محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» برنامج crm: الحل الذكي لإدارة علاقات العملاء بفعالية
المحكمة الدستورية والتفسير التشريعى Emptyالإثنين نوفمبر 04, 2024 8:42 pm من طرف AyaAli

» أبراج ساويرس الشيخ زايد
المحكمة الدستورية والتفسير التشريعى Emptyالأحد نوفمبر 03, 2024 1:43 am من طرف نوران نور

» كمبوند نيوم 6 أكتوبر
المحكمة الدستورية والتفسير التشريعى Emptyالأحد نوفمبر 03, 2024 12:55 am من طرف نوران نور

» كمبوند الهضبة 6 اكتوبر
المحكمة الدستورية والتفسير التشريعى Emptyالأحد نوفمبر 03, 2024 12:14 am من طرف نوران نور

» ماونتن فيو جيزة بلاتوه 6 اكتوبر
المحكمة الدستورية والتفسير التشريعى Emptyالسبت نوفمبر 02, 2024 11:10 pm من طرف نوران نور

» ماونتن فيو أكتوبر بارك 6 أكتوبر
المحكمة الدستورية والتفسير التشريعى Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 1:17 pm من طرف نوران نور

» كمبوند لافيردي كاسيت العاصمة الادارية
المحكمة الدستورية والتفسير التشريعى Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 12:27 pm من طرف نوران نور

» سيتي اوفال العاصمة الادارية الجديدة
المحكمة الدستورية والتفسير التشريعى Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 11:29 am من طرف نوران نور

» كمبوند ريفان العاصمة الإدارية الجديدة
المحكمة الدستورية والتفسير التشريعى Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2024 10:20 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

المحكمة الدستورية والتفسير التشريعى

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1المحكمة الدستورية والتفسير التشريعى Empty المحكمة الدستورية والتفسير التشريعى الثلاثاء يوليو 06, 2010 1:35 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

‏06‏/07‏/2010

الموضوع : تفسير
الموضوع الفرعي : التفسير التشريعى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن : " تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية و القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور ، و ذلك إذا أثارت خلافاً فى التطبيق ، و كان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها " - مؤداه أن المشرع خول هذه المحكمة سلطة تفسير النصوص التشريعية التى تناولتها تفسيراً تشريعياً ملزماً يكون بذاته كاشفاً عن المقاصد الحقيقية التى توخاها المشرع عند إقرارها ، منظوراً فى ذلك لا إلى إرادته المتوهمة أو المفترضة التى تحمل معها النصوص التشريعية محل التفسير على غير المعنى المقصود منها ابتداء ، بل إلى إرادته الحقيقية التى يفترض فى هذه النصوص أن تكون معبرة عنها ، مبلورة لها ، و إن كان تطبيقها قد باعد بينها و بين هذه الإرادة .

=============================================
الموضوع : تفسير
الموضوع الفرعي : التفسير التشريعى
فقرة رقم : 2
السلطة المخولة لهذه المحكمة فى مجال التفسير التشريعى - و على ما يبين من نص المادة 26 من قانونها - مشروطة بأن تكون للنص التشريعى أهمية جوهرية - لا ثانوية أو عرضية - تتحدد بالنظر إلى طبيعة الحقوق التى ينظمها و وزن المصالح المرتبطة بها ، أن يكون هذا النص - فوق أهميته - قد أثار عند تطبيقه خلافاً حول مضمونه تتباين معه الآثار القانونية التى يرتبها فيما بين المخاطبين بأحكامه بما يخل عملاً بعمومية القاعدة القانونية الصادرة فى شأنهم ، و المتماثلة مراكزهم القانونية بالنسبة إليها ، و يهدر بالتالى ما تقتضيه المساواة بينهم " فى مجال تطبيقها " الأمر الذى يحتم رد هذه القاعدة إلى مضمون موحد يتحدد على ضوء ما قصده المشرع منها عند إقرارها حسماً لمدلولها ، و ضماناً لتطبيقها تطبيقاً متكافئاً بين المخاطبين بها .

==========================================
الموضوع : تفسير
الموضوع الفرعي : التفسير التشريعى
فقرة رقم : 3
الأصل فى النصوص التشريعية ، هو ألا تحمل على غير مقاصدها ، و ألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها ، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها ، أو يعتبر تشويهاً لها سواء بفصلها عن موضوعها أو بمجاوزتها الأغراض المقصودة منها ، ذلك أن المعانى التى تدل عليها هذه النصوص ، و التى ينبغى الوقوف عندها ، هى تلك التى تعتبر كاشفة عن حقيقة محتواها ، مفصحة عما قصده المشرع منها ، مُبينة عن حقيقة وجهته و غايته من إيرادها ، ملقية الضوء على ما عناه بها . و مرد ذلك أن النصوص التشريعية لا تصاغ فى الفراغ ، و لا يجوز انتزاعها من واقعها محدداً بمراعاة المصلحة المقصودة منها ، و هى بعد مصلحة اجتماعية يتعين أن تدور هذه النصوص فى فلكها . و يفترض دوماً أن المشرع رمى إلى بلوغها متخذاً من صياغته للنصوص التشريعية سبيلاً إليها . و من ثم تكون هذه المصلحة الاجتماعية غاية نهائية لكل نص تشريعى ، و إطاراً لتحديد معناه ، و موطئاً لضمان الوحدة العضوية للنصوص التى ينظمها العمل التشريعى ، بما يزيل التعارض بين أجزائها ، و يكفل اتصال أحكامها و تكاملها و ترابطها فيما بينها ، لتغدو جميعها منصرفة إلى الوجهة عينها التى ابتغاها المشرع من وراء تقريرها .

===============================================
الموضوع : تفسير
الموضوع الفرعي : التفسير التشريعى
فقرة رقم : 4
إعمال هذه المحكمة لسلطتها فى مجال التفسير التشريعى المنصوص عليها فى المادة 26 من قانونها ، يقتضيها ألا تعزل نفسها عن إرادة المشرع ، بل عليها أن تستظهر هذه الإرادة ، و ألا تخوض فيما يجاوز تقصيها لماهيتها بلوغاً لغاية الأمر فيها ، مستعينة فى ذلك - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالتطور التاريخى للنصوص القانونية التى تفسرها تفسيراً تشريعياً ، و كذلك بالأعمال التحضيرية الممهدة لها ، سواء كانت هذه الأعمال قد سبقتها أو عاصرتها ، باعتبار أن ذلك كله مما يُعينها على استخلاص مقاصد المشرع التى يفترض فى النص محل التفسير أنه يعكسها معبراً بأمانة عنها . و تقطع الأعمال التحضيرية للفقرة الثانية موضوع التفسير الماثل ، بأن إحالة " قضايا معينة " هو مما يدخل فى اختصاص رئيس الجمهورية وفقاً لحكمها . و لا تعدو الجريمة الماثلة المحددة أبعادها بعد وقوعها أن تكون من الجرائم المشمولة بنص الفقرة الثانية فى مضمونها و محتواها ، و يتعين بالتالى أن تكون دلالتها منصرفة إليها ، شأنها فى ذلك شأن الجرائم المحددة تحديداً مجرداً .

==============================================
الموضوع : تفسير
الموضوع الفرعي : التفسير التشريعى
فقرة رقم : 5
الطبيعة الاستثنائية لنص تشريعى معين لا تعنى - فى مجال تفسيره وفقاً لنص المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا - إهدار إرادة المشرع ، أو الإعراض عن المقاصد التى ابتغاها من وراء تقريره ، ذلك أن الاختصاص بالتفسير التشريعى المخول لهذه المحكمة ، لا ينشئ حكماً جديداً ، بل يعتبر قرارها بالتفسير مندمجاً فى النص موضوعه ، و جزءاً منه لا يتجزأ ، و سارياً بالتالى منذ نفاذه . و من ثم يعتبر النص محل التفسير ، و كأنه صدر ابتداء بالمعنى الذى تضمنه قرار التفسير . و ليس ذلك إجراء لأثر رجعى لهذا القرار ، بل هى إرادة المشرع التى حمل النص القانونى عليها منذ صدوره بعد تجلية المحكمة لدلالتها ضماناً لوحدة تطبيقه .

===============================================
الموضوع : رئيس الجمهورية
الموضوع الفرعي : سلطة الرئيس فى إعلان حالة الطوارئ
فقرة رقم : 6
الأصل فى حالة الطوارئ أن إعلانها لا يكون إلا لمواجهة نذر خطيرة تتهدد معها المصالح القومية ، و قد تنال من استقرار الدولة أو تعرض أمنها أو سلامتها لمخاطر داهمة. و هى بعد ، حالة لا تلائمها أحياناً - بالنظر إلى حدتها و طبيعة المخاطر المرتبطة بها - تلك التدابير التى تتخذها الدولة فى الأوضاع المعتادة ، باعتبار أن طبيعتها و مداها تفرض من التدابير الاستثنائية ما يناسبها ، و يعتبر لازماً لمواجهة تبعاتها . و لا تنحصر هذه التدابير الاستثنائية بالضرورة فيما يكون ضرورياً منها لمواجهة الجرائم التى تهدد أمن الدولة الداخلى أو الخارجى ، بل تتناول فى عديد من صورها و تطبيقاتها جرائم أخرى تخرج عن هذا النطاق و تجاوزه ، و لا نزاع فى خطورتها أو فى إتحادها معها فى علة خضوعها لتلك التدابير الاستثنائية التى تقتضيها سرعة الفصل فيها ردعاً لمرتكبيها و حفاظاً على السلامة القومية بما يكفل تأمينها مما يخل بها و لو بطريق غير مباشره ، و تلك هى المصلحة الاجتماعية التى توخاها النص محل التفسير .

===================================================
الموضوع : رئيس الجمهورية
الموضوع الفرعي : سلطة الرئيس فى اعلان حالة الطوارئ
فقرة رقم : 7
من المقرر قانوناً أنه إذا وضع اللفظ لمعنى واحد على سبيل الشمول و الإستغراق، غداً منصرفاً إلى جميع أفراده من غير حصر فى عدد معين . و من ثم كان العام دالاً على الشمول و الإستغراق و لا يخصص بغير دليل ، فإذا خصص العام بغير دليل ، كان ذلك تأويلاً غير مقبول . و لازم ذلك أن يحمل كل نص تشريعى افرغ فى صيغه عامه على معنى الإستغراق حتى يقوم الدليل جلياً على تخصيصها . متى كان ذلك ، و كان الإختصاص بالإحالة المخول لرئيس الجمهورية وفقاً لنص الفقرة الثانية محل التفسير ، منصرفاً إلى أية جريمة ورد النص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر ، و كانت عبارة " أية جريمة " تدل بعمومها دون تخصيص ، و إطلاقها دون تقييد ، على إتساعها لكل جريمة يتناولها قرار الإحالة سواء صدر عن رئيس الجمهورية فى شأن جرائم محددة بأنواعها تحديداً مجرداً ، أم كان متعلقاً بجرائم بذواتها عينها رئيس الجمهورية بعد وقوعها ، فإن قصر هذا الإختصاص على النوع الأول من الجرائم دون غيره يكون مفتقراً إلى سنده . هذا بالإضافة إلى أن رئيس الجمهورية إذ يقدر - وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة - إحالة جريمة أو جرائم بذواتها بعد وقوعها على ضوء ظروفها و درجة الخطورة المتصلة بها سواء بالنظر إلى موضوعها أو مرتكبيها ، فإنه بذلك يزن كل حالة على حدة بما يناسبها ، و يقرر الإحالة أو يغض بصره عنها على ضوء " مقاييس موضوعية " يفترض فيها إستهدافها المصلحة العامة فى درجاتها العليا ، بما لا يناقض حقوق المواطنين عدواناً عليها ، أو يخل بحرياتهم إنحرافاً عن ضماناتها . و لا شبهة فى أن إنطباق نص الفقرة الثانية على الجرائم المحددة بذواتها أولى من غيرها ، ذلك أن وقوعها يعتبر محدداً لأبعادها ، و منبئاً عن درجة الخطورة الكامنة فيها ، أو المرتبطة بها . و هو ما تؤيده الأعمال التحضيرية للفقرة المذكورة إذ جاء بها " الجرائم التى قد تمس القوات المسلحة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لا تنحصر فى جرائم البابين الأول و الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، ذلك أن بعض الجرائم التى تخرج عن هذا النطاق قد يكون تأثيرها عليها أخطر و أبلغ ، مما يقتضى أخذها جميعها بحكم واحد لإتحادها فى علة إخضاعها لقانون الأحكام العسكرية خاصة فى الأوقات غير العادية التى تتخذ حالة الطوارئ معياراً لها ، و ذلك يساير ما ورد فى القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ من تخويله رئيس الجمهورية " فى قضايا معينة " أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة العليا من الضباط ، و أن يقوم أحد الضباط بوظيفة النيابة فى وقت لم يكن للقضاء العسكرى فيه كيان متكامل يمكن الإحالة إليه مباشرة ، و هو ما إستجد بموجب قانون الأحكام العسكرى الحالى ، الأمر الذى يمكن معه أن تكون الإحالة إلى القضاء العسكرى ، و إخضاع الجرائم المحالة للقواعد الإجرائية لقانون الأحكام العسكرية ، و بمراعاة أن عقد الإختصاص لرئيس الجمهورية لمما يتيح لرئيس الدولة و القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يعمل سلطته التقديرية فى الإحالة إلى محاكم أمن الدولة أو إلى القضاء العسكرى ، أو ترك الأمر للقضاء العام على النحو الذى يراه محققاً للصالح العام " .






https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى