محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» اسعار مراتب دريم ستار
لائحة المأذونين في مصر Emptyأمس في 12:25 am من طرف نوران نور

» مراتب داماس
لائحة المأذونين في مصر Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:54 pm من طرف نوران نور

» مراتب جولدن هوم
لائحة المأذونين في مصر Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:51 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب تاكي ستار
لائحة المأذونين في مصر Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 8:49 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بيوتي رست
لائحة المأذونين في مصر Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 7:49 pm من طرف نوران نور

» مراتب بريمو
لائحة المأذونين في مصر Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 12:10 pm من طرف نوران نور

» اسعار مراتب بد اند بد
لائحة المأذونين في مصر Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 11:19 am من طرف نوران نور

» مراتب انجلندر
لائحة المأذونين في مصر Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 10:39 am من طرف نوران نور

» مراتب سليب رويال
لائحة المأذونين في مصر Emptyالثلاثاء نوفمبر 19, 2024 9:52 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

لائحة المأذونين في مصر

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1لائحة المأذونين في مصر Empty لائحة المأذونين في مصر الأحد أبريل 04, 2010 3:32 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

لائحة المأذونين في مصر

مادة 1
تنشأ المأذونية بقرار من وزير العدل ويكون لكل جهة مأذون أو أكثر .

مادة 2
تختص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالنظر فى المسائل الآتية :- (أ) تقسيم المأذونيات . (ب) ضم أعمال مأذونية إلى أخرى . (ج) امتحان المرشحين للمأذونية ، (د) تعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم . (ح) تأديب المأذونين وتسجل القرارات التى تصدرها الدائرة في دفتر بعد لذلك .

مادة 3
يشترط فيمن يعين فى وظيفة المأذون : (أ) أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة (ب) ألا تقل سنة عن إحدى وعشرين سنة ميلادية . (ج) أن يكون حائزا لشهادة التخصص أو شهادة العالمية أو شهادة الدارسة العالية من إحدى كليات الجامع الأزهر أو أى شهادة من كلية جامعية أخرى تدرس فيها الشريعة الإسلامية كمادة أساسية (د) أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة . (ح) أن يكون لائق طبيًا للقيام بأعباء وظيفته وتثبت هذه اللياقة من طبيب موظف بالحكومة.

مادة 3 مكرر
عند خلو المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة يعلن عن فتح باب الترشيح فيها وذلك فى اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة الجزئية التى تتبعها جهة المأذونية وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإدارى التى تقع بدائرة المأذونية وذلك لمدة ثلاثة شهور ولا يجوز قبول طلبات ترشيح جديدة بعد الميعاد المذكور .

مادة 4
يرشح المأذون من أهل الجهة المراد التعيين فيها و النقل إليها ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بالمدنية التى بها جهة المأذونية والمولودون بالقرية التى بها المأذونية أو المقيمون بها ويكون الترشيح بناء على طلب عشرة أشخاص علي الأقل من أهالى في الفقرات أ ب ج من المادة الثالثة ويقدم الطلب إلي المحكمة الجزئية التابع لها تلك الجهة . ويعتبر طلب النقل كمرشح جديد فيما يتعلق بطلب الترشيح وفى حالة تزاحم طالب التعين مع طالب النقل تجري الأفضلية بينهما طبقا لنص المادة 12 من هذه اللائحة وإذا لم يتقدم أحد للترشيح من أهل الجهة يقبل ترشيح سواء من غير أهلها ويفضل الأقرب إليها جهة .

مادة 5
إذا لم يرشح من يكون حائزا لإحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة الثالثة جاز ترشيح غيره ممن يكون حائزا لشهادة الأهلية أو الشهادة الثانوية من الجامع الأزهر أو من أحد المعاهد التابعة له أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة القسم الأول من مدرسة القضاء بشرط أن ينجح فى الامتحان المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة وإذا لم يرشح من يكون حائزا لإحدى الشهادات المتقدمة جاز ترشيح غيره بشرط أن ينجح فى الامتحان المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة التاسعة .

مادة 6
إذا لم يرشح فى جهة من يصلح أن يكون مأذونا وكانت أعمال مأذونية تلك الجهة قليلة جاز للدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية أن تقرر ضم أعمال مأذونية تلك الجهة إلى مأذونية جهة أخرى ولا ينفذ هذا القرار إلا بعد تصديق وزير العدل عليه فإن تعذر الضم أو كانت أعمال المأذونية كثيرة جاز لوزير العدل أن يرخص فى ترشيح من يصلح أن يكون مأذونا من غير أهل الجهة مع مراعاة ما تقضى به المواد 3 ، 4 ، 5 .

مادة 7
علي من يرشح للمأذونية أن يقدم للمحكمة الجزئية (أ) شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها . (ب) الشهادة الدارسية المطلوبة . (ج) شهادة دالة على جنسيته المصرية وحسن سيرته موقعا عليها من اثنين من موظفى الحكومة الدائمين ممن لا يقل راتب كل منهم عن عشرين جنيها شهريا أو من العمدة أو نائبه أو اثنين من أعيان الجهة مصدقا عليها من المصلحة أو الجهة الإدارية التابعين لها (د) صحيفة السوابق . وإذا مضى على شهادة حسن السير وصحيفة السوابق سنة ولم يصدر قرار الدائرة بالتعيين وجب تجديدها. (ح) شهادة المعاملة بأداء الخدمة العسكرية أو بالإعفاء منها لمن تقل سنة عن ثلاثين سنة.

مادة 8
على قلم كتاب المحكمة الجزئية أن يقيد فى دفتر بعد لذلك جميع طلبات الترشيح برقم متتابع ابتداء من كل سنة قضائية ويكلف المرشح تقديم أوراقه مستوفاة ثم ترسل الأوراق إلى المحكمة الكلية . وعلى قلم الكتاب بالمحكمة الكلية أن يقيد فى دفتر يعد لذلك جميع طلبات الترشيح ومواد تأديب المأذونين واستقالتهم برقم متتابع ابتداء من كل سنة قضائية .

مادة 9
يكون امتحان المرشحين المشار إليهم فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة فى الفقه ولائحة المأذونين وفيما لم يسبق امتحانهم فيه من المواد المبيئة فى الفقرة التالية . ويكون امتحان المرشحين المشار إليهم فى الفقرة الثانية من المادة المذكور ة فى الفقه ( أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بها ) فى لائحة المأذونين والإملاء والحساب والخط ويخطر المرشح بالمواد التى سيمتحن فيها بكتاب موصى عليه قبل الموعد المحدد للامتحان بشهر على الأقل .

مادة 10
توضع أسئلة الامتحان بطريقة سرية . ويؤدى الامتحان أمام الدائرة أو أمام تنتدبه لذلك من أعضائها وتكون النهاية الكبرى فى امتحان الفقه 40 والنهاية الصغرى 20 والنهاية الكبرى لكل من المأذونين والإملاء والحساب والخط ويخطر المرشح بالمواد التى سيمتحن فيها بكتاب موصى عليه قبل الموعد المحدد للامتحان بشهر على الأقل .

مادة 11
لمن رسب فى مادة أو أكثر أن يتقدم للامتحان فيما رسب فيه بعد مضى ستة أشهر وقبل مضى سنة إلا إذا تقدم قبل انقضاء هذه المدة قبل انقضاء هذه المدة مرشح آخر فعلية أن يتقدم لامتحان جميع المواد .

مادة 12
بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قرارها بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه وفى حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلا أعلى ثم الحائز لدرجات أكثر فى أكثر فى الامتحان المنصوص عليه فى المادة فى المادة التاسعة ثم الحائز لدرجات أكثر فى أحكام الزواج والطلاق وعند التساوى يقدم حنفى المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة .

مادة 13
لا يجوز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أى عمل لا يتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها على الوجه المرضى ومع ذلك يجوز لوزير العدل عند الاقتضاء أن يرخص فى الجمع بين المأذونية أو أى عمل آخر إذا كانت المأذونية فى جهة من جهات مركز عنيبة والواحات البحرية ومحافظات سيناء والبحر الأحمر والصحراء الجنوبية والغربية ولم يتيسر تعيين من يتفرغ للمأذونية .

مادة 14
يجب على المأذون أن يقدم إلي المحكمة التابع لها قبل مباشرة عمله ضمانا قيمته مائة جنيهاً طبقا للأحكام المنصوص عليها فى لائحة صندوق التأمين الحكومى المصدق عليه من مجلس الوزراء بتاريخ 8 من فبراير سنة 1950 .

مادة 15
إذا توفى المأذون أو فصل أو أوقف عن عمله أو مرض أو غاب فلقاضى المحكمة الجزئية التابع لها إحالة أعماله إلى مأذون أقرب جهة وذلك حتى يعين بدله أو يعود المأذون إلى عمله وعند إنشاء مأذونية تحال أعمالها مؤقتا إلى مأذون أقرب مأذونية لها إلى أن يعين لها مأذون . وإذا طلب الأهالى إحالة أعمال مأذونيتهم إلى مأذون جهة بعيدة أو رأت المحكمة ذلك لأسباب تبرره يعرض الأمر على الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية لتصدر قرارا بذلك .

مادة 16
عند إحالة عمل مأذون إلى مأذون آخر إحالة مؤقتة تسلم إليه دفاتر المأذونية المحالة لاستعمالها فإن كانت الإحالة بسبب ضم المأذونية يلغى ما يكون موجودا من القسائم البيضاء فى دفاتر المأذونية المضمومة .

مادة 17
تعد المحكمة الجزئية ملف لكل مأذون يحتوى علي طلبات الإجازة والترخيص وإخطارات الغياب وقرارات الإحالة المؤقتة والإخطارات الواردة من المحكمة الكلية فى شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها قرارات الوقف والقرارات التأديبية الصادرة ضده .

مادة 18
يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين . ومع ذلك فللعلماء المقيدة أسماؤهم فى أحد المعاهد الدينية توثيق العقد بعد تحصيل رسمه وعلى المأذون فى هذه الحالة أن ينبه من يلقن صيغة العقد إلى ماقد يوجد من الموانع فأن لم يقبل امتنع المأذون عن توثيق العقد وأخطر المحكمة فورا بذلك .

مادة 19
لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين فيه غير مسلم أو أجنبى الجنسية .

مادة 20
إذا اختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة التى بها محل إقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد الزواج فى غير دائرته ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر وفى هذه الحالة يشترط لقيام هذا المأذون بذلك أن تقدم له شهادة من المحكمة الجزئية الشرعية المقيمة فى دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت على عدم وجود مائع شرعى أو قانونى . إذا لم يكن محل إقامة ثابت جاز أن يتولى العقد مأذون الجهة التى تكون بها طلب العقد . والمأذون المختص لقيد الطلاق هو مأذون الجهة التى يقيم بها المطلق إلا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر . ويختص بقيد الطلاق والرجعة مأذون الجهة التى تقيم بها المطلقة أو الزوجة بحسب الأحوال، إلا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر .
(معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

مادة 21
على المأذون أن يتخذ له مقرا ثابتا فى الجهة التى يعين فيها وليس له أن يتغيب عن هذه الجهة أكثر من ثلاثة أيام إلا بعد الترخيص له فى ذلك من قاضى المحكمة الجزئية التابع لها وفى هذه الحالة يجب عليه تسليم دفاتره للمحكمة لتسليمها لمن تحال إلية أعمال المأذونية فإذا تغيب لمدة لا تقل عن ذلك وجب عليه أن يخطر المحكمة بتغيبه وبعودته . وإذا غاب بدون إخطار أو غاب أكثر من ثلاثة أيام بدون ترخيص عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية للنظر فى شأنه .

مادة 22
يكون لدى كل مأذون خمسة دفاتر ، أحدها لقيد الزواج ، والثانى لقيد المصادقة على الزواج ، والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها ، والرابع ليقد الطلاق ، والخامس لقيد طلبات إيقاع الطلاق وإجراءات ندب الحكمين ، ويتسلم هذه الدفاتر من المحكمة التابع لها ، وفور انتهاء أى منها يجب على المأذون أن يسلمه إلى المحكمة بإيصال . هذين الدفترين من المحكمة فور انتهائه بإيصال ويجوز عند الاقتضاء إعطاء دفتر جديد للمأذون قبل إنتهاء الدفتر الذى بيده على أى لا يستعمل الدفتر الجديد قبل انتهاء الدفتر الأول ولا يجوز استعمال لأكثر من خمس سنوات .
(معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

مادة 23
إذا لم يكن بالمحكمة الكلية أو الجزئية دفاتر معدة لقيد العقود والإ شهادات فللقاضى أن يأذن فى إجراء العقود و الإشهادات لدى مأذون جهة أخرى وذلك بعد تقديم الشهادة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 2 .

مادة 24
على المأذون أن يحرر – على النماذج المرفقة بهذا القرار – وثائق الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والمصادقة عليها فى نفس المجلس ويكون ذلك من أصل وثلاث صور ، يسلم لكل من الزوجين صورة والثالثة لأمين السجل المدنى ، ويبقى الأصل محفوظا بالدفتر . وعلى الماذون – عند طلب إيقاع الطلاق وتوثيقه – أن يثبت كافة ما يتخذه من إجراءات التحكيم المشار إليها فى المادة40 (مكررا) من هذا القرار على النموذج المرفق به ويكون ذلك من أصل وصورة ، فإذا تم التوفيق بين الزوجين يستبقى الأصل والصورة محفوظا بالدفتر ، وان لم يسفر التحكيم عن التوفيق بينهما يقوم المأذون بتسليم صورة نموذج التحكيم مع صورة إشهاد الطلاق إلى أمين السجل المدنى ويستبقى الأصل محفوظا بالدفتر وعليه أن يقدم ما يبرمه من وثائق وإشهادات إلى أمين السجل المدنى الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبرامها وذلك لقيدها فى السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد ولا يسلم المأذون إلى كل من الزوجين الصورة بما يفيد التسلم .
وإذا لم يتم تسليم صاحب الشأن الصورة الخاصة به فى يوم استرداد الوثائق والإشهادات من مكتب السجل المدنى وجب على المأذون فى اليوم التالى على الأكثر أن يوجه إليه إعلانآ لشخصه على يد محضر بمضمون ما تم توثيقه وذلك على ذات العنوان الذى حدده بالوثيقة لتلقى الإعلانات فيه ، وعند اختلاف العنوان أو عدم وجوده يلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات ، بما فى ذلك الاستعانة برجال الإدارة ، للتحقق من تمام الإعلان ، وعليه فى ذات الميعاد أن يرسل صورة الوثيقة إلى المحكمة لترسلها إلى ذى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إن كان يقيم فى مصر أو بواسطة وزارة الخارجية إن كان يقيم فى الخارج .
.
(معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

مادة 25
يجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود على أصل وصور الوثائق بإمضاءاتهم فإن كان أحدهم يجهل الكتابة والقراءة وجب أن يوقع بختمه وبصمة إبهامه . ويجوز بالنسبة للأشخاص التابعين لمحاكم عنيبة والواحات البحرية والقصير ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية الإكتفاء بالتوقيع ببصمة الإبهام عند عدم وجود الخاتم .

مادة 26
إذا توفى المأذون قبل تمام توثيق العقد أو الإشهاد يعمل تصادق لهذا العقد أو الإشهاد بمعرفة المأذون المحالة إليه أعمال المأذون المتوفى تحت إشراف المحكمة ولا يحصل رسم جديد على التصادق .

مادة 27
على المأذون أن يحرر الوثائق بنفسه بالمداد الأسود وبخط واضح وبلا محو أو شطب أو تحشير .وإذا وقع خطأ بالزائدة ويشير إلى إلغائها فى الهامش أو فى نهاية الوثيقة مع بيان عدد الكلمات الملغاة والسطر الموجود فيه وإذا كان الخطأ بالنقص بزاد ما تلزم زيادته كذلك . ويوقع المأذون على جميع ما ذكر هو ومن وقعوا على العقد وعلى المأذون أن يعني بالمحافظة على دفاتره .

مادة 28
تسلم إلى المأذون جداول يدون فيها رقم كل قسيمة تم تحريرها بالدفاتر و أسماء أطرافها وموضوع التصرف القانونى الذى تحويه باختصار ويقوم المأذون بتحرير هذه الجداول من أصل وصورة من واقع الدفاتر يومياً ويبلغ الأصل إلى المحكمة .

مادة 29
إذا فقدت الوثيقة الموجودة بالدفتر طلب ( الصورة ) الخاصة بأحد أصحاب الشأن وتوضع بالدفتر بدل الوثيقة المفقودة على أن تسلم له صورة طبق الأصل بدون رسم . وإذا توجد الوثائق تؤخذ البيانات من الجداول المقدمة من المأذون وتقيد فى ورقة عادية تختم بخاتم المحكمة ويوقعها القاضى والكاتب ويؤشر عليها بأن ما فيها كان أصل عقد أو إشهاد عقد وتلصق بالدفتر .

مادة 30
إذا فقد المأذون دفتر المأذون تجمع الوثائق الخاصة بأصحاب الشأن منهم إن وجدت أو تجمع البيانات الخاصة بما دون فى هذا الدفتر من صدروها وتجلد وتحفظ بالمحكمة مكان الدفتر وتسلم الصور من الوثائق لأصحابها بدون رسم .

مادة 31
على المأذون فى القرى أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها أو أقرب صراف الجهة الواقع فى دائرتها اختصاصه أو إلى أقرب مكتب للبريد عند التوريد اسم المحكمة المورد لها الرسوم وعلى المأذون فى البلد التى بها محاكم أن يورد الرسوم . إلى المحكمة التابع لها ويكون توريد الرسوم كل خمسة عشر يوما إلا إذا بلغت عشرة جنيهات فإنها تورد فى الحال أما المأذون التابعون لمحاكم عنيبة والقصير والواحات البحرية ومحافظات شمال سيناء والصحراء الجنوبية والغربية فإنهم يوردون الرسوم كل ثلاثة أشهر إلا بلغت عشرة جنيهات فإنها تورد فى الحال .

مادة 32
على المأذون أن يقدم كل شهر دفاتر الزواج والطلاق والرجعة إلى المحكمة الجزئية التابع لها لمراجعتها ولو لم يستخدم أيا منها ، أما دفتر إجراءات التحكيم عند طلب الطلاق ، فيقدم للمراجعة كل ستة أشهر ، ما لم يكن قد استنفدت أوراقها قبل ذلك . , تعين المحكمة الأيام التى يحضر فيها المأذون للمراجعة أما المأذونين الذين يوردون كل ثلاثة أشهر فإنهم يقدمون دفاترهم للمراجعة كذلك فى نهاية هذه المدة .
(معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

مادة 33
على المأذون قبل توثيق العقد أن :
1- يتحقق من شخصية الزوجين : بالإطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منها،إدارية تحمل صورتها وبصمتها أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة ويستند المأذون فيما يتحقق منه على ما تتضمنه البطاقة من بيانات الحالة المدنية ، ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها ، كما يثبت ذلك بالنسبة للزوجة إن كان لها بطاقة ، وعليه أن يثبت جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدنى .
2- يحصل على أربع صور فوتوغرافية حديثة (مقاس 4×6) للزوج وكذلك للزوجة وتثبت صورة لكل منهما بمادة لاصقة فى المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج وصورها ، ويوقع المأذون على كادرها الأسفل ، وتوضع بصمة إبهام كل من الزوجين على الجزء الأسفل من صورته بحيث تمتد البصمة لتشمل جزءأ من ورقة الوثيقة .
ويجب على أمين السجل المدنى عند تقديم وثيقة الزواج لقيدها على النحو المبين بالمادة (24) أن يختم كل صورة بخاتم شعار الدولة الخاصة بالسجل المدنى .
3- يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية بعد تبصرتهما بهذه الموانع .
4- يحصل على إقرار الزوجين بخلوهما من الأمراض التى تجيز التفريق ، بعد تبصرتهما بهذه الأمراض ، وخاصة : العنة _ والجنون _ والجذام _ والبرص _ والإيدز .
5- يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة ، ومنها على سبيل المثال :
(أ) الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية .
(ب) الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق أو الوفاة .
(ج) الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى من الزوجة .
(د) الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها .
(ه) الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها .
وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعآ وقانونآ ولا يمس حقوق الغير .
وعلى المأذون أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة ، أو أى اتفاق آخر لا يحل حرامآ أو يحرم حلالآ ، فى المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج .
6 – يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاص بالآسرة وفقآ لأحكام القرار الذى يصدر فى هذا الشأن .
وأن يعتمد على ما تضمنته البطاقة من بيانات الحالة المدنية ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها كما بثبت ذلك بالنسبة للزوجة إن كانت لها بطاقة وعليه إثبات جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدنى إن كان ذلك معلوما لهما .
(معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

مادة 34
يعتمد المأذون فى معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو أى مستند رسمى آخر ثابت فيه تاريخ الميلاد ، ما لم يكن طالب الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية ، ولا يجوز قبول شهادة طبية بتقدير سن أى من الزوجين إذا كان مقيدآ فى احدى دور التعليم أو كان ملتحقآ بعمل يتطلب الالتحاق به تقديم شهادة ميلاد ، أو كان هناك ما يقطع بحمله لجواز سفر .
وفى الأحوال التى يجوز فيها قبول الشهادة الطبية ، يجب أن تكون صادرة من الطبيب المختص بتفتيش الصحة أو المجموعة الصحية ، وأن تلصق بها صورة فوتو غرافية حديثة لطالب الزواج يختم عليها الطبيب الشهادة معآ بخاتم الجهة الرسمية التى صدرت عنها ويوقع عليها الطبيب الذى أجرى تقدير السن ويبصم على الشهادة بإبهام اليد اليمنى للطالب . ولا يجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مسند إلي ما قبل العمل بهذا القانون ما لم يكن سن الزوجة ست عشرة سنة وسن الزوج ثمانى عشرة سنة وقت العقد .
معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

مادة 35
يعتمد المأذون فى معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو أى مستند رسمى آخر يثبت فيه تاريخ الميلاد على وجه اليقين أو شهادة طبية يقدر فيها السن ويبين فيها تاريخ السن الاعتبارى وذلك إلا إذا كان طالبا الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية ويشترط فى الشهادة الطبية أن تكون صادرة من تفتيش الصحة أو المجموعة الصحية أو المركز الإجتماعى وأن تلصق بها صورة شمسية لطالب الزواج يوقع عليها وعلى الشهادة بخاتم الجهة الرسمية التى صدرت عنها وبإمضاء الطبيب الذى أجرى تقدير السن ويبصم على الشهادة بإبهام اليد اليمنى للطالب أما بالنسبة إلى النوبة ومحافظات الوادى الجديد والبحر الأحمر ومرسى مطروح وسيناء فيكتفى بتقديم شهادة ببلوغ السن القانونية من اثنين من الأقارب مصدقا عليها من العمدة أو نائبه .

مادة 36
لا يجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين لمصلحة التابع لها الزوج . وكذلك لا يجوز توثيق عقود المرضين بمصلحة السجون ذكورا وإناثا إلا بترخيص من المصلحة المذكورة ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيا بدون ترخيص . ويجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين للبوليس أو مصلحة السجون والخفراء النظاميين بالسكة الحديد وعساكر الخفر والسيارة والسجانين والسجانات بمصلحة السجون إلا بترخيص من المصلحة التابعين لها وذلك فى حالة الاقتران بزوجة ثانية .

مادة 37
لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد الإطلاع على إشهاد الطلاق أو حكم نهائى به فإذا لم يقدم للمأذون شىء من ذلك وجب عليه رفع الأمر إلى القاضى التابع له العمل بما يأمر به ويذكر فى العقد تاريخ الطلاق ورقم وثيقته والجهة التى حصل أمامها أو تاريخ الترخيص الصادر بتوثيق العقد و إشهاد الطلاق الصادر من جهة أجنبية يجب أن يكون مصدقا عليه من وزارة العدل .

مادة 38
لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفى عنها زوجها إلا إذا قدمت مستندا رسميا دالا على الوفاة فإن لم تقدم امتنع المأذون عن العقد إلا بإذن من القاضى ويذكر فى الحالة الأولى تاريخ الوفاة وفى الحالة الثانية تاريخ الإذن لا تعتبر تراخيص الدفن مستندا فى إثبات الوفاة . وأوراق الوفاة الصادرة من جهات أجنبية يجب التصديق عليها من وزارة العدل.

مادة 39
على المأذون أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يتم على يده من عقود الزواج والتصادق عليها خلال سبعة أيام من تاريخ حصولها وعليه أيضا أن يخطر الجهات المختصة إذا كانت الزوجة تتقاضى معاشا أو مرتبا من الحكومة.

مادة 40
على المأذون أن يتحقق من شخصية طالب الطلاق على البطاقة الشخصية أو العائلية وإذا الطالب زوجة لا بطاقة لها يجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمى أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة وعليه أن يثبت بالإشهاد رقم بطاقة المطلق وجهة صدورها كما يثبت ذلك بالنسبة إلى المطلقة الحاضرة وإن كانت لها بطاقة ويقيد الطلاق بنفس الألفاظ التي صدرت من المطلق بدون تغيير فيها إذا كان الطلاق على الإبراء وجب على المأذون أن يدون بالإشهاد كل ما اتفق عليه أمامه في شأن العوض على الطلاق .

مادة 41
لا يجوز للمأذون أن يقيد الطلاق إلا بعد الإطلاع على وثيقة الزواج أو حكم نهائى يتضمنه أو محضر دعوى ثبت فيها تصادق الطرفين على الزوجية - وإذا كانت الوثيقة أو الحكم أو المحضر صادرة أمام سلطة أجنبية وجب التصديق عليها من الجهة المختصة وعلى المأذون أن يذكر فى إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التى صدر فيها واسم من تم على يديه الزواج أو تاريخ الحكم أو المحضر ورقم الدعوى واسم المحكمة وإذا لم يقدم للمأذون شيء مما ذكر وجب عمل تصادق على الزوجية قبل إثبات الطلاق .

مادة 42
إذا حصل الطلاق عن زواج تم توثيقه بمعرفة المأذون نفسه وكان دفتر الزواج عنده يؤشر بالطلاق فى أصل وثيقة الزواج وإن لم يتمكن من توثيقه أو كان الدفتر غير موجود عنده يخطر المحكمة لتؤشر فى الدفتر أو لتخطر الجهة التى يكون بها العقد لإخطار قناصل جمهورية مصر بالطلاق إذا كان العقد من توثيقهم لإجراء التأشير .

مادة 43
علي المأذون أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يوثقه من إشهادات الطلاق إذا كان من وقع عليه الطلاق أجنبيا وذلك لإخطار القنصلية التابع لها بمضمون الإشهادات .

مادة 44
العقوبات التأديبية التى يجوز توقعها على المأذونين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم هى : 1- الإنذار 2- الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر . 3- العزل.

مادة 45
لرئيس المحكمة الجزئية أن ينذر الماذون بسبب ما يقع منه من مخالفات فإذا رأى ما وقع منه ما يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلى الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية وعلى الدائرة إخطار المأذون بالحضور أمامها لسماع أقواله والإطلاع على التحقيقات والملف المشار إليه فى المادة 17 . لها أن تأمر بإجراء أى تحقيق عند الاقتضاء - كما أن لها أن تقرر وقف المأذون عن عمله حتى تنتهى محاكمته تأديبيا للدائرة أن توقع على المأذون أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة ولا يجوز توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات ولا تقبل استقالة المأذون أثناء التحقيق معه أو محاكمته .

مادة 46
إّذا اتهم المأذون فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية للنظر فى وقفه عن العمل حتى يفصل فى التهم الموجهة إلية .

مادة 47
القرارات الصادرة بغير العزل نهائية أما قرار العزل فيعرض على وزير العدل للتصديق عليه وله أن يعدله أو يلغيه وإلى أن يصدر قرار الوزير يجب وقف المأذون عن عمله

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى