بسم الله الرحمن الرحيم
36 شارع عبدالحميد عبدربه - الشجرة
المنيرة الغربية إمبابة
ت : 0108607036/ 0111480167
Alaswany_60@yahoo.com
إنه فى يوم الموافق
بناء على طلب السيدة / والمقيمة شارع من شارع
ناهيا بولاق الدكرور - جيزة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / محمد دياب المحامى.
انتقلت أنا محضر محكمة إلى حيث إقامة :
السيد / والمقيم حارة الدرب الأحمر القاهرة
مخاطباً مع :
وأعلنتـــــــه بالآتــــى
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ / / 19 وطلقها للمرة الثالثة بتاريخ / /2005 ، ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بثلاث بنات أكبرهن 13 عاماً وطفل عمره خمس سنوات .
وحيث أنه بموجب تطليق المدعية من المدعى عليه فإنه يحق لها - طبقاً لنص المادة 18 مكرر (1) من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 – متعة لا تقل عن سنتين وهى جبراً لوحشة الفراق .
وحيث أن المعلن إليه يعمل ودخله الشهرى لا يقل عن جنيه " فقط
جنيهاً " شهرياً بالإضافة إلى ما يدره عليه دخل العقار ملكه من إيجار شهرى حوالى جنيه " جنيهاً شهرياً " بجانب ما لديه من رصيد بأحد البنوك .
وحيث أن المتعة تستحق للزوجة المدخول بها والتى طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً … الخ .
وحيث أن المعلن إليه موسر وكقول رب العزة سبحانه وتعالى " ومتعوهن على الموسع قدره " ولقوله تعالى " وللمطلقات متاع بالمعروف " صدق الله العظيم .
لذلـــــــك
فالطالبة تدع على المعلن إليه بغية الحكم لها بإلزامه بأن يؤد لها متعة وذلك لتطليقها منه دون سبب منها وبدون رضاها مع مراعاة حال المعلن إليه يسراً وعسراً مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع تحمله المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
بنـــاء عليـــه
انتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة بولاق الدكرور لشئون الأسرة الدائرة أسرة والكائن مقرها بمجمع محاكم أسرة الجيزة بشارع العلمين خلف وزارة الثقافة – ميدان الكيت كات – العجوزة – جيزة وذلك بجلستها التى ستنعقد صباح يوم الموافق / / 2010 ليسمع المعلن إليه المرافعة والحكم بإلزامه بأن يؤدى للطالبة متعة وذلك لتطليقها دون سبب منها وبدون رضاها مع مراعاة حال المعلن إليه يسراً وعسراً ومدة الزوجية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع تحمله المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم ،،،
36 شارع عبدالحميد عبدربه - الشجرة
المنيرة الغربية إمبابة
ت : 0108607036/ 0111480167
Alaswany_60@yahoo.com
إنه فى يوم الموافق
بناء على طلب السيدة / والمقيمة شارع من شارع
ناهيا بولاق الدكرور - جيزة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / محمد دياب المحامى.
انتقلت أنا محضر محكمة إلى حيث إقامة :
السيد / والمقيم حارة الدرب الأحمر القاهرة
مخاطباً مع :
وأعلنتـــــــه بالآتــــى
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ / / 19 وطلقها للمرة الثالثة بتاريخ / /2005 ، ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بثلاث بنات أكبرهن 13 عاماً وطفل عمره خمس سنوات .
وحيث أنه بموجب تطليق المدعية من المدعى عليه فإنه يحق لها - طبقاً لنص المادة 18 مكرر (1) من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 – متعة لا تقل عن سنتين وهى جبراً لوحشة الفراق .
وحيث أن المعلن إليه يعمل ودخله الشهرى لا يقل عن جنيه " فقط
جنيهاً " شهرياً بالإضافة إلى ما يدره عليه دخل العقار ملكه من إيجار شهرى حوالى جنيه " جنيهاً شهرياً " بجانب ما لديه من رصيد بأحد البنوك .
وحيث أن المتعة تستحق للزوجة المدخول بها والتى طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً … الخ .
وحيث أن المعلن إليه موسر وكقول رب العزة سبحانه وتعالى " ومتعوهن على الموسع قدره " ولقوله تعالى " وللمطلقات متاع بالمعروف " صدق الله العظيم .
لذلـــــــك
فالطالبة تدع على المعلن إليه بغية الحكم لها بإلزامه بأن يؤد لها متعة وذلك لتطليقها منه دون سبب منها وبدون رضاها مع مراعاة حال المعلن إليه يسراً وعسراً مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع تحمله المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
بنـــاء عليـــه
انتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة بولاق الدكرور لشئون الأسرة الدائرة أسرة والكائن مقرها بمجمع محاكم أسرة الجيزة بشارع العلمين خلف وزارة الثقافة – ميدان الكيت كات – العجوزة – جيزة وذلك بجلستها التى ستنعقد صباح يوم الموافق / / 2010 ليسمع المعلن إليه المرافعة والحكم بإلزامه بأن يؤدى للطالبة متعة وذلك لتطليقها دون سبب منها وبدون رضاها مع مراعاة حال المعلن إليه يسراً وعسراً ومدة الزوجية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع تحمله المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم ،،،