بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - موضوع
بالجلسه المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 20/3/2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /د.عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذةالمستشارين / السيد محمد السيد الطحان
ود. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي "نواب رئيس مجلس الدولة"وبحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد
عثمان مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير
المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 387 لسنة 44
القضائية عليا
المقــــــــام من
-محافظ الشرقية " بصفته "
2-رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزقازيق " بصفته "
3-رئيس الوحدة المحلية بالزنكلون " بصفته "
ضــــــــــــــــــد
السيد---------------------------
في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري بالإسماعيلية
في الطعن رقم 8344 لسنة 1ق
بجلسة 23/8/ 1997 .
بتاريخ 20/10/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
بالإسماعيلية المشار إليه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبجلسة المحكمة الإدارية العليا في 14/6/2003 حكمت المحكمة بوقف الطعن لمدة شهر ، وبتاريخ 15/7/2003 تم تعجيل الطعن وتم إعلان المطعون ضده ، وحددت المحكمة لنظر الطعن جلسة 11/10/2003 وتدوول نظره وبجلسة 20/12/2003 قررت المحكمة إصدار
حكمها بجلسة اليوم ومذكرات في شهر وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، و سماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها
الحكم المطعون فيه فإن المحكمة تحيل إليه منعاً من التكرار وبجلسة 23/8/1997
أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه .
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن
المدعى حررت ضده مخالفة بناء على أرض زراعية وقد قضى ببراءته مما نسب إليه ومن ثم فإن رفض طلبه للحصول على تصريح بتوصيل المرافق لمنزله قد جاء – بحسب الظاهر من الأوراق – على غير سند من القانون مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ فضلاً عن توافر ركن الاستعجال .
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم
المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث إن الأرض المقام عليها المنزل مملوكة للدولة وتدخل ضمن أراضي الإصلاح الزراعي وإن امتناع جهة الإدارة عن توصيل المرافق إليه كان بسبب عدم تقديم موافقة الإصلاح الزراعي على ذلك ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه قد صدر صحيحاً مما يوجب إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى .
ومن حيث إنه قد صدر قرار وزير الزراعة رقم 4671 لسنة 1990 ناصاً في المادة (17) منه على أنه لا يجوز النظر في طلب الترخيص إذا كان محرراً عن المساحة محل الطلب محضر مخالفة إلا إذا صدر حكم نهائي بالبراءة أو بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالإدانة وفي هذه الحالة يتم النظر في طلبات الترخيص باتباع الشروط والإجراءات المقررة في هذا القرار .
كما أنه صدر قرار محافظ الشرقية رقم 1566 لسنة 1990 قاضياً بأنه على جميع الوحدات المحلية بدائرة المحافظة كل في مكان اختصاصها قبول ما يقدم إليها من طلبات المواطنين الخاصة بتوصيل المرافق ( كهرباء – مياه – صرف صحي ) للمساكن التي أقاموها على الأرض الزراعية بدون ترخيص وفقاً لأحكـام قانـــون الزراعة رقم 53/66 المعدل بالقانون رقم 116/1983 والقرارات
المنفذة له والتي صدر بشأنها محاضر مخالفات وصدرت بشأنها أحكام نهائية بالبراءة وذلك للنظر فيها واتخاذ اللازم بشأنها بعد إيداع صورة رسمية من الحكم وشهادة بعدم استئنافه أو حكم الاستئناف وكذلك التأكد من أن الأرض ليست مملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة أو مخالفة لقوانين التنظيم ومفاد ذلك أن الوحدة المحلية المختصة تلتزم بالتصريح للمواطنين بإدخال المرافق إلى مساكنهم بعد حصولهم على أحكام نهائية
بالبراءة من تهمة البناء على أرض زراعية بشرط ألا تكون مملوكة للدولة .
ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق أن
المطعون ضده قام بالبناء على قطعة أرض زراعية مساحتها 91م2 بناحية الزنكلون مركز الزقازيق محافظة الشرقية مملوكة له بموجب العقد المؤرخ في 23/2/1991 وقد تحرر لــــه محضر مخالفة برقــــم 2450 لسنة 1991 جنح مركز الزقازيق لقيامـــه بالبناء علـــى أرض زراعية وبجلسة 6/12/1992 قضت المحكمة ببراءته من تهمة البناء على
أرض زراعية وقد تقدم بطلب للوحدة المحلية للتصريح له بتوصيل التيار الكهربائي لمنزله إلا أن جهة الإدارة رفضت ذلك فمن ثم فإن قرارها يكون بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على سبب مما يجعله مرجح الإلغاء ويتوافر به ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ ، وحيث إن ركن الاستعجال متوافر كذلك لوجود نتائج يتعذر تداركها أهمها عدم انتفاع
المطعون ضده من العقار ملكه . ولا يغير من ذلك ما ساقته الجهة الإدارية سبباً لطعنها من أن الأرض محل النزاع مملوكة للدولة ممثلة في الإصلاح الزراعي وكان يتعين أخذ رأيها فإنه إذا كانت الأرض مملوكة للدولة فلا يجوز أخذ رأي أي جهة في ذلك ما دامت غير مملوكة للمطعون ضده، كما أنه لم تقدم الجهة الإدارية ما
يفيد هذا الادعاء فما أثارته عبارة عن أقوال مرسلة لم يقم الدليل عليها ، كما أن جهة الإدارة لم يثبت قيامها بأي إجراء لاستعادة هذه الأرض من غاصبها مما يوجب الالتفات عن هذا الادعاء لعدم قيام الدليل عليه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد نحا
هذا المنحى فإنه يكون قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ويكون النعي عليه في غير محله واجب الرفض .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات .
فلهــــذه الأسبــــــاب
حكمت المحكمة :بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة
الإدارية الطاعنة المصروفات .
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - موضوع
بالجلسه المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 20/3/2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /د.عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذةالمستشارين / السيد محمد السيد الطحان
ود. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي "نواب رئيس مجلس الدولة"وبحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد
عثمان مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير
المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 387 لسنة 44
القضائية عليا
المقــــــــام من
-محافظ الشرقية " بصفته "
2-رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزقازيق " بصفته "
3-رئيس الوحدة المحلية بالزنكلون " بصفته "
ضــــــــــــــــــد
السيد---------------------------
في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري بالإسماعيلية
في الطعن رقم 8344 لسنة 1ق
بجلسة 23/8/ 1997 .
بتاريخ 20/10/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
بالإسماعيلية المشار إليه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبجلسة المحكمة الإدارية العليا في 14/6/2003 حكمت المحكمة بوقف الطعن لمدة شهر ، وبتاريخ 15/7/2003 تم تعجيل الطعن وتم إعلان المطعون ضده ، وحددت المحكمة لنظر الطعن جلسة 11/10/2003 وتدوول نظره وبجلسة 20/12/2003 قررت المحكمة إصدار
حكمها بجلسة اليوم ومذكرات في شهر وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، و سماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها
الحكم المطعون فيه فإن المحكمة تحيل إليه منعاً من التكرار وبجلسة 23/8/1997
أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه .
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن
المدعى حررت ضده مخالفة بناء على أرض زراعية وقد قضى ببراءته مما نسب إليه ومن ثم فإن رفض طلبه للحصول على تصريح بتوصيل المرافق لمنزله قد جاء – بحسب الظاهر من الأوراق – على غير سند من القانون مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ فضلاً عن توافر ركن الاستعجال .
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم
المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث إن الأرض المقام عليها المنزل مملوكة للدولة وتدخل ضمن أراضي الإصلاح الزراعي وإن امتناع جهة الإدارة عن توصيل المرافق إليه كان بسبب عدم تقديم موافقة الإصلاح الزراعي على ذلك ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه قد صدر صحيحاً مما يوجب إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى .
ومن حيث إنه قد صدر قرار وزير الزراعة رقم 4671 لسنة 1990 ناصاً في المادة (17) منه على أنه لا يجوز النظر في طلب الترخيص إذا كان محرراً عن المساحة محل الطلب محضر مخالفة إلا إذا صدر حكم نهائي بالبراءة أو بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالإدانة وفي هذه الحالة يتم النظر في طلبات الترخيص باتباع الشروط والإجراءات المقررة في هذا القرار .
كما أنه صدر قرار محافظ الشرقية رقم 1566 لسنة 1990 قاضياً بأنه على جميع الوحدات المحلية بدائرة المحافظة كل في مكان اختصاصها قبول ما يقدم إليها من طلبات المواطنين الخاصة بتوصيل المرافق ( كهرباء – مياه – صرف صحي ) للمساكن التي أقاموها على الأرض الزراعية بدون ترخيص وفقاً لأحكـام قانـــون الزراعة رقم 53/66 المعدل بالقانون رقم 116/1983 والقرارات
المنفذة له والتي صدر بشأنها محاضر مخالفات وصدرت بشأنها أحكام نهائية بالبراءة وذلك للنظر فيها واتخاذ اللازم بشأنها بعد إيداع صورة رسمية من الحكم وشهادة بعدم استئنافه أو حكم الاستئناف وكذلك التأكد من أن الأرض ليست مملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة أو مخالفة لقوانين التنظيم ومفاد ذلك أن الوحدة المحلية المختصة تلتزم بالتصريح للمواطنين بإدخال المرافق إلى مساكنهم بعد حصولهم على أحكام نهائية
بالبراءة من تهمة البناء على أرض زراعية بشرط ألا تكون مملوكة للدولة .
ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق أن
المطعون ضده قام بالبناء على قطعة أرض زراعية مساحتها 91م2 بناحية الزنكلون مركز الزقازيق محافظة الشرقية مملوكة له بموجب العقد المؤرخ في 23/2/1991 وقد تحرر لــــه محضر مخالفة برقــــم 2450 لسنة 1991 جنح مركز الزقازيق لقيامـــه بالبناء علـــى أرض زراعية وبجلسة 6/12/1992 قضت المحكمة ببراءته من تهمة البناء على
أرض زراعية وقد تقدم بطلب للوحدة المحلية للتصريح له بتوصيل التيار الكهربائي لمنزله إلا أن جهة الإدارة رفضت ذلك فمن ثم فإن قرارها يكون بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على سبب مما يجعله مرجح الإلغاء ويتوافر به ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ ، وحيث إن ركن الاستعجال متوافر كذلك لوجود نتائج يتعذر تداركها أهمها عدم انتفاع
المطعون ضده من العقار ملكه . ولا يغير من ذلك ما ساقته الجهة الإدارية سبباً لطعنها من أن الأرض محل النزاع مملوكة للدولة ممثلة في الإصلاح الزراعي وكان يتعين أخذ رأيها فإنه إذا كانت الأرض مملوكة للدولة فلا يجوز أخذ رأي أي جهة في ذلك ما دامت غير مملوكة للمطعون ضده، كما أنه لم تقدم الجهة الإدارية ما
يفيد هذا الادعاء فما أثارته عبارة عن أقوال مرسلة لم يقم الدليل عليها ، كما أن جهة الإدارة لم يثبت قيامها بأي إجراء لاستعادة هذه الأرض من غاصبها مما يوجب الالتفات عن هذا الادعاء لعدم قيام الدليل عليه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد نحا
هذا المنحى فإنه يكون قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ويكون النعي عليه في غير محله واجب الرفض .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات .
فلهــــذه الأسبــــــاب
حكمت المحكمة :بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة
الإدارية الطاعنة المصروفات .