من عظيم حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بخلقه ، أنّه خلق الإنسان أطوارًا وأركبه طباقًا ، ونقله من حالٍ إلى حال . فهو يخرج من بطن أمه ضعيفًا ، نحيفًا ، وهن القوى ، ثم يشب قليلاً حتى يكون صغيرًا ، ثم حدثًا ، ثم مراهقًا ، ثم شابًا ، كما قال تعالى : { الله الذي خلقكم من ضعفٍ ثم جعل من بعد ضعفٍ قوةٍ } [ الروم : 54] .
وكما ابتدأ ضعيفًا فإن الله يصيّره من بعد قوّته ضعيفًا هرمًا ، حتى لا يكاد يدبّر أموره ، ولا يلبي شئونه ، وكما قال أسامة بن منقذ وقد أعياه حمل القلم بعد ما شاخ :
فأعجب لضعف يدي عن حملها قلمًا من بعد حـمل القنا في لبّة الأسد
وكذلك فإن الله يبتلي بعض عباده بأنواع من العاهات ، كالجنون ونحوه ، مما يفقد الإنسان تمييزه ، ولا ريب أن هؤلاء ليسوا بأهلٍ للتصرُّف .
فمن رحمة الله تعالى أن اعتبرت الشريعة الإسلامية الولاية على الغير في حال عجزه عن النظر في مصالحه .
ونتناول في هذه الدراسة الولاية الجبريّة على الغير في الأمور الماليّة وذلك من خلال ما سيأتيك تباعًا من تمهيدٍ وفصولٍ ثلاثة . وفق الله الجميع لهداه .
التمهيد : تعريف الولاية :
أولاً : الولاية في اللغة :
الولاية – بكسر الواو – مصدر وَلِي ، ووَلَي([1]) – والثانية قليلة الاستعمال([2]) – يلي وهي تعني القيام على الغير وتدبيره([3])
وتكون الولاية بمعنى القرابة والنّصرة ، والمحبة([4]) . فتأتي الواو مفتوحة ومكسورة([5]) .
وكلا المعنيين مراعى في الولاية : لأنّها تحتاج من الوليّ إلى التدبير والعمل .. كما تحتاج إلى نصرة المولى عليه ، والنّسب دَعَامَة قويّة من دعائم تحقيق هذه النصرة([6]) .
وإن كان الأوّل هو المقصود بهذا البحث .
ثانيًا : الولاية في الاصطلاح :
هي حَقُّ تنفيذ القول على الغير ، شاء الغير أو أبى([7]) . فيكون الوليّ من له حق القول على الغير .
وقد انتقد الشيخ مصطفى الزرقا هذا التعريف ، إذ قال : ( وهذا التعريف غير سديد ؛ لأنه يعرف الولاية ببيان حكمها . لا بشرح حقيقتها ) أ.هـ . ([8])
واختار أن يكون التعريف هو : قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر في تدبير شئونه الشخصية والمالية([9]) .
والحقيقة أن التعريف ببيان الحكم أو اللوازم الخارجية - وهو الذي يسمّيه علماء المنطق بالحد الرسمي([10]) - نوع معتبر من أنواع المعرفات ، فلا ضير في استعماله .
الفصل الأول : من تثبت عليه الولاية
تثبت الولاية الصغير ، والمجنون – ومن في حكمه – والمملوك ، والسفيه ، فهؤلاء تثبت عليهم الولاية . ونفاذ تصرّفاتهم خاضع لعدة اعتبارات . وهناك من لا يولي عليه لكنه يُمنع من التصرف بنوع ، أو أنواع من التصرفات كالمريض مرض الموت ، والمفلس ، وغيرهما ، وهذا القسم الأخير غير داخل في بحثنا إذ أنّه لا يولي عليهم .
وسنستعرض الآن هذه الأصناف الأربعة :
أولاً : الصغير ..
الصغير في اللغة : ضد الكبير([11]) .
وهو في عرف الفقهاء : من لم يبلغ من ذكرٍ وأنثى([12]) .
والصغير تثبت عليه الولاية باتفاق أهل العلم([13]) ؛ لقوله تعالى : { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم } [ النساء : 6 ] .
فلمّا بين أنه لا يجوز دفع المال قبل بلوغ النكاح وإيناس الرشد دلّ ذلك على ثبوت الوليّ لغير البالغ([14]) .
ثانيًا : المجنون ...
المجنون في اللغة من أصابه الجنون .
والجنون استتار العقل . واختلاطه ، وفساده([15]) .
وهو في عرف الفقهاء : زوال العقل وفساده([16]) .
وقد اتفق الفقهاء على إثبات الولاية على المجنون([17]) .
وفي حكم المجنون المعتوه ، ومن أصابه الخرف لكبر سنه .
فإنّ العته نوع من الجنون ؛ إذ هو زوال العقل([18]) .
إلاّ أنّ الحنفية فرّقوا بينهما فجعلوا العته نوعًا مختلفًا ؛ فهو عندهم من كان قليل الفهم ، مختلط الكلام ، فاسد التدبير ، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون([19]) .
إلاّ أنه على هذا الاعتبار أيضًا فإنّ المعتوه تثبت عليه الولاية ؛ إذ أن الحنفية يلحقونه بالصبي المميّز([20]) .
ثالثًا المملوك ...
المملوك تثبت عليه الولاية باتفاق([21]) ؛ وذلك لعجزه ونقصان رتبته حكمًا ؛ قال تعالى : { ضرب الله مثلاً عبدًا مملوكًا لا يقدر على شيء } [ النحل : 75 ] .
رابعًا السَّفِيْه ...
يقال سَفِه فلان سَفَاهةً فهو سَفِيه([22]) .
والسَّفَه نقص في العقل ، وهو ضد الحلم([23]) .
وفي الاصطلاح : خفّةٌ تبعث على العمل في المال بخلاف مقتضى العقل والشرع([24]) .
وقد اختلف الفقهاء في السَّفيه هل يحجر عليه - مما يترتب عليه إقامة ولي عليه - على قولين :
القول الأول : لا يحجر على الحر البالغ . وإن كان سفيهًا . وإنّما يوقف تسليم المال إليه حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة ، فإذا بلغها سلم إليه ماله . وإن كان مبذرًا .
وبه قال أبو حنيفة([25]) .
القول الثاني : يحجر على السّفيه مطلقًا . وبه قاله أبو يوسف ومحمد بن الحسن([26]) ، وهو مذهب المالكية([27]) والشافعية([28]) والحنابلة([29]) .
الأدلة :
استدل أصحاب القول الأول بعدّة أدلة منها ما يلي :
1- عمومات الأدلة في البيع والهبة والإقرار من نحو قوله تعالى : { وأحل الله البيع } [ القرة : 282 ] . فقد شرع الله هذه التصرفات شرعًا عامًا والحجر على السفيه يناقض هذه الأدلة([30]) .
يمكن أن يناقش : بأن عمومات النصوص خص منها المجنون والصغير بالاتفاق ، فليكن السفيه مخصوصًا كذلك بالأدلة الدالة على الحجر عليه .
2- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً ذكر للنبي أنه يخدع في البيع فقال إذا بايعت فقل : لا خلابة([31]) .
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً كان يبايع وكان في عقدته([32]) ضعف ، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع ، فقال يا رسول الله إنّي لا أصبر عن البيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كنت غير تارك للبيع فقل هاء وهاء ولا خلابة([33])([34]) .
ففي الحديثين دليل على أنّه لا يحجر على الكبير ولو تبين سفهه([35]) .
نوقش : بأن عدم الحجر عليه لا يدل على منع الحجر على السفيه ، لأنه لو كان الحجر عليه لا يصح لأنكر عليهم طلبهم الحجر عليه([36]) .
3- أن في الحجر عليه سلبٌ لولايته ، وسلبها إهدار لآدميته وإلحاق بالبهائم وهو أشد ضررًا من التبذير فلا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى . فلا يحجر عليه ولو كان مبذرًا منعًا للضرر الأعلى([37]) .
يمكن أن يناقش : بأن الحجر عليه لحظ نفسه حفظًا لأمواله ، وإلحاقه بالبهائم منتقضٌ بالعبد والصغير والمجنون فإنهم يحجر عليه مع آدميتهم .
4- أن منع المال منه يُرادُ منه التأديب ، ومنع المال منه بعد بلوغ خمسٍ وعشرين لا فائدة منه إذ لا يتأدب بعد هذا السن غالبًا ، إذ قد يصير جَدًّا في مثل هذا السن([38]) .
نوقش : أنّ ما ذكر من كونه جدًّا مُتَصَوَّرٌ فيمن له دون هذا السن فإن المرأة تكون
جَدّةً لإحدى وعشرين سنَة([39]) فظهر بهذا عدم صحة تعليق الحكم بهذا الوصف وهو بلوغ خمس وعشرين سنة .
5- أن السَّفيه حرٌ بالغ عاقل مُكَلَّف ، فلا يحجر عليه كالرشيد([40]) .
نوقش : بأن القياس منتقض بمن له دون خمس وعشرين سنة فإنه بالغ حر عاقل مكلف ويمنع من ماله لسفهه اتفاقًا . وما أوجب الحجر قبل خمس وعشرين يوجبه بعدها ([41]).
واستدل أصحاب القول الثاني بعدّة أدلة منها ما يلي :
1- قوله تعالى : { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم } [ النساء : 60 ] .
فقد علّق الدفع على شرطين ، والحكم المعلّق على شرطين لا يثبت بدونهما فلا يدفع المال إلا للرشيد البالغ([42]) .
2- قوله تعالى : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا } [ النساء : 5 ] .
فقد بين أنّ السفيه لا يجوز دفع ماله إليه([43]) ، فدلّ على أن سبب الحجر هو السَّفَه([44]) .
نوقش :
1- بأن المراد بالسفهاء النساء والأولاد الصغار([45]) .
2- كما نوقش بأن المراد لا تؤتوهم مال أنفسكم ؛ لأنّ الله سبحانه أضاف المال إلى المعطي([46]) .
وأجيب : بأن القول بأنّ السفهاء النساء غير صحيح ؛ فإنما تقول العرب في النساء سفائه أو سفيهات([47]) .
كما أجيب بأنّ إضافة المال للمخاطبين لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيها فنسبت إليهم مع كونها للسفهاء([48]) .
3- قوله تعالى : { فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يُمِلَّ هو فليملل وليه بالعدل } [ البقرة : 282 ] .
فأثبت الولاية على السفيه كما أثبتها على الضعيف ، وكان معنى الضعيف راجعًا إلى الصغير ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ ؛ لأن السفه اسم ذمٍّ ولا يذم الإنسان على مالم يكتسبه([49]) .
4- روى عروة بن الزبير أنّ عبد الله بن جعفر ابتاع بيعًا ، فقال علي رضي الله عنه لآتينَّ عثمان ليحجُر عليك . فأتى عبد الله بن جعفر الزُّبيرَ ، فقال قد ابتعت بيعًا ، وإنّ عليًا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان فيسأله الحجر عليَّ . فقال الزبير : أنا شريكك في البيع . فقال عثمان : كيف أحجُر على رجلٍ شريكه الزبير([50]) .
وهذه قصة يشتهر مثلها ، ولم يخالفها أحدٌ في عصرهم ، فتكون إجماعًا([51]) .
5- أن الحجر على الصغار إنما وجب لمعنى التبذير وعدم الرشد الذي يوجد فيهم غالبًا فوجب أن يكون الحجر على من وجد فيه هذا المعنى وإن لم يكن صغيرًا([52]) .
الترجيح :
بعد تأمُّلِ ما سبق يظهر لي رجحان القول الثاني لشهرة الحجر على السَّفيه عند الصحابة كما في حديث لا خلابة ، وقصة عبد الله بن جعفر ، مع ما ورد على أدلة القول الأوّل من مناقشات ، والله أعلم .
الفصل الثاني : الأحق بالولاية
يُقَسِّم فقهاء المذهب الحنفي الولاية إلى قسمين : ولاية على النفس ، وولاية على المال([53]) والولاية على النفس هي الإشراف على شئون القاصر الشخصية من صيانة ، وحفظ ، وتأديب ، وتعليم ، وتزويج ، وتطبيب([54]) .
والولاية على المال هي الإشراف على شئون القاصر المالية من حفظ المال ، وإبرام العقود ، وسائر التصرفات المتعلِّقَة بالمال([55]) .
أما الجمهور فإنَّ الوليّ على النفس عندهم هو الولي على المال . ويظهر ذلك من خلال تأمل ما يلي :
1- أنني لم أجد منهم من قَسَّم الولاية إلى قسمين كما فعل فقهاء الحنفية .
2- أنّ الولي على المال عندهم([56]) هو الذي يملك حق الإجبار على التزويج ، كلّ على حسب ما اختاره من ترتيب الأولياء . وهذا يعني أن الوليَّ على النفس هو الولي على المال .
3- أنّ المالكية قسَّموا الحجر إلى قسمين : حجرٌ بالنسبة للنفس ، وحجر بالنسبة للمال .
وعنوا بالحجر على النفس تدبير نفس الصبيّ وصيانته وجعلوا الوليّ فيهما واحدًا([57]
الفصل الثالث : انتهاء الولاية
لا خلاف بين أهل العلم أن الولاية على المجنون تنتهي بإفاقته عند الشافعية والحنفية واشترط المالكية والحنابلة الرشد مع الإفاقة([96]) .
وأما الصغير فقد اختلف الفقهاء بم تنتهي الولاية عليه ، على قولين :
القول الأول : تنتهي الولاية عليه ببلوغه . وهو قول أبي حنيفة .
القول الثاني : تنتهي بالبلوغ رشيدًا وهو قول الجمهور .
وقد سبق بيان ذلك مستوفى([97]) .
كما اختلف الفقهاء هل يحتاج إنهاء الولاية عليه إلى حكم حاكم بذلك أم لا على أقوال ثلاثة :
القول الأول : أنها تنتهي بفك القاضي الحجر عنه وهو قولٌ للشافعية([98]) .
القول الثاني : تنتهي بنفس بلوغه رشيدًا وهو قول محمّد بن الحسن([99]) ، ومذهب الشافعية([100]) والحنابلة([101]) .
القول الثالث : التفصيل فإن كان ذا أبٍ فتنتهي الولاية عليه ببلوغه رشيدًا ، وإن كان وليُّه الوصيّ فلا بُدّ مع ذلك من فكَّ الولي للحجر عنه وكل ذلك دون إذن قاض([102]) وهو مذهب المالكية .
الأدلة :
استدل أصحاب القول الأول بأنّ الرُّشد يحتاج إلى نظرٍ واجتهاد([103]) .
واستدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة منها ما يلي :
1- قوله تعالى : { فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم } [ النساء : 6 ] .
فلم تشترط الآية فكّ قاضٍ أو وصيٍّ أو غيرهما فالقول به زيادة على النص([104]) .
2- أنه حجرٌ ثبت بغير حاكم لقم يتوقف زواله على إزالة الحاكم . كحجر المجنون([105]) .
واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي :
أنّ الأب لمَّا أدخل ولده في ولاية الوصي صار بمنزلة ما لو حجر عليه وهو إذا حجر عليه صار لا ينطلق إلا بإطلاقه([106])
الترجيح :
الظاهر من الأقوال السابقة هو عدم احتياج إنهاء الولاية إلى حكم حاكم ولا فكّ وصيّ ؛ فإنّ الله تعالى لم يشترط ذلك ، ولأن إقامة الولي عليه كانت بسبب صغره ، فتزول بزوال الصّغر .
سواء في ذلك ولاية الأب أو الوصي والله أعلم .
وأما السفيه فإن من رأى الحجر عليه ، أنهى الولاية عليه برشده ، إلاّ أنّ الفقهاء اختلفوا هل يحتاج ذلك لحكم حاكم أم لا ؟ على أقوال :
القول الأول : أنّ الولاية عليه تنتهي بظهور الرشد دون حكم وهو قول محمد بن الحسن([107]) .
القول الثاني : أنه لا بد مع رشده من حكم حاكم بفك الحجر عنه . وهو قول أبي يوسف([108]) ، ومذهب الشافعية([109]) والمالكية([110]) .
القول الثالث : التفصيل ، فإن كان الحجر عليه بعد بلوغه فلا ينفك عنه إلا بحكم القاضي ، وإن استصحب السفه بعد بلوغه فإنه ينفك عنه الحجر برشده . وهو مذهب الحنابلة([111]) .
وعند تأمل هذه الأقوال وما وجهت به نجد أن تعليلاتهم تدور حول سبب الحجر عليه فإن كان السفة فإن رشده يرفعه ، وإن كان حكم القاضي فالحكم لا يرتفع إلا بحكم .
والذي يظهر لي رجحان القول الثالث إذ من بلغ غير رشيد فهو مشمول بالآية { فإن آنستم منهم رشدًا } [ النساء : 6 ] . فيكفي رشده لإطلاقه وتسليم ماله له . وأمّا من حجر عليه الحاكم فإن الحكم لا يرتفع إلا بحكم وفي هذا جمع بين الأقوال كما ترى والله أعلم .
... وبعد:
فهذه الجولة السريعة هي ما تيسر إعداده في هذا الموضوع – على أنه ستتبعه دراسة في آثار الولاية وما تقتضيه أسأل الله أن يجعله خالصًا لوجهه ، والحمد لله رب العالمين .
-------------------------------------------------
([1]) شذا العرف في فن الصرف ص ( 69 ) ، وفيه أيضًا أن الولاية من الحرف ؛ لذا كان قياس مصدره فعالة بكسر الفاء .
([2]) المصباح المنير ص ( 258 ) ( ولي ) .
([3]) لسان العرب ( 15/4070 ) ، معجم مقاييس اللغة ( 6/141 ) ( ولي ) .
([4]) المرجعان السابقان .
([5]) المصباح المنير ص ( 258 ) ( ولي ).
([6]) الولاية على النفس للدكتور حسن علي الشاذلي ص ( 4 ) .
([7]) التعريفات للجرجاني ؛ القاموس الفقهي لغة واصطلاحا لسعدي أبو جيب ص ( 390 ) ؛ معجم لة الفقهاء ص ( 510 ) .
([8]) المدخل الفقهي العام ( 2/845 ) .
([9]) المدخل الفقهي العام ( 2/843 ) .
([10]) شرح الأخضري على السلم ، ص ( 28 ) ؛ معايير الفكر د. محمد الفرفور ص ( 54 ) ؛ ضوابط المعرفة للميداني ص ( 58 ) .
([11]) لسان العرب لابن منظور ( 4/458 ) ؛ القاموس المحيط ص ( 545 ) ، ( الصغر ) .
([12]) العناية شرح الهداية ( 8/201 ) . بداية المجتهد ( 2/211 ) ؛ مغني المحتاج ( 2/166 ) ؛ كشاف القناع ( 3/442 ) .
([13]) المراجع السابقة وانظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 5/29 ) .
([14]) النظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 5/28 ) .
([15]) القاموس المحيط ص ( 1532 ) ( جنه ) ، المصباح المنير ص ( 43 ) ( جنن ) ؛ تهذيب الأسماء واللغات ( 3/52 ) .
([16]) التعريفات للجرجاني ص ( 82 ) ؛ القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب ص ( 69 ) .
([17]) تكملة فتح القدير شرح الهداية ( 8/186 ) ؛ التاج والإكليل ( 5/57 ) ؛ مغني المحتاج ( 2/165 ) ؛ كشاف القناع ( 3/446 ) ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 5/29 ) .
([18]) تهذيب الأسماء واللغات ( 3/190 ) الدر النقي ( 3/619 ) .
([19]) حاشية ابن عابدين ( 6/144 ) .
([20]) المبسوط ( 25/21 ) ؛ الكفاية شرح الهداية ( 8/187 ) .
([21]) العناية شرح الهداية ( 8/186 ) ؛ قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص ( 350 ) ؛ مغني المحتاج ( 2/165 ) ؛ معونة أولي النهى ( 4/567 ).
([22]) المصباح المنير ص ( 106 ) ( سفه ) .
([23]) معجم مقاييس اللغة ( 3/79 ) ، ( سفه ) ؛ القاموس المحيط ( 1609 ) ( سفه ) .
([24]) التعريفات للجرجاني ص ( 125 ) ؛ القاموس الفقهي ص ( 174 ) .
([25]) الهداية ( 8/191 ) ؛ بدائع الصنائع ( 6/172 ) .
([26]) الهداية ( 8/191 ) ؛ بدائع الصنائع ( 6/172 ) .
([27]) المدونة ( 5/220 ) ؛ التاج والإكليل ( 5/85 ) .
([28]) روضة الطالبين ( 3/465 ) ؛ مغني المحتاج ( 2/170 ) .
([29]) المغني لابن قدامة ( 6/609 ) ؛ كشاف القناع ( 3/452 ) .
([30]) بدائع الصنائع ( 6/174 ) .
([31]) صحيح البخاري كتاب البيوع ، باب ما يكره من الخداع في البيع رقم ( 2117 ) ، فتح الباري ( 4/395 ) ، صحيح مسلم كتاب البيوع باب من يخدع في البيع رقم ( 1533 ) ( 3/1165 ) .
([32]) أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه . لسان العرب ( 3/299 ) ( عقد ) .
([33]) بكسر المعجمة وتخفيف اللام أي لا خديعة . فتح الباري ( 4/396 ) .
([34]) سنن أبي داود كتاب البيوع باب في الرجل يقول لا خلابة رقم ( 3496 ) ، عون المعبود ( 9/278 ) ؛ سنن الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في من يخدع في البيع رقم ( 1268 ) ؛ تحفة الأحوذي ( 4/455 ) ، سنن النسائي الصغرى ، كتاب البيوع باب الخديعة في البيع رقم ( 4485 ) ( 7/252 ) ، سنن ابن ماجة كتاب الأحكام باب الحجر على من يفسد ماله رقم ( 2354 ) ( 2/788 ) . من طريق سعيد عن قتادة عنه به . وقد صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم ( 411 ) ( 1/134 ) .
([35]) فتح الباري ( 4/396 ) .
([36]) المرجع السابق .
([37]) الهداية ( 8/193 ) .
([38]) الهداية ( 8/194 )
([39]) المغني لابن قدامة ( 6/596 ) .
([40]) الهداية ( 8/193 ) .
([41]) المغني لابن قدامة ( 6/596 ) .
([42]) المرجع السابق .
([43]) الجامع لأحكام القرآن ( 5/27 ) .
([44]) بداية المجتهد ( 2/210 ) .
([45]) بدائع الصنائع ( 6/174 ) .
([46]) المرجع السابق .
([47]) الجامع لأحكام القرآن ( 5/28 ) .
([48]) الجامع لأحكام القرآن ( 5/29 ) .
([49]) المغني لابن قدامة ( 6/596 ) .
([50]) أخرجه الشافعي في مسنده رقم ( 286 ) ، والبيهقي في السنن الكبرى ( 6/61 ) .
([51]) المغني لابن قدامة ( 6/610 ) .
([52]) بداية المجتهد ( 2/210 ) .
([53]) العناية للبابرتي ( 3/185 ) ، الدر المختار ( 2/295 ) ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ( 186 ) .
([54]) النسب وآثاره لمحمد يوسف موسى ص ( 78 ) ، شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لمحمد زيد الأبياني ( 1/59 ) ، المدخل الفقهي العام ( 2/818 ) ، الفقه الإسلامي وأدلته ( 7/746 ، 747 ) .
([55]) المراجع السابقة .
([56]) الشرح الصغير للدردير ( 3/389 ) ؛ الحواشي على مختصر خليل ( 5/297 ) ؛ المهذب ( 1/328 ) ؛ مغني المحتاج ( 2/173 ) ؛ المغني لابن قدامة ( 6/612 ) ؛ كشاف القناع ( 3/434 ) .
([57]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( 3/293 ) .
([58]) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي ، ولد سنة ( 541هـ ) أخذ عن عبد القادر الجيلاني وأبي الفتح بن المنى وغيرهم ، شيخ الحنابلة في وقته ، فقيه أصوليّ سلفي – له المغني والكافي والمقنع ولمعة الاعتقاد وروضة الناظر وغيرها ، أخذ عنه ابن أبي عمر المقدسي والمنذي وغيرهم توفي سنة ( 620هـ ) ؛ ذيل طبقات الحنابلة ( 2/133 ) ؛ رفع النقاب عن تراجم الأصحاب ص ( 235 ) .
([59]) المغني لابن قدامة ( 12/528 ) .
([60]) المغني لابن قدامة ( 6/612 ) .
([61]) الخرشي على مختصر خليل ( 5/297 ) ، التاج والإكليل ( 5/69 ) .
([62]) المغني ( 6/612 ) ؛ كشاف القناع ( 3/446 ) .
([63]) المهذب ( 1/328 ) ؛ روضة الطالبين ( 3/475 ) ؛ مغني المحتاج ( 2/173 ) .
([64]) الإنصاف ( 5/324 ) ؛ معونة أولي النهى ( 4/568 ) .
([65]) المبسوط ( 4/219 ) ؛ فتح القدير لابن الهمام ( 3/175 ) ؛ العناية للبابرتي ( 6/258 ) .
([66]) هو الحسن بن أحمد بن يزيد ولد سنة ( 244هـ ) أخذ عن سعدان بن نصر وعيسى بن جعفر الورّاق ، وعنه أخذ أبو الحسن الدارقطني وأبو حفص بن شاهين . كان زاهدًا متقلّلاً ولي القضاء . توفي سنة ( 328هـ ) . تهذيب الأسماء واللغات ( 2/519 ) .
([67]) المهذب ( 1/328 ) ؛ روضة الطالبين ( 3/475 ) .
([68]) الإنصاف ( 5/324 ) ؛ معونة أولي النهى ( 4/568 ) .
([69]) الإنصاف ( 5/324 ) ؛ الاختيارات الفقهية ص ( 137 ) .
([70]) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرّاني ، تقي الدين أبو العباس ، ولد سنة ( 661هـ ) أخذ عن ابن عبد الدائم وابن الصيرفي وخلق كثير ، صنّف تصانيف كثيرة ، أخذ عنه ابن القيم والمزي وغيرهم فقيه مفسر أصولي محدث سلفي توفي سنة ( 728هـ ) مقلعة دمشق معتقلاً بها . ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ( 2/403 ) .
([71]) المغني ( 9/356 ) .
([72]) المرجع السابق ؛ كشاف القناع ( 3/446 ) .
([73]) الكافي لابن قدامة ( 2/107 ) ؛ كشاف القناع ( 3/447 ) .
([74]) المبدع شرح المقنع ( 4/336 ) .
([75]) سنن أبي داود كتاب النكاح باب في الولي ( 2/229 ) برقم ( 2083 ) ؛ سنن الترمذي كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ( 3/407 ) برقم ( 1107 ) ؛ سنن ابن ماجه كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بوليّ ( 1/605 ) برقم ( 1879 ) ؛ ومسند أحمد ( 6/166 ) برقم ( 25313 ) ؛ المستدرك للحاكم كتاب النكاح ( 2/168 ) ؛ سنن الدارقطني كتاب النكاح ( 3/221 ) ؛ مسند الطيالسي برقم ( 1463 ) ؛ كلهم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها به . وكلهم ثقات من رجال الشيخين إلا سليمان بن موسى فإنه صدوق فيه لين كما في التقريب ص ( 255 ) ، وقد تابعه الحجاج بن أرطأة عن الزهري به كما في سنن ابن ماجه كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي ( 1/605 ) برقم ( 1880 ) ؛ ومسند أحمد ( 6/260 ) برقم ( 26225 ) ، والحجاج صدوق كثير الخطأ كما في التقريب ص ( 152 ) . وللحديث شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط كما في مجمع الزوائد ( 4/285 ) . وقد صحح الحديث الألباني في إرواء الغليل ( 6/244 ) .
([76]) المغني ( 9/67 ) .
([77]) المبدع ( 4/336 ) ؛ كشاف القناع ( 3/447 ) .
([78]) مغني المحتاج ( 2/173 ) ؛ نهاية المحتاج ( 4/362 ) .
([79]) شرح العناية على الهداية ( 7/258 ) .
([80]) فتح القدير لابن الهمام ( 3/174 ) .
([81]) العناية على الهداية ( 7/258 ) .
([82]) المهذب ( 1/328 ) .
([83]) مغني المحتاج ( 2/174 ) .
([84]) الأنصاف ( 5/324 ) .
([85]) قال في المصباح المنير ( خَرِف الرجل فسد عقله لكبره ) أ.هـ . ص ( 64 ) ( خرف ) . وانظر : لسان العرب ( 9/62 ) ؛ القاموي المحيط ص ( 1038 ) ( خرف ) .
([86]) المهذب ( 1/332 ) ؛ روضة الطالبين ( 3/469 ) .
([87]) المغني ( 6/612 ) ؛ كشاف القناع ( 3/452 ) .
([88]) حاشية الدسوقي ( 3/263 ) .
([89]) روضة الطالبين ( 3/469 ) .
([90]) معونة أولي النهى ( 4/577 ) .
([91]) مغني المحتاج ( 2/170 ) .
([92]) كشاف القناع ( 3/452 ) ؛ شرح منتهى الإرادات ( 2/294 ) .
([93]) مغني المحتاج ( 2/170 ) .
([94]) المرجع السابق .
([95]) العناية شرح الهداية ( 8/186 ) ؛ قوانين الأحكام الشرعية لابن جزيّ ص ( 350 ) ؛ مغني المحتاج ( 2/165 ) ؛ معونة أولي النهى ( 4/567 ) .
([96]) بدائع الصنائع ( 1/178 ) ؛ التاج والإكليل ( 5/57 ) ؛ مغني المحتاج ( 2/166 ) ؛ كشاف القناع ( 3/443 ) .
([97]) في الفصل الأول .
([98]) مغني المحتاج ( 2/170 ) .
([99]) بدائع الصنائع ( 6/178 ) .
([100]) مغني المحتاج ( 2/170 ) .
([101]) كشاف القناع ( 3/443 ) .
([102]) التاج والإكليل ( 5/64 ) .
([103]) مغني المحتاج ( 2/170 ) .
([104]) المغني لابن قدامة ( 6/594 ) .
([105]) المرجع السابق .
([106]) حاشية الدسوقي ( 3/296 ) .
([107]) بدائع الصنائع ( 6/178 ) .
([108]) بدائع الصنائع ( 6/178 ) .
([109]) مغني المحتاج ( 2/170 ) .
([110]) التاج والإكليل ( 5/74 ) .
([111]) كشاف القناع ( 3/452 ) .
وكما ابتدأ ضعيفًا فإن الله يصيّره من بعد قوّته ضعيفًا هرمًا ، حتى لا يكاد يدبّر أموره ، ولا يلبي شئونه ، وكما قال أسامة بن منقذ وقد أعياه حمل القلم بعد ما شاخ :
فأعجب لضعف يدي عن حملها قلمًا من بعد حـمل القنا في لبّة الأسد
وكذلك فإن الله يبتلي بعض عباده بأنواع من العاهات ، كالجنون ونحوه ، مما يفقد الإنسان تمييزه ، ولا ريب أن هؤلاء ليسوا بأهلٍ للتصرُّف .
فمن رحمة الله تعالى أن اعتبرت الشريعة الإسلامية الولاية على الغير في حال عجزه عن النظر في مصالحه .
ونتناول في هذه الدراسة الولاية الجبريّة على الغير في الأمور الماليّة وذلك من خلال ما سيأتيك تباعًا من تمهيدٍ وفصولٍ ثلاثة . وفق الله الجميع لهداه .
التمهيد : تعريف الولاية :
أولاً : الولاية في اللغة :
الولاية – بكسر الواو – مصدر وَلِي ، ووَلَي([1]) – والثانية قليلة الاستعمال([2]) – يلي وهي تعني القيام على الغير وتدبيره([3])
وتكون الولاية بمعنى القرابة والنّصرة ، والمحبة([4]) . فتأتي الواو مفتوحة ومكسورة([5]) .
وكلا المعنيين مراعى في الولاية : لأنّها تحتاج من الوليّ إلى التدبير والعمل .. كما تحتاج إلى نصرة المولى عليه ، والنّسب دَعَامَة قويّة من دعائم تحقيق هذه النصرة([6]) .
وإن كان الأوّل هو المقصود بهذا البحث .
ثانيًا : الولاية في الاصطلاح :
هي حَقُّ تنفيذ القول على الغير ، شاء الغير أو أبى([7]) . فيكون الوليّ من له حق القول على الغير .
وقد انتقد الشيخ مصطفى الزرقا هذا التعريف ، إذ قال : ( وهذا التعريف غير سديد ؛ لأنه يعرف الولاية ببيان حكمها . لا بشرح حقيقتها ) أ.هـ . ([8])
واختار أن يكون التعريف هو : قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر في تدبير شئونه الشخصية والمالية([9]) .
والحقيقة أن التعريف ببيان الحكم أو اللوازم الخارجية - وهو الذي يسمّيه علماء المنطق بالحد الرسمي([10]) - نوع معتبر من أنواع المعرفات ، فلا ضير في استعماله .
الفصل الأول : من تثبت عليه الولاية
تثبت الولاية الصغير ، والمجنون – ومن في حكمه – والمملوك ، والسفيه ، فهؤلاء تثبت عليهم الولاية . ونفاذ تصرّفاتهم خاضع لعدة اعتبارات . وهناك من لا يولي عليه لكنه يُمنع من التصرف بنوع ، أو أنواع من التصرفات كالمريض مرض الموت ، والمفلس ، وغيرهما ، وهذا القسم الأخير غير داخل في بحثنا إذ أنّه لا يولي عليهم .
وسنستعرض الآن هذه الأصناف الأربعة :
أولاً : الصغير ..
الصغير في اللغة : ضد الكبير([11]) .
وهو في عرف الفقهاء : من لم يبلغ من ذكرٍ وأنثى([12]) .
والصغير تثبت عليه الولاية باتفاق أهل العلم([13]) ؛ لقوله تعالى : { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم } [ النساء : 6 ] .
فلمّا بين أنه لا يجوز دفع المال قبل بلوغ النكاح وإيناس الرشد دلّ ذلك على ثبوت الوليّ لغير البالغ([14]) .
ثانيًا : المجنون ...
المجنون في اللغة من أصابه الجنون .
والجنون استتار العقل . واختلاطه ، وفساده([15]) .
وهو في عرف الفقهاء : زوال العقل وفساده([16]) .
وقد اتفق الفقهاء على إثبات الولاية على المجنون([17]) .
وفي حكم المجنون المعتوه ، ومن أصابه الخرف لكبر سنه .
فإنّ العته نوع من الجنون ؛ إذ هو زوال العقل([18]) .
إلاّ أنّ الحنفية فرّقوا بينهما فجعلوا العته نوعًا مختلفًا ؛ فهو عندهم من كان قليل الفهم ، مختلط الكلام ، فاسد التدبير ، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون([19]) .
إلاّ أنه على هذا الاعتبار أيضًا فإنّ المعتوه تثبت عليه الولاية ؛ إذ أن الحنفية يلحقونه بالصبي المميّز([20]) .
ثالثًا المملوك ...
المملوك تثبت عليه الولاية باتفاق([21]) ؛ وذلك لعجزه ونقصان رتبته حكمًا ؛ قال تعالى : { ضرب الله مثلاً عبدًا مملوكًا لا يقدر على شيء } [ النحل : 75 ] .
رابعًا السَّفِيْه ...
يقال سَفِه فلان سَفَاهةً فهو سَفِيه([22]) .
والسَّفَه نقص في العقل ، وهو ضد الحلم([23]) .
وفي الاصطلاح : خفّةٌ تبعث على العمل في المال بخلاف مقتضى العقل والشرع([24]) .
وقد اختلف الفقهاء في السَّفيه هل يحجر عليه - مما يترتب عليه إقامة ولي عليه - على قولين :
القول الأول : لا يحجر على الحر البالغ . وإن كان سفيهًا . وإنّما يوقف تسليم المال إليه حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة ، فإذا بلغها سلم إليه ماله . وإن كان مبذرًا .
وبه قال أبو حنيفة([25]) .
القول الثاني : يحجر على السّفيه مطلقًا . وبه قاله أبو يوسف ومحمد بن الحسن([26]) ، وهو مذهب المالكية([27]) والشافعية([28]) والحنابلة([29]) .
الأدلة :
استدل أصحاب القول الأول بعدّة أدلة منها ما يلي :
1- عمومات الأدلة في البيع والهبة والإقرار من نحو قوله تعالى : { وأحل الله البيع } [ القرة : 282 ] . فقد شرع الله هذه التصرفات شرعًا عامًا والحجر على السفيه يناقض هذه الأدلة([30]) .
يمكن أن يناقش : بأن عمومات النصوص خص منها المجنون والصغير بالاتفاق ، فليكن السفيه مخصوصًا كذلك بالأدلة الدالة على الحجر عليه .
2- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً ذكر للنبي أنه يخدع في البيع فقال إذا بايعت فقل : لا خلابة([31]) .
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً كان يبايع وكان في عقدته([32]) ضعف ، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع ، فقال يا رسول الله إنّي لا أصبر عن البيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كنت غير تارك للبيع فقل هاء وهاء ولا خلابة([33])([34]) .
ففي الحديثين دليل على أنّه لا يحجر على الكبير ولو تبين سفهه([35]) .
نوقش : بأن عدم الحجر عليه لا يدل على منع الحجر على السفيه ، لأنه لو كان الحجر عليه لا يصح لأنكر عليهم طلبهم الحجر عليه([36]) .
3- أن في الحجر عليه سلبٌ لولايته ، وسلبها إهدار لآدميته وإلحاق بالبهائم وهو أشد ضررًا من التبذير فلا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى . فلا يحجر عليه ولو كان مبذرًا منعًا للضرر الأعلى([37]) .
يمكن أن يناقش : بأن الحجر عليه لحظ نفسه حفظًا لأمواله ، وإلحاقه بالبهائم منتقضٌ بالعبد والصغير والمجنون فإنهم يحجر عليه مع آدميتهم .
4- أن منع المال منه يُرادُ منه التأديب ، ومنع المال منه بعد بلوغ خمسٍ وعشرين لا فائدة منه إذ لا يتأدب بعد هذا السن غالبًا ، إذ قد يصير جَدًّا في مثل هذا السن([38]) .
نوقش : أنّ ما ذكر من كونه جدًّا مُتَصَوَّرٌ فيمن له دون هذا السن فإن المرأة تكون
جَدّةً لإحدى وعشرين سنَة([39]) فظهر بهذا عدم صحة تعليق الحكم بهذا الوصف وهو بلوغ خمس وعشرين سنة .
5- أن السَّفيه حرٌ بالغ عاقل مُكَلَّف ، فلا يحجر عليه كالرشيد([40]) .
نوقش : بأن القياس منتقض بمن له دون خمس وعشرين سنة فإنه بالغ حر عاقل مكلف ويمنع من ماله لسفهه اتفاقًا . وما أوجب الحجر قبل خمس وعشرين يوجبه بعدها ([41]).
واستدل أصحاب القول الثاني بعدّة أدلة منها ما يلي :
1- قوله تعالى : { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم } [ النساء : 60 ] .
فقد علّق الدفع على شرطين ، والحكم المعلّق على شرطين لا يثبت بدونهما فلا يدفع المال إلا للرشيد البالغ([42]) .
2- قوله تعالى : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا } [ النساء : 5 ] .
فقد بين أنّ السفيه لا يجوز دفع ماله إليه([43]) ، فدلّ على أن سبب الحجر هو السَّفَه([44]) .
نوقش :
1- بأن المراد بالسفهاء النساء والأولاد الصغار([45]) .
2- كما نوقش بأن المراد لا تؤتوهم مال أنفسكم ؛ لأنّ الله سبحانه أضاف المال إلى المعطي([46]) .
وأجيب : بأن القول بأنّ السفهاء النساء غير صحيح ؛ فإنما تقول العرب في النساء سفائه أو سفيهات([47]) .
كما أجيب بأنّ إضافة المال للمخاطبين لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيها فنسبت إليهم مع كونها للسفهاء([48]) .
3- قوله تعالى : { فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يُمِلَّ هو فليملل وليه بالعدل } [ البقرة : 282 ] .
فأثبت الولاية على السفيه كما أثبتها على الضعيف ، وكان معنى الضعيف راجعًا إلى الصغير ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ ؛ لأن السفه اسم ذمٍّ ولا يذم الإنسان على مالم يكتسبه([49]) .
4- روى عروة بن الزبير أنّ عبد الله بن جعفر ابتاع بيعًا ، فقال علي رضي الله عنه لآتينَّ عثمان ليحجُر عليك . فأتى عبد الله بن جعفر الزُّبيرَ ، فقال قد ابتعت بيعًا ، وإنّ عليًا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان فيسأله الحجر عليَّ . فقال الزبير : أنا شريكك في البيع . فقال عثمان : كيف أحجُر على رجلٍ شريكه الزبير([50]) .
وهذه قصة يشتهر مثلها ، ولم يخالفها أحدٌ في عصرهم ، فتكون إجماعًا([51]) .
5- أن الحجر على الصغار إنما وجب لمعنى التبذير وعدم الرشد الذي يوجد فيهم غالبًا فوجب أن يكون الحجر على من وجد فيه هذا المعنى وإن لم يكن صغيرًا([52]) .
الترجيح :
بعد تأمُّلِ ما سبق يظهر لي رجحان القول الثاني لشهرة الحجر على السَّفيه عند الصحابة كما في حديث لا خلابة ، وقصة عبد الله بن جعفر ، مع ما ورد على أدلة القول الأوّل من مناقشات ، والله أعلم .
الفصل الثاني : الأحق بالولاية
يُقَسِّم فقهاء المذهب الحنفي الولاية إلى قسمين : ولاية على النفس ، وولاية على المال([53]) والولاية على النفس هي الإشراف على شئون القاصر الشخصية من صيانة ، وحفظ ، وتأديب ، وتعليم ، وتزويج ، وتطبيب([54]) .
والولاية على المال هي الإشراف على شئون القاصر المالية من حفظ المال ، وإبرام العقود ، وسائر التصرفات المتعلِّقَة بالمال([55]) .
أما الجمهور فإنَّ الوليّ على النفس عندهم هو الولي على المال . ويظهر ذلك من خلال تأمل ما يلي :
1- أنني لم أجد منهم من قَسَّم الولاية إلى قسمين كما فعل فقهاء الحنفية .
2- أنّ الولي على المال عندهم([56]) هو الذي يملك حق الإجبار على التزويج ، كلّ على حسب ما اختاره من ترتيب الأولياء . وهذا يعني أن الوليَّ على النفس هو الولي على المال .
3- أنّ المالكية قسَّموا الحجر إلى قسمين : حجرٌ بالنسبة للنفس ، وحجر بالنسبة للمال .
وعنوا بالحجر على النفس تدبير نفس الصبيّ وصيانته وجعلوا الوليّ فيهما واحدًا([57]
الفصل الثالث : انتهاء الولاية
لا خلاف بين أهل العلم أن الولاية على المجنون تنتهي بإفاقته عند الشافعية والحنفية واشترط المالكية والحنابلة الرشد مع الإفاقة([96]) .
وأما الصغير فقد اختلف الفقهاء بم تنتهي الولاية عليه ، على قولين :
القول الأول : تنتهي الولاية عليه ببلوغه . وهو قول أبي حنيفة .
القول الثاني : تنتهي بالبلوغ رشيدًا وهو قول الجمهور .
وقد سبق بيان ذلك مستوفى([97]) .
كما اختلف الفقهاء هل يحتاج إنهاء الولاية عليه إلى حكم حاكم بذلك أم لا على أقوال ثلاثة :
القول الأول : أنها تنتهي بفك القاضي الحجر عنه وهو قولٌ للشافعية([98]) .
القول الثاني : تنتهي بنفس بلوغه رشيدًا وهو قول محمّد بن الحسن([99]) ، ومذهب الشافعية([100]) والحنابلة([101]) .
القول الثالث : التفصيل فإن كان ذا أبٍ فتنتهي الولاية عليه ببلوغه رشيدًا ، وإن كان وليُّه الوصيّ فلا بُدّ مع ذلك من فكَّ الولي للحجر عنه وكل ذلك دون إذن قاض([102]) وهو مذهب المالكية .
الأدلة :
استدل أصحاب القول الأول بأنّ الرُّشد يحتاج إلى نظرٍ واجتهاد([103]) .
واستدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة منها ما يلي :
1- قوله تعالى : { فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم } [ النساء : 6 ] .
فلم تشترط الآية فكّ قاضٍ أو وصيٍّ أو غيرهما فالقول به زيادة على النص([104]) .
2- أنه حجرٌ ثبت بغير حاكم لقم يتوقف زواله على إزالة الحاكم . كحجر المجنون([105]) .
واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي :
أنّ الأب لمَّا أدخل ولده في ولاية الوصي صار بمنزلة ما لو حجر عليه وهو إذا حجر عليه صار لا ينطلق إلا بإطلاقه([106])
الترجيح :
الظاهر من الأقوال السابقة هو عدم احتياج إنهاء الولاية إلى حكم حاكم ولا فكّ وصيّ ؛ فإنّ الله تعالى لم يشترط ذلك ، ولأن إقامة الولي عليه كانت بسبب صغره ، فتزول بزوال الصّغر .
سواء في ذلك ولاية الأب أو الوصي والله أعلم .
وأما السفيه فإن من رأى الحجر عليه ، أنهى الولاية عليه برشده ، إلاّ أنّ الفقهاء اختلفوا هل يحتاج ذلك لحكم حاكم أم لا ؟ على أقوال :
القول الأول : أنّ الولاية عليه تنتهي بظهور الرشد دون حكم وهو قول محمد بن الحسن([107]) .
القول الثاني : أنه لا بد مع رشده من حكم حاكم بفك الحجر عنه . وهو قول أبي يوسف([108]) ، ومذهب الشافعية([109]) والمالكية([110]) .
القول الثالث : التفصيل ، فإن كان الحجر عليه بعد بلوغه فلا ينفك عنه إلا بحكم القاضي ، وإن استصحب السفه بعد بلوغه فإنه ينفك عنه الحجر برشده . وهو مذهب الحنابلة([111]) .
وعند تأمل هذه الأقوال وما وجهت به نجد أن تعليلاتهم تدور حول سبب الحجر عليه فإن كان السفة فإن رشده يرفعه ، وإن كان حكم القاضي فالحكم لا يرتفع إلا بحكم .
والذي يظهر لي رجحان القول الثالث إذ من بلغ غير رشيد فهو مشمول بالآية { فإن آنستم منهم رشدًا } [ النساء : 6 ] . فيكفي رشده لإطلاقه وتسليم ماله له . وأمّا من حجر عليه الحاكم فإن الحكم لا يرتفع إلا بحكم وفي هذا جمع بين الأقوال كما ترى والله أعلم .
... وبعد:
فهذه الجولة السريعة هي ما تيسر إعداده في هذا الموضوع – على أنه ستتبعه دراسة في آثار الولاية وما تقتضيه أسأل الله أن يجعله خالصًا لوجهه ، والحمد لله رب العالمين .
-------------------------------------------------
([1]) شذا العرف في فن الصرف ص ( 69 ) ، وفيه أيضًا أن الولاية من الحرف ؛ لذا كان قياس مصدره فعالة بكسر الفاء .
([2]) المصباح المنير ص ( 258 ) ( ولي ) .
([3]) لسان العرب ( 15/4070 ) ، معجم مقاييس اللغة ( 6/141 ) ( ولي ) .
([4]) المرجعان السابقان .
([5]) المصباح المنير ص ( 258 ) ( ولي ).
([6]) الولاية على النفس للدكتور حسن علي الشاذلي ص ( 4 ) .
([7]) التعريفات للجرجاني ؛ القاموس الفقهي لغة واصطلاحا لسعدي أبو جيب ص ( 390 ) ؛ معجم لة الفقهاء ص ( 510 ) .
([8]) المدخل الفقهي العام ( 2/845 ) .
([9]) المدخل الفقهي العام ( 2/843 ) .
([10]) شرح الأخضري على السلم ، ص ( 28 ) ؛ معايير الفكر د. محمد الفرفور ص ( 54 ) ؛ ضوابط المعرفة للميداني ص ( 58 ) .
([11]) لسان العرب لابن منظور ( 4/458 ) ؛ القاموس المحيط ص ( 545 ) ، ( الصغر ) .
([12]) العناية شرح الهداية ( 8/201 ) . بداية المجتهد ( 2/211 ) ؛ مغني المحتاج ( 2/166 ) ؛ كشاف القناع ( 3/442 ) .
([13]) المراجع السابقة وانظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 5/29 ) .
([14]) النظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 5/28 ) .
([15]) القاموس المحيط ص ( 1532 ) ( جنه ) ، المصباح المنير ص ( 43 ) ( جنن ) ؛ تهذيب الأسماء واللغات ( 3/52 ) .
([16]) التعريفات للجرجاني ص ( 82 ) ؛ القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب ص ( 69 ) .
([17]) تكملة فتح القدير شرح الهداية ( 8/186 ) ؛ التاج والإكليل ( 5/57 ) ؛ مغني المحتاج ( 2/165 ) ؛ كشاف القناع ( 3/446 ) ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 5/29 ) .
([18]) تهذيب الأسماء واللغات ( 3/190 ) الدر النقي ( 3/619 ) .
([19]) حاشية ابن عابدين ( 6/144 ) .
([20]) المبسوط ( 25/21 ) ؛ الكفاية شرح الهداية ( 8/187 ) .
([21]) العناية شرح الهداية ( 8/186 ) ؛ قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص ( 350 ) ؛ مغني المحتاج ( 2/165 ) ؛ معونة أولي النهى ( 4/567 ).
([22]) المصباح المنير ص ( 106 ) ( سفه ) .
([23]) معجم مقاييس اللغة ( 3/79 ) ، ( سفه ) ؛ القاموس المحيط ( 1609 ) ( سفه ) .
([24]) التعريفات للجرجاني ص ( 125 ) ؛ القاموس الفقهي ص ( 174 ) .
([25]) الهداية ( 8/191 ) ؛ بدائع الصنائع ( 6/172 ) .
([26]) الهداية ( 8/191 ) ؛ بدائع الصنائع ( 6/172 ) .
([27]) المدونة ( 5/220 ) ؛ التاج والإكليل ( 5/85 ) .
([28]) روضة الطالبين ( 3/465 ) ؛ مغني المحتاج ( 2/170 ) .
([29]) المغني لابن قدامة ( 6/609 ) ؛ كشاف القناع ( 3/452 ) .
([30]) بدائع الصنائع ( 6/174 ) .
([31]) صحيح البخاري كتاب البيوع ، باب ما يكره من الخداع في البيع رقم ( 2117 ) ، فتح الباري ( 4/395 ) ، صحيح مسلم كتاب البيوع باب من يخدع في البيع رقم ( 1533 ) ( 3/1165 ) .
([32]) أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه . لسان العرب ( 3/299 ) ( عقد ) .
([33]) بكسر المعجمة وتخفيف اللام أي لا خديعة . فتح الباري ( 4/396 ) .
([34]) سنن أبي داود كتاب البيوع باب في الرجل يقول لا خلابة رقم ( 3496 ) ، عون المعبود ( 9/278 ) ؛ سنن الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في من يخدع في البيع رقم ( 1268 ) ؛ تحفة الأحوذي ( 4/455 ) ، سنن النسائي الصغرى ، كتاب البيوع باب الخديعة في البيع رقم ( 4485 ) ( 7/252 ) ، سنن ابن ماجة كتاب الأحكام باب الحجر على من يفسد ماله رقم ( 2354 ) ( 2/788 ) . من طريق سعيد عن قتادة عنه به . وقد صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم ( 411 ) ( 1/134 ) .
([35]) فتح الباري ( 4/396 ) .
([36]) المرجع السابق .
([37]) الهداية ( 8/193 ) .
([38]) الهداية ( 8/194 )
([39]) المغني لابن قدامة ( 6/596 ) .
([40]) الهداية ( 8/193 ) .
([41]) المغني لابن قدامة ( 6/596 ) .
([42]) المرجع السابق .
([43]) الجامع لأحكام القرآن ( 5/27 ) .
([44]) بداية المجتهد ( 2/210 ) .
([45]) بدائع الصنائع ( 6/174 ) .
([46]) المرجع السابق .
([47]) الجامع لأحكام القرآن ( 5/28 ) .
([48]) الجامع لأحكام القرآن ( 5/29 ) .
([49]) المغني لابن قدامة ( 6/596 ) .
([50]) أخرجه الشافعي في مسنده رقم ( 286 ) ، والبيهقي في السنن الكبرى ( 6/61 ) .
([51]) المغني لابن قدامة ( 6/610 ) .
([52]) بداية المجتهد ( 2/210 ) .
([53]) العناية للبابرتي ( 3/185 ) ، الدر المختار ( 2/295 ) ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ( 186 ) .
([54]) النسب وآثاره لمحمد يوسف موسى ص ( 78 ) ، شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لمحمد زيد الأبياني ( 1/59 ) ، المدخل الفقهي العام ( 2/818 ) ، الفقه الإسلامي وأدلته ( 7/746 ، 747 ) .
([55]) المراجع السابقة .
([56]) الشرح الصغير للدردير ( 3/389 ) ؛ الحواشي على مختصر خليل ( 5/297 ) ؛ المهذب ( 1/328 ) ؛ مغني المحتاج ( 2/173 ) ؛ المغني لابن قدامة ( 6/612 ) ؛ كشاف القناع ( 3/434 ) .
([57]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( 3/293 ) .
([58]) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي ، ولد سنة ( 541هـ ) أخذ عن عبد القادر الجيلاني وأبي الفتح بن المنى وغيرهم ، شيخ الحنابلة في وقته ، فقيه أصوليّ سلفي – له المغني والكافي والمقنع ولمعة الاعتقاد وروضة الناظر وغيرها ، أخذ عنه ابن أبي عمر المقدسي والمنذي وغيرهم توفي سنة ( 620هـ ) ؛ ذيل طبقات الحنابلة ( 2/133 ) ؛ رفع النقاب عن تراجم الأصحاب ص ( 235 ) .
([59]) المغني لابن قدامة ( 12/528 ) .
([60]) المغني لابن قدامة ( 6/612 ) .
([61]) الخرشي على مختصر خليل ( 5/297 ) ، التاج والإكليل ( 5/69 ) .
([62]) المغني ( 6/612 ) ؛ كشاف القناع ( 3/446 ) .
([63]) المهذب ( 1/328 ) ؛ روضة الطالبين ( 3/475 ) ؛ مغني المحتاج ( 2/173 ) .
([64]) الإنصاف ( 5/324 ) ؛ معونة أولي النهى ( 4/568 ) .
([65]) المبسوط ( 4/219 ) ؛ فتح القدير لابن الهمام ( 3/175 ) ؛ العناية للبابرتي ( 6/258 ) .
([66]) هو الحسن بن أحمد بن يزيد ولد سنة ( 244هـ ) أخذ عن سعدان بن نصر وعيسى بن جعفر الورّاق ، وعنه أخذ أبو الحسن الدارقطني وأبو حفص بن شاهين . كان زاهدًا متقلّلاً ولي القضاء . توفي سنة ( 328هـ ) . تهذيب الأسماء واللغات ( 2/519 ) .
([67]) المهذب ( 1/328 ) ؛ روضة الطالبين ( 3/475 ) .
([68]) الإنصاف ( 5/324 ) ؛ معونة أولي النهى ( 4/568 ) .
([69]) الإنصاف ( 5/324 ) ؛ الاختيارات الفقهية ص ( 137 ) .
([70]) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرّاني ، تقي الدين أبو العباس ، ولد سنة ( 661هـ ) أخذ عن ابن عبد الدائم وابن الصيرفي وخلق كثير ، صنّف تصانيف كثيرة ، أخذ عنه ابن القيم والمزي وغيرهم فقيه مفسر أصولي محدث سلفي توفي سنة ( 728هـ ) مقلعة دمشق معتقلاً بها . ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ( 2/403 ) .
([71]) المغني ( 9/356 ) .
([72]) المرجع السابق ؛ كشاف القناع ( 3/446 ) .
([73]) الكافي لابن قدامة ( 2/107 ) ؛ كشاف القناع ( 3/447 ) .
([74]) المبدع شرح المقنع ( 4/336 ) .
([75]) سنن أبي داود كتاب النكاح باب في الولي ( 2/229 ) برقم ( 2083 ) ؛ سنن الترمذي كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ( 3/407 ) برقم ( 1107 ) ؛ سنن ابن ماجه كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بوليّ ( 1/605 ) برقم ( 1879 ) ؛ ومسند أحمد ( 6/166 ) برقم ( 25313 ) ؛ المستدرك للحاكم كتاب النكاح ( 2/168 ) ؛ سنن الدارقطني كتاب النكاح ( 3/221 ) ؛ مسند الطيالسي برقم ( 1463 ) ؛ كلهم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها به . وكلهم ثقات من رجال الشيخين إلا سليمان بن موسى فإنه صدوق فيه لين كما في التقريب ص ( 255 ) ، وقد تابعه الحجاج بن أرطأة عن الزهري به كما في سنن ابن ماجه كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي ( 1/605 ) برقم ( 1880 ) ؛ ومسند أحمد ( 6/260 ) برقم ( 26225 ) ، والحجاج صدوق كثير الخطأ كما في التقريب ص ( 152 ) . وللحديث شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط كما في مجمع الزوائد ( 4/285 ) . وقد صحح الحديث الألباني في إرواء الغليل ( 6/244 ) .
([76]) المغني ( 9/67 ) .
([77]) المبدع ( 4/336 ) ؛ كشاف القناع ( 3/447 ) .
([78]) مغني المحتاج ( 2/173 ) ؛ نهاية المحتاج ( 4/362 ) .
([79]) شرح العناية على الهداية ( 7/258 ) .
([80]) فتح القدير لابن الهمام ( 3/174 ) .
([81]) العناية على الهداية ( 7/258 ) .
([82]) المهذب ( 1/328 ) .
([83]) مغني المحتاج ( 2/174 ) .
([84]) الأنصاف ( 5/324 ) .
([85]) قال في المصباح المنير ( خَرِف الرجل فسد عقله لكبره ) أ.هـ . ص ( 64 ) ( خرف ) . وانظر : لسان العرب ( 9/62 ) ؛ القاموي المحيط ص ( 1038 ) ( خرف ) .
([86]) المهذب ( 1/332 ) ؛ روضة الطالبين ( 3/469 ) .
([87]) المغني ( 6/612 ) ؛ كشاف القناع ( 3/452 ) .
([88]) حاشية الدسوقي ( 3/263 ) .
([89]) روضة الطالبين ( 3/469 ) .
([90]) معونة أولي النهى ( 4/577 ) .
([91]) مغني المحتاج ( 2/170 ) .
([92]) كشاف القناع ( 3/452 ) ؛ شرح منتهى الإرادات ( 2/294 ) .
([93]) مغني المحتاج ( 2/170 ) .
([94]) المرجع السابق .
([95]) العناية شرح الهداية ( 8/186 ) ؛ قوانين الأحكام الشرعية لابن جزيّ ص ( 350 ) ؛ مغني المحتاج ( 2/165 ) ؛ معونة أولي النهى ( 4/567 ) .
([96]) بدائع الصنائع ( 1/178 ) ؛ التاج والإكليل ( 5/57 ) ؛ مغني المحتاج ( 2/166 ) ؛ كشاف القناع ( 3/443 ) .
([97]) في الفصل الأول .
([98]) مغني المحتاج ( 2/170 ) .
([99]) بدائع الصنائع ( 6/178 ) .
([100]) مغني المحتاج ( 2/170 ) .
([101]) كشاف القناع ( 3/443 ) .
([102]) التاج والإكليل ( 5/64 ) .
([103]) مغني المحتاج ( 2/170 ) .
([104]) المغني لابن قدامة ( 6/594 ) .
([105]) المرجع السابق .
([106]) حاشية الدسوقي ( 3/296 ) .
([107]) بدائع الصنائع ( 6/178 ) .
([108]) بدائع الصنائع ( 6/178 ) .
([109]) مغني المحتاج ( 2/170 ) .
([110]) التاج والإكليل ( 5/74 ) .
([111]) كشاف القناع ( 3/452 ) .