بسم الله الرحمن الرحيم
إنه فى يوم الموافق بناء على طلب السيد / والمقيم شارع ميدان الشجرة – المنيرة الغربية إمبابة ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد دياب المحامى
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية إلى حيث إقامة:
السيد / والمقيم شارع المنيل مصر القديمة القاهرة . مخاطباً مع :
وأعلنـــته بالآتـــى
قدمت النيابة العامة الطالب متهماً فى الجنحة رقم لسنة 2008 جنح
وذلك لإصابة شخص وسيارة المعلن إليه .
و قد تحدد لنظر تلك الجنحة جلسة يوم السبت الموافق / /2009 وبتلك الجلسة ادع الحاضر عن المجنى عليه مدنياً بمبلغ 2001 جنيهاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت فقررت عدالة المحكمة تأجيل نظر الجنحة لجلسة / /2009 وبتلك الجلسة ادع الحاضر عن المتهم مدنياً ادعاء مقابل بمبلغ 2001 جنيهاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت فقررت عدالة المحكمة تأجيل نظر الجنحة لجلسة / /2009 للإعلان بالدعوى المدنية المقابلة وسداد الرسم.
وحيث أن واقعة الجنحة الماثلة قد تمت كما ذكرها المتهم والمدعى المدنى بمحضر الشرطة حيث قرر المعلن إليه فى بداية أقواله إنه كان يقف فى الإشارة أمام
بل الأصح كما قرر المعلن إليه فى بداية الصفحة الرابعة من المحضر بأنه كان يسير بسرعة 10 كم / الساعة أى لم يكن واقفاً بالإشارة مما يكون معه قد قطع الطريق العمومى أمام المتهم فتسبب فى وقوع التصادم وإحداث الضرر بالسيارة قيادة المتهم وما أصابه والسيارة قيادته من أضرار كان هو المتسبب فى وقوعها بخطئه ورعونته وعدم إتباعه لإشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير وعدم التزامه بقواعد وآداب المرور م 72 مكرر / 8 الباب الخامس – قواعد المرور وآدابه .
وحيث أنه والحالة هذه والمجنى عليه هو من تسبب فى الإضرار بالسيارة قيادة المتهم بخطئه ورعونته وعدم إتباعه قواعد المرور مما تسبب فى حدوث التصادم.
ولما كان طبقاً لأحكام محكمة النقض أن (10) السرعة التى تصلح للمسائلة الجنائية فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه . (11) تقدير ما إذا كانت السرعة فى ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها .
وحيث أن ما أتاه المعلن إليه قد أصاب الطالب بأضرار مادية وأدبية ومن ثم فهو يدعي لذلك مدنيا قبله
بمبلغ 2001 جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت محتفظ بحقه في التعويض النهائي مستقبلاً .
وحيث أنه والحالة فإنه يهم الطالب تنفيذ قرار عدالة المحكمة لإعلان المعلن إليه بالدعوى المدنية وسداد الرسم وذلك لجلسة / /2009 .
بنــــــاء عليـــــــه
انتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلى حيث إقامة المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة الجزئية دائرة الجنح والكائن مقرها القاهرة وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا صباح يوم السبت الموافق / /2009 ليسمع المعلن إليه المرافعة والحكم عليه بأقصى العقوبة لمخالفته قواعد وآداب المرور و التسبب فى إتلاف السيارة قيادة المتهم برعونته وعدم احترازه مما يوقعه تحت طائلة القانون مع إلزامه بمبلغ 2001 جنيهاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع تحمله المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم ،،،
إنه فى يوم الموافق بناء على طلب السيد / والمقيم شارع ميدان الشجرة – المنيرة الغربية إمبابة ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد دياب المحامى
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية إلى حيث إقامة:
السيد / والمقيم شارع المنيل مصر القديمة القاهرة . مخاطباً مع :
وأعلنـــته بالآتـــى
قدمت النيابة العامة الطالب متهماً فى الجنحة رقم لسنة 2008 جنح
وذلك لإصابة شخص وسيارة المعلن إليه .
و قد تحدد لنظر تلك الجنحة جلسة يوم السبت الموافق / /2009 وبتلك الجلسة ادع الحاضر عن المجنى عليه مدنياً بمبلغ 2001 جنيهاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت فقررت عدالة المحكمة تأجيل نظر الجنحة لجلسة / /2009 وبتلك الجلسة ادع الحاضر عن المتهم مدنياً ادعاء مقابل بمبلغ 2001 جنيهاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت فقررت عدالة المحكمة تأجيل نظر الجنحة لجلسة / /2009 للإعلان بالدعوى المدنية المقابلة وسداد الرسم.
وحيث أن واقعة الجنحة الماثلة قد تمت كما ذكرها المتهم والمدعى المدنى بمحضر الشرطة حيث قرر المعلن إليه فى بداية أقواله إنه كان يقف فى الإشارة أمام
بل الأصح كما قرر المعلن إليه فى بداية الصفحة الرابعة من المحضر بأنه كان يسير بسرعة 10 كم / الساعة أى لم يكن واقفاً بالإشارة مما يكون معه قد قطع الطريق العمومى أمام المتهم فتسبب فى وقوع التصادم وإحداث الضرر بالسيارة قيادة المتهم وما أصابه والسيارة قيادته من أضرار كان هو المتسبب فى وقوعها بخطئه ورعونته وعدم إتباعه لإشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير وعدم التزامه بقواعد وآداب المرور م 72 مكرر / 8 الباب الخامس – قواعد المرور وآدابه .
وحيث أنه والحالة هذه والمجنى عليه هو من تسبب فى الإضرار بالسيارة قيادة المتهم بخطئه ورعونته وعدم إتباعه قواعد المرور مما تسبب فى حدوث التصادم.
ولما كان طبقاً لأحكام محكمة النقض أن (10) السرعة التى تصلح للمسائلة الجنائية فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه . (11) تقدير ما إذا كانت السرعة فى ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها .
وحيث أن ما أتاه المعلن إليه قد أصاب الطالب بأضرار مادية وأدبية ومن ثم فهو يدعي لذلك مدنيا قبله
بمبلغ 2001 جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت محتفظ بحقه في التعويض النهائي مستقبلاً .
وحيث أنه والحالة فإنه يهم الطالب تنفيذ قرار عدالة المحكمة لإعلان المعلن إليه بالدعوى المدنية وسداد الرسم وذلك لجلسة / /2009 .
بنــــــاء عليـــــــه
انتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلى حيث إقامة المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة الجزئية دائرة الجنح والكائن مقرها القاهرة وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا صباح يوم السبت الموافق / /2009 ليسمع المعلن إليه المرافعة والحكم عليه بأقصى العقوبة لمخالفته قواعد وآداب المرور و التسبب فى إتلاف السيارة قيادة المتهم برعونته وعدم احترازه مما يوقعه تحت طائلة القانون مع إلزامه بمبلغ 2001 جنيهاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع تحمله المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم ،،،