================
الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 3
التوثيق لا بعد إنشاء لزواج جديد و لا يقيد ببياناته سواء المنقولة عن العقد الأصلى أو المثبتة على لسان الزوجين للحاجة فى تحديد الطائفة أو الملة التى ينتميان أو أحدهما إليها ، لأنه لا يعدو أن يكون وسيلة إثبات أصلية للزواج ، لأن إقرار أحد الزوجين فى وثيقة التصادق بائتمانه إلى طائفة معينة لا يفيد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم تغييره لتلك الطائفة ، و لا ينهض وحده دليلاً على رجوعه إليها إذ كان قد سبق له الخروج منها ، إذ قد يكون المراد منه مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب أو الطائفة التى أصبح ينتمى إليها فى حقيقة الواقع .
=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1574
بتاريخ 10-11-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن استحكام النفور بين الزوجين الذى تجيز المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة للأحوال الشخصية الخاصة للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى 1938 طلب الحكم بالتطليق بسببه ، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر و إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً ، بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة ، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه .
=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1574
بتاريخ 10-11-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
العقم طالما كان مستقلاً بذاته لا يعتبر سبباً للتطليق فى شريعة الأقباط الأرثوذكس لأن قواعدها لم تنص علبه من بين أسبابه و أكتفت بذكر الموانع التى تحول دون الاتصال الجنسى مما مفاده أنه لا يمكن الربط بين التطليق و بين عدم تحقيق الغاية من الزواج ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى ، لا يكون قد خالف القانون لأنه حصل بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وفى حدود سلطته التقديرية أن أساس طلب التطليق يرجع إلى عقم المطعون عليها و أن الفرقة بينها و بين زوجها الطاعن نجمت عن هذا السبب الذى لا يد لها فيه و أنه ليس من خطأ مرده إليها الأمر الذى ينتفى معه اشتراك الزوجين فى الخطـأ . لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن - الزوج - لا يعدو أن يكون مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 030 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1758
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
دعوى الطلاق لا تسمع من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقع الطلاق ، أى أن يكون الطلاق مشروعاً فى ملة الزوجين غير المسلمين و لو توقف على حكم من القاضى ، مما مفاده أنه لا يرجع إلى شريعة الزوجين عند اختلافهما فى الملة أو الطائفة إلا لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق فقط .
=================================
الطعن رقم 39 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 302
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بإبطال عقد الزواج إلى مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أطردت المجالس الملية على تطبيقها و كان ما ساقه استدلالاً على عدم قابلية العجز الجنسى للشفاء بمضى سنة يتتابع فيها الفصول الأربعة استهداء بقواعد الشريعة الإسلامية ، إنما جاء تزايداً و لم يكن له من أثر فى قضائه ، فإنه لا يصح النعى عليه بالانحراف عن تطبيق الشريعة الواجبة التطبيق .
=================================
الطعن رقم 39 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 302
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المواد 27 ، 41 ، 2/54 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 أنها فرقت بالنسبة للعنة و هو العجز الكامل الذى يكون بانعدام المقدرة الجنسية انعداماً كاملاً بحيث لا يستطيع أحد الطرفين الاتصال بالآخر على الوجه العادى ، بين حاله ما إذا كانت سابقة على الزواج و متحققة وقت قيامه فتعتبر مانعاً من موانع انعقاده يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص و يجعله غير صالح له بحكم الحق الطبيعى ، فيكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً ، بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله و لا يمكن البرء منه . و بين حاله ما إذا كانت إصابة الزوج بالعته لاحقة للزواج فهى لا تؤثر فى صحته طالما انعقد فى الأصل صحيحاً ، فيجوز للزوجة طلب التطليق متى مضى على الإصابة ثلاث سنوات و ثبت عدم قابليتها للشفاء و كانت الزوجة فى سن يخشى عليها من الفتنة ، و كان ما استدل عليه الحكم المطعون فيه من أن عنه الطاعن مصاحبة لانعقاد الزواج إنما هو تطبيق سليم لتوافر شرائط المادة 27 المشار إليها و له مأخذه من الأوراق ، إذ لا يهم مع ثبوت العجز الجنسى أن يكون نتيجة عنه عضوية أو مرده إلى بواعث نفسه ، و لا يصح مسايرة الطاعن فى القول بموجب مضى مدة السنوات الثلاث لأنها متعلقة بالعنة الحاصلة بعد الزواج لا قبله .
=================================
الطعن رقم 0030 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 535
بتاريخ 14-02-1979
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما و انتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متواليات ، و لما كان يتعين للقول باستحكام النفور بين الزوجين أن تقوم الجفوة بينهما مما يجعل حياتهما المشتركة أمراً غير محتمل ، و بحيث يكون التصدع الواقع مما يصعب رأبه ، و كان إثبات الخطأ بهذه المثابة مسألة لازمة سابقة على التحقق من استحكام النفور ، باعتباره نتيجة لتوافر سوء المعاشرة أو الإخلال بواجب من الواجبات التى يفرضها عقد الزواج ، و كان التطليق فى هذه الحالة عقابى يستهدف توقيع الجزاء على الزوج الذى أخل بواجباته الزوجية أو أدى إلى استحكام النفور و الفرقة ، فإنه لا محل لأعمال حكم هذه المادة متى كانت الفرقة أو واقعة الهجر المنسوبة لأحد الزوجين مردها إلى إخلال الزوج طالب التطليق بواجباته الجوهرية .
=================================
الطعن رقم 0030 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 535
بتاريخ 14-02-1979
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
مفاد المادة 149 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الزوج إعداد المسكن المناسب ، و من حق الزوجة التمسك بالإقامة فى مسكن مستقل لا يشاركها فيه أحد من أقارب زوجها سوى أولاده من غيرها - إن وجدوا ، و من ثم فإن الفرقة التى جعلها الحكم المطعون فيه عمدته لم تلجأ إليها الطاعنة إلا نتيجة إخلال الزوج المطعون عليه بواجب من واجبات الزوجية الملقاة على عاتقه و إصراره على إقامتها فى منزل أهله رغم استفحال النزاع بينها و بين أهله الأمر الذى ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 30 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/14 )
=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 435
بتاريخ 23-05-1973
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس التى طبقها الحكم المطعون فيه على أنه ، لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرض لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة و الخنوثة و الخصاة " و النص فى المادة 41 من ذات المجموعة على أنه كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد ... ... ... ، 27 يعتبر باطلاً " يفيد أنه إذا كانت حالة العجز الجنسى سابقة الزواج و متحققة وقت قيامه فإنها تعتبر مانعاً من مواد انعقاده ، لاتصالها بأمر واقع يتعلق بالشخص و يجعله غير صالح له بحكم الحق الطبيعى ، فيكون العقد باطلاً العقد باطلا بطلاناً مطلقاً ، بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله و لا يمكن البرء منه ، فإذا بريء الشخص منه و لو بعملية جراحية فلا يعد العجز مانعاً مبطلاً لعقد الزواج ، و لما كان تقدير ما إذا كان العجز الجنسى قد بريء منه الشخص أم لا بما يدخل فى سلطته محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 33 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/23)
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2183
بتاريخ 30-12-1980
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
مفاد الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 من صدور الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و التحدى الطائفة و الملة طبقاً لشريعتهم ، لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى إلغائها باعتباره شريعة نافذة ، و إذ كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بالتطليق إلى مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 التى اضطرت المجالس الملية على تطبيقها فإنه لا يصح النعى عليه بالانحراف عن تطبيق الشريعة الواجبة التطبيق .
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2183
بتاريخ 30-12-1980
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
إذ كانت مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 بعد أن نصت على التطليق لعلة الزنا فى المادة 55 منها أخذت بسوء السلوك - و هو ما يعرف بالزنا الحكمى - كسبب آخر من أسباب التطليق بالنص عليه فى المادة 56 بقولها " إذا ساء سلوك أحد الزوجين و فسدت أخلاقه و أنغمس فى خمارة الرذيلة و لم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى و نصائحه جاز للزوج الآخر أن يطلب للطلاق " فمفاد ذلك أن التطليق كما يكون لعلة الزنا يكون أيضاً لسوء السلوك الذى لا يرقى إلى هذا الحد . لما كان ذلك ، و كان سوء السلوك مسألة نسبية تختلف من مكان إلى آخر و من زمان إلى آخر ، فإن تقدير ما إذا كانت الأفعال المكونة لسوء السلوك بلغت من الخطورة بحيث تخل بما يجب من إخلاص بين الزوجين أو يحتمل معها أن تؤدى إلى الزنا مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى بغير معقب عليها من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً ، و هى غير مقيدة فى ذلك بما تضمنه النص من أن يوبخ الرئيس الدينى الزوج سيء السلوك فلا يرتدع ، إذ هذا التوبيخ لا يعد شرطاً للتطليق بل هو من قبيل الزجر الدينى و ليس إجراء قانونياً يقتضيه تطبيق النص .
( الطعن رقم 4 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/12/30 )
=================================
الطعن رقم 0068 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 23
=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 477
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 4
متى كانت الدعوى قد رفعت باعتبار طرفى الخصومة فيها من الأرمن الأرثوذكس و سلم الطرفان أمام المجلس الملى الابتدائى بالوحدة الطائفية و استمرا لا يدعيان غير ذلك حتى صدر الحكم فى الدعوى فلم يعرض المدعى عليه واقعة إسلامه الطارئ رغم حضوره أمام المجلس من وقت إشهار إسلامه إلى وقت صدور الحكم فى الدعوى ، فإنه لا يكون هناك محل لما يتمسك به المدعى عليه بعد ذلك من أن المجلس قد جاوز اختصاصه .
( الطلب رقم 1 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/26 ) =================================
الطعن رقم 0025 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 628
بتاريخ 26-05-1965
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد استخلص من أوراق الدعوى وفى حدود سلطته الموضوعية أن الزوج انضم إلى طائفة الأقباط الإنجيلين قبل رفع الدعوى بينما تنتمى الزوجة إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس و كلاهم يدين بالطلاق ، و طبق فى شأنهما أحكام الشريعة الإسلامية و هى تجيز للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة ، فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 25 لسنة 33 ق ، جلسة 1965/5/26 )
=================================
الطعن رقم 0028 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 914
بتاريخ 27-05-1970
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
عنة الرجل السابقة على الزواج مانع من موانع انعقاده فى شريعة الأقباط الأرثوذكس بحكم الحق الطبيعى نفسه ، و هى مانع يتصل بأمر واقع لا يرتفع برضا الطرف الآخر .
( الطعن رقم 28 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/5/27 )
=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 38 مكتب فنى 21 صفحة رقم 673
بتاريخ 22-04-1970
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
تجيز شريعة الأقباط الأرثوذكس طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما و انتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنين متوالية .
( الطعن رقم 1 لسنة 38 ق ، جلسة 1970/4/22 )
=================================
الطعن رقم 025 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة رقم 972
بتاريخ 01-12-1971
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 4
تقضى المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس بأنه " لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة و الخنوثة و الخصاء ... " و تقدير قيام المانع الطبيعى أو العرضى الذى لا يرجى زواله و يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 25 لسنة 38 ق ، جلسة 1971/12/1 )
=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
بتاريخ 15-11-1972
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
متى كان النزاع فى الدعوى يدور حول صحة زواج تم بين زوج مصرى و زوجة يونانية ينتمى كلاهما إلى طائفة الروم الأرثوذكس فإن شريعة هذه الطائفة هى الواجبة التطبيق على هذا النزاع عملاً بأحكام المواد 12 ، 14 ، 26 من القانون المدنى والمادة 2/6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 .
=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
بتاريخ 15-11-1972
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة الأولى من لائحة الزواج و الطلاق و البائقة الخاصة بطائفة الروم الأرثوذكس الصادرة فى 15 من مارس سنة 1937 و المعدلة فى فبراير سنة 1950 أنه لا يكفى لانعقاد الزواج فى شريعة الروم الأرثوذكس أن تتوافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية و الرضا و انتفاء الموانع و إنما يلزم إلى جانب ذلك أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة و إلا كان الزواج باطلاً . مثلها فى ذلك مثل سائر الشرائع المسيحية فى مصر
=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
بتاريخ 15-11-1972
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 4
ما توجبه الشرائع المسيحية فى مصر من تحرير الكاهن عقود الزواج بعد القيام بالمراسم الدينية و قيدها فى سجلات خاصة هى إجراءات لاحقة على انعقاد العقد و ليست من شروطه الموضوعية أو الشكلية اللازمة لانعقاده بل هى من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج فلا يترتب على إغفالها بطلانه .
=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1242
بتاريخ 15-11-1972
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 5
مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون رقم 629 لسنة 1955 و نص المادة الثالثة من القانون الأخير أن المشرع انتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيحية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه و أعطاها إما لمكاتب التوثيق أو لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية للجهة التى يتولى التوثيق بها دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد ، و إنما ينعقد العقد صحيحاً ، و تترتب عليه آثاره بإتمام المراسم الدينية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 629 لسنة 1955 .
( الطعن رقم 15 لسنة 38 ق ، جلسة 1972/11/15 )
=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 811
بتاريخ 03-05-1972
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
تنص المادة 36 من مجموعة سنة 1955 الخاصة بقواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على أنه يجوز الطعن فى الزواج " إذ وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن ادعت أنها بكر ، و ثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها " و مفاد هذا النص أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة ، و هو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ، ثم يتبين فيما بعد أنها لم تكن بكراً ، و لم يكن الزوج يعلم بذلك من قبل ، على أن يثبت هو أن بكارتها قد أزيلت نتيجة سوء سلوكها ، و لما كان الثابت أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه تزوج من المطعون عليها ، و أدعت أنها بكر ، غير أنه تبين حينما دخل بها أن بكارتها قد أزيلت ، و كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه لم يعتد بتوافر الغش فى هذه الحالة بإدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ، و إنما اشترط لذلك أن تكون الزوجة أو أحد أفراد عائلتها قد أدخل فى روع الزوج أنها بكر و ليست ثيبا ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 843
بتاريخ 10-05-1972
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 5
مفاد نص المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أن استحكام النفور بين الزوجين الذى يجيز الحكم بالتطليق ، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر أو إخلاله بواجباته نحوه إخلالا جسيما ، بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة ، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه ، فإذا كان الخطأ راجعا إلى كل من الزوجين و استحالت الحياة بينهما ، فإنه يجوز التطليق فى هذه الحالة أيضا لتحقق ذات السبب و هو تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطيع معه دوام العشرة ، و لا وجه للتحدى بأن الخلاصة القانونية فى الأحوال الشخصية لكنيسة الأقباط الأرثوذكسية للإيفومانس فيلوثاؤس تقتصر فى هذه الحالة على محاولة التوفيق بين الزوجين ، ذلك أنه إذا استمر الخلاف بينهما و أصبحت الحياة الزوجية مستحيلة بما لا يتحقق معه أغراض الزواج ، فلا يكون هناك محل لتطبيق ما ورد فى الخلاصة القانونية بهذا الخصوص - بشأن تأديب الأب الروحى للزوجين حتى يتوبا و ينصلح أمرهما - و يتعين الحكم بالتطليق .
( الطعن رقم 18 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/10 )
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1003
بتاريخ 24-05-1972
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
تجيز المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ، طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما ، و انتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنين متوالية ، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه .
=================================
الطعن رقم 0035 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1479
بتاريخ 27-12-1972
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 4
تنص المادة 60 من مجموعة الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس على أنه " إذا رفع طلب الطلاق لآى سبب كان ، عدا السبب المنصوص عليه فى المادة 39 فللمحكمة ألا تحكم مباشرة به و لو كان الطلب على حق ، و فى هذه الحالة تأمر بانفصال الزوجين ، أو تبقى هذا الإجراء إذا كان قد سبق لها اتخاذه ، و ذلك لمدة لا تزيد على سنة ، و يتعين على المحكمة أن تأمر أولاً بانفصال الزوجين لمدة سنة فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 52 ، فإذا انقضى الأجل الذى حددته المحكمة دون أن يتصالح الزوجان ، كان لكل منهما أن يعلن الآخر بالحضور إلى المحكمة لسماع الحكم بالطلاق . لما كان ذلك ، فإنه لا وجه للأمر بانفصال الزوجين لمدة سنة ، كمحاولة للتوفيق طبقاً لما نصت عليه هذه المادة إذا رفضت المحكمة طلب الطلاق .
( الطعن رقم 35 لسنة 40 ق ، جلسة 1972/12/27 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 630
بتاريخ 18-04-1973
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
متى كان المطعون عليه [ الزوج ] ليس طرفاً فى الدعوى السابقة التى أقامتها الطاعنة ضد زوج آخر للحكم بتطليقها منه ، فلا يحاج المطعون عليه بأن الحكم صدر فى تلك الدعوى على أساس أن الطاعنة تنتمى إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس ، و لما كان المطعون عليه لم يسلم للطاعنة فى الدعوى الحالية إتحادها معه فى الطائفة ، بل إنه أسس دعواه ابتداء على اختلافهما فى ذلك ، فإن النعى على الحكم يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 630
بتاريخ 18-04-1973
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
إذا استخلصت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية أن الطاعنة [ الزوجة ] قد انضمت إلى طائفة الروم الأرثوذكس و استمرت كذلك حتى انعقدت الخصومة فى الدعوى الحالية
[ دعوى إثبات طلاق ] و أطرحت المحكمة المستندات التى قدمتها الطاعنة للتدليل على أنها عادت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس [ طائفة الزوج ] و لم تعول عليها ، و أنه بهذا الوضع يكون الطرفان مختلفى الطائفة ، و استندت فى كل ذلك إلى أسباب سائغة لا مخالفة فيها للثابت فى الأوراق ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون مجرد جدل موضوعى لا يسوغ طرحه أمام هذه المحكمة .
=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 870
بتاريخ 06-06-1973
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
تقضى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية على أنه " أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصرين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام فى نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم " و لفظ شريعتهم التى تصدر الأحكام طبقاً لها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء فى الكتب السماوية وحدها ، بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها باعتباره شريعة نافذة ، إذ لم يكن فى ميسور المشروع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين ، فاكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التى يتعين على المحاكم تطبيقها ، و أحال إلى الشريعة التى كانت تطبق فى تلك المسائل أمام جهات القضاء الملى ، و لم تكن هذه الشريعة التى جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية .
=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 870
بتاريخ 06-06-1973
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بالتطليق لسوء السلوك و فساد الأخلاق إلى نص المادة 56 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام فى 1938/5/9 ، و عمل بها من 1938/7/8 بعد تجميعها من مصادرها و أطردت المجالس الملية على تطبيقها ، لما كان ذلك ، و كان لا محل للتحدى بأن أحكام مجموعة سنة 1955 هى الواجبة التطبيق و أنها قد خلت من نص خاص يجيز التطليق لهذا السبب ، ذلك أنه لا إلزام فى الاستناد إلى الأحكام التى حوتها نصوص هذه المجموعة دون غيرها من المصادر الأخرى التى يرجع إليها لدى الطائفة المذكورة ، إذ لم يصدر بأى منهما تشريع من الدولة بحيث يجوز القول بأن التنظيم اللاحق يلغى التنظيم السابق ، و العبرة فى هذا الخصوص بما كانت تسير عليه المحاكم الملية فى قضائها استقاء من المصادر المختلفة لشريعة تلك الطائفة ، و لما كان الحكم المطعون فيه ، و على ما سلف البيان ، قد طبق على واقعة الدعوى النص الوارد بشأنها فى مجموعة سنة 1938 باعتبار أن المحاكم الملية قد جرت على تطبيق أحكام هذه المجموعة منذ وضعها حتى ألغيت تلك المحاكم بالقانون رقم 462 لسنة 1955 ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 870
بتاريخ 06-06-1973
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 56 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على أنه " إذا ساء سلوك أحد الزوجين و فسدت أخلاقه و انغمس فى حمأة الرذيلة ، و لم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى و نصائحه ، فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق " يدل على أنه يجوز الحكم بالتطليق إذا أتى أحد الزوجين أفعالاً تنطوى على إخلال جسيم بواجب الإخلاص نحو الزوج الأخر ، دون أن تصل إلى حد الزنا و أن يعتاد على ذلك بصورة لا يرجى منها صلاحه ، على أنه لا محل لاشتراط توبيخ الرئيس الدينى ما دام قد ثبت اعتياد الزوج على السلوك السيئ .
=================================
الطعن رقم 0012 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1035
بتاريخ 12-06-1974
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 5
مفاد نص المادتين 37 ، 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 التى طبقها الحكم ، أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة ، و بشرط أن يرفع الزوج دعوى البطلان فى ظرف شهر من وقت علمه بالغش ، على ألا يكون قد حصل اختلاط زوجى بين الطرفين بعد هذا العلم لأن ذلك يعتبر إجازة ضمنية للعقد .
( الطعن رقم 12 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/6/12 )
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1426
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 4
تقدير وجود العيب المستحكم بالزوج الذى لا يرجى زواله أو لا يمكن البرء منه إلا بعد زمن طويل و يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية بما تتضرر منه الزوجة هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسبابا سائغة .
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1366
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
لئن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و فى سببها عن دعوى التطليق للضرر بحيث لا يمنع الحكم الصادر فى دعوى الطاعة من جواز نظر دعوى التطليق لاختلاف المناط فى كل منهما ، إلا أنه لا تثريب على محكمة الموضوع و هى بصدد بحث الضرر فى دعوى التطليق أن تستعين بما تبين لها من وقائع متصلة به فى دعوى الطاعة . و إذ كان أساس الدعوى الماثلة هو طلب الطاعن تطليق المطعون عليها للضرر و استحكام النفور بسبب هجرها إياه ، و كان الحكم المطعون فيه و هو بسبيل تقصى دواعى الهجر قد استدل بما ثبت فى دعوى الطاعة من أن مرده إلى إخلال الطاعن بواجبه و تقاعسه عن إعداد المسكن الشرعى ، و كان ذلك من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع ببحث دلائلها و الموازنة بينها و ترجيح ما يطمئن إليه منها و استخلاص ما يقتنع به ما دام حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها.
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1366
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 149 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 - والمقابلة للمادة 144 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس المؤرخة فى سنة 1955 - على أنه ,, يجب على الزوج أن يسكن معه زوجته فى مسكن مستقل يتناسب مع حالة الزوجين ، ولا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها ما لم يأمر المجلس بغير ذلك فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 144 ، وليس للزوجة أن تسكن معها فى بيت الزوج أحدا من أهلها إلا برضائه ،، وفى المادة 144 المقابلة للمادة 139 من مجموعة سنة 1955 على أنه ,, إذا أثبت الشخص الملزم بالنفقة أنه لا يستطيع دفعها نقدا فللمجلس أن يأمره بأن يسكن فى منزله من تجب نفقته عليه وأن يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوه ،، يدل على أنه يتعين على الزوج إعداد المسكن المناسب ، وأن من حق الزوجة شرعا أن تتمسك بالإقامة فى مسكن مستقل لا يشاركها فيه أحد من أقارب زوجها سوى أولاده من غيرها ، على أنه إذا لم يكن لدى الزوج القدرة المالية على إنشاء سكن مستقل فانه يجوز لقضاء الأحوال الشخصية المختص إعفاؤه من ذلك عن طريق إسكانها مع من تجب عليه نفقته . وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أساسا أن امتناع المطعون عليها عن مساكنه الطاعن كان بسبب نكوله هو عن تهيئة المسكن الشرعى فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1366
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 5
إذ كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن شريعة الأقباط الأرثوذكس تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أدخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما و انتهى الأمر بافتراقهما و إلا أفاد من فعلته ، و كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى التطليق المرفوعة من الطاعن على سند من نفى النشوز و الهجر عن المطعون عليها طبقاً لما إ ستخلصه من حكمى إلغاء الطاعة و إبطال إسقاط النفقة و أضاف أن الطاعن عجز عن تقديم الدليل المثبت لإساءة المطعون عليها لزوجها أو إخلالها بواجباتها نحوه مقرراً أن الإساءة فى واقع الأمر من جانب الطاعن ، فإن هذا الذى قرره الحكم من شأنه أن يؤدى إلى رفض دعوى التطليق و يتفق و صحيح القانون .
=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1444
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 3
مفاد المادة 36 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1955 و المقابلة للمادة 37 من مجموعة سنة 1938 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة ، و هو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ، ثم يتبين فيما بعد أنها لم تكن بكراً و لم يكن الزوج على علم بذلك من قبل ، شريطة أن يثبت هو أن بكارتها قد أزيلت بسبب سوء سلوكها .
=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1444
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 5
إذا كان الحكم المطعون فيه أسس قضاء ببطلان عقد زواج الطاعنة من المطعون عليه على أن الزوجة قد أزيلت بكارتها بسبب سوء سلوكها قبل عقد قرانها ، و أنها أدخلت الغش على الزوج بإدعائها فى عقد الزواج أنها بكر و لم يكن هو يعلم و بأنها ثيب ، الأمر الذى يجعل إرادته مشوبة بغلط فى صفة جوهرية استناداً إلى أقوال شاهدى المطعون عليه المؤيدة الإقرار الذى حررته الطاعنة ليلة زفافها ، و كان هذا الإقرار قد حول اعترافاً صريحاً من الزوجة بذلك ، و كان ما أثبت فى ذلك الإقرار بالإضافة إلى ما سبق لا يشير إلى اتفاق على فسخ الزواج و إنما ينطوى على تأكيد للقول ببطلانه ، فإنه لا تثريب على الحكم إن اعتد بدلالة ذلك الإقرار . و ليس يجوز التذرع فى هذا الصدد بما جاء بالمادة 58 من قواعد التقنين العرفى لطائفة الأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1955 من أنه لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود لأن هذه المادة جاءت ضمن الباب الثانى الخاص بالطلاق و إجراءاته و لا صلة لها بالمادة 36 الواردة فى الفصل السادس من الباب الأول و الخاصة ببطلان الزواج و هو مغاير للطلاق . و لا محل أيضاً فى هذا المجال لإثارة واقعة سبق فسخ الخطبة و العود لإتمام الزواج لأنه جدل موضوعى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0019 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1453
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بانضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس إلى الشهادة المؤرخة ... ، و رتب على ذلك أن ، الطاعنة و المطعون عليه مختلفاً الملة مما يجيز التطليق بالإرادة المنفردة تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من حق الرئيس الدينى للملة أو الطائفة المنتمى إليها أن يتحقق قبل قبول طلب الانضمام من جديته و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة كما أن له أن يبطل الانضمام بعد قبوله و اعتباره كأن لم يكن إذا تبين له عدم جديته ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لشهادة إلغاء الانضمام - المقدمة من الطاعنة إلى محكمة الاستئناف - مع أنها تنطوى على دفاع جوهرى قد يكون من شأن تحقيقه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قاصراً التسبيب .
( الطعن رقم 19 لسنة 43 ق ، جلسة 1975/11/19 )
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 330
بتاريخ 28-01-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 1448 من القانون المدنى اليونانى المنطبقة على واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن حق طالب الطلاق فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 1442 - تسبب أحد الزوجين بخطئه فى تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطاع معه دوام العشرة - يسقط بمضى سنة من تاريخ علم الزوج المعتدى عليه بسبب الطلاق ، أو بمضى عشر سنوات من تاريخ قيام هذا السبب فى كل الأحوال .
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 330
بتاريخ 28-01-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 3
تشترط المادة 1442 من القانون المدنى لتبرير طلب الطلاق بمقتضاها طروء أسباب جدية تعزى لخطأ الزواج المدعى عليه و تؤدى إلى تصدع الحياة الزوجية بحيث يصبح استمرارها فوق ما يطيقه طالبه ، على ألا يكون لهذا الأخير حق الطلاق متى كان المنوه عنه معزواً إلى الزوجين معا ، حتى لو كان الصدع الذى أصاب العلاقة الزوجية ناتجاً فى الغالب من خطأ الزوج الآخر .
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1028
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين الصادرة فى 1938/5/9 أن العيب الذى يشوب الإدارة و يكون من شأنه بطلان عقد الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس هو وقوع غلط فى شخص المتعاقد بالنسبة لأى من الزوجين ، أو وقوع غلط فى صفة جوهرية متعلقة بالزوجة و بالنسبة لصفتين بالذات هما البكارة و الخلو من الحمل ، دون ما اعتداد بالصفات الجوهرية الأخرى ، مما مفاده أن إخفاء حقيقة سن أحد الزوجين - فى حالة تجاوز الحد الأدنى لا يصح الزواج قبل بلوغه عملاً بالمادة 16 من المجموعة سالفة الذكر - لا يترتب عليه بطلان الزواج ، لا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة 33 منها من أن " يثبت الزواج فى عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ، و يشتمل عقد الزواج على البيانات الآتية : اسم كل من الزوجين و لقبه و صناعته و محل إقامته و تاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها ... : لأن هذه المادة - طبقا لصريح نصها - إنما يقصد بها مجرد إعداد الدليل لإثبات حصول عقد الزواج ، و ليس من شأن التحريف قى بعض هذه البيانات أبطال عقد الزواج الذى تواجهه المادة 37 على ما سلف بيانه .
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1028
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
تجيز المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور يبنهما و انتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متوالية على ألا يكون ذلك بخطأ من جانب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه .
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1028
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 3
دعوى النفقة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للفرقة فى شريعة الأقباط الأرثوذكس لاختلاف المناط فى كل منهما ، فبينما تقوم الأولى على سند من احتباس الزوجة لزوجها و قصرها عليه لحقه و منفعته بحيث لا يحق لها أن تنشز عن طاعته إلا بحق ، إذ بالثانية تؤسس على إدعاء الإساءة و استحكام النفور و الفرقة بين الزوجين .
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
بطلان الزواج هو الجزاء على عدم استجماع الزواج شروط قيامه و هو ينسحب على الماضى بحيث يعتبر الزواج لم يقم أصلاً و هو بهذه المثابة يفترق عن انحلال الزواج بالتطليق الذى يفترض قيام الزواج صحيحاً مستوفياً أركانه و شرائطه القانونية فيعد إنهاء للزواج بالنسبة للمستقبل مع الاعتراف بكل أثاره فى الماضى .
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 4
النص فى المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 على أنه " .......... إذا وقع غش فى شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن فى الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش . كذلك الحكم فيما إذا وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن ادعت بأنها بكر و ثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو فى خلوها من الحمل و ثبت أنها حامل " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة و هو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم يثبت فيما بعد أنها لم تكن بكراً و أن الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل ، شريطة أن يثبت هو أن بكارتها أزيلت نتيجة سوء سلوكها .
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 5
النص فى المادة 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 على أنه " لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعاً بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش و بشرط ألا يكون قد حصل اختلاط زوجى من ذلك الوقت " يدل على أن - بطلان الزواج بسبب الغش فى بكارة الزوجة أو الغش فى شخص أحد الزوجين أو خلو الزوجة من الحمل - بطلان نسبى يزول بالإجازة اللاحقة من الزوج الذى وقع فى الغلط بما وقع فيه و يعتبر الاختلاط الزوجى بعد اكتشاف الغلط من قبيل الإقرار اللاحق ، لما كان ذلك و كان الحكم قد اتخذ من تاريخ إقرار الطاعنة بتحقيقات النيابة العامة فى 1973/4/10 تاريخاً لعلم الزوج اليقينى بالغش المدعى به ، و قضى بقبول الدعوى لرفعها خلال شهر من تاريخ هذا العلم ، و كان ما خلص إليه الحكم فى هذا الصدد سائغ و له مأخذه من التحقيقات ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 على أن " الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل و امرأة ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة التعارف على شئون الحياة " يدل على أن الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام دينى لا يكفى لانعقاد توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية و الرضا و انتفاء الموانع دائماً و إنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة و بعد صلاة الإكليل اعتباراً بأن الصلاة هى التى تحل النساء للرجال و الرجال للنساء و إلا كان الزواج باطلاً .
=================================
الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون 629 لسنة 1955 أن المشرع انتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيحية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه و أعطاها لمكاتب التوثيق بالنسبة للمصرين غير المسلمين عند اختلاف الملة أو الطائفة ، و خولها لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية للجهة التى يتولى التوثيق بها بالنسبة للمصرين غير المسلمين متحدى للطائفة و الملة ، دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد ، و اقتصر على جعله من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج ، بمعنى أن عدم توثيق عقد الزواج أصلاً أو عدم مراعاة الإجراءات الصحيحة فيه أو التراخى فى توثيقه لا يؤثر فى صحة الزواج ، اعتباراً بأن التوثيق إجراء لاحق على انعقاد العقد و ليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية .
=================================
الطعن رقم 024 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1612
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 3
التوثيق لا بعد إنشاء لزواج جديد و لا يقيد ببياناته سواء المنقولة عن العقد الأصلى أو المثبتة على لسان الزوجين للحاجة فى تحديد الطائفة أو الملة التى ينتميان أو أحدهما إليها ، لأنه لا يعدو أن يكون وسيلة إثبات أصلية للزواج ، لأن إقرار أحد الزوجين فى وثيقة التصادق بائتمانه إلى طائفة معينة لا يفيد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم تغييره لتلك الطائفة ، و لا ينهض وحده دليلاً على رجوعه إليها إذ كان قد سبق له الخروج منها ، إذ قد يكون المراد منه مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب أو الطائفة التى أصبح ينتمى إليها فى حقيقة الواقع .
=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1574
بتاريخ 10-11-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن استحكام النفور بين الزوجين الذى تجيز المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة للأحوال الشخصية الخاصة للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى 1938 طلب الحكم بالتطليق بسببه ، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر و إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً ، بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة ، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه .
=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1574
بتاريخ 10-11-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
العقم طالما كان مستقلاً بذاته لا يعتبر سبباً للتطليق فى شريعة الأقباط الأرثوذكس لأن قواعدها لم تنص علبه من بين أسبابه و أكتفت بذكر الموانع التى تحول دون الاتصال الجنسى مما مفاده أنه لا يمكن الربط بين التطليق و بين عدم تحقيق الغاية من الزواج ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى ، لا يكون قد خالف القانون لأنه حصل بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وفى حدود سلطته التقديرية أن أساس طلب التطليق يرجع إلى عقم المطعون عليها و أن الفرقة بينها و بين زوجها الطاعن نجمت عن هذا السبب الذى لا يد لها فيه و أنه ليس من خطأ مرده إليها الأمر الذى ينتفى معه اشتراك الزوجين فى الخطـأ . لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن - الزوج - لا يعدو أن يكون مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 030 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1758
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
دعوى الطلاق لا تسمع من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقع الطلاق ، أى أن يكون الطلاق مشروعاً فى ملة الزوجين غير المسلمين و لو توقف على حكم من القاضى ، مما مفاده أنه لا يرجع إلى شريعة الزوجين عند اختلافهما فى الملة أو الطائفة إلا لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق فقط .
=================================
الطعن رقم 39 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 302
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بإبطال عقد الزواج إلى مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أطردت المجالس الملية على تطبيقها و كان ما ساقه استدلالاً على عدم قابلية العجز الجنسى للشفاء بمضى سنة يتتابع فيها الفصول الأربعة استهداء بقواعد الشريعة الإسلامية ، إنما جاء تزايداً و لم يكن له من أثر فى قضائه ، فإنه لا يصح النعى عليه بالانحراف عن تطبيق الشريعة الواجبة التطبيق .
=================================
الطعن رقم 39 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 302
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المواد 27 ، 41 ، 2/54 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 أنها فرقت بالنسبة للعنة و هو العجز الكامل الذى يكون بانعدام المقدرة الجنسية انعداماً كاملاً بحيث لا يستطيع أحد الطرفين الاتصال بالآخر على الوجه العادى ، بين حاله ما إذا كانت سابقة على الزواج و متحققة وقت قيامه فتعتبر مانعاً من موانع انعقاده يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص و يجعله غير صالح له بحكم الحق الطبيعى ، فيكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً ، بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله و لا يمكن البرء منه . و بين حاله ما إذا كانت إصابة الزوج بالعته لاحقة للزواج فهى لا تؤثر فى صحته طالما انعقد فى الأصل صحيحاً ، فيجوز للزوجة طلب التطليق متى مضى على الإصابة ثلاث سنوات و ثبت عدم قابليتها للشفاء و كانت الزوجة فى سن يخشى عليها من الفتنة ، و كان ما استدل عليه الحكم المطعون فيه من أن عنه الطاعن مصاحبة لانعقاد الزواج إنما هو تطبيق سليم لتوافر شرائط المادة 27 المشار إليها و له مأخذه من الأوراق ، إذ لا يهم مع ثبوت العجز الجنسى أن يكون نتيجة عنه عضوية أو مرده إلى بواعث نفسه ، و لا يصح مسايرة الطاعن فى القول بموجب مضى مدة السنوات الثلاث لأنها متعلقة بالعنة الحاصلة بعد الزواج لا قبله .
=================================
الطعن رقم 0030 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 535
بتاريخ 14-02-1979
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما و انتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متواليات ، و لما كان يتعين للقول باستحكام النفور بين الزوجين أن تقوم الجفوة بينهما مما يجعل حياتهما المشتركة أمراً غير محتمل ، و بحيث يكون التصدع الواقع مما يصعب رأبه ، و كان إثبات الخطأ بهذه المثابة مسألة لازمة سابقة على التحقق من استحكام النفور ، باعتباره نتيجة لتوافر سوء المعاشرة أو الإخلال بواجب من الواجبات التى يفرضها عقد الزواج ، و كان التطليق فى هذه الحالة عقابى يستهدف توقيع الجزاء على الزوج الذى أخل بواجباته الزوجية أو أدى إلى استحكام النفور و الفرقة ، فإنه لا محل لأعمال حكم هذه المادة متى كانت الفرقة أو واقعة الهجر المنسوبة لأحد الزوجين مردها إلى إخلال الزوج طالب التطليق بواجباته الجوهرية .
=================================
الطعن رقم 0030 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 535
بتاريخ 14-02-1979
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
مفاد المادة 149 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الزوج إعداد المسكن المناسب ، و من حق الزوجة التمسك بالإقامة فى مسكن مستقل لا يشاركها فيه أحد من أقارب زوجها سوى أولاده من غيرها - إن وجدوا ، و من ثم فإن الفرقة التى جعلها الحكم المطعون فيه عمدته لم تلجأ إليها الطاعنة إلا نتيجة إخلال الزوج المطعون عليه بواجب من واجبات الزوجية الملقاة على عاتقه و إصراره على إقامتها فى منزل أهله رغم استفحال النزاع بينها و بين أهله الأمر الذى ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 30 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/14 )
=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 435
بتاريخ 23-05-1973
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس التى طبقها الحكم المطعون فيه على أنه ، لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرض لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة و الخنوثة و الخصاة " و النص فى المادة 41 من ذات المجموعة على أنه كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد ... ... ... ، 27 يعتبر باطلاً " يفيد أنه إذا كانت حالة العجز الجنسى سابقة الزواج و متحققة وقت قيامه فإنها تعتبر مانعاً من مواد انعقاده ، لاتصالها بأمر واقع يتعلق بالشخص و يجعله غير صالح له بحكم الحق الطبيعى ، فيكون العقد باطلاً العقد باطلا بطلاناً مطلقاً ، بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله و لا يمكن البرء منه ، فإذا بريء الشخص منه و لو بعملية جراحية فلا يعد العجز مانعاً مبطلاً لعقد الزواج ، و لما كان تقدير ما إذا كان العجز الجنسى قد بريء منه الشخص أم لا بما يدخل فى سلطته محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 33 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/23)
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2183
بتاريخ 30-12-1980
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 1
مفاد الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 من صدور الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و التحدى الطائفة و الملة طبقاً لشريعتهم ، لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى إلغائها باعتباره شريعة نافذة ، و إذ كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بالتطليق إلى مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 التى اضطرت المجالس الملية على تطبيقها فإنه لا يصح النعى عليه بالانحراف عن تطبيق الشريعة الواجبة التطبيق .
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2183
بتاريخ 30-12-1980
الموضوع : أحوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : أسباب طلاق الأرثوذكس
فقرة رقم : 2
إذ كانت مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 بعد أن نصت على التطليق لعلة الزنا فى المادة 55 منها أخذت بسوء السلوك - و هو ما يعرف بالزنا الحكمى - كسبب آخر من أسباب التطليق بالنص عليه فى المادة 56 بقولها " إذا ساء سلوك أحد الزوجين و فسدت أخلاقه و أنغمس فى خمارة الرذيلة و لم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى و نصائحه جاز للزوج الآخر أن يطلب للطلاق " فمفاد ذلك أن التطليق كما يكون لعلة الزنا يكون أيضاً لسوء السلوك الذى لا يرقى إلى هذا الحد . لما كان ذلك ، و كان سوء السلوك مسألة نسبية تختلف من مكان إلى آخر و من زمان إلى آخر ، فإن تقدير ما إذا كانت الأفعال المكونة لسوء السلوك بلغت من الخطورة بحيث تخل بما يجب من إخلاص بين الزوجين أو يحتمل معها أن تؤدى إلى الزنا مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى بغير معقب عليها من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً ، و هى غير مقيدة فى ذلك بما تضمنه النص من أن يوبخ الرئيس الدينى الزوج سيء السلوك فلا يرتدع ، إذ هذا التوبيخ لا يعد شرطاً للتطليق بل هو من قبيل الزجر الدينى و ليس إجراء قانونياً يقتضيه تطبيق النص .
( الطعن رقم 4 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/12/30 )
=================================
الطعن رقم 0068 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 23