التنازل عن الشكوى كسبب من اسباب انقضاء الشكوى في دعوى الزنا : ــ
يؤدى التنازل عن الشكوى إلي انقضائها وذلك كقاعدة عامة وفقا للمادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية ،
لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليهافى المواد السابقة والمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 -" سب موظف عام "- من قانون العقوباتوفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 "- سب وقذف " - من القانون المذكور إذا كان موظفاً عاما أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل .
وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى .
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين
وإذا توفى الشاكى فلا ينتقل حقه فى التنازل إلى ورثته ، إلا فى دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضى الدعوى .
ولا تخرج جريمة الزنا بوجه من الوجوه عن هذه القاعدة العامة ، إلا انه توجد بعض الأحكام الخاصة بجريمة الزنا والمتعلقة بالتنازل عن الشكوى ، ذلك أن المشرع قرر أن هذه الجريمة تتصل اتصالا كبيرا بكيان الأسرة الاجتماعي وانه ليس من الملائم أن تخضع تلك الجريمة للقواعد العامة للتنازل عن الشكوى بصفة عامة ، ولكن يجب أن تتميز بأحكام خاصة لما لها من أهمية كبيرة من الناحية الاجتماعية
صاحب الحق في التنازل عن الشكوى : ــ
لم يعط القانون حق التنازل عن الشكوى لأي شخص ، ولكنه اشترط أن يكون هو المجني عليه في الجريمة ، وفى جريمة الزنا فان المجني عليه كقاعدة عامة هو الزوج المثلوم شرفه ، فهو وحده صاحب الحق في تقديم التنازل عن رغبته في عدم اتخاذ أي إجراء قانوني ضد زوجته في جريمة الزنا والتي كان قد سبق وتقدم بشكواه من قبل ضدها
ومع ذلك فانه يجوز للزوج الذي لا يملك تقديم الشكوى لعدم أهليته لذلك ، يجوز أن يقدمها بدلا عنه من يمثله قانونا ، فان هذا الأخير يملك أيضا التنازل عن هذه الشكوى ، كما نرى انه في الحالة التي تقوم النيابة العامة في تمثيل الزوج المجني عليه ، يجوز لها تقديم التنازل عن الشكوى حتى وان كانت قد قدمت منه من قبل
ولكن لا يجوز التنازل من وكيل الزوج المجني عليه بوكالة عامة أو حتى إذا كان هو الذي قدم الشكوى بتوكيل خاص ، إذ يجب صدور توكيل خاص آخر للتنازل عن هذه الشكوى أو أي شكوى أخري طالما كانت محددة في التوكيل
هذا ولا يشترط في نظرنا ضرورة قيام علاقة الزوجية وقت تقديم التنازل ، إذ انه لم يرد في القانون ما يحظر ذلك ، ونحن نؤيد في ذلك ما ذهب اليه البعض في هذا الشأن
مدى حق الأبناء في التنازل عن الشكوى : ــ
الأصل أن حق التنازل عن الشكوى حق شخصي لا يقبل التوارث ، فلا يجوز لغبر المجني عليه في الجريمة التي تتطلب شكوى أن يقدم تنازلا عن شكوى تقدم بها المجني عليه ، وذلك كله وفق ما قلناه سابقا
غير أن المشرع رأي أن صدور حكم في دعوى الزنا التي تقدم فيها الزوج المتوفى بشكوى ، يمس الأولاد كما يمس الزوج ، وقد يهمهم منع صدوره كما كان يهمه ، ولذلك فقد ادخل استثناء هاما على قاعدة منع التوارث في حق التنازل عن الشكوى ، ونص على جواز التنازل عن شكوى تقدم بها زوج ضد زوجه لتحريك دعوى الزنا قبله ، على أن هذا التنازل لا يكون سوى للابناء فقط ، وفى هذا تنص المادة 10/4 إجراءات جنائية على انه " إذا توفى الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلي ورثته إلا في دعوى الزنا ، فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى "
شروط نقل التنازل إلي الورثة في دعوى الزنا : ــ
أولا :ــ أن يصدر هذا التنازل من الأبناء ، فلا يجوز التنازل الصادر من الأصول ، كما انه نظرا لان حكمة النص هي حرص المشرع في رعاية مصلحة هؤلاء الأبناء في ستر فضيحة أحد أبويهم ، فانه يمكن القول انه لا يملك هذا الحق سوى الأبناء المباشرين ، فليس للأحفاد حق التنازل عن الشكوى ، كما انه أمام صراحة النص والتي تقضى بأنه لكل واحد من أبناء الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى ، فإننا نرى انه يستوي أن يكون هذا الابن جاء بطريقة شرعية أو بطريقة آثمة غير شرعية
والمشرع حين نص على حق الأبناء على التنازل عن الشكوى ، فليس معنى هذا قصر التنازل على الأبناء الذكور فقط ، إذ أن العلة التي تغياها المشرع في حق الأبناء في التنازل وحرصه على مصلحة هؤلاء الأبناء في ستر فضيحة أبويهم متوافرة بالنسبة للأولاد ذكورا كانوا أو إناثا
ثانيا :ــ يجب أن يتوفى الزوج وهو مصر على الشكوى ، أو كان على وشيكة أن يقدمها دون أن يقدمها فعلا ، فإذا قدم تنازلا من الزوج المجني عليه قبل وفاته فلا يقبل بعد ذلك التنازل المقدم من الأبناء حتى وان كانوا غير عالمين بالتنازل المقدم من مورثهم قبل مماته
ثالثا :ــ يجب أن يصدر التنازل نم ابن الزوج الشاكي والذي هو في نفس الوقت ابنا للزوج المشكو منه ، فلابد أن يكون الزوج الشاكي والزوج المشكو منه هما الأصول المباشرين للابن مقدم التنازل عن الشكوى
ولذلك فانه لا يجوز لتنازل عن شكوى لابن الزوج الشاكي ضد زوجة أبيه غير أمه ، ولا يجوز لابن الزوجة الشاكية التنازل عن شكوى مقدمة ضد زوج أمه غير أبيه
وإذا كنا قد قلنا سابقا انه لا يجوز للأحفاد التنازل عن الشكوى لأنهم ليسوا هم الأبناء المباشرين ، لكل من الزوج الشاكي والزوج المشكو منه ، فإننا نؤكد ما كنا قد قلناه ، على أساس أن المشرع اشترط أن يكون حق التنازل من ابن الزوج الشاكي من ابن الزوج المشكو في حقه ، وعلى هذا فليس للحفيد حق التنازل باعتباره ليس ابنا للشاكي والمشكو في حقه ، بل هو مجرد حفيد لهما
إذا توافرت هذه الشروط ، فيحق لأي ابن التنازل في أي وقت وفى أي مرحلة من مراحل الدعوى ، وتنقضي الدعوى الجنائية ، ولا يجوز بعد ذلك العودة إلي مباشرة إجراءاتها القانونية
على انه إذا لم يوجد للزوج الشاكي والزوج المشكو منه ولد مشترك بينهما ، فإننا نرى انه ينقضي الحق في التنازل عن الشكوى وتأخذ الدعوى مجراها القانوني ، ويظل للنيابة العامة حقها في مباشرة الدعوى سواء بالتحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة
على أن حق التنازل للابناء يظل قائما من وجهة نظرنا بعد وفاة الزوج الشاكي ما لم يصدر حكم ، فإذا صدر حكم بالإدانة فلا يملك الأبناء حق وقف تنفيذ العقوبة ، إذ أن هذا الحق الأخير مخول للزوج فقط ، وفى ذلك تنص المادة 274 من قانون العقوبات على انه " المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ، لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت "
وحيث أن المشرع أباح للزوج أن يقف تنفيذ العقوبة ضد زوجته التي حكم عليها في جريمة الزنا ، بشرط أن يرضى معاشرتها له كما كانت ، أي رضاه في العودة مرة أخري لممارسة الحياة الزوجية بصورة طبيعية وعادية ، وحيث انه لا يجوز شرعا وقانونا زواج الأصول من الفروع أو العكس ، لذلك فإننا نؤكد على عدم جواز الابن أن يقف تنفيذ عقوبة الزنا المحكوم بها ضد والدته
مدة التنازل عن الشكوى : ــ
الأصل انه يجوز التنازل عن الشكوى المقدمة إلي الجهة المختصة بتحريك الدعوى العمومية في أي وقت من مراحل الدعوى ما لم يصدر فيها حكم نهائي وبات ، وبالتالي يجوز التنازل عن الشكوى ولو لأول مرة أمام محكمــــــــة النقض
على انه بالنسبة لجريمة الزنا فقد خرج المشرع عن القاعدة العامة وضمن هذه الجريمة بحكم خاص ، فقضى انه للزوج أن يقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على الزوجة الزانية وذلك بشرط هام جدا ، وهو ما نصت عليه المادة 274 عقوبات بقولها " رضائه معاشرتها له كما كانت "
وجعل المشرع حق وقف تنفيذ العقوبة هنا بالنسبة للزوج ضد زوجته الزانية ، ولذلك لا يقبل من الزوجة طلبها وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها ضد زوجها في جريمة الزنا
وهذه التفرقة من الشارع تفرقة غريبة ولا ندرى لها أي أساس من العقل أو المنطق ، فإذا كان من حق الزوج أن يقف تنفيذ العقوبة برضائه معاشرته زوجته وذلك بهدف إتاحة فرصـــــة أخيرة لتفادى انهيار العائلة
فقد ترضى الزوجة الشاكية برضاء المعاشرة مرة أخري لزوجها واستئناف الحياة الزوجية كما كانت ، فلماذا يريد المشرع إتاحة فرصة أخيرة لتفادى انهيار العائلة بوقف تنفيذ العقوبة في حالة رضاء الزوج معاشرته لزوجته ، وكيف له يريد الانهيار لهذه العائلة إذا كانت الزوجة الشاكية هي التي تريد التنازل عن شكواها وإعادة الحياة الزوجية كما كانت ؟؟!!
ولذلك فقد ذهب البعض إلي جواز الزوجة أن تقف تنفيذ الحكم الصادر ضد الزوج ، بيد أننا وان كنا نؤيد هذا الرأي من حيث المبدأ ، إلا أننا نرى هذا الرأي يتجافى وصريح نص المادة 274 من قانون العقوبات
والرأي عندنا انه يجب تدخل المشرع لينص صراحة على حق الزوجة أن تقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها ضد زوجها الزاني إذا رضيت معاشرتها له أسوة بحق الزوج الوارد في نص المادة 274 عقوبات
أثر التنازل على الشكوى : ــ
وفقا لنص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية فانه إذا صدر التنازل في دعوى الزنا سواء من الزوج المجني عليه أو من الأبناء وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة السابقة ، فانه يترتب على هذا التنازل انقضاء الدعوى الجنائية ، وعدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الدعوى بعد ذلك حتى ولو كان المتهم يريد الاستمرار في الدعوى ليثبت براءته
والتنازل عن الشكوى قرينة على براءة الزوج المشكو في حقه من جريمة الزنا ، ولذلك فانه لا يجوز العدول عن التنازل أو تقديم شكوى أخري
ونرى انه إذا قدمت عدة شكاوى فتم التنازل عن البعض دون البعض الآخر ، انقضت الدعوى ولا يجوز مباشرة إجراءاتها ، وإذا قدمت شكوى من الزوج المجني عليه وشكوى من الوكيل الخاص ، ثم قدم تنازل ا بعد ذلك من الوكيل الخاص بموجب توكيل خاص جديد ، ولم يقدم الزوج المجني عليه أي تنازل ، فانه تنقضي الدعوى العمومية مع ذلك بالرغم من عدم تقديم الزوج المجني عليه تنازلا بنفسه
أثر التنازل على الدعوى العمومية : ــ
الأصل أن التنازل عن الدعوى الجنائية لا يؤثر في الحقوق المدنية ما لم يتضمن هذا التنازل ما يفيد المجني عليه من تنازله عن الحقوق المدنيــة كذلك
إلا أن الرأي فقها وقضاء مستقر على أن التنازل عن الشكوى يستتبع حتما التنازل عن الحقوق المدنية ، وإلا فلو أجيز للزوج أن يثير نفس الوقائع من جديد أمام المحكمة المدنيـة لترتب على ذلك شهر الفضيحة التي أراد سترها بموجب التنازل الذي قدمه عن شكواه
وإذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية المختصة قبل تقديم التنازل عن شكوى الزنا وجب على المحكمة عدم نظر الدعوى واثبات التنازل
وإذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية وجب الحكم ببراءة المتهم من جريمة الزنا ورفض الدعوى المدنية للتنازل ، ووجب إثبات تنازل الزوج الشاكي عن حقه في دعـــواه المدنية
أثر التنازل في حالة تعدد المجني عليهم : ــ
إذا تعدد المجني عليهم في دعوى الزنا فانه لا يصح التنازل إلا إذا كان من جميع المجني عليهم الذين قدموا شكوى ، والشرط هنا أن يقع التنازل من كل من قدم شكوى ، فإذا كان الذي قدم الشكوى بعض المجني عليهم دون البعض الآخر ، فان التنازل يعمل أثره إذا صدر من كل من قدموا الشكوى
وعلى سبيل المثال ، فانه إذا تعددت زوجات المشكو في حقه بدعوى الزنا وقدمن كلهن شكوى ضده ، فلا يقبل التنازل إلا إذا صدر من جميع الزوجات ، وإذا طلق الشاكي المشكو في حقها في دعوى الزنا وقدم الزوج الثاني شكوى ، فلابد لكي يعمل التنازل أثره في انقضاء الدعوى أن يصدر من كل من مطلق المشكو في حقها ومن زوجها الجديد
يؤدى التنازل عن الشكوى إلي انقضائها وذلك كقاعدة عامة وفقا للمادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية ،
لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليهافى المواد السابقة والمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 -" سب موظف عام "- من قانون العقوباتوفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 "- سب وقذف " - من القانون المذكور إذا كان موظفاً عاما أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل .
وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى .
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين
وإذا توفى الشاكى فلا ينتقل حقه فى التنازل إلى ورثته ، إلا فى دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضى الدعوى .
ولا تخرج جريمة الزنا بوجه من الوجوه عن هذه القاعدة العامة ، إلا انه توجد بعض الأحكام الخاصة بجريمة الزنا والمتعلقة بالتنازل عن الشكوى ، ذلك أن المشرع قرر أن هذه الجريمة تتصل اتصالا كبيرا بكيان الأسرة الاجتماعي وانه ليس من الملائم أن تخضع تلك الجريمة للقواعد العامة للتنازل عن الشكوى بصفة عامة ، ولكن يجب أن تتميز بأحكام خاصة لما لها من أهمية كبيرة من الناحية الاجتماعية
صاحب الحق في التنازل عن الشكوى : ــ
لم يعط القانون حق التنازل عن الشكوى لأي شخص ، ولكنه اشترط أن يكون هو المجني عليه في الجريمة ، وفى جريمة الزنا فان المجني عليه كقاعدة عامة هو الزوج المثلوم شرفه ، فهو وحده صاحب الحق في تقديم التنازل عن رغبته في عدم اتخاذ أي إجراء قانوني ضد زوجته في جريمة الزنا والتي كان قد سبق وتقدم بشكواه من قبل ضدها
ومع ذلك فانه يجوز للزوج الذي لا يملك تقديم الشكوى لعدم أهليته لذلك ، يجوز أن يقدمها بدلا عنه من يمثله قانونا ، فان هذا الأخير يملك أيضا التنازل عن هذه الشكوى ، كما نرى انه في الحالة التي تقوم النيابة العامة في تمثيل الزوج المجني عليه ، يجوز لها تقديم التنازل عن الشكوى حتى وان كانت قد قدمت منه من قبل
ولكن لا يجوز التنازل من وكيل الزوج المجني عليه بوكالة عامة أو حتى إذا كان هو الذي قدم الشكوى بتوكيل خاص ، إذ يجب صدور توكيل خاص آخر للتنازل عن هذه الشكوى أو أي شكوى أخري طالما كانت محددة في التوكيل
هذا ولا يشترط في نظرنا ضرورة قيام علاقة الزوجية وقت تقديم التنازل ، إذ انه لم يرد في القانون ما يحظر ذلك ، ونحن نؤيد في ذلك ما ذهب اليه البعض في هذا الشأن
مدى حق الأبناء في التنازل عن الشكوى : ــ
الأصل أن حق التنازل عن الشكوى حق شخصي لا يقبل التوارث ، فلا يجوز لغبر المجني عليه في الجريمة التي تتطلب شكوى أن يقدم تنازلا عن شكوى تقدم بها المجني عليه ، وذلك كله وفق ما قلناه سابقا
غير أن المشرع رأي أن صدور حكم في دعوى الزنا التي تقدم فيها الزوج المتوفى بشكوى ، يمس الأولاد كما يمس الزوج ، وقد يهمهم منع صدوره كما كان يهمه ، ولذلك فقد ادخل استثناء هاما على قاعدة منع التوارث في حق التنازل عن الشكوى ، ونص على جواز التنازل عن شكوى تقدم بها زوج ضد زوجه لتحريك دعوى الزنا قبله ، على أن هذا التنازل لا يكون سوى للابناء فقط ، وفى هذا تنص المادة 10/4 إجراءات جنائية على انه " إذا توفى الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلي ورثته إلا في دعوى الزنا ، فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى "
شروط نقل التنازل إلي الورثة في دعوى الزنا : ــ
أولا :ــ أن يصدر هذا التنازل من الأبناء ، فلا يجوز التنازل الصادر من الأصول ، كما انه نظرا لان حكمة النص هي حرص المشرع في رعاية مصلحة هؤلاء الأبناء في ستر فضيحة أحد أبويهم ، فانه يمكن القول انه لا يملك هذا الحق سوى الأبناء المباشرين ، فليس للأحفاد حق التنازل عن الشكوى ، كما انه أمام صراحة النص والتي تقضى بأنه لكل واحد من أبناء الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى ، فإننا نرى انه يستوي أن يكون هذا الابن جاء بطريقة شرعية أو بطريقة آثمة غير شرعية
والمشرع حين نص على حق الأبناء على التنازل عن الشكوى ، فليس معنى هذا قصر التنازل على الأبناء الذكور فقط ، إذ أن العلة التي تغياها المشرع في حق الأبناء في التنازل وحرصه على مصلحة هؤلاء الأبناء في ستر فضيحة أبويهم متوافرة بالنسبة للأولاد ذكورا كانوا أو إناثا
ثانيا :ــ يجب أن يتوفى الزوج وهو مصر على الشكوى ، أو كان على وشيكة أن يقدمها دون أن يقدمها فعلا ، فإذا قدم تنازلا من الزوج المجني عليه قبل وفاته فلا يقبل بعد ذلك التنازل المقدم من الأبناء حتى وان كانوا غير عالمين بالتنازل المقدم من مورثهم قبل مماته
ثالثا :ــ يجب أن يصدر التنازل نم ابن الزوج الشاكي والذي هو في نفس الوقت ابنا للزوج المشكو منه ، فلابد أن يكون الزوج الشاكي والزوج المشكو منه هما الأصول المباشرين للابن مقدم التنازل عن الشكوى
ولذلك فانه لا يجوز لتنازل عن شكوى لابن الزوج الشاكي ضد زوجة أبيه غير أمه ، ولا يجوز لابن الزوجة الشاكية التنازل عن شكوى مقدمة ضد زوج أمه غير أبيه
وإذا كنا قد قلنا سابقا انه لا يجوز للأحفاد التنازل عن الشكوى لأنهم ليسوا هم الأبناء المباشرين ، لكل من الزوج الشاكي والزوج المشكو منه ، فإننا نؤكد ما كنا قد قلناه ، على أساس أن المشرع اشترط أن يكون حق التنازل من ابن الزوج الشاكي من ابن الزوج المشكو في حقه ، وعلى هذا فليس للحفيد حق التنازل باعتباره ليس ابنا للشاكي والمشكو في حقه ، بل هو مجرد حفيد لهما
إذا توافرت هذه الشروط ، فيحق لأي ابن التنازل في أي وقت وفى أي مرحلة من مراحل الدعوى ، وتنقضي الدعوى الجنائية ، ولا يجوز بعد ذلك العودة إلي مباشرة إجراءاتها القانونية
على انه إذا لم يوجد للزوج الشاكي والزوج المشكو منه ولد مشترك بينهما ، فإننا نرى انه ينقضي الحق في التنازل عن الشكوى وتأخذ الدعوى مجراها القانوني ، ويظل للنيابة العامة حقها في مباشرة الدعوى سواء بالتحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة
على أن حق التنازل للابناء يظل قائما من وجهة نظرنا بعد وفاة الزوج الشاكي ما لم يصدر حكم ، فإذا صدر حكم بالإدانة فلا يملك الأبناء حق وقف تنفيذ العقوبة ، إذ أن هذا الحق الأخير مخول للزوج فقط ، وفى ذلك تنص المادة 274 من قانون العقوبات على انه " المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ، لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت "
وحيث أن المشرع أباح للزوج أن يقف تنفيذ العقوبة ضد زوجته التي حكم عليها في جريمة الزنا ، بشرط أن يرضى معاشرتها له كما كانت ، أي رضاه في العودة مرة أخري لممارسة الحياة الزوجية بصورة طبيعية وعادية ، وحيث انه لا يجوز شرعا وقانونا زواج الأصول من الفروع أو العكس ، لذلك فإننا نؤكد على عدم جواز الابن أن يقف تنفيذ عقوبة الزنا المحكوم بها ضد والدته
مدة التنازل عن الشكوى : ــ
الأصل انه يجوز التنازل عن الشكوى المقدمة إلي الجهة المختصة بتحريك الدعوى العمومية في أي وقت من مراحل الدعوى ما لم يصدر فيها حكم نهائي وبات ، وبالتالي يجوز التنازل عن الشكوى ولو لأول مرة أمام محكمــــــــة النقض
على انه بالنسبة لجريمة الزنا فقد خرج المشرع عن القاعدة العامة وضمن هذه الجريمة بحكم خاص ، فقضى انه للزوج أن يقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على الزوجة الزانية وذلك بشرط هام جدا ، وهو ما نصت عليه المادة 274 عقوبات بقولها " رضائه معاشرتها له كما كانت "
وجعل المشرع حق وقف تنفيذ العقوبة هنا بالنسبة للزوج ضد زوجته الزانية ، ولذلك لا يقبل من الزوجة طلبها وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها ضد زوجها في جريمة الزنا
وهذه التفرقة من الشارع تفرقة غريبة ولا ندرى لها أي أساس من العقل أو المنطق ، فإذا كان من حق الزوج أن يقف تنفيذ العقوبة برضائه معاشرته زوجته وذلك بهدف إتاحة فرصـــــة أخيرة لتفادى انهيار العائلة
فقد ترضى الزوجة الشاكية برضاء المعاشرة مرة أخري لزوجها واستئناف الحياة الزوجية كما كانت ، فلماذا يريد المشرع إتاحة فرصة أخيرة لتفادى انهيار العائلة بوقف تنفيذ العقوبة في حالة رضاء الزوج معاشرته لزوجته ، وكيف له يريد الانهيار لهذه العائلة إذا كانت الزوجة الشاكية هي التي تريد التنازل عن شكواها وإعادة الحياة الزوجية كما كانت ؟؟!!
ولذلك فقد ذهب البعض إلي جواز الزوجة أن تقف تنفيذ الحكم الصادر ضد الزوج ، بيد أننا وان كنا نؤيد هذا الرأي من حيث المبدأ ، إلا أننا نرى هذا الرأي يتجافى وصريح نص المادة 274 من قانون العقوبات
والرأي عندنا انه يجب تدخل المشرع لينص صراحة على حق الزوجة أن تقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها ضد زوجها الزاني إذا رضيت معاشرتها له أسوة بحق الزوج الوارد في نص المادة 274 عقوبات
أثر التنازل على الشكوى : ــ
وفقا لنص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية فانه إذا صدر التنازل في دعوى الزنا سواء من الزوج المجني عليه أو من الأبناء وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة السابقة ، فانه يترتب على هذا التنازل انقضاء الدعوى الجنائية ، وعدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الدعوى بعد ذلك حتى ولو كان المتهم يريد الاستمرار في الدعوى ليثبت براءته
والتنازل عن الشكوى قرينة على براءة الزوج المشكو في حقه من جريمة الزنا ، ولذلك فانه لا يجوز العدول عن التنازل أو تقديم شكوى أخري
ونرى انه إذا قدمت عدة شكاوى فتم التنازل عن البعض دون البعض الآخر ، انقضت الدعوى ولا يجوز مباشرة إجراءاتها ، وإذا قدمت شكوى من الزوج المجني عليه وشكوى من الوكيل الخاص ، ثم قدم تنازل ا بعد ذلك من الوكيل الخاص بموجب توكيل خاص جديد ، ولم يقدم الزوج المجني عليه أي تنازل ، فانه تنقضي الدعوى العمومية مع ذلك بالرغم من عدم تقديم الزوج المجني عليه تنازلا بنفسه
أثر التنازل على الدعوى العمومية : ــ
الأصل أن التنازل عن الدعوى الجنائية لا يؤثر في الحقوق المدنية ما لم يتضمن هذا التنازل ما يفيد المجني عليه من تنازله عن الحقوق المدنيــة كذلك
إلا أن الرأي فقها وقضاء مستقر على أن التنازل عن الشكوى يستتبع حتما التنازل عن الحقوق المدنية ، وإلا فلو أجيز للزوج أن يثير نفس الوقائع من جديد أمام المحكمة المدنيـة لترتب على ذلك شهر الفضيحة التي أراد سترها بموجب التنازل الذي قدمه عن شكواه
وإذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية المختصة قبل تقديم التنازل عن شكوى الزنا وجب على المحكمة عدم نظر الدعوى واثبات التنازل
وإذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية وجب الحكم ببراءة المتهم من جريمة الزنا ورفض الدعوى المدنية للتنازل ، ووجب إثبات تنازل الزوج الشاكي عن حقه في دعـــواه المدنية
أثر التنازل في حالة تعدد المجني عليهم : ــ
إذا تعدد المجني عليهم في دعوى الزنا فانه لا يصح التنازل إلا إذا كان من جميع المجني عليهم الذين قدموا شكوى ، والشرط هنا أن يقع التنازل من كل من قدم شكوى ، فإذا كان الذي قدم الشكوى بعض المجني عليهم دون البعض الآخر ، فان التنازل يعمل أثره إذا صدر من كل من قدموا الشكوى
وعلى سبيل المثال ، فانه إذا تعددت زوجات المشكو في حقه بدعوى الزنا وقدمن كلهن شكوى ضده ، فلا يقبل التنازل إلا إذا صدر من جميع الزوجات ، وإذا طلق الشاكي المشكو في حقها في دعوى الزنا وقدم الزوج الثاني شكوى ، فلابد لكي يعمل التنازل أثره في انقضاء الدعوى أن يصدر من كل من مطلق المشكو في حقها ومن زوجها الجديد