بسم الله الرحمن الرحيم
36 شارع عبد الحميد عبد ربه – م الشجرة محمد أحمد محمود دياب
المنيرة الغربية إمبابة ت : 0108607036 المحامى alaswany_60@hotmail.com بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
إنه في يوم الموافق
بناء على طلب السيد / والمقيم بالعقار ملكه رقم شارع من شــارع أرض اللواء – كرداسة ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد دياب المحامى .
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية إلى حيث إقامة :
السيد/ والمقيم بالدور الأرضى بالعقار شارع من شــارع
اللواء – كرداسة
مخاطباً مع :
وأعلنـته بالآتــــــــــــــي
حيث أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ / /1995 يستأجر المعلن إليه من الطالب ما هو شقة بالدور الأرضى بالعقار رقم شارع من شــارع أرض اللواء – كرداسة وذلك بقيمة إيجارية قدرها 80 جنيهاً " ثمانون جنيهاً شهريا " بغرض استعمالها مكتب تسويق .
ولما كان عقد الإيجار المحرر بين الطالب والمعلن إليه محدد المدة كما جاء ببنده الأول بأن مدة الإيجار هى من تاريخ أول التعاقد لغاية نهاية كل شهر .
وحيث أن الطالب يرغب فى إنهاء العلاقة الإيجارية و فسخ عقد الإيجار بينه وبين المدعى عليه طبقاً لنصوص القانون المدنى الخاضع لها عقد الإيجار .
وحيث أنه وطبقاً لنص المادة 563 /ب والتى تنص على : إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، أعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد الآتى بيانها :
(ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .
وقد نصت المادة 598 من القانون المدنى والخاضع له عقد الإيجار على أن :
ينتهى الإيجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء .
وحيث أن المقرر فى أحكام محكمة النقض " أن الأصل فى عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدنى إنها تنقضى بانقضاء المدة المحددة فيها وأن التنبيه بالإخلاء فى الميعاد من أحد الطرفين للطرف الآخر يؤدى إلى انحلال الرابطة العقدية القائمة بينهما "
طعن رقم 1366 لسنة 48 قضائية والصادر بجلسة 22/2/1989
وقد قضت محكمة النقض بأن " طلب إخلاء العين المؤجرة استناداً إلى انتهاء عقد الإيجار لا يشكل تعرضاً للمستأجر بل هو استعمال من المؤجر لحقه الذى خوله له القانون"
طعن رقم 474 لسنة 40 قضائية والصادر بجلسة 12/3/1975
كما قضت محكمة النقض بأن : انقضاء عقد الإيجار مشاهرة وتعليق على مشيئة المستأجر ، وجوب اعتباره منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة : ثبوت انعقاد عقد الإيجار محل النزاع مشاهرة وأن المستأجر وحده طلب إنهائه وجوب اعتباره بعد انتهاء مدته الأولى منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة لكل من المتعاقدين الحق في إنهائه بالتنبيه على الآخر في الميعاد . م 563 مدنى . قيام المطعون ضدها بالتنبيه على الطاعن بإنهاء العقد في الميعاد ، أثره بانقضاء العلاقة الإيجارية التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ، لا خطأ.
الطعن رقم 1402 لسنة 64 ق جلسة 20 / 5 / 1998م
لذلــــــــــــك
فان المادة 563 / ب من القانون المدنى أصبحت هى الواجبة التطبيق وهى تحدد مدة الإيجار وحق الطرفين المؤجر والمستأجر في إنهائه وإذ جاء النص صريحا يتعين تطبيقه ولا محل للقول بان العقد ينعقد لمدة يحددها القاضى تبعا لظروف وملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهى بوفاة المستأجر أو انقضاء ستين عاما على إبرام عقد الإيجار قياسا على أحكام الحكر إذ لا محل للاجتهاد أو القياس وهناك نص قانونى يحكم الواقعة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإنهاء العقد على التنبيه الحاصل من المؤجرين فانه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة إذ يستمد المؤجر هذا الحق من القانون مباشرة .
الطعن رقم 2440 لسنة 54 ق جلسة 5 / 4 / 1990 س 41 ص 926- الطعن رقم 86 لسنة 63 ق جلسة 15 / 1 / 1997 .
بنـــــــاء علـــــــيه
انتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة الجزئية الدائرة المدنية والكائن مقرها بشارع السودان بإمبابة صباح يوم الموافق / / ليسمع المعلن إليه المرافعة والحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية وبفسخ عقد الإيجار المحرر بينهما والمؤرخ بتاريخ 8/10/1995 مع إخلاء الشقة استئجاره وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص والشواغل طبقاً لأحكام القانون المدنى والخاضع له عقد الإيجار مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع تحملكم كافة المصروفات الفعلية والقانونية والتعويض ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالب القانونية الأخرى .
ولأجل العلم ،،،
36 شارع عبد الحميد عبد ربه – م الشجرة محمد أحمد محمود دياب
المنيرة الغربية إمبابة ت : 0108607036 المحامى alaswany_60@hotmail.com بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
إنه في يوم الموافق
بناء على طلب السيد / والمقيم بالعقار ملكه رقم شارع من شــارع أرض اللواء – كرداسة ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد دياب المحامى .
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية إلى حيث إقامة :
السيد/ والمقيم بالدور الأرضى بالعقار شارع من شــارع
اللواء – كرداسة
مخاطباً مع :
وأعلنـته بالآتــــــــــــــي
حيث أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ / /1995 يستأجر المعلن إليه من الطالب ما هو شقة بالدور الأرضى بالعقار رقم شارع من شــارع أرض اللواء – كرداسة وذلك بقيمة إيجارية قدرها 80 جنيهاً " ثمانون جنيهاً شهريا " بغرض استعمالها مكتب تسويق .
ولما كان عقد الإيجار المحرر بين الطالب والمعلن إليه محدد المدة كما جاء ببنده الأول بأن مدة الإيجار هى من تاريخ أول التعاقد لغاية نهاية كل شهر .
وحيث أن الطالب يرغب فى إنهاء العلاقة الإيجارية و فسخ عقد الإيجار بينه وبين المدعى عليه طبقاً لنصوص القانون المدنى الخاضع لها عقد الإيجار .
وحيث أنه وطبقاً لنص المادة 563 /ب والتى تنص على : إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، أعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد الآتى بيانها :
(ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .
وقد نصت المادة 598 من القانون المدنى والخاضع له عقد الإيجار على أن :
ينتهى الإيجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء .
وحيث أن المقرر فى أحكام محكمة النقض " أن الأصل فى عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدنى إنها تنقضى بانقضاء المدة المحددة فيها وأن التنبيه بالإخلاء فى الميعاد من أحد الطرفين للطرف الآخر يؤدى إلى انحلال الرابطة العقدية القائمة بينهما "
طعن رقم 1366 لسنة 48 قضائية والصادر بجلسة 22/2/1989
وقد قضت محكمة النقض بأن " طلب إخلاء العين المؤجرة استناداً إلى انتهاء عقد الإيجار لا يشكل تعرضاً للمستأجر بل هو استعمال من المؤجر لحقه الذى خوله له القانون"
طعن رقم 474 لسنة 40 قضائية والصادر بجلسة 12/3/1975
كما قضت محكمة النقض بأن : انقضاء عقد الإيجار مشاهرة وتعليق على مشيئة المستأجر ، وجوب اعتباره منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة : ثبوت انعقاد عقد الإيجار محل النزاع مشاهرة وأن المستأجر وحده طلب إنهائه وجوب اعتباره بعد انتهاء مدته الأولى منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة لكل من المتعاقدين الحق في إنهائه بالتنبيه على الآخر في الميعاد . م 563 مدنى . قيام المطعون ضدها بالتنبيه على الطاعن بإنهاء العقد في الميعاد ، أثره بانقضاء العلاقة الإيجارية التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ، لا خطأ.
الطعن رقم 1402 لسنة 64 ق جلسة 20 / 5 / 1998م
لذلــــــــــــك
فان المادة 563 / ب من القانون المدنى أصبحت هى الواجبة التطبيق وهى تحدد مدة الإيجار وحق الطرفين المؤجر والمستأجر في إنهائه وإذ جاء النص صريحا يتعين تطبيقه ولا محل للقول بان العقد ينعقد لمدة يحددها القاضى تبعا لظروف وملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهى بوفاة المستأجر أو انقضاء ستين عاما على إبرام عقد الإيجار قياسا على أحكام الحكر إذ لا محل للاجتهاد أو القياس وهناك نص قانونى يحكم الواقعة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإنهاء العقد على التنبيه الحاصل من المؤجرين فانه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة إذ يستمد المؤجر هذا الحق من القانون مباشرة .
الطعن رقم 2440 لسنة 54 ق جلسة 5 / 4 / 1990 س 41 ص 926- الطعن رقم 86 لسنة 63 ق جلسة 15 / 1 / 1997 .
بنـــــــاء علـــــــيه
انتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة الجزئية الدائرة المدنية والكائن مقرها بشارع السودان بإمبابة صباح يوم الموافق / / ليسمع المعلن إليه المرافعة والحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية وبفسخ عقد الإيجار المحرر بينهما والمؤرخ بتاريخ 8/10/1995 مع إخلاء الشقة استئجاره وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص والشواغل طبقاً لأحكام القانون المدنى والخاضع له عقد الإيجار مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع تحملكم كافة المصروفات الفعلية والقانونية والتعويض ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالب القانونية الأخرى .
ولأجل العلم ،،،