06/07/2010
الموضوع : تفسير
الموضوع الفرعي : التفسير التشريعى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن : " تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية و القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور ، و ذلك إذا أثارت خلافاً فى التطبيق ، و كان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها " - مؤداه أن المشرع خول هذه المحكمة سلطة تفسير النصوص التشريعية التى تناولتها تفسيراً تشريعياً ملزماً يكون بذاته كاشفاً عن المقاصد الحقيقية التى توخاها المشرع عند إقرارها ، منظوراً فى ذلك لا إلى إرادته المتوهمة أو المفترضة التى تحمل معها النصوص التشريعية محل التفسير على غير المعنى المقصود منها ابتداء ، بل إلى إرادته الحقيقية التى يفترض فى هذه النصوص أن تكون معبرة عنها ، مبلورة لها ، و إن كان تطبيقها قد باعد بينها و بين هذه الإرادة .
=============================================
الموضوع : تفسير
الموضوع الفرعي : التفسير التشريعى
فقرة رقم : 2
السلطة المخولة لهذه المحكمة فى مجال التفسير التشريعى - و على ما يبين من نص المادة 26 من قانونها - مشروطة بأن تكون للنص التشريعى أهمية جوهرية - لا ثانوية أو عرضية - تتحدد بالنظر إلى طبيعة الحقوق التى ينظمها و وزن المصالح المرتبطة بها ، أن يكون هذا النص - فوق أهميته - قد أثار عند تطبيقه خلافاً حول مضمونه تتباين معه الآثار القانونية التى يرتبها فيما بين المخاطبين بأحكامه بما يخل عملاً بعمومية القاعدة القانونية الصادرة فى شأنهم ، و المتماثلة مراكزهم القانونية بالنسبة إليها ، و يهدر بالتالى ما تقتضيه المساواة بينهم " فى مجال تطبيقها " الأمر الذى يحتم رد هذه القاعدة إلى مضمون موحد يتحدد على ضوء ما قصده المشرع منها عند إقرارها حسماً لمدلولها ، و ضماناً لتطبيقها تطبيقاً متكافئاً بين المخاطبين بها .
==========================================
الموضوع : تفسير
الموضوع الفرعي : التفسير التشريعى
فقرة رقم : 3
الأصل فى النصوص التشريعية ، هو ألا تحمل على غير مقاصدها ، و ألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها ، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها ، أو يعتبر تشويهاً لها سواء بفصلها عن موضوعها أو بمجاوزتها الأغراض المقصودة منها ، ذلك أن المعانى التى تدل عليها هذه النصوص ، و التى ينبغى الوقوف عندها ، هى تلك التى تعتبر كاشفة عن حقيقة محتواها ، مفصحة عما قصده المشرع منها ، مُبينة عن حقيقة وجهته و غايته من إيرادها ، ملقية الضوء على ما عناه بها . و مرد ذلك أن النصوص التشريعية لا تصاغ فى الفراغ ، و لا يجوز انتزاعها من واقعها محدداً بمراعاة المصلحة المقصودة منها ، و هى بعد مصلحة اجتماعية يتعين أن تدور هذه النصوص فى فلكها . و يفترض دوماً أن المشرع رمى إلى بلوغها متخذاً من صياغته للنصوص التشريعية سبيلاً إليها . و من ثم تكون هذه المصلحة الاجتماعية غاية نهائية لكل نص تشريعى ، و إطاراً لتحديد معناه ، و موطئاً لضمان الوحدة العضوية للنصوص التى ينظمها العمل التشريعى ، بما يزيل التعارض بين أجزائها ، و يكفل اتصال أحكامها و تكاملها و ترابطها فيما بينها ، لتغدو جميعها منصرفة إلى الوجهة عينها التى ابتغاها المشرع من وراء تقريرها .
===============================================
الموضوع : تفسير
الموضوع الفرعي : التفسير التشريعى
فقرة رقم : 4
إعمال هذه المحكمة لسلطتها فى مجال التفسير التشريعى المنصوص عليها فى المادة 26 من قانونها ، يقتضيها ألا تعزل نفسها عن إرادة المشرع ، بل عليها أن تستظهر هذه الإرادة ، و ألا تخوض فيما يجاوز تقصيها لماهيتها بلوغاً لغاية الأمر فيها ، مستعينة فى ذلك - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالتطور التاريخى للنصوص القانونية التى تفسرها تفسيراً تشريعياً ، و كذلك بالأعمال التحضيرية الممهدة لها ، سواء كانت هذه الأعمال قد سبقتها أو عاصرتها ، باعتبار أن ذلك كله مما يُعينها على استخلاص مقاصد المشرع التى يفترض فى النص محل التفسير أنه يعكسها معبراً بأمانة عنها . و تقطع الأعمال التحضيرية للفقرة الثانية موضوع التفسير الماثل ، بأن إحالة " قضايا معينة " هو مما يدخل فى اختصاص رئيس الجمهورية وفقاً لحكمها . و لا تعدو الجريمة الماثلة المحددة أبعادها بعد وقوعها أن تكون من الجرائم المشمولة بنص الفقرة الثانية فى مضمونها و محتواها ، و يتعين بالتالى أن تكون دلالتها منصرفة إليها ، شأنها فى ذلك شأن الجرائم المحددة تحديداً مجرداً .
==============================================
الموضوع : تفسير
الموضوع الفرعي : التفسير التشريعى
فقرة رقم : 5
الطبيعة الاستثنائية لنص تشريعى معين لا تعنى - فى مجال تفسيره وفقاً لنص المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا - إهدار إرادة المشرع ، أو الإعراض عن المقاصد التى ابتغاها من وراء تقريره ، ذلك أن الاختصاص بالتفسير التشريعى المخول لهذه المحكمة ، لا ينشئ حكماً جديداً ، بل يعتبر قرارها بالتفسير مندمجاً فى النص موضوعه ، و جزءاً منه لا يتجزأ ، و سارياً بالتالى منذ نفاذه . و من ثم يعتبر النص محل التفسير ، و كأنه صدر ابتداء بالمعنى الذى تضمنه قرار التفسير . و ليس ذلك إجراء لأثر رجعى لهذا القرار ، بل هى إرادة المشرع التى حمل النص القانونى عليها منذ صدوره بعد تجلية المحكمة لدلالتها ضماناً لوحدة تطبيقه .
===============================================
الموضوع : رئيس الجمهورية
الموضوع الفرعي : سلطة الرئيس فى إعلان حالة الطوارئ
فقرة رقم : 6
الأصل فى حالة الطوارئ أن إعلانها لا يكون إلا لمواجهة نذر خطيرة تتهدد معها المصالح القومية ، و قد تنال من استقرار الدولة أو تعرض أمنها أو سلامتها لمخاطر داهمة. و هى بعد ، حالة لا تلائمها أحياناً - بالنظر إلى حدتها و طبيعة المخاطر المرتبطة بها - تلك التدابير التى تتخذها الدولة فى الأوضاع المعتادة ، باعتبار أن طبيعتها و مداها تفرض من التدابير الاستثنائية ما يناسبها ، و يعتبر لازماً لمواجهة تبعاتها . و لا تنحصر هذه التدابير الاستثنائية بالضرورة فيما يكون ضرورياً منها لمواجهة الجرائم التى تهدد أمن الدولة الداخلى أو الخارجى ، بل تتناول فى عديد من صورها و تطبيقاتها جرائم أخرى تخرج عن هذا النطاق و تجاوزه ، و لا نزاع فى خطورتها أو فى إتحادها معها فى علة خضوعها لتلك التدابير الاستثنائية التى تقتضيها سرعة الفصل فيها ردعاً لمرتكبيها و حفاظاً على السلامة القومية بما يكفل تأمينها مما يخل بها و لو بطريق غير مباشره ، و تلك هى المصلحة الاجتماعية التى توخاها النص محل التفسير .
===================================================
الموضوع : رئيس الجمهورية
الموضوع الفرعي : سلطة الرئيس فى اعلان حالة الطوارئ
فقرة رقم : 7
من المقرر قانوناً أنه إذا وضع اللفظ لمعنى واحد على سبيل الشمول و الإستغراق، غداً منصرفاً إلى جميع أفراده من غير حصر فى عدد معين . و من ثم كان العام دالاً على الشمول و الإستغراق و لا يخصص بغير دليل ، فإذا خصص العام بغير دليل ، كان ذلك تأويلاً غير مقبول . و لازم ذلك أن يحمل كل نص تشريعى افرغ فى صيغه عامه على معنى الإستغراق حتى يقوم الدليل جلياً على تخصيصها . متى كان ذلك ، و كان الإختصاص بالإحالة المخول لرئيس الجمهورية وفقاً لنص الفقرة الثانية محل التفسير ، منصرفاً إلى أية جريمة ورد النص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر ، و كانت عبارة " أية جريمة " تدل بعمومها دون تخصيص ، و إطلاقها دون تقييد ، على إتساعها لكل جريمة يتناولها قرار الإحالة سواء صدر عن رئيس الجمهورية فى شأن جرائم محددة بأنواعها تحديداً مجرداً ، أم كان متعلقاً بجرائم بذواتها عينها رئيس الجمهورية بعد وقوعها ، فإن قصر هذا الإختصاص على النوع الأول من الجرائم دون غيره يكون مفتقراً إلى سنده . هذا بالإضافة إلى أن رئيس الجمهورية إذ يقدر - وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة - إحالة جريمة أو جرائم بذواتها بعد وقوعها على ضوء ظروفها و درجة الخطورة المتصلة بها سواء بالنظر إلى موضوعها أو مرتكبيها ، فإنه بذلك يزن كل حالة على حدة بما يناسبها ، و يقرر الإحالة أو يغض بصره عنها على ضوء " مقاييس موضوعية " يفترض فيها إستهدافها المصلحة العامة فى درجاتها العليا ، بما لا يناقض حقوق المواطنين عدواناً عليها ، أو يخل بحرياتهم إنحرافاً عن ضماناتها . و لا شبهة فى أن إنطباق نص الفقرة الثانية على الجرائم المحددة بذواتها أولى من غيرها ، ذلك أن وقوعها يعتبر محدداً لأبعادها ، و منبئاً عن درجة الخطورة الكامنة فيها ، أو المرتبطة بها . و هو ما تؤيده الأعمال التحضيرية للفقرة المذكورة إذ جاء بها " الجرائم التى قد تمس القوات المسلحة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لا تنحصر فى جرائم البابين الأول و الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، ذلك أن بعض الجرائم التى تخرج عن هذا النطاق قد يكون تأثيرها عليها أخطر و أبلغ ، مما يقتضى أخذها جميعها بحكم واحد لإتحادها فى علة إخضاعها لقانون الأحكام العسكرية خاصة فى الأوقات غير العادية التى تتخذ حالة الطوارئ معياراً لها ، و ذلك يساير ما ورد فى القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ من تخويله رئيس الجمهورية " فى قضايا معينة " أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة العليا من الضباط ، و أن يقوم أحد الضباط بوظيفة النيابة فى وقت لم يكن للقضاء العسكرى فيه كيان متكامل يمكن الإحالة إليه مباشرة ، و هو ما إستجد بموجب قانون الأحكام العسكرى الحالى ، الأمر الذى يمكن معه أن تكون الإحالة إلى القضاء العسكرى ، و إخضاع الجرائم المحالة للقواعد الإجرائية لقانون الأحكام العسكرية ، و بمراعاة أن عقد الإختصاص لرئيس الجمهورية لمما يتيح لرئيس الدولة و القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يعمل سلطته التقديرية فى الإحالة إلى محاكم أمن الدولة أو إلى القضاء العسكرى ، أو ترك الأمر للقضاء العام على النحو الذى يراه محققاً للصالح العام " .
الموضوع : تفسير
الموضوع الفرعي : التفسير التشريعى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن : " تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية و القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور ، و ذلك إذا أثارت خلافاً فى التطبيق ، و كان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها " - مؤداه أن المشرع خول هذه المحكمة سلطة تفسير النصوص التشريعية التى تناولتها تفسيراً تشريعياً ملزماً يكون بذاته كاشفاً عن المقاصد الحقيقية التى توخاها المشرع عند إقرارها ، منظوراً فى ذلك لا إلى إرادته المتوهمة أو المفترضة التى تحمل معها النصوص التشريعية محل التفسير على غير المعنى المقصود منها ابتداء ، بل إلى إرادته الحقيقية التى يفترض فى هذه النصوص أن تكون معبرة عنها ، مبلورة لها ، و إن كان تطبيقها قد باعد بينها و بين هذه الإرادة .
=============================================
الموضوع : تفسير
الموضوع الفرعي : التفسير التشريعى
فقرة رقم : 2
السلطة المخولة لهذه المحكمة فى مجال التفسير التشريعى - و على ما يبين من نص المادة 26 من قانونها - مشروطة بأن تكون للنص التشريعى أهمية جوهرية - لا ثانوية أو عرضية - تتحدد بالنظر إلى طبيعة الحقوق التى ينظمها و وزن المصالح المرتبطة بها ، أن يكون هذا النص - فوق أهميته - قد أثار عند تطبيقه خلافاً حول مضمونه تتباين معه الآثار القانونية التى يرتبها فيما بين المخاطبين بأحكامه بما يخل عملاً بعمومية القاعدة القانونية الصادرة فى شأنهم ، و المتماثلة مراكزهم القانونية بالنسبة إليها ، و يهدر بالتالى ما تقتضيه المساواة بينهم " فى مجال تطبيقها " الأمر الذى يحتم رد هذه القاعدة إلى مضمون موحد يتحدد على ضوء ما قصده المشرع منها عند إقرارها حسماً لمدلولها ، و ضماناً لتطبيقها تطبيقاً متكافئاً بين المخاطبين بها .
==========================================
الموضوع : تفسير
الموضوع الفرعي : التفسير التشريعى
فقرة رقم : 3
الأصل فى النصوص التشريعية ، هو ألا تحمل على غير مقاصدها ، و ألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها ، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها ، أو يعتبر تشويهاً لها سواء بفصلها عن موضوعها أو بمجاوزتها الأغراض المقصودة منها ، ذلك أن المعانى التى تدل عليها هذه النصوص ، و التى ينبغى الوقوف عندها ، هى تلك التى تعتبر كاشفة عن حقيقة محتواها ، مفصحة عما قصده المشرع منها ، مُبينة عن حقيقة وجهته و غايته من إيرادها ، ملقية الضوء على ما عناه بها . و مرد ذلك أن النصوص التشريعية لا تصاغ فى الفراغ ، و لا يجوز انتزاعها من واقعها محدداً بمراعاة المصلحة المقصودة منها ، و هى بعد مصلحة اجتماعية يتعين أن تدور هذه النصوص فى فلكها . و يفترض دوماً أن المشرع رمى إلى بلوغها متخذاً من صياغته للنصوص التشريعية سبيلاً إليها . و من ثم تكون هذه المصلحة الاجتماعية غاية نهائية لكل نص تشريعى ، و إطاراً لتحديد معناه ، و موطئاً لضمان الوحدة العضوية للنصوص التى ينظمها العمل التشريعى ، بما يزيل التعارض بين أجزائها ، و يكفل اتصال أحكامها و تكاملها و ترابطها فيما بينها ، لتغدو جميعها منصرفة إلى الوجهة عينها التى ابتغاها المشرع من وراء تقريرها .
===============================================
الموضوع : تفسير
الموضوع الفرعي : التفسير التشريعى
فقرة رقم : 4
إعمال هذه المحكمة لسلطتها فى مجال التفسير التشريعى المنصوص عليها فى المادة 26 من قانونها ، يقتضيها ألا تعزل نفسها عن إرادة المشرع ، بل عليها أن تستظهر هذه الإرادة ، و ألا تخوض فيما يجاوز تقصيها لماهيتها بلوغاً لغاية الأمر فيها ، مستعينة فى ذلك - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالتطور التاريخى للنصوص القانونية التى تفسرها تفسيراً تشريعياً ، و كذلك بالأعمال التحضيرية الممهدة لها ، سواء كانت هذه الأعمال قد سبقتها أو عاصرتها ، باعتبار أن ذلك كله مما يُعينها على استخلاص مقاصد المشرع التى يفترض فى النص محل التفسير أنه يعكسها معبراً بأمانة عنها . و تقطع الأعمال التحضيرية للفقرة الثانية موضوع التفسير الماثل ، بأن إحالة " قضايا معينة " هو مما يدخل فى اختصاص رئيس الجمهورية وفقاً لحكمها . و لا تعدو الجريمة الماثلة المحددة أبعادها بعد وقوعها أن تكون من الجرائم المشمولة بنص الفقرة الثانية فى مضمونها و محتواها ، و يتعين بالتالى أن تكون دلالتها منصرفة إليها ، شأنها فى ذلك شأن الجرائم المحددة تحديداً مجرداً .
==============================================
الموضوع : تفسير
الموضوع الفرعي : التفسير التشريعى
فقرة رقم : 5
الطبيعة الاستثنائية لنص تشريعى معين لا تعنى - فى مجال تفسيره وفقاً لنص المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا - إهدار إرادة المشرع ، أو الإعراض عن المقاصد التى ابتغاها من وراء تقريره ، ذلك أن الاختصاص بالتفسير التشريعى المخول لهذه المحكمة ، لا ينشئ حكماً جديداً ، بل يعتبر قرارها بالتفسير مندمجاً فى النص موضوعه ، و جزءاً منه لا يتجزأ ، و سارياً بالتالى منذ نفاذه . و من ثم يعتبر النص محل التفسير ، و كأنه صدر ابتداء بالمعنى الذى تضمنه قرار التفسير . و ليس ذلك إجراء لأثر رجعى لهذا القرار ، بل هى إرادة المشرع التى حمل النص القانونى عليها منذ صدوره بعد تجلية المحكمة لدلالتها ضماناً لوحدة تطبيقه .
===============================================
الموضوع : رئيس الجمهورية
الموضوع الفرعي : سلطة الرئيس فى إعلان حالة الطوارئ
فقرة رقم : 6
الأصل فى حالة الطوارئ أن إعلانها لا يكون إلا لمواجهة نذر خطيرة تتهدد معها المصالح القومية ، و قد تنال من استقرار الدولة أو تعرض أمنها أو سلامتها لمخاطر داهمة. و هى بعد ، حالة لا تلائمها أحياناً - بالنظر إلى حدتها و طبيعة المخاطر المرتبطة بها - تلك التدابير التى تتخذها الدولة فى الأوضاع المعتادة ، باعتبار أن طبيعتها و مداها تفرض من التدابير الاستثنائية ما يناسبها ، و يعتبر لازماً لمواجهة تبعاتها . و لا تنحصر هذه التدابير الاستثنائية بالضرورة فيما يكون ضرورياً منها لمواجهة الجرائم التى تهدد أمن الدولة الداخلى أو الخارجى ، بل تتناول فى عديد من صورها و تطبيقاتها جرائم أخرى تخرج عن هذا النطاق و تجاوزه ، و لا نزاع فى خطورتها أو فى إتحادها معها فى علة خضوعها لتلك التدابير الاستثنائية التى تقتضيها سرعة الفصل فيها ردعاً لمرتكبيها و حفاظاً على السلامة القومية بما يكفل تأمينها مما يخل بها و لو بطريق غير مباشره ، و تلك هى المصلحة الاجتماعية التى توخاها النص محل التفسير .
===================================================
الموضوع : رئيس الجمهورية
الموضوع الفرعي : سلطة الرئيس فى اعلان حالة الطوارئ
فقرة رقم : 7
من المقرر قانوناً أنه إذا وضع اللفظ لمعنى واحد على سبيل الشمول و الإستغراق، غداً منصرفاً إلى جميع أفراده من غير حصر فى عدد معين . و من ثم كان العام دالاً على الشمول و الإستغراق و لا يخصص بغير دليل ، فإذا خصص العام بغير دليل ، كان ذلك تأويلاً غير مقبول . و لازم ذلك أن يحمل كل نص تشريعى افرغ فى صيغه عامه على معنى الإستغراق حتى يقوم الدليل جلياً على تخصيصها . متى كان ذلك ، و كان الإختصاص بالإحالة المخول لرئيس الجمهورية وفقاً لنص الفقرة الثانية محل التفسير ، منصرفاً إلى أية جريمة ورد النص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر ، و كانت عبارة " أية جريمة " تدل بعمومها دون تخصيص ، و إطلاقها دون تقييد ، على إتساعها لكل جريمة يتناولها قرار الإحالة سواء صدر عن رئيس الجمهورية فى شأن جرائم محددة بأنواعها تحديداً مجرداً ، أم كان متعلقاً بجرائم بذواتها عينها رئيس الجمهورية بعد وقوعها ، فإن قصر هذا الإختصاص على النوع الأول من الجرائم دون غيره يكون مفتقراً إلى سنده . هذا بالإضافة إلى أن رئيس الجمهورية إذ يقدر - وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة - إحالة جريمة أو جرائم بذواتها بعد وقوعها على ضوء ظروفها و درجة الخطورة المتصلة بها سواء بالنظر إلى موضوعها أو مرتكبيها ، فإنه بذلك يزن كل حالة على حدة بما يناسبها ، و يقرر الإحالة أو يغض بصره عنها على ضوء " مقاييس موضوعية " يفترض فيها إستهدافها المصلحة العامة فى درجاتها العليا ، بما لا يناقض حقوق المواطنين عدواناً عليها ، أو يخل بحرياتهم إنحرافاً عن ضماناتها . و لا شبهة فى أن إنطباق نص الفقرة الثانية على الجرائم المحددة بذواتها أولى من غيرها ، ذلك أن وقوعها يعتبر محدداً لأبعادها ، و منبئاً عن درجة الخطورة الكامنة فيها ، أو المرتبطة بها . و هو ما تؤيده الأعمال التحضيرية للفقرة المذكورة إذ جاء بها " الجرائم التى قد تمس القوات المسلحة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لا تنحصر فى جرائم البابين الأول و الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، ذلك أن بعض الجرائم التى تخرج عن هذا النطاق قد يكون تأثيرها عليها أخطر و أبلغ ، مما يقتضى أخذها جميعها بحكم واحد لإتحادها فى علة إخضاعها لقانون الأحكام العسكرية خاصة فى الأوقات غير العادية التى تتخذ حالة الطوارئ معياراً لها ، و ذلك يساير ما ورد فى القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ من تخويله رئيس الجمهورية " فى قضايا معينة " أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة العليا من الضباط ، و أن يقوم أحد الضباط بوظيفة النيابة فى وقت لم يكن للقضاء العسكرى فيه كيان متكامل يمكن الإحالة إليه مباشرة ، و هو ما إستجد بموجب قانون الأحكام العسكرى الحالى ، الأمر الذى يمكن معه أن تكون الإحالة إلى القضاء العسكرى ، و إخضاع الجرائم المحالة للقواعد الإجرائية لقانون الأحكام العسكرية ، و بمراعاة أن عقد الإختصاص لرئيس الجمهورية لمما يتيح لرئيس الدولة و القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يعمل سلطته التقديرية فى الإحالة إلى محاكم أمن الدولة أو إلى القضاء العسكرى ، أو ترك الأمر للقضاء العام على النحو الذى يراه محققاً للصالح العام " .