06/07/2010
=================================
الطعن رقم 010 لسنة 01 مكتب فنى 02 صفحة رقم 50
بتاريخ 16-05-1982
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الدستورية للدعوى
فقرة رقم : 4
لما كانت المادة 104 من قانون مجلس الدولة تنص على أن " تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم و ذلك عدا النقل و الندب متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة ، فإنها تماثل فى حكمها الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 و المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973 فيما نصت عليه من أن " تختص دوائر المواد المدنية و التجارية لمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم و ذلك عدا النقل و الندب متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة "، الأمر الذى دعا المحكمة إلى أعمال رخصة التصدى المتاحة لها طبقاً للمادة 27 من قانونها فيما يتعلق بهذه المادة الأخيرة لاتصالها بالنزاع المطروح عليها .
=================================
الطعن رقم 0097 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 115
بتاريخ 04-06-1988
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الدستورية للدعوى
فقرة رقم : 2
لا محل لما طلبته المدعية من أعمال هذه المحكمة لرخصة التصدى لعدم دستورية القانون رقم 95 لسنة 1981 بإصدار قانون حماية القيم من العيب والقانون رقم 82 لسنة 1969 بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، عملا بالمادة 27 من قانون المحكمة و التى تنص على أنه : " يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها و يتصل بالنزاع المطروح عليها و ذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية " ، و ذلك إن أعمال الرخصة المقررة للمحكمة طبقاً للمادة المذكورة ، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح عليها ، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة و التى انتهت المحكمة من قبل إلى عدم قبولها - فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ أعمالها .
( القضية رقم 97 لسنة 4 ق ، جلسة 1988/6/4 )
=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 10 مكتب فنى 04 صفحة رقم 575
بتاريخ 06-04-1991
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الدستورية للدعوى
فقرة رقم : 3
إعمال المحكمة الدستورية العليا للرخصة التقديرية فى التصدى المنصوص عليها فى المادة "27" من قانونها رهين بأن يتصل النص الذى يجرى التصدى لبحث دستوريته بالنزاع المطروح ، و أن يعرض هذا النص للمحكمة بمناسبة ممارسة اختصاصها ، فإن كانت المحكمة غير مختصة أصلاً بالدعوى فلا مجال لإعمال رخصة التصدى .
( القضية رقم 1 لسنة 10 ق ، جلسة 1991/4/6 )
=================================
الطعن رقم 003 لسنة 14 مكتب فنى 05 صفحة رقم 479
بتاريخ 06-02-1993
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الدستورية للدعوى
فقرة رقم : 7
مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها المنصوص عليها فى المادة 27من قانونها مرتبط بتوافر الشروط التى عينتها، و من بينها أن يكون النص التشريعى الذى تعرض له المحكمة بمناسبة ممارستها اختصاصاتها، متصلاً بالنزاع المطروح عليها. و هو ما يفيد بالضرورة قيام المنازعة الأصلية مستوفية شرائط قبولها. متى كان ذلك ، و كان قضاء هذه المحكمة قد خلص فى الدعوى رقم25 لسنة 6 قضائية " دستورية" إلى عدم قبولها، فإن المنازعة الأصلية تفقد مقوماتها بزوالها. و لا تعتبر بالتالى مطروحة عليها من الناحية القانونية، لا يكون ثمة محل لإعمال المحكمة لولايتها المنصوص عليها فى المادة 27 من قانونها لتخلف شروط مباشرتها.
( الطعن رقم 3 لسنة 14 ق ، جلسة 1993/2/6 )
=================================
=================================
الطعن رقم 010 لسنة 01 مكتب فنى 02 صفحة رقم 50
بتاريخ 16-05-1982
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الدستورية للدعوى
فقرة رقم : 4
لما كانت المادة 104 من قانون مجلس الدولة تنص على أن " تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم و ذلك عدا النقل و الندب متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة ، فإنها تماثل فى حكمها الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 و المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973 فيما نصت عليه من أن " تختص دوائر المواد المدنية و التجارية لمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم و ذلك عدا النقل و الندب متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة "، الأمر الذى دعا المحكمة إلى أعمال رخصة التصدى المتاحة لها طبقاً للمادة 27 من قانونها فيما يتعلق بهذه المادة الأخيرة لاتصالها بالنزاع المطروح عليها .
=================================
الطعن رقم 0097 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 115
بتاريخ 04-06-1988
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الدستورية للدعوى
فقرة رقم : 2
لا محل لما طلبته المدعية من أعمال هذه المحكمة لرخصة التصدى لعدم دستورية القانون رقم 95 لسنة 1981 بإصدار قانون حماية القيم من العيب والقانون رقم 82 لسنة 1969 بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، عملا بالمادة 27 من قانون المحكمة و التى تنص على أنه : " يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها و يتصل بالنزاع المطروح عليها و ذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية " ، و ذلك إن أعمال الرخصة المقررة للمحكمة طبقاً للمادة المذكورة ، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح عليها ، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة و التى انتهت المحكمة من قبل إلى عدم قبولها - فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ أعمالها .
( القضية رقم 97 لسنة 4 ق ، جلسة 1988/6/4 )
=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 10 مكتب فنى 04 صفحة رقم 575
بتاريخ 06-04-1991
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الدستورية للدعوى
فقرة رقم : 3
إعمال المحكمة الدستورية العليا للرخصة التقديرية فى التصدى المنصوص عليها فى المادة "27" من قانونها رهين بأن يتصل النص الذى يجرى التصدى لبحث دستوريته بالنزاع المطروح ، و أن يعرض هذا النص للمحكمة بمناسبة ممارسة اختصاصها ، فإن كانت المحكمة غير مختصة أصلاً بالدعوى فلا مجال لإعمال رخصة التصدى .
( القضية رقم 1 لسنة 10 ق ، جلسة 1991/4/6 )
=================================
الطعن رقم 003 لسنة 14 مكتب فنى 05 صفحة رقم 479
بتاريخ 06-02-1993
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الدستورية للدعوى
فقرة رقم : 7
مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها المنصوص عليها فى المادة 27من قانونها مرتبط بتوافر الشروط التى عينتها، و من بينها أن يكون النص التشريعى الذى تعرض له المحكمة بمناسبة ممارستها اختصاصاتها، متصلاً بالنزاع المطروح عليها. و هو ما يفيد بالضرورة قيام المنازعة الأصلية مستوفية شرائط قبولها. متى كان ذلك ، و كان قضاء هذه المحكمة قد خلص فى الدعوى رقم25 لسنة 6 قضائية " دستورية" إلى عدم قبولها، فإن المنازعة الأصلية تفقد مقوماتها بزوالها. و لا تعتبر بالتالى مطروحة عليها من الناحية القانونية، لا يكون ثمة محل لإعمال المحكمة لولايتها المنصوص عليها فى المادة 27 من قانونها لتخلف شروط مباشرتها.
( الطعن رقم 3 لسنة 14 ق ، جلسة 1993/2/6 )
=================================