شروط صحة الزواج في القانون المصري
لقد اشترط المشرع في عقد الزواج عدة شروط يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحاً يمكن تقسيمها إلي شروط شرعية وأخري قانونية وذلك حتي يرتب العقد آثاره وتثبت له أحكامه...
ويمكن إيجاز هذه الشروط في الآتي :
أولاً : الشروط الشرعية لعقد الزواج :
اختلف الفقهاء حول أنواع الشروط الشرعية التى يجب توافرها في عقد الزواج حتى يكون صحيحاً وانقسموا في ذلك إلي فريقين :
الفريق الأول :
أصحاب هذا الفريق هم فقهاء المذهب الحنفي ويرون أن شروط صحة عقد الزواج أربعة وهي (( شروط انعقاد ، شروط صحة ، شروط نفاذ ، شروط لزوم ))
أما شروط الانعقاد فقد تمثلت في :
( 1 ) شروط خاصة بالعاقدين : وهي إجمالاً أن يكون كلا العاقدين أهلاً لمباشرة العقد .. وأن يسمع كلاهما كلام الأخر ويفهم أن المقصود من هذا الكلام إنشاء زواج ووجوده .
( 2 ) شروط خاصة بالمعقود عليها : وهي ألا تكون محرمة علي الرجل تحريماً قطعياً لا شبهة فيه ( كأن تكون أمه أو أخته ) أو تحريماً مؤقتاً ( كأن تكون علي سبيل المثال أخت زوجته أو خالتها ) لأن العقد عليهن غير صحيح .
( 3 ) شروط خاصة بصيغة العقد وهي الإيجاب والقبول : وهي إجمالاً أن يتحد مجلسي الإيجاب والقبول ، وأن يكون القبول موافقاً للإيجاب ومطابقاً له ، وأن تكون صيغة العقد منجزة .
وأما شروط الصحة فقد تمثلت في :
( 1 ) الشهادة علي عقد الزواج : فالشهادة شرط أساسي في الزواج مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ))
وما روى عن الحسن بن أبى الحسن أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ))
(( البيهقي الجزء السابع صفحة 125 ))
ويشترط في الشهود (( البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، والأهلية ، والعدل ))
( 2 ) ألا تكون محرمة علي الرجل تحريماً فيه شبهة أو فيه خلاف بين الفقهاء .
( 3 ) أن تكون صيغة العقد مؤبدة : أي غير مؤقتة بمدة سواء كانت قصيرة أو طويلة لأن المقصود من الزواج هو الدوام والاستقرار والزواج المؤقت لا يتحقق معه هذا الغرض .
وأما شروط النفاذ فقد تمثلت في :
( 1 ) أن يكون كل من الزوجين كامل الأهلية إذا تولي العقد بنفسه ، وكمال الأهلية يتحقق بالبلوغ والعقل والحرية .
( 2 ) أن يكون الزوج رشيداً إذا تولي عقد الزواج بنفسه .
( 3 ) ألا يكون العاقد وكيلاً خالف موكله فيما وكل به .
( 4 ) ألا يكون العاقد فضولياً : والفضولي هو من لا يكون له ولاية التزويج وقت العقد .
وأما شروط اللزوم فقد تمثلت في :
( 1 ) أن يكون المزوج لفاقد الأهلية أو ناقصها هو الأصل أو الفرع .
( 2 ) أن يكون الزوج كفؤاً للزوجة إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة وزوجت نفسها .
( 3 ) أن يكون المهر الذي زوجت به البالغة العاقلة الرشيدة نفسها هو مهر المثل .
( 4 ) أن يكون العقد خالياً من التغرير بالنسبة لكفاءة الزوج .
( 5 ) أن يكون الزوج خالياً من العيوب التي تجيز الفرقة .
الفريق الثاني :
وهم جمهور الفقهاء ويجعلون الشروط كلها شروطاً للصحة إذا وجدت كان العقد صحيحاً وإذا فقد شرط منها كان العقد غير صحيح وعلي هذا لا يوجد عند هذا الفريق شروط للانعقاد وشروط للصحة بل جميع هذه الشروط تعتبر شروطاً للصحة .
ثانياً : الشروط القانونية لعقد الزواج :
اتفق الفقهاء علي الشروط القانونية التى يجب توافرها في عقد الزواج حتى يكون صحيحاً علي أنها : ( 1 ) شروط خاصة بإجراء عقد الزواج ( 2 ) شروط خاصة بسماع دعوي الزوجية .
عن الشروط القانونية اللازمة لإجراء عقد الزواج فقد تمثلت في :
( 1 ) ألا يقل سن الزوجة وقت انعقاد عقد الزواج عن السادسة عشر عاماً .
( 2 ) ألا يقل سن الزوج وقت انعقاد عقد الزواج عن الثامنة عشر عاماً .
وأما الشروط القانونية الخاصة بسماع دعوي الزوجية فقد تمثلت في :
( 1 ) ألا يقل سن الزوجة عن السادسة عشر عاماً وألا يقل سن الزوج عن الثامنة عشر عاماً .
( 2 ) وجود مسوغ قانوني وقت سماع دعوي الزوجية عند الإنكار .
لقد اشترط المشرع في عقد الزواج عدة شروط يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحاً يمكن تقسيمها إلي شروط شرعية وأخري قانونية وذلك حتي يرتب العقد آثاره وتثبت له أحكامه...
ويمكن إيجاز هذه الشروط في الآتي :
أولاً : الشروط الشرعية لعقد الزواج :
اختلف الفقهاء حول أنواع الشروط الشرعية التى يجب توافرها في عقد الزواج حتى يكون صحيحاً وانقسموا في ذلك إلي فريقين :
الفريق الأول :
أصحاب هذا الفريق هم فقهاء المذهب الحنفي ويرون أن شروط صحة عقد الزواج أربعة وهي (( شروط انعقاد ، شروط صحة ، شروط نفاذ ، شروط لزوم ))
أما شروط الانعقاد فقد تمثلت في :
( 1 ) شروط خاصة بالعاقدين : وهي إجمالاً أن يكون كلا العاقدين أهلاً لمباشرة العقد .. وأن يسمع كلاهما كلام الأخر ويفهم أن المقصود من هذا الكلام إنشاء زواج ووجوده .
( 2 ) شروط خاصة بالمعقود عليها : وهي ألا تكون محرمة علي الرجل تحريماً قطعياً لا شبهة فيه ( كأن تكون أمه أو أخته ) أو تحريماً مؤقتاً ( كأن تكون علي سبيل المثال أخت زوجته أو خالتها ) لأن العقد عليهن غير صحيح .
( 3 ) شروط خاصة بصيغة العقد وهي الإيجاب والقبول : وهي إجمالاً أن يتحد مجلسي الإيجاب والقبول ، وأن يكون القبول موافقاً للإيجاب ومطابقاً له ، وأن تكون صيغة العقد منجزة .
وأما شروط الصحة فقد تمثلت في :
( 1 ) الشهادة علي عقد الزواج : فالشهادة شرط أساسي في الزواج مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ))
وما روى عن الحسن بن أبى الحسن أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ))
(( البيهقي الجزء السابع صفحة 125 ))
ويشترط في الشهود (( البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، والأهلية ، والعدل ))
( 2 ) ألا تكون محرمة علي الرجل تحريماً فيه شبهة أو فيه خلاف بين الفقهاء .
( 3 ) أن تكون صيغة العقد مؤبدة : أي غير مؤقتة بمدة سواء كانت قصيرة أو طويلة لأن المقصود من الزواج هو الدوام والاستقرار والزواج المؤقت لا يتحقق معه هذا الغرض .
وأما شروط النفاذ فقد تمثلت في :
( 1 ) أن يكون كل من الزوجين كامل الأهلية إذا تولي العقد بنفسه ، وكمال الأهلية يتحقق بالبلوغ والعقل والحرية .
( 2 ) أن يكون الزوج رشيداً إذا تولي عقد الزواج بنفسه .
( 3 ) ألا يكون العاقد وكيلاً خالف موكله فيما وكل به .
( 4 ) ألا يكون العاقد فضولياً : والفضولي هو من لا يكون له ولاية التزويج وقت العقد .
وأما شروط اللزوم فقد تمثلت في :
( 1 ) أن يكون المزوج لفاقد الأهلية أو ناقصها هو الأصل أو الفرع .
( 2 ) أن يكون الزوج كفؤاً للزوجة إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة وزوجت نفسها .
( 3 ) أن يكون المهر الذي زوجت به البالغة العاقلة الرشيدة نفسها هو مهر المثل .
( 4 ) أن يكون العقد خالياً من التغرير بالنسبة لكفاءة الزوج .
( 5 ) أن يكون الزوج خالياً من العيوب التي تجيز الفرقة .
الفريق الثاني :
وهم جمهور الفقهاء ويجعلون الشروط كلها شروطاً للصحة إذا وجدت كان العقد صحيحاً وإذا فقد شرط منها كان العقد غير صحيح وعلي هذا لا يوجد عند هذا الفريق شروط للانعقاد وشروط للصحة بل جميع هذه الشروط تعتبر شروطاً للصحة .
ثانياً : الشروط القانونية لعقد الزواج :
اتفق الفقهاء علي الشروط القانونية التى يجب توافرها في عقد الزواج حتى يكون صحيحاً علي أنها : ( 1 ) شروط خاصة بإجراء عقد الزواج ( 2 ) شروط خاصة بسماع دعوي الزوجية .
عن الشروط القانونية اللازمة لإجراء عقد الزواج فقد تمثلت في :
( 1 ) ألا يقل سن الزوجة وقت انعقاد عقد الزواج عن السادسة عشر عاماً .
( 2 ) ألا يقل سن الزوج وقت انعقاد عقد الزواج عن الثامنة عشر عاماً .
وأما الشروط القانونية الخاصة بسماع دعوي الزوجية فقد تمثلت في :
( 1 ) ألا يقل سن الزوجة عن السادسة عشر عاماً وألا يقل سن الزوج عن الثامنة عشر عاماً .
( 2 ) وجود مسوغ قانوني وقت سماع دعوي الزوجية عند الإنكار .