36 شارع عبدالحميد عبدربه - م الشجرة
المنيرة الغربية – إمبابة
م 01008607036 / 01278266692
إنه فى يوم الموافق
بناء على طلب السيدة / ................. والمقيمة 36 شارع عبدالحميد عبدربه من القدس الشريف – المنيرة الغربية إمبابة – جيزة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / محمد دياب المحامى .
انتقلت أنا محضر محكمة بندر إمبابة لشئون الأسرة إلى حيث إقامة :
السيد / ..........................المقيم ................................. – المنيرة الغربية إمبابة – جيزة مخاطباً مع :
انتقلت أنا محضر محكمة العجوزة لشئون الأسرة إلى حيث إقامة :
السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته مخاطباً مع :
السيد اللواء : رئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفته مخاطباً مع :
ويعلن سيادتهما بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس – العجوزة – جيزة .
وأعلنتهم بالآتى
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه الأول بصحيح العقد الشرعى " العرفى " المؤرخ .................. ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغيرة / ................... من مواليد ............
وحيث أنه من المقرر شرعاً أن الزواج قد انعقد صحيحاً مكتملاً لأركانه الشرعية بإيجاب وقبول من الطالبة والمعلن إليه وصدق على الزواج بشهادة الشهود المذكورين بالعقد وآخرين واكتمل ركن العلنية . هذا ولما كان قد وقع كلاً من المعلن إليه والطالبة على عقد الزواج العرفى وقد صدَّق على توقيعيهما شاهدى عدل .
وحيث أن حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم " الولد للفراش وللعاهر الحجر " وحيث أن نص المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ونص المادة 7 من القانون 1 لسنة 2000 " لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب "
ولما كان الحال كذلك وأن عقد الزواج صحيح لثبوت أركان الزواج وهى الإيجاب والقبول وشهادة الشهود ومهر المثل بمجلس العقد ، وأنه لا يشترط لإثبات العقد أو النسب توثيق العقد وذلك لمصلحة الصغيرة حتى يتثنى قيدها بدفاتر المواليد بمصلحة الأحوال المدنية واستخراج شهادة ميلاد لها كى تباشر كقريناتها حياتها الطبيعية وتبدأ تخطو فى أولى مراحل التعليم ولا يقف هذا النسب الصحيح حجر عثرة فى طريق حياتها .
وحيث أن الغرض من إدخال سيادة المعلن إليهما الثانى والثالث ليصدر الحكم فى مواجهتهما لتنفيذ ما يترتب على ذلك الحكم من آثار من استخراج شهادة ميلاد للصغيرة / ......................... المولودة بتاريخ .................. .
وحيث أن الطالبة قد توجهت إلى مكتب تسوية منازعات بندر إمبابة لشئون الأسرة بالطلب رقم .......... لسنة 2014 وقررت اللجنة حفظ الطلب لعدم جواز التسوية
بنــــاء عليـــــه
انتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلى حيث إقامة المعلن إليهما وسلمت كلاً منهم صورة من هذه العريضة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة بندر إمبابة لشئون الأسرة أمام الدائرة ( ) والكائن مقرها بمجمع محاكم الأسرة بشارع العلمين خلف وزارة الثقافة بميدان الكيت كات – العجوزة – جيزة . وذلك بجلستها التى ستنعقد صباح يوم الموافق / / 2014 وذلك لسماعهم المرافعة والحكم بإثبات نسب الصغيرة / ....................... من الطالبة والمعلن إليه الأول والثابت زواجهما بموجب عقد زواج عرفى مكتمل لأركانه الشرعية والمؤرخ فى ................. . مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . مع إلزام المعلن إليهما الثانى والثالث بقيد الصغيرة بدفاتر المواليد لاستخراج شهادة ميلاد لها بتاريخ ............... . مع تحمل المعلن إليه الأول بمقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق الطالبة والصغيرة الأخرى .
ولأجل العلم ،،،
المنيرة الغربية – إمبابة
م 01008607036 / 01278266692
إنه فى يوم الموافق
بناء على طلب السيدة / ................. والمقيمة 36 شارع عبدالحميد عبدربه من القدس الشريف – المنيرة الغربية إمبابة – جيزة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / محمد دياب المحامى .
انتقلت أنا محضر محكمة بندر إمبابة لشئون الأسرة إلى حيث إقامة :
السيد / ..........................المقيم ................................. – المنيرة الغربية إمبابة – جيزة مخاطباً مع :
انتقلت أنا محضر محكمة العجوزة لشئون الأسرة إلى حيث إقامة :
السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته مخاطباً مع :
السيد اللواء : رئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفته مخاطباً مع :
ويعلن سيادتهما بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس – العجوزة – جيزة .
وأعلنتهم بالآتى
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه الأول بصحيح العقد الشرعى " العرفى " المؤرخ .................. ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغيرة / ................... من مواليد ............
وحيث أنه من المقرر شرعاً أن الزواج قد انعقد صحيحاً مكتملاً لأركانه الشرعية بإيجاب وقبول من الطالبة والمعلن إليه وصدق على الزواج بشهادة الشهود المذكورين بالعقد وآخرين واكتمل ركن العلنية . هذا ولما كان قد وقع كلاً من المعلن إليه والطالبة على عقد الزواج العرفى وقد صدَّق على توقيعيهما شاهدى عدل .
وحيث أن حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم " الولد للفراش وللعاهر الحجر " وحيث أن نص المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ونص المادة 7 من القانون 1 لسنة 2000 " لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب "
ولما كان الحال كذلك وأن عقد الزواج صحيح لثبوت أركان الزواج وهى الإيجاب والقبول وشهادة الشهود ومهر المثل بمجلس العقد ، وأنه لا يشترط لإثبات العقد أو النسب توثيق العقد وذلك لمصلحة الصغيرة حتى يتثنى قيدها بدفاتر المواليد بمصلحة الأحوال المدنية واستخراج شهادة ميلاد لها كى تباشر كقريناتها حياتها الطبيعية وتبدأ تخطو فى أولى مراحل التعليم ولا يقف هذا النسب الصحيح حجر عثرة فى طريق حياتها .
وحيث أن الغرض من إدخال سيادة المعلن إليهما الثانى والثالث ليصدر الحكم فى مواجهتهما لتنفيذ ما يترتب على ذلك الحكم من آثار من استخراج شهادة ميلاد للصغيرة / ......................... المولودة بتاريخ .................. .
وحيث أن الطالبة قد توجهت إلى مكتب تسوية منازعات بندر إمبابة لشئون الأسرة بالطلب رقم .......... لسنة 2014 وقررت اللجنة حفظ الطلب لعدم جواز التسوية
بنــــاء عليـــــه
انتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلى حيث إقامة المعلن إليهما وسلمت كلاً منهم صورة من هذه العريضة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة بندر إمبابة لشئون الأسرة أمام الدائرة ( ) والكائن مقرها بمجمع محاكم الأسرة بشارع العلمين خلف وزارة الثقافة بميدان الكيت كات – العجوزة – جيزة . وذلك بجلستها التى ستنعقد صباح يوم الموافق / / 2014 وذلك لسماعهم المرافعة والحكم بإثبات نسب الصغيرة / ....................... من الطالبة والمعلن إليه الأول والثابت زواجهما بموجب عقد زواج عرفى مكتمل لأركانه الشرعية والمؤرخ فى ................. . مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . مع إلزام المعلن إليهما الثانى والثالث بقيد الصغيرة بدفاتر المواليد لاستخراج شهادة ميلاد لها بتاريخ ............... . مع تحمل المعلن إليه الأول بمقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق الطالبة والصغيرة الأخرى .
ولأجل العلم ،،،