من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها فإذا كان الثابت من الحكم أن المحكوم عليه الآخر فى الدعوى قد ضبط ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة ودل على الطاعن باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال الضابط إلى حيث يمكن من القبض على الطاعن وتفتيشه يكون إجراء صحيحا، إذ أن ضبط المخدر مع المحكوم عليه الآخر يجعل جريمة إحرازه المخدر متلبسا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم ضده دليل على مساهمته فيها وأن يفتشه .
( الطعن رقم 878 لسنة 42 ق جلسة 15/11/1972 )
لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الضابط أبصر الطاعن يعرض المخدر على المرشد السرى قد جعل مأمور الضبط القضائى حيال جريمة متلبس بها فيحق له دون حاجه إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يقبض على مقترفها ويفتشه ويفتش منزله لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنيابة العامة تفتيشه بعد مباشرتها التحقيق إنما يستمد من الحق المخول لمأمور الضبط القضائى بالمادة 47 إجراءات جنائية ولأن تقييد تطبيقها ونصها عام يؤدى إلى نتائج قد تتأثر بها العدالة عندما تقتضى الظروف المحيطة بالحاث - كالحال فى واقعة الدعوى - أن لا يتقاعس المأمور عن واجب فرضه عليه القانون وخوله الحق فى استعماله .
( الطعن رقم 533 لسنة 42 ق جلسة 12/6/1972 )
لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الضابط أبصر الطاعن يعرض المخدر على المرشد السرى قد جعل مأمور الضبط القضائى حيال جريمة متلبس بها فيحق له دون حاجه إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يقبض على مقترفها ويفتشه ويفتش منزله لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنيابة العامة تفتيشه بعد مباشرتها التحقيق إنما يستمد من الحق المخول لمأمور الضبط القضائى بالمادة 47 إجراءات جنائية ولأن تقييد تطبيقها ونصها عام يؤدى إلى نتائج قد تتأثر بها العدالة عندما تقتضى الظروف المحيطة بالحاث - كالحال فى واقعة الدعوى - أن لا يتقاعس المأمور عن واجب فرضه عليه القانون وخوله الحق فى استعماله .
( الطعن رقم 533 لسنة 42 ق جلسة 12/6/1972 )
من المقرر أنه يكفى لقيام حاله التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، والبت فى هذا الشأن من صميم عمل محكمة الموضوع ، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بأسباب سائغة تتوافر بها حالة التلبس بالجريمة التى تبيح لغير رجال الضبط القضائى التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد هؤلاء المأمورين ، وكان القول بأن الطاعن ألقى المخدر لخشيته من رجلى الشرطة فإنه - بفرض بصحته - ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانونى لقيام حاله التلبس بإحراز المخدر أثر إلقائه ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( الطعن رقم 184 لسنة 39 ق جلسة 24/3/1969 )
مشاهدة رجال الضبط - أثناء انتظارهم متهماً مأذوناً بتفتيشه - الطاعن حاملاً سلاحاً ظاهراً وفى يده جوالاً وبصحبة آخر ليلاً يعتبر بذاته تلبساً بجناية حمل السلاح تجيز لرجل الضبط القضائى القبض عليه وتفتيشه . ويكون لمأمور الضبط القضائى الذى باشر هذه الإجراءات بمقتضى القانون تفتيش الجوال الذى كان قد تخلى عنه الطاعن طواعية وقتئذ ويضع يده على المواد المخدرة التى وجدت به .
( الطعن رقم 948 لسنة 35 ق جلسة 2/11/1965 )
الأصل أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق لا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطات التحقيق أو بأمر منها، و إنما أباح القانون لمأمورى الضبط القضائى تفتيش منزل المتهم فى حاله التلبس بجناية أو جنحة متى قامت إمارات قوية على وجود أشياء تفيد فى كشف الحقيقة بمنزله . ومن المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها. فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتهم ضبط ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة، وأن هذا المتهم دل على المطعون ضده باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال الضابط إلى منزل الأخير وتفتيشه بإرشاد المتهم الآخر يكون إجراء صحيحا فى القانون ، إذ ضبط المخدر مع المتهم الآخر يجعل جريمة إحرازه متلبسا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن قبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وان يدخل منزله لتفتيشه . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده تأسيسا على بطلان تفتيش منزله يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1598 لسنة 34 ق جلسة 9/11/1964 )
إذا كان الثابت مما أورده الحكم بيانا للدعوى أن الضابط عندما قام بتفتيش مسكن المتهمة - الصادر إذن النيابة بتفتيشها هى ومسكنها - وجدها جالسة ومعها المطعون ضده وعثر أمامها على أرضيه الحجرة على قطعه أفيون عارية قررت المأذون بتفتيشها أنها تخص المطعون ضده فقام الضابط على الفور بتفتيشه فعثر بجيب (بنطلونه ) على لفافة بها أفيون ، فإن قيام الضابط بهذا الإجراء وتفتيش المطعون ضده والقبض عليه يكون إجراء صحيحا فى المأذون ، ذلك لأنه بضبط المخدر ألقى على أرضيه الحجرة فى مسكن المأذون بتفتيشها يجعل جريمة إحراز المخدر متلبسا بها وهو ما يبيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد الجريمة وكانت أثارها بادية أمامه أن يقبض على كل من يقوم لديه أى دليل على مساهمته فيها كفاعل أو شريك وأن يفتشه هذا فضلا عن أن وجود المطعون ضده مع المأذون بتفتيشها فى مسكنها الصادر الإذن بتفتيشه .وعلى مسرح الجريمة أثناء التفتيش ووقت عثور الضابط على المخدر وقول المأذون بتفتيشها أن المخدر المضبوط يخص المطعون ضده إنما تتحقق به الدلائل القوية على اتهامه مما يسوغ القبض عليه وتفتيشه استنادا إلى توافر حاله التلبس من جهة ومن جهة أخرى إلى حكم المادين 34/ 1 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 2385 لسنة 33 ق جلسة 13/4/1964 )
توافر حالة التلبس بالجريمة يبيح لغير رجال الضبط القضائى التحفظ على المتهم و اقتياده إلى أحد مأمورى الضبط القضائى .
( الطعن رقم 980 لسنة 33 ق جلسة 6/1/1964 )
حالة التلبس الناشئة عن تبين المظاهر الخارجية للجريمة والتى تنبئ بوقوعها يستوى فيها أن تكون المادة المخدرة قد سقطت من المتهم تلقائياً أو أن يكون هو الذى تعمد إسقاطها ما دام انفصالها عن شخص من ألقاها يقطع صلته بها ويبيح لمأمور الضبط القضائى أن يلتقطها ، ومن ثم فإن ما يقوله المتهم من أنه لم يسقط المخدر وإنما سقط منه - بفرض صحته - لا يؤثر فى سلامة إجراءات الضبط .
( الطعن رقم 2391 لسنة 30 ق جلسة 27/2/1961 )
إذا كان ما أورده الحكم يفيد أن الطاعن ضالع فى الجريمة التى شاهدها البوليس فى حاله تلبس عندما ضبط لدى المتهم الأول المواد المخدرة المضبوطة وتحقق لديه اتصاله بتلك الجريمة فإن إجراء التفتيش يكون صحيحا وكذلك ما لازمه من قبض .
( الطعن رقم 1759 لسنة 28 ق جلسة 26/1/1959 )
توافر حالة التلبس تبيح لغير رجال الضبط القضائى التحفظ على المتهم فإذا كان المستفاد مما أثبته الحكم أن المتهم تخلى طواعية واختيارا عن كيس ولفافة ثم حاول الهرب ولما التقطها المخبر وتبين كنه محتوياتها تبعه حتى تمكن من ضبطه واقتاده إلى مركز البوليس فان ما قام به من ذلك يكون مطابقا للقانون .
( الطعن رقم 568 لسنة 28 ق جلسة 9/6/1958 )
إذا كان الواضح من الحكم أن شجيرات الحشيش شوهدت قائمة وسط المزارع مما تكون معه جريمة زراعتها متلبسا بها ويكون لكل من شاهدها بموجب المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات الذى كان ساريا وقت الحادث ولو لم يكن من رجال الضبط القضائى أن يحضر الجانى ويسلمه للنيابة أو لأحد رجال الضبطية القضائية دون احتياج إلى أمر بضبطه - فإن الحكم إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما بمقولة أن التفتيش الحاصل من رجال مكتب المخدرات بالوجه البحرى قد وقع باطلا لصدوره من أشخاص لم تكن لهم صفة مأمورى الضبط القضائى وقتذاك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 848 لسنة 23 ق جلسة 10/5/1954)
إن ضبط مخدر مع متهم واعترافه بحيازته من شأنه أن يجعل الجريمة فى حالة تلبس . وهذه الحالة تخول مأمور الضبطية القضائية أن يفتش بغير إذن من النيابة كل من يرى أنه ساهم فى الجريمة فاعلا كان أم شريكا .
( الطعن رقم 179 لسنة 22 ق جلسة 13/3/1952 )
إن ضبط مخدر مع متهم واعترافه بحيازته من شأنه أن يجعل الجريمة فى حالة تلبس . وهذه الحالة تخول مأمور الضبطية القضائية أن يفتش بغير إذن من النيابة كل من يرى أنه ساهم فى الجريمة فاعلا كان أم شريكا .
( الطعن رقم 179 لسنة 22 ق جلسة 13/3/1952
<BLOCKQUOTE class="signature restore" jQuery1273067396750="20">
</BLOCKQUOTE>
( الطعن رقم 878 لسنة 42 ق جلسة 15/11/1972 )
لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الضابط أبصر الطاعن يعرض المخدر على المرشد السرى قد جعل مأمور الضبط القضائى حيال جريمة متلبس بها فيحق له دون حاجه إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يقبض على مقترفها ويفتشه ويفتش منزله لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنيابة العامة تفتيشه بعد مباشرتها التحقيق إنما يستمد من الحق المخول لمأمور الضبط القضائى بالمادة 47 إجراءات جنائية ولأن تقييد تطبيقها ونصها عام يؤدى إلى نتائج قد تتأثر بها العدالة عندما تقتضى الظروف المحيطة بالحاث - كالحال فى واقعة الدعوى - أن لا يتقاعس المأمور عن واجب فرضه عليه القانون وخوله الحق فى استعماله .
( الطعن رقم 533 لسنة 42 ق جلسة 12/6/1972 )
لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الضابط أبصر الطاعن يعرض المخدر على المرشد السرى قد جعل مأمور الضبط القضائى حيال جريمة متلبس بها فيحق له دون حاجه إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يقبض على مقترفها ويفتشه ويفتش منزله لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنيابة العامة تفتيشه بعد مباشرتها التحقيق إنما يستمد من الحق المخول لمأمور الضبط القضائى بالمادة 47 إجراءات جنائية ولأن تقييد تطبيقها ونصها عام يؤدى إلى نتائج قد تتأثر بها العدالة عندما تقتضى الظروف المحيطة بالحاث - كالحال فى واقعة الدعوى - أن لا يتقاعس المأمور عن واجب فرضه عليه القانون وخوله الحق فى استعماله .
( الطعن رقم 533 لسنة 42 ق جلسة 12/6/1972 )
من المقرر أنه يكفى لقيام حاله التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، والبت فى هذا الشأن من صميم عمل محكمة الموضوع ، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بأسباب سائغة تتوافر بها حالة التلبس بالجريمة التى تبيح لغير رجال الضبط القضائى التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد هؤلاء المأمورين ، وكان القول بأن الطاعن ألقى المخدر لخشيته من رجلى الشرطة فإنه - بفرض بصحته - ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانونى لقيام حاله التلبس بإحراز المخدر أثر إلقائه ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( الطعن رقم 184 لسنة 39 ق جلسة 24/3/1969 )
مشاهدة رجال الضبط - أثناء انتظارهم متهماً مأذوناً بتفتيشه - الطاعن حاملاً سلاحاً ظاهراً وفى يده جوالاً وبصحبة آخر ليلاً يعتبر بذاته تلبساً بجناية حمل السلاح تجيز لرجل الضبط القضائى القبض عليه وتفتيشه . ويكون لمأمور الضبط القضائى الذى باشر هذه الإجراءات بمقتضى القانون تفتيش الجوال الذى كان قد تخلى عنه الطاعن طواعية وقتئذ ويضع يده على المواد المخدرة التى وجدت به .
( الطعن رقم 948 لسنة 35 ق جلسة 2/11/1965 )
الأصل أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق لا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطات التحقيق أو بأمر منها، و إنما أباح القانون لمأمورى الضبط القضائى تفتيش منزل المتهم فى حاله التلبس بجناية أو جنحة متى قامت إمارات قوية على وجود أشياء تفيد فى كشف الحقيقة بمنزله . ومن المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها. فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتهم ضبط ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة، وأن هذا المتهم دل على المطعون ضده باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال الضابط إلى منزل الأخير وتفتيشه بإرشاد المتهم الآخر يكون إجراء صحيحا فى القانون ، إذ ضبط المخدر مع المتهم الآخر يجعل جريمة إحرازه متلبسا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن قبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وان يدخل منزله لتفتيشه . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده تأسيسا على بطلان تفتيش منزله يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1598 لسنة 34 ق جلسة 9/11/1964 )
إذا كان الثابت مما أورده الحكم بيانا للدعوى أن الضابط عندما قام بتفتيش مسكن المتهمة - الصادر إذن النيابة بتفتيشها هى ومسكنها - وجدها جالسة ومعها المطعون ضده وعثر أمامها على أرضيه الحجرة على قطعه أفيون عارية قررت المأذون بتفتيشها أنها تخص المطعون ضده فقام الضابط على الفور بتفتيشه فعثر بجيب (بنطلونه ) على لفافة بها أفيون ، فإن قيام الضابط بهذا الإجراء وتفتيش المطعون ضده والقبض عليه يكون إجراء صحيحا فى المأذون ، ذلك لأنه بضبط المخدر ألقى على أرضيه الحجرة فى مسكن المأذون بتفتيشها يجعل جريمة إحراز المخدر متلبسا بها وهو ما يبيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد الجريمة وكانت أثارها بادية أمامه أن يقبض على كل من يقوم لديه أى دليل على مساهمته فيها كفاعل أو شريك وأن يفتشه هذا فضلا عن أن وجود المطعون ضده مع المأذون بتفتيشها فى مسكنها الصادر الإذن بتفتيشه .وعلى مسرح الجريمة أثناء التفتيش ووقت عثور الضابط على المخدر وقول المأذون بتفتيشها أن المخدر المضبوط يخص المطعون ضده إنما تتحقق به الدلائل القوية على اتهامه مما يسوغ القبض عليه وتفتيشه استنادا إلى توافر حاله التلبس من جهة ومن جهة أخرى إلى حكم المادين 34/ 1 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 2385 لسنة 33 ق جلسة 13/4/1964 )
توافر حالة التلبس بالجريمة يبيح لغير رجال الضبط القضائى التحفظ على المتهم و اقتياده إلى أحد مأمورى الضبط القضائى .
( الطعن رقم 980 لسنة 33 ق جلسة 6/1/1964 )
حالة التلبس الناشئة عن تبين المظاهر الخارجية للجريمة والتى تنبئ بوقوعها يستوى فيها أن تكون المادة المخدرة قد سقطت من المتهم تلقائياً أو أن يكون هو الذى تعمد إسقاطها ما دام انفصالها عن شخص من ألقاها يقطع صلته بها ويبيح لمأمور الضبط القضائى أن يلتقطها ، ومن ثم فإن ما يقوله المتهم من أنه لم يسقط المخدر وإنما سقط منه - بفرض صحته - لا يؤثر فى سلامة إجراءات الضبط .
( الطعن رقم 2391 لسنة 30 ق جلسة 27/2/1961 )
إذا كان ما أورده الحكم يفيد أن الطاعن ضالع فى الجريمة التى شاهدها البوليس فى حاله تلبس عندما ضبط لدى المتهم الأول المواد المخدرة المضبوطة وتحقق لديه اتصاله بتلك الجريمة فإن إجراء التفتيش يكون صحيحا وكذلك ما لازمه من قبض .
( الطعن رقم 1759 لسنة 28 ق جلسة 26/1/1959 )
توافر حالة التلبس تبيح لغير رجال الضبط القضائى التحفظ على المتهم فإذا كان المستفاد مما أثبته الحكم أن المتهم تخلى طواعية واختيارا عن كيس ولفافة ثم حاول الهرب ولما التقطها المخبر وتبين كنه محتوياتها تبعه حتى تمكن من ضبطه واقتاده إلى مركز البوليس فان ما قام به من ذلك يكون مطابقا للقانون .
( الطعن رقم 568 لسنة 28 ق جلسة 9/6/1958 )
إذا كان الواضح من الحكم أن شجيرات الحشيش شوهدت قائمة وسط المزارع مما تكون معه جريمة زراعتها متلبسا بها ويكون لكل من شاهدها بموجب المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات الذى كان ساريا وقت الحادث ولو لم يكن من رجال الضبط القضائى أن يحضر الجانى ويسلمه للنيابة أو لأحد رجال الضبطية القضائية دون احتياج إلى أمر بضبطه - فإن الحكم إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما بمقولة أن التفتيش الحاصل من رجال مكتب المخدرات بالوجه البحرى قد وقع باطلا لصدوره من أشخاص لم تكن لهم صفة مأمورى الضبط القضائى وقتذاك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 848 لسنة 23 ق جلسة 10/5/1954)
إن ضبط مخدر مع متهم واعترافه بحيازته من شأنه أن يجعل الجريمة فى حالة تلبس . وهذه الحالة تخول مأمور الضبطية القضائية أن يفتش بغير إذن من النيابة كل من يرى أنه ساهم فى الجريمة فاعلا كان أم شريكا .
( الطعن رقم 179 لسنة 22 ق جلسة 13/3/1952 )
إن ضبط مخدر مع متهم واعترافه بحيازته من شأنه أن يجعل الجريمة فى حالة تلبس . وهذه الحالة تخول مأمور الضبطية القضائية أن يفتش بغير إذن من النيابة كل من يرى أنه ساهم فى الجريمة فاعلا كان أم شريكا .
( الطعن رقم 179 لسنة 22 ق جلسة 13/3/1952
<BLOCKQUOTE class="signature restore" jQuery1273067396750="20">
</BLOCKQUOTE>