السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الأدارى ( دائرة بنى سويف الفيوم )
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم / مممممممممممالمقيم ممممممممممممممممممممممممم ببندر بنى سويف . ومحله المختار مكتب الأستاذ / ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
أولا :ــــ السيد / محافظ بصفته .
ثانيا :ــــ السيد/ رئيس مركز و مدينه.......... بصفته .
ثالثا :ــــ السيد مأمور قسم شرطة ......... بصفته .
المـوضـــــــــــــــــوع
بتاريخ 23/4/2007 علم الطالب بأن السيد المعلن إليه الثاني بصفته بالنيابة عن المعلن إليه الأول بصفته قد أصدر القرار رقم 403 لسنه 2007 والقاضي :ـــ
ـــ مادة (1) يزال بالطريق الادارى والقوة الجبرية التعدي الواقع من المواطن عمرو عبد القادر عبد المولى على خط التنظيم بمقدار أربع أمتار بالدور الثالث العلوي بالعقار الكائن بشارع سعد زغلول والمطل على ممدوح بقبل بندر بنى سويف .
ـــ مادة (2) تحمل تكاليف الازاله من المتعدى بالطريق الادراى .
ـــ مادة (3) على الإدارة الهندسية وتنظيم المباني وشرطة بندر بنى سويف وكافة الجهات المختصة تنفيذ ما جاء بهذا القرار.
ولما كان هذا القرار قد جاء مخالفا للقانون ومجحفا بالطالب فإنه يطعن عليه طالبا بإلغاء للأسباب الاتيه :ــــ
1ـــ أن القرار المطعون عليه صدر بالمخالفة لنص المادة 16 من القانون رقم 106 بشأن تنظيم وتوجيه البناء حيث أن القرار لم يتم تسبيبه بل أنه ذكر أن الأعمال المخالفة هي بناء الدور الثالث العلوي بدون ترخيص دون أن يبين أسباب الإزالة وعما إذا كانت المخالفة تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو الجيران من عدمه ومبررات الإزالة وهذا التسيب هو شرط أفصحت عنه المادة 16 المشار إليها وإلا صدر القرار باطلا .
2ـــ أن البناء الصادر بشأن القرار محل الطعن مملوك لوالد الطالب بخلاف أن الدور محل المخالفة مبنى منذ سنوات ولم يقم الطالب بالبناء كما جاء بالقرار الطعين .
3ـــ عدم مشروعيه القرار الطعين للانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها :ــ
أن إساءة استخدام السلطة والانحراف بها عيب من العيوب التي تلحق بالقرار الادارى وتجعله مشوبا بعيب يبطله ويجيز إلغائه قضاءا ومعنى إساءة استعمال السلطة أن يستعمل رجل الاداره سلطته التقديرية لتحقيق غرض غير معترف به ألا أنه عيب إساءة استخدام السلطة يتوافر أيضا رغم وجود حسن النية . إذ كان القرار رغم توصيه المصلحة العامة قد خلت الأهداف الخاصة الموضوعية له وانحراف عن روح القانون وفي كلا الحالتين يكون القرار منحرفا بالسلطة ولذا عرفت محكمه القضاء الادارى ذلك {أن الانحراف باستعمال السلطة كعيب لحق بالقرار الادارى كغيره من العيوب لا يكون فقط حيث يصدر القرار لغايات خاصة ترمى إلى الانتقام أو إلى تحقيق نفع شخصي أو اعتراض سياسيا أو نحو ذلك بل يتحقق هذا العيب أيضا إذا صدر القرار مخالفا لروح القانون ما إذا أخرج القرار عن هذه الغاية ولو كان هدف تحقيق المصلحة العامة وأن كان القرار مشوبا بعيب الانحراف .
4- وحيث انه قد تحرر قرار إيقاف إعمال رقم 4 لسنة 2007 وتم أرسالة إلى قسم شرطة بندر بنى سويف في حين أن الطالب لم يعلن بهذا القرار ولم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون 106 لسنة 1976 حيث أن الطالب لم يقوم بالمخالفة ولم تكن هناك أعمال تتطلب إصدار قرار بإيقافها هذا وقد نظمت المادة 15 سالفة الذكر الإجراءات الواجب إتباعها وأوجبت إعلان ذوى الشأن بالطريق الإداري وفي حالة تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة ويخطر ذوى الشأن بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 15 سالفة الذكر علي انه في جميع الأحوال يضع الجهة الإدارية المختصة لا فتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ بشأنها من إجراءات أو قرارات ...الخ
وحيث أن الطالب لم يعلن بقرار الإيقاف لكي يعترض عليه وكذلك لم تتبع اى من الإجراءات التي حددتها المادة 15 سالفة الذكر وبالتالي فأن القرار قد خالف أحكام القانون مما يجعله صدر باطلا وما ترتب عليه .
5– وقد استقر قضاء ا أن التعدي على خط التنظيم هو ليس متوافر للأدوار العليا وان هذا التعدي للدور الأرضي فقط واه ما ذكر في القرار الطعين أن الطالب قد تعدى علي خط التنظيم بالدور الثالث العلوي ذلك لا يشكل مخالفة .
• وحيث أنه عن طلب وقف التنفيذ : فأنه لما كان تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه ضررا كبيرا لا يمكن تداركه إذ يؤدى تنفيذه إلى خسارة كبيرة وفادحة وتشريد أسرة دون وجود مأوى لهم فضلا عن الضرر الجسيم أذى يلحق بهم من تنفيذ القرار ومن المستحيل أعادة الحال إلى ما كان عليه في حاله صدور الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه .
• أما الغرض من اختصام المعلن إليه الثالث بصفته هو المنوط إليه بالتنفيذ .
بنـــــــــــاء عليــــــــــــه
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن الماثل والحكم :ـــ
أولا :ــ بقبول الطعن شكلا .
ثانيا :ــ وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه رقم 403 لسنه 2007 .
ثالثا:ــ وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام الجهة الاداريه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,,,,,,,,,
منفول
ورئيس محكمة القضاء الأدارى ( دائرة بنى سويف الفيوم )
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم / مممممممممممالمقيم ممممممممممممممممممممممممم ببندر بنى سويف . ومحله المختار مكتب الأستاذ / ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
أولا :ــــ السيد / محافظ بصفته .
ثانيا :ــــ السيد/ رئيس مركز و مدينه.......... بصفته .
ثالثا :ــــ السيد مأمور قسم شرطة ......... بصفته .
المـوضـــــــــــــــــوع
بتاريخ 23/4/2007 علم الطالب بأن السيد المعلن إليه الثاني بصفته بالنيابة عن المعلن إليه الأول بصفته قد أصدر القرار رقم 403 لسنه 2007 والقاضي :ـــ
ـــ مادة (1) يزال بالطريق الادارى والقوة الجبرية التعدي الواقع من المواطن عمرو عبد القادر عبد المولى على خط التنظيم بمقدار أربع أمتار بالدور الثالث العلوي بالعقار الكائن بشارع سعد زغلول والمطل على ممدوح بقبل بندر بنى سويف .
ـــ مادة (2) تحمل تكاليف الازاله من المتعدى بالطريق الادراى .
ـــ مادة (3) على الإدارة الهندسية وتنظيم المباني وشرطة بندر بنى سويف وكافة الجهات المختصة تنفيذ ما جاء بهذا القرار.
ولما كان هذا القرار قد جاء مخالفا للقانون ومجحفا بالطالب فإنه يطعن عليه طالبا بإلغاء للأسباب الاتيه :ــــ
1ـــ أن القرار المطعون عليه صدر بالمخالفة لنص المادة 16 من القانون رقم 106 بشأن تنظيم وتوجيه البناء حيث أن القرار لم يتم تسبيبه بل أنه ذكر أن الأعمال المخالفة هي بناء الدور الثالث العلوي بدون ترخيص دون أن يبين أسباب الإزالة وعما إذا كانت المخالفة تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو الجيران من عدمه ومبررات الإزالة وهذا التسيب هو شرط أفصحت عنه المادة 16 المشار إليها وإلا صدر القرار باطلا .
2ـــ أن البناء الصادر بشأن القرار محل الطعن مملوك لوالد الطالب بخلاف أن الدور محل المخالفة مبنى منذ سنوات ولم يقم الطالب بالبناء كما جاء بالقرار الطعين .
3ـــ عدم مشروعيه القرار الطعين للانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها :ــ
أن إساءة استخدام السلطة والانحراف بها عيب من العيوب التي تلحق بالقرار الادارى وتجعله مشوبا بعيب يبطله ويجيز إلغائه قضاءا ومعنى إساءة استعمال السلطة أن يستعمل رجل الاداره سلطته التقديرية لتحقيق غرض غير معترف به ألا أنه عيب إساءة استخدام السلطة يتوافر أيضا رغم وجود حسن النية . إذ كان القرار رغم توصيه المصلحة العامة قد خلت الأهداف الخاصة الموضوعية له وانحراف عن روح القانون وفي كلا الحالتين يكون القرار منحرفا بالسلطة ولذا عرفت محكمه القضاء الادارى ذلك {أن الانحراف باستعمال السلطة كعيب لحق بالقرار الادارى كغيره من العيوب لا يكون فقط حيث يصدر القرار لغايات خاصة ترمى إلى الانتقام أو إلى تحقيق نفع شخصي أو اعتراض سياسيا أو نحو ذلك بل يتحقق هذا العيب أيضا إذا صدر القرار مخالفا لروح القانون ما إذا أخرج القرار عن هذه الغاية ولو كان هدف تحقيق المصلحة العامة وأن كان القرار مشوبا بعيب الانحراف .
4- وحيث انه قد تحرر قرار إيقاف إعمال رقم 4 لسنة 2007 وتم أرسالة إلى قسم شرطة بندر بنى سويف في حين أن الطالب لم يعلن بهذا القرار ولم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون 106 لسنة 1976 حيث أن الطالب لم يقوم بالمخالفة ولم تكن هناك أعمال تتطلب إصدار قرار بإيقافها هذا وقد نظمت المادة 15 سالفة الذكر الإجراءات الواجب إتباعها وأوجبت إعلان ذوى الشأن بالطريق الإداري وفي حالة تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة ويخطر ذوى الشأن بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 15 سالفة الذكر علي انه في جميع الأحوال يضع الجهة الإدارية المختصة لا فتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ بشأنها من إجراءات أو قرارات ...الخ
وحيث أن الطالب لم يعلن بقرار الإيقاف لكي يعترض عليه وكذلك لم تتبع اى من الإجراءات التي حددتها المادة 15 سالفة الذكر وبالتالي فأن القرار قد خالف أحكام القانون مما يجعله صدر باطلا وما ترتب عليه .
5– وقد استقر قضاء ا أن التعدي على خط التنظيم هو ليس متوافر للأدوار العليا وان هذا التعدي للدور الأرضي فقط واه ما ذكر في القرار الطعين أن الطالب قد تعدى علي خط التنظيم بالدور الثالث العلوي ذلك لا يشكل مخالفة .
• وحيث أنه عن طلب وقف التنفيذ : فأنه لما كان تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه ضررا كبيرا لا يمكن تداركه إذ يؤدى تنفيذه إلى خسارة كبيرة وفادحة وتشريد أسرة دون وجود مأوى لهم فضلا عن الضرر الجسيم أذى يلحق بهم من تنفيذ القرار ومن المستحيل أعادة الحال إلى ما كان عليه في حاله صدور الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه .
• أما الغرض من اختصام المعلن إليه الثالث بصفته هو المنوط إليه بالتنفيذ .
بنـــــــــــاء عليــــــــــــه
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن الماثل والحكم :ـــ
أولا :ــ بقبول الطعن شكلا .
ثانيا :ــ وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه رقم 403 لسنه 2007 .
ثالثا:ــ وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام الجهة الاداريه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,,,,,,,,,
منفول